التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٣٣ / ٢٠١٤ بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري

تحميل

استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٨ / ٢٠١٢ بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري،
وإلى كتاب غرفة تجارة وصناعة عمان في شأن تحديد قيمة العائد وفقا لنص المادة (٨٠) من قانون التجارة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحدد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري بنسبة (٦,٥٪) ما لم يتفق على أقل من ذلك.

المادة الثانية

لا يسري حكم المادة السابقة على القروض المقدمة من قبل المصارف وشركات التمويل وتأجير الأصول، المرخصة من قبل البنك المركزي العماني.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة عام من تاريخ نشره.

صدر في: ٥ من رجب ١٤٣٥هـ
الموافق: ٥ من مايو ٢٠١٤م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
رئيس لجنة المناطق الحرة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٨) الصادر في ٢٥ / ٥ / ٢٠١٤م.

2014/133 133/2014 ٢٠١٤/١٣٣ ١٣٣/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٣ / ٢٠١٤ بشأن ضوابط تشغيل المنطقة الحرة بالمزيونة

تحميل

استنادا إلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٣ / ٢٠٠٥ بإنشاء منطقة حرة بالمزيونة،
وإلى لائحة تنظيم المنطقة الحرة بالمزيونة الصادرة بقرار رئيس لجنة المناطق الحرة رقم ٢٢ / ٢٠١٠،
وإلى موافقة لجنة المناطق الحرة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تشغيل المنطقة الحرة بالمزيونة بالضوابط المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف الضوابط المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ربيع الأول ١٤٣٥هـ
الموافق: ٧ من يناير ٢٠١٤م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
رئيس لجنة المناطق الحرة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤٥) الصادر في ٢ / ٢ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٣٩ / ٢٠١٣ بإصدار لائحة تنظيم العروض الترويجية

تحميل

استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤،
وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٦ / ٢٠٠٨ بتنظيم العروض الترويجية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم العروض الترويجية باللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٧٦ / ٢٠٠٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من صفر ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٦ من ديسمبر ٢٠١٣م

الدكتور / علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤١) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢١٣ / ٢٠١٣ بتشكيل لجنة الإشراف على انتخابات مجالس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ومجالس إدارات فروعها وتحديد اختصاصاتها وطريقة عملها

تحميل

استنادا إلى قانون غرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٠٧،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام قانون غرفة تجارة وصناعة عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشكل لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ومجالس إدارات فروعها برئاسة المهندس / أحمد بن حسن الذيب وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، وعضوية كل من:

– المستشار / إبراهيم بن سعيد الحوسني مدير عام الشؤون القانونية – وزارة الشؤون القانونية

– الفاضل / محمد بن صالح الحميدي المستشار القانوني بمكتب وزير التجارة والصناعة – وزارة التجارة والصناعة

– الشيخ الدكتور / شهاب بن أحمد الجابري مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية – وزارة الداخلية

– الدكتور / راشد بن حمد البلوشي

– الفاضل / إسماعيل بن أحمد البلوشي

– الفاضل / حسين بن سلمان اللواتي

المادة الثانية

يتولى أمانة سر اللجنة كل من:

– الفاضل / طلال بن أحمد السعدي باحث قانوني – وزارة الداخلية

– الفاضل / عبدالله بن حماد الكويلي باحث قانوني – وزارة التجارة والصناعة

المادة الثالثة

يعمل في شأن اختصاصات وطريقة عمل اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بالنظام المرفق.

المادة الرابعة

تضع لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ومجالس إدارات فروعها مشروع ميزانية للعملية الانتخابية، ويعرض على الوزير للاعتماد.

المادة الخامسة

على غرفة تجارة وصناعة عمان تقديم كافة التسهيلات اللازمة للجنة للقيام بمهامها.

المادة السادسة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ من صفر ١٤٣٥هـ
الموافق: ٨ من ديسمبر ٢٠١٣م

الدكتور / علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٨) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٧٤ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم المنطقة الحرة بالمزيونة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٠ بالتصديق على بروتوكول انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية مراكش بإنشاء منظمة التجارة العالمية،
وإلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٣ / ٢٠٠٥ بإنشاء منطقة حرة بالمزيونة،
وإلى لائحة تنظيم المنطقة الحرة بالمزيونة الصادرة بالقرار رقم ٢٢ / ٢٠١٠،
وإلى موافقة لجنة المناطق الحرة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادتين رقمي (٨، ١١) من لائحة تنظيم المنطقة الحرة بالمزيونة المشار إليها، النصان الآتيان:

المادة (٨)

يشترط لتمتع الشركة العاملة بالحوافز والمزايا والتسهيلات المنصوص عليها في القانون، أن تمارس أعمالها وأنشطتها داخل المنطقة.

المادة (١١)

يشترط لاستمرار الإعفاء الضريبي، تقيد الشركة العاملة بزيادة نسبة التعمين عن النسبة المحددة بالبند (٤) من المادة (٧) من هذه اللائحة بنسبة (١٪) سنويا بعد السنة الخامسة للتشغيل.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من رجب ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٩ من مايو ٢٠١٣م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
رئيس لجنة المناطق الحرة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٤) الصادر في ٢٦ / ٥ / ٢٠١٣م.

2013/74 74/2013 ٢٠١٣/٧٤ ٧٤/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٤٥ / ٢٠١٣ بفرض رسم خدمات إدارية

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم ٨ / ٢٠١٣ بتاريخ ٢٢ من جمادى الأولى ١٤٣٤هـ الموافق ٣ من ابريل ٢٠١٣م،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم: مالية – ت (٣٦٠٨) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ٢٠١٣م بتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٣٤هـ الموافق ٢ / ٤ / ٢٠١٣م،
وإلى كتاب جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة رقم: ج ر م أ د / ر / ١٠٩٠١ / ٧٦٢ بتاريخ ١٩ من جمادى الأولى ١٤٣٤هـ الموافق ٣١ مارس ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يفرض رسم خدمات إدارية على الشاحنات المحملة بمنتجات الكسارات والمحاجر التي تعبر المنافذ الحدودية البرية للسلطنة مقداره (٤٠) أربعون ريالا عمانيا.

المادة الثانية

يتم تحصيل الرسم المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار من قبل الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١٥ ابريل ٢٠١٣م.

صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى ١٤٣٤هـ
الموافق: ٩ من ابريل ٢٠١٣م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٨) الصادر في ١٣ / ٤ / ٢٠١٣م.

2013/45 45/2013 ٢٠١٣/٤٥ ٤٥/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٣٨ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التعدين

تحميل

استنادا إلى قانون التعدين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٠٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون التعدين المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا البندين (١) و (٣) من المادة (٦) مكررا من اللائحة المشار إليها فيعمل بهما بعد ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بالنسبة للحاصلين على تراخيص سارية.

صدر في: ٢١ جمادى الأولى ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢ ابريل ٢٠١٣م

الدكتور / علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٩) الصادر في ٢٠ / ٤ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٦ / ٢٠١٣ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٢٩ / ٩٨ باعتبار بعض المواصفات القياسية مواصفات قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠٠٧ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٢٩ / ٩٨ باعتبار بعض المواصفات القياسية مواصفات قياسية عمانية ملزمة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالمواصفة القياسية الخاصة بمياه الشرب غير المعبأة والمحددة وفقا للقرار الوزاري رقم ١٢٩ / ٩٨ باعتبار بعض المواصفات القياسية مواصفات قياسية عمانية ملزمة، مواصفة قياسية جديدة برقم ٨ / ٢٠١٢.

المادة الثانية

تلغى المواصفة القياسية المحددة في القائمة المرفقة للقرار الوزاري المشار إليه في المادة السابقة برقم ٨ / ١٩٨٤، كما يلغى كل ما يتعارض مع المواصفة القياسية الجديدة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من ربيع الثاني ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٣ من فبراير ٢٠١٣م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٢) الصادر في ٢٣ / ٢ / ٢٠١٣م.

2013/16 16/2013 ٢٠١٣/١٦ ١٦/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٢ / ٢٠١٣ باعتماد مواصفات قياسية دولية كمواصفات قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٠ / ٨٦ باعتبار المواصفة القياسية رقم م.ق.عم ٨٣ / ٨٥ “سخانات المياه الكهربائية المنزلية من النوع التخزيني “مواصفة قياسية عمانية ملزمة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠٠٥ بالعمل بمواصفات قياسية دولية أو أجنبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتمد المواصفات القياسية الدولية التالية مواصفات قياسية عمانية ملزمة:

١ – م ق عم (آي إي سي) رقم 1/2006 – IEC60095 الخاصة ببطاريات الرصاص الحمضية لبدء الحركة – الجزء رقم ١: متطلبات عامة وطرق اختبار.

٢ – م ق عم (آي إي سي) – رقم 21/2009 – 2 – IEC60335 الخاصة بمتطلبات السلامة للأجهزة الكهربائية المنزلية المستخدمة في الأغراض المنزلية وما يشابهها – الجزء رقم ٢-٢١: متطلبات خاصة بسخانات المياه من النوع التخزيني.

٣ – م ق عم (أيزو) رقم 2011 : ISO20345 الخاصة بمعدات الحماية الشخصية – أحذية السلامة.

المادة الثانية

يجب أن ترفق بكل شحنة مستوردة من المنتجات الواردة في المادة الأولى من هذا القرار شهادة تفيد مطابقتها لهذه المواصفات القياسية.

المادة الثالثة

تمنح المؤسسات والشركات مهلة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار لاستنفاد المخزون بالأسواق من المنتجات الواردة في المادة الأولى من هذا القرار.

المادة الرابعة

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ المشار إليه.

المادة الخامسة

يلغى القرار الوزاري رقم ٣٠ / ٨٦، وكل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من ربيع الأول ١٤٣٤هـ
الموافق: ٩ من فبراير ٢٠١٣م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠١) الصادر في ١٦ / ٢ / ٢٠١٣م.

2013/12 12/2013 ٢٠١٣/١٢ ١٢/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٢ / ٢٠١٢ باعتماد اللائحة الفنية الخليجية رقم ٢٤٦ / ٢٠١١ الخاصة ببطاقات عبوات منتجات التبغ كمواصفة قياسية عمانية ملزمة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٦٧) الصادر في ٣١ / ٣ / ٢٠١٢م.

2012/12 12/2012 ٢٠١٢/١٢ ١٢/٢٠١٢