التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٤١ / ٢٠١٤ بإصدار لائحة تقديم خدمات الاتصالات لذوي الإعاقة

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٠٨ بشأن تصديق سلطنة عمان على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات بموجب القرار رقم ٦ / ٢٠١٤ بتاريخ ١٦ / ٣ / ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تقديم خدمات الاتصالات لذوي الإعاقة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من رمضان ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٠ من يوليو ٢٠١٤م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٤) الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٤٢ / ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم أسماء النطاقات

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة تنظيم أسماء النطاقات الصادرة بالقرار رقم ١١٩ / ٢٠١٢،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات بموجب القرار رقم ٨ / ٢٠١٤ بتاريخ ١٦ / ٣ / ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد (١٤) و (٢٤) و (٢٨) من لائحة تنظيم أسماء النطاقات المشار إليها، النصوص الآتية:

المادة (١٤)

يشترط لتسجيل اسم نطاق تحت المستويين العلويين (.om) و(.عمان) أن يكون طالب التسجيل مواطنا عمانيا أو إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الشركات أو المؤسسات أو الجمعيات الأهلية أو المهنية أو النقابات أو الجهات غير الربحية المرخص لها بمزاولة أنشطتها من الجهات المختصة بالسلطنة كل بحسب الأحوال، وأن يكون مستوفيا الاشتراطات المنصوص عليها في نموذج اتفاقية (المسجل – صاحب التسجيل) المعتمد من الهيئة.

المادة (٢٤)

يكون تسجيل اسم النطاق بطلب يقدم من طالب التسجيل إلى المسجل المعتمد مرفقا به كافة المستندات المحددة من قبل الهيئة والمبينة في نموذج اتفاقية (المسجل – صاحب التسجيل)، وعلى المسجل المعتمد البت في الطلب وتسجيل اسم النطاق خلال مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه متى كان الطلب مستوفيا للشروط المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة، واتفاقية (المسجل – صاحب التسجيل) والتعليمات الصادرة من الهيئة في هذا الشأن.

ويجوز للهيئة في حالة إخلال المسجل المعتمد بتسجيل اسم النطاق خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة فرض غرامة مالية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تأخير بحد أقصى (١٠٠٠) ألف ريال عماني.

المادة (٢٨)

يكون تسجيل اسم النطاق مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب صاحب التسجيل لمدة أو لمدد لا تقل كل منها عن سنة، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات، شريطة تقديم طلب التجديد خلال (٩٠) التسعين يوما السابقة على الموعد المحدد لانتهاء التسجيل أو التجديد السابق.

وعلى المسجل المعتمد البت في الطلب وتجديد اسم النطاق خلال مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ انتهاء التسجيل متى كان الطلب مستوفيا للشروط المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة، واتفاقية (المسجل – صاحب التسجيل) والتعليمات الصادرة من الهيئة في هذا الشأن.

ويجوز للهيئة في حالة إخلال المسجل المعتمد بتجديد اسم النطاق خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة فرض غرامة مالية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تأخير بحد أقصى (١٠٠٠) ألف ريال عماني.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من رمضان ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٠ من يوليو ٢٠١٤م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٤) الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٤م.

2014/42 42/2014 ٢٠١٤/٤٢ ٤٢/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٢٢ / ٢٠١٤ بإصدار اللائحة التنظيمية للخطة الوطنية للترقيم

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٠٤ بإصدار ترخيصين من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.م) الأول لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة الأساسية والثاني لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠٠٥ بإصدار ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.م) لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ٨١ / ٢٠٠٧ بتحديد رسوم أرقام الاتصالات،
وإلى القرار رقم ٨٣ / ٢٠٠٧ بتحديد رسوم الأرقام المختصرة لخدمات الرسائل القصيرة،
وإلى موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم ٦ / ٢٠١٣ بتاريخ ١٣ / ١١ / ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الخطة الوطنية للترقيم بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من جمادى الأولى ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٥ من مارس ٢٠١٤م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٢) الصادر في ٣٠ / ٣ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٩٠ / ٢٠١٣ بتحديد رسوم تقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الخدمات البريدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠١٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الخدمات البريدية الصادرة بالقرار رقم ٨٩ / ٢٠١٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم تقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة على النحو المبين بالجدول المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من صفر ١٤٣٥ هـ
الموافق: ١٢ من ديسمبر ٢٠١٣م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٨) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٨٩ / ٢٠١٣ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الخدمات البريدية

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الخدمات البريدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠١٢،
وإلى موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم ٥ / ٢٠١٣ بتاريخ ٢٥ / ٩ / ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الخدمات البريدية المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من محرم ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٨ من نوفمبر ٢٠١٣م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٥) الصادر في ٢٤ / ١١ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٨٨ / ٢٠١٣ بإصدار اللائحة التنظيمية لتقنية النطاق فائق الاتساع (UWB)

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨ بإصدار لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم ١ / ٢٠١٣ بتاريخ ١١ / ٢ / ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم تقنية النطاق فائق الاتساع (UWB) باللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من محرم ١٤٣٥ هـ
الموافق: ١٤ من نوفمبر ٢٠١٣م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٥) الصادر في ٢٤ / ١١ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٨٣ / ٢٠١٣ بتعديل الترخيض من الفئة الأولى لشركة سما للاتصالات (ش.م.م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات اتصالات عامة دولية

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١١ بإصدار ترخيص من الفئة الأولى لشركة سما للاتصالات (ش.م.م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات اتصالات عامة دولية،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات بجلسته رقم ٣ / ٢٠١٣ بتاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (١٣) من المادة (١)، والشرط (١-١) من الترخيص المشار إليه، النصان الآتيان:

المادة (١) بند (١٣)

خدمات الاتصالات الدولية:
خدمات الاتصالات المقدمة للعموم بين السلطنة والدول الأخرى.

الشرط (١-١)

يخول المرخص له تقديم خدمات الاتصالات الدولية في السلطنة على أساس غير حصري بواسطة أنظمة الاتصالات المرخصة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من ذي الحجة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٤ من أكتوبر ٢٠١٣م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٢) الصادر في ٣ / ١١ / ٢٠١٣م.

2013/83 83/2013 ٢٠١٣/٨٣ ٨٣/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٨١ / ٢٠١٣ بتعديل الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٠٩ بإصدار ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بتاريخ ٢٩ شعبان ١٤٣٤هـ الموافق ٨ يوليو ٢٠١٣م على طلب الشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.م) بتعديل الترخيص الصادر لها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالجدول رقم (١) الوارد في البند (١) “توسعة البنية التحتية الرئيسية للشبكة الوطنية” من الملحق (ب) من ترخيص الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات المشار إليه، الجدول الآتي:

  التاريخ الفعلي لسريان الترخيص + ١٢ شهرا التاريخ الفعلي لسريان الترخيص + ٨٤ شهرا
إجمالي طول المسارات للبنية التحتية بالكيلو متر * ٢٠٢٧ ٥٣٠٥
عدد المحافظات التي لديها على الأقل نقطة وجود واحدة Point of presence (POP) ٩ ٩
إجمالي عدد الولايات التي لديها على الأقل نقطة وجود واحدة (POP) ٦١ ٦١

الجدول (١): التزامات توسعة البنية التحتية الرئيسية للشبكة الوطنية

* ملاحظات:

١ – طول المسافة للمسارات تقدر بالكيلو متر للبنية التحتية للمسافات البعيدة من خلال بنية تحتية يقوم بإنشائها المرخص له.

٢ – على المرخص له أن يقدم خطة التنفيذ كل ستة أشهر مقدما.

المادة الثانية

يستبدل بنص البند (١) من البند (٤) “الغرامات” من الملحق (ب) من ترخيص الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات المشار إليه، النص الآتي:

١ – “مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال عماني عن كل شهر تأخير أو جزء منه في تنفيذ التزامات توسعة البنية التحتية الرئيسية للشبكة الوطنية”.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من ذي القعدة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٦ من سبتمبر ٢٠١٣م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٩) الصادر في ٦ / ١٠ / ٢٠١٣م.

2013/81 81/2013 ٢٠١٣/٨١ ٨١/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٨٠ / ٢٠١٣ بإصدار لائحة تنظيم تقديم خدمة النظام الآلي لإدارة المركبات

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ١١٦ / ٢٠١٢ بإعفاء بعض خدمات الاتصالات من أحكام التراخيص المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم ١ / ٢٠١٣ بتاريخ ١١ / ٢ / ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تقديم خدمة النظام الآلي لإدارة المركبات باللائحة المرفقة.

المادة الثانية

على جميع المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من ذي القعدة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٦ من سبتمبر ٢٠١٣م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٩) الصادر في ٦ / ١٠ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٧٠ / ٢٠١٣ بشأن قواعد التنظيم اللاحق للسوق (التصرفات المنافية للمنافسة)

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم ٣ / ٢٠١٢ المؤرخ ٦ / ٥ / ٢٠١٢م،
وإلى موافقة وزير النقل والاتصالات بكتابه رقم و ن ت / ١ / ٢٢ / ١٢٢٠ المؤرخ ٢٤ / ٩ / ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن التنظيم اللاحق للسوق (التصرفات المنافية للمنافسة) بالقواعد المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من رمضان ١٤٣٤هـ
الموافق: ١ من أغسطس ٢٠١٣م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٤) الصادر في ١٨ / ٨ / ٢٠١٣م.