التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٧ / ٧٥ بتعيين مفتيا عاما للسلطنة بوزارة العدل

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

ينقل الشيخ أحمد بن حمد الخليلي من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى وزارة العدل.

المادة ٢

يعين المذكور مفتيا عاما للسلطنة بوزارة العدل.

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخه.

صدر في: ٢٣ ذي القعدة ١٣٩٥هـ
الموافق: ٢٧ نوفمبر ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٦م.
1975/57 57/1975 75/57 57/75 ١٩٧٥/٥٧ ٥٧/١٩٧٥ ٧٥/٥٧ ٥٧/٧٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٧٥ بإصدار قانون الطيران المدني

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة، وبناء على ما عرضه علينا وزير المواصلات.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعمل بقانون الطيران المدني لسنة ١٩٧٥ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.

المادة ٢

يلغي هذا المرسوم أحكام أي مرسوم أو قانون أو نظام يتنافى مع أي من الأحكام والنصوص الواردة في هذا القانون.

المادة ٣

على كافة المعنيين بالأمر تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٩ ذو القعدة ١٣٩٥هـ
الموافق: ١٣ نوفمبر ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٧٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٩ / ٧٥ بتعديل المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ١٩٧٣ المتعلق بتأسيس مصنع للأسمنت في السلطنة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم رقم ٢٥ / ١٩٧٣ الصادر عنا في ١ جمادى الثاني ١٣٩٣ الموافق ١ يوليو ١٩٧٣،
وبناء على ما عرضه علينا وزير التجارة والصناعة تبعا لما تضمنته مذكرة التفاهم الموقعة بالأحرف الأولى من قبل الحكومة والشركاء الفنيين وهم شركة اسوشيتد بورتلاند سيمنت مانيوفا كتررز المحدودة وسيمنتيا هولدنج أ.ج بتاريخ ٢٤ أكتوبر ١٩٧٥ بشأن تأسيس شركة إسمنت بورتلاند العمانية المحدودة.

قررنا ما هو آت

المادة ١

يعرف هذا المرسوم بالمرسوم المعدل لمرسوم تأسيس شركة إسمنت بورتلاند العمانية المحدودة رقم ٢٥ / ١٩٧٣.

المادة ٢

تعدل المواد التالي بيانها من مواد مرسوم تأسيس الشركة بحيث تصبح نصوصها كما يلي:

أ) المادة (٣) رأسمال الشركة:

يتكون رأسمال الشركة المدفوع من خمسة ملايين وخمسمائة ألف (٥,٥٠٠,٠٠٠) ريال عماني مقسم إلى أسهم اعتيادية بقيمة إسمية مقدارها عشرة (١٠) ريالات عمانية لكل سهم منها.

ب) المادة (٤) المساهمة في أسهم الشركة:

تتكون المساهمة في رأسمال الشركة وفق النسب التالية:
واحد وخمسون بالمائة (٥١٪) تساهم بها حكومة سلطنة عمان والمواطنون العمانيون والشركات المملوكة لمواطنين عمانيين.
خمسة وأربعون بالمائة (٤٥٪) يساهم بها الشركاء الفنيون الأجانب موزعة فيما بينهم كما يلي:
أثنان وعشرون ونصف بالمائة (٢٢,٥٪) شركة سيمنتيا هولدنج.
أثنان وعشرون ونصف بالمائة (٢٢,٥٪) شركة اسوشيتد بورتلاند سيمنت مانيوفا كتررز المحدودة.
أربعة بالمائة (٤٪) تساهم بها شركة وكالات عمان المتحدة المحدودة. يترتب أن تحتوي شهادات الأسهم الصادرة للمواطنين العمانيين وإلى الشركات المملوكة من قبل عمانيين ما عدا تلك الصادرة إلى حكومة سلطنة عمان على بيان يوضح بأنه لا يجوز بيع تلك الأسهم أو تحويلها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل آخر إلا لمواطنين عمانيين أو لشركات مملوكة لعمانيين إلا أنها قابلة للتحويل بحرية فيما بين المواطنين العمانيين. أما الأسهم الصادرة باسم الشركاء الفنيين المذكورين فإنه لا يجوز تحويلها إلى مساهم أجنبي آخر دون الحصول على موافقة من حكومة سلطنة عمان.

ج) المادة (٥) مجلس الإدارة:

يتألف مجلس الإدارة من سبعة أعضاء يمثل أربعة منهم المساهمين العمانيين ويمثل ثلاثة منهم الشركاء الفنيين، وأي تعديل يطرأ على أعضاء مجلس الإدارة يجب أن يراعى فيه توفير أغلبية في المجلس للأعضاء الذين يمثلون المساهمين العمانيين.

د) المادة (٦) أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم:

يكون رئيس المجلس من بين الأعضاء الذين يمثلون المساهمين العمانيين.
ينتخب مجلس الإدارة عضوا منتدبا من بين الأعضاء الذين يمثلون الشركاء الفنيين.

