التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ١٦ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٧٨ / ٢٠٢٠ في شأن قواعد التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية

تحميل English

استنادا إلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٢٠ بالتصديق على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية،

وإلى القرار رقم ٧٨ / ٢٠٢٠ في شأن قواعد التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند (٧) “الأشخاص المعينون” من المادة (١) من القرار رقم ٧٨ / ٢٠٢٠ المشار إليه، النص الآتي:

“أي مؤسسة مالية، أو صاحب حساب، أو الشخص المسيطر وفقا للتعريف الوارد في المعيار المشترك وتعليقات المعيار المشترك، وتشمل بصفة خاصة الآتي:”

المادة الثانية

يضاف بند جديد برقم (٩) إلى المادة (١) من القرار رقم ٧٨ / ٢٠٢٠ المشار إليه، نصه الآتي:

“٩ – الشخص المسيطر:

الشخص المعرف في توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، وذلك على النحو الآتي:

أ – بالنسبة للشخص الاعتباري:

١ – الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذين يمتلكون حصة مسيطرة تبلغ (٢٥٪) خمسا وعشرين بالمائة أو أكثر من ملكية الشخص الاعتباري، ويشمل ذلك أي شخص طبيعي يمارس هذه السيطرة أو يمتلك هذه الحصة من خلال سلسلة الملكية.

٢ – الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون سيطرة على الشخص الاعتباري من خلال أي وسائل أخرى، وذلك في حال عدم التأكد ما إذا كان الأشخاص الذين لديهم حصة مسيطرة في ملكية الشخص الاعتباري هم فعليا شخص مسيطر، أو عدم وجود شخص طبيعي يمارس سيطرة من خلال حصص الملكية.

٣ – الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب مسؤول في الإدارة العليا وذلك في الظروف الاستثنائية التي لا يتم فيها تحديد شخص طبيعي على أنه يمتلك حصة مسيطرة أو يمارس سيطرة فعلية على الشخص الاعتباري.

ب – بالنسبة للعهدة أو الصندوق الاستئماني: الشخص المنشئ أو الوصي أو الولي (إن وجد) أو المستفيد أو فئة من المستفيدين، أو أي شخص طبيعي يمارس سيطرة فعلية مطلقة على الصندوق الاستئماني.

ج – بالنسبة لأي ترتيبات قانونية أخرى غير الصندوق الاستئماني: الأشخاص الذين يشغلون مناصب نظيرة أو مشابهة للمناصب المحددة للصندوق الاستئماني.”

المادة الثالثة

تضاف مادة جديدة برقم (١١) إلى القرار رقم ٧٨ / ٢٠٢٠ المشار إليه، نصها الآتي:

“المادة (١١)

يجوز للرئيس فرض غرامة إدارية لا تقل عن (٢٠٠) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (٥٫٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني في حال ارتكاب أي من المخالفات الآتية:

١ – قيام صاحب الحساب أو الشخص المسيطر عمدا بتقديم الإقرار الذاتي أو أي مستندات مؤيدة له إلى المؤسسة المالية المبلغة متضمنا معلومات غير دقيقة أو غير صحيحة.

٢ – عدم قيام المؤسسة المالية المبلغة بإخطار جهاز الضرائب بالمخالفة المنصوص عليها في البند (١) من هذه المادة وبكافة المعلومات المتوفرة لديها عن المخالف، وذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اكتشاف المخالفة.

٣ – قيام مؤسسة مالية مبلغة بفتح حساب لصاحب حساب أو شخص مسيطر دون الحصول على إقرار ذاتي صالح أو الفشل في التحقق من صحة هذا الإقرار الذاتي.

٤ – عدم قيام مؤسسة مالية مبلغة بتقديم التقرير في المدة المنصوص عليها في المادة (٧) من هذا القرار.

٥ – قيام مؤسسة مالية مبلغة بتقديم بيان مزيف أو إغفالها لأي معلومات مطلوب إدراجها في التقرير المطلوب تقديمه وفقا للمادة (٧) من هذا القرار، وتفرض هذه الغرامة عن كل حالة على حدة.

٦ – عدم قيام مؤسسة مالية مبلغة بمراعاة العناية الواجبة كما هو موضح في المعيار المشترك.

وفي حال إذا كانت المؤسسة المالية المبلغة المرتكبة لإحدى هذه المخالفات هي عبارة عن ترتيبات قانونية أو فرع يقع في سلطنة عمان، يكون الشخص المعني بإدارة شؤون المؤسسة المالية المبلغة في سلطنة عمان مسؤولا عن المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة، ويتضمن الوصي بالنسبة للصندوق الاستئماني، وكل شريك بالنسبة للشراكة.”

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ من أبريل ٢٠٢٤م

ناصر بن خميس الجشمي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٣) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٥٢١ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة

تحميل English

استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة الصادرة بالقرار رقم ٥٣ / ٢٠٢١،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يلحق باللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليها، جدول بشأن تحديد الحالات الإضافية لرد الضريبة، وشروط وضوابط ردها، ويعد جزءا لا يتجزأ منها.

المادة الثانية

تضاف مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليها، نصها الآتي:

المادة (١٩٦ مكررا)

تحدد الحالات الإضافية لرد الضريبة، وشروط وضوابط ردها وفقا للجدول المرفق بهذه اللائحة.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠  /  ٤  /  ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥  /  ١٠  /  ٢٠٢٣م

سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٧) الصادر في ٢٩ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٤٥٦ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٣ / ٢٠٢١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧  /  ٣  /  ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٣  /  ١٠  /  ٢٠٢٢م

سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٣) الصادر في ١٦ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٨٩ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٦٥ / ٢٠٢١ بتحديد السلع الغذائية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وإلى القرار رقم ٦٥ / ٢٠٢١ بتحديد السلع الغذائية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى ملحق السلع الغذائية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة المرفق بالقرار رقم ٦٥ / ٢٠٢١ المشار إليه، السلع الغذائية المبينة في الملحق المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من شعبان ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٣ من مارس ٢٠٢٢م

سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٣) الصادر في ١٣ / ٣ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٣٣٩ / ٢٠٢١ بتحديد رسوم إصدار ترخيص إقامة المستودع الضريبي

تحميل

استنادا إلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،
وإلى نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢٠،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية الصادرة بالقرار رقم ٥١ / ٢٠٢٠،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم إصدار ترخيص إقامة المستودع الضريبي أو تجديده حسب قيمة الضمان المصرفي الذي يقدمه طالب الترخيص قبل البت في طلب الترخيص أو تجديده، وفقا للجدول الآتي:

قيمة الضمان المصرفي بالريال العماني الرسم بالريال العماني
أقل من (٥٠,٠٠٠) خمسين ألفا (٥٠٠) خمسمائة
من (٥٠,٠٠٠) خمسين ألفا إلى (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف (١,٠٠٠) ألف
من (١٠٠,٠٠١) مائة ألف وريال عماني واحد إلى (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف (٢,٠٠٠) ألفان
(٥٠٠,٠٠١) خمسمائة ألف وريال عماني واحد إلى (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف
أكثر من(١,٠٠٠,٠٠٠) مليون (٥,٠٠٠) خمسة آلاف

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ / ٥ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ / ١٢ / ٢٠٢١م

سعود بن ناصر بن راشد الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٢) الصادر في ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢١م.

2021/339 339/2021 ٢٠٢١/٣٣٩ ٣٣٩/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٢٤٨ / ٢٠٢١ بتعديل القرار رقم ١١٣ / ٢٠٢٠ بتشكيل لجنة التظلمات الضريبية

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،
وإلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٩ بإنشاء جهاز الضرائب،
وإلى نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢٠،
وإلى القرار رقم ١١٣ / ٢٠٢٠ بتشكيل لجنة التظلمات الضريبية،
وإلى موافقة مجلس الوزراء الموقر،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالبند (٥) من المادة الأولى من قرار تشكيل لجنة التظلمات الضريبية المشار إليه، البند الآتي:

“٥ – الفاضل / سيف الدين بن مازن العمد عضوا”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ / ٣ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣ / ١١ / ٢٠٢١م

سعود بن ناصر بن راشد الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٧) الصادر في ٢١ / ١١ / ٢٠٢١م.

2021/248 248/2021 ٢٠٢١/٢٤٨ ٢٤٨/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٦٥ / ٢٠٢١ بتحديد السلع الغذائية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وإلى القرار رقم ٢ / ٢٠٢١ بتحديد السلع الغذائية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تخضع لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة السلع الغذائية المحددة في الملحق المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ٢ / ٢٠٢١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١٦ أبريل ٢٠٢١م.

صدر في: ٢٥ / ٨ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٨ / ٤ / ٢٠٢١م

سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٧) الصادر في ١١ / ٤ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٥٧ / ٢٠٢١ بإصدار لائحة تنظيم عمل لجنة التظلمات الضريبية

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،
وإلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وإلى اللائحة المنظمة لإجراءات عمل لجنة ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية الصادرة بالقرار رقم ٥١ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم عمل لجنة التظلمات الضريبية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٥٢ / ٢٠٠٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥/ ٨ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٩ / ٣ / ٢٠٢١م

سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٦) الصادر في ٤ / ٤ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٥٩ / ٢٠٢١ بتحديد ضوابط توريد الأدوية والتجهيزات الطبية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل صفر بالمائة

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تخضع لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة توريدات الأدوية، والأدوية العشبية، والمستحضرات البيولوجية، والمستحضرات الصحية، والأغذية الخاصة بالاستخدامات الطبية، والتجهيزات الطبية، التي يصدر لها إذن بالإفراج من وزارة الصحة وفقا للرمز الجمركي.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١٦ أبريل ٢٠٢١م.

صدر في: ١٧ / ٨ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣١ / ٣ / ٢٠٢١م

سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٦) الصادر في ٤ / ٤ / ٢٠٢١م.

2021/59 59/2021 ٢٠٢١/٥٩ ٥٩/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٥٣ / ٢٠٢١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه.

صدر في: ٢٦ من رجب ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢١م

سعود بن ناصر بن راشد الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٣) الصادر في ١٤ / ٣ / ٢٠٢١م.