هـ) المادة (١٤) الجدوى الاقتصادية:

تتخذ الحكومة الإجراءات المناسبة لتوفير الحماية لإنتاج الشركة من المنافسة الناجمة عن الإسمنت المستورد وذلك في حالة وضمن حدود عرض ذلك الإسمنت داخل السلطنة بشروط قد تهدد الجدوى الاقتصادية لمشروع الشركة.
ولا يحق للحكومة أو للشركاء الفنيين دون اتفاق متبادل المساهمة في شركات أخرى لصنع الإسمنت داخل سلطنة عمان خلال مدة عشر (١٠) سنوات اعتبارا من تاريخ مباشرة تشغيل المصنع وتستمر الحكومة طيلة تلك المدة بتقديم جميع المساعدات للشركة تمشيا مع سياسة الحكومة الإنمائية شريطة أن تغطي الشركة احتياجات السلطنة الكاملة من الإسمنت (ما عدا التقلبات المؤقتة غير المتوقعة) وذلك من إنتاج المصنع وبأسعار تتوافق مع مصلحة السلطنة والجدوى الاقتصادية للشركة. وإذا رغبت الحكومة دون حصول اتفاق متبادل على النحو السالف ذكره في المساهمة في شركات أخرى لصنع الإسمنت أو إذا لم تتمكن الحكومة لأسباب تتعلق بسياستها من الاستمرار في تقديم المساعدة إلى الشركة حسبما ذكر أعلاه ترتب على الحكومة قبل حصول ذلك أن تعرض شراء أسهم الشركاء الفنيين مقابل ثمن يحدده مراقب حسابات محايد ويتم دفعه في الحال بنقد قابل للتحويل.

و) المادة (١٥) استخدام وتدريب العمال المحليين:

تعطي الشركة للمواطنين العمانيين الأفضلية في الاستخدام على الأيدي العاملة المستقدمة من الخارج، وتبذل قصارى جهدها في استخدام وتدريب المواطنين العمانيين على مختلف المهارات المناسبة الداخلة ضمن عملياتها وإلى الحد الذي لا تتوافر فيه أيدي عاملة محلية سواء كانت فنية أو غير فنية يكون للشركة الحق في استخدام موظفين أجانب واستقدامهم إلى السلطنة وفق أنظمة ومتطلبات وزارة العمل ودائرة الهجرة.

المادة ٣

فيما عدا التعديلات الواردة أعلاه يبقى مرسوم التأسيس بمواده الأخرى نافذا ومعمولا به.

المادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢ ذو القعدة ١٣٩٥هـ
الموافق: ٦ نوفمبر ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٧٥م.

1975/49 49/1975 75/49 49/75 ١٩٧٥/٤٩ ٤٩/١٩٧٥ ٧٥/٤٩ ٤٩/٧٥

التصنيفات
قانون تقليدي

قانون إعادة تنظيم بلدية العاصمة رقم ٤ / ٧٥

تحميل
نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٧٥م

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٨ / ٧٥ بتعيين مدراء في كل من دائرة التموين ودائرة القصور بديوان تشريفات جلالة السلطان المعظم

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعين الرائد خلفان بن سالم اليزيدي مديرا لدائرة التموين بديوان تشريفاتنا.

المادة ٢

يعين الرائد خلفان بن خميس البوسعيدي مديرا لدائرة القصور بديوان تشريفاتنا.

المادة ٣

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية وأن يعمل به ابتداء من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ رمضان ١٣٩٥هـ
الموافق: ٤ أكتوبر ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٧٥م.
1975/48 48/1975 75/48 48/75 ١٩٧٥/٤٨ ٤٨/١٩٧٥ ٧٥/٤٨ ٤٨/٧٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٧ / ٧٥ خاص بتوقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية

تحميل

بما أننا قد أصدرنا سابقا المرسوم رقم ٢٢ / ٧٤ بعنوان “مرسوم خاص بإجراءات توقيع العقود الخاصة بالسلطنة” وأصبح هذا المرسوم نافذ المفعول في الأول من حزيران (يونيو) ١٩٧٤، حسبما نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم ٥٦.
وبما أننا قد أصدرنا سابقا المرسوم رقم ٤٥ / ٧٤ المتعلق بتوقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية وأصبح هذا المرسوم نافذ المفعول في ٢ كانون الأول (ديسمبر) ١٩٧٤، حسبما نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم ٦٩.
وبما أن نائب رئيس مجلس الشؤون المالية قد وزع المنشور المالي رقم ٤ / ٧٥ المؤرخ في ١٧ نيسان (أبريل) ١٩٧٥.
وبما أنه من المستحسن تدعيم هذين المرسومين وهذا المنشور.
فإننا نحن قابوس بن سعيد، سلطان عمان، بعد أن أجرينا مشاورات مع مستشارينا، فإننا نصدر مرسوما بما يلي، حرصا منا على تعزيز المصالح العامة والاجتماعية في سلطنتنا ولسواها من الأهداف التي تعود بالنفع على شعبنا.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٦ / ٧٥ بتعيين ممثلي الحكومة في مجلس إدارة شركة عمان للمواصلات السلكية واللاسلكية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما عرضه علينا وزير المواصلات،
وبعد الاطلاع على بنود الاتفاقية المبرمة بين حكومتنا وشركة البرق واللاسلكي بتاريخ السابع والعشرين من يناير سنة ١٩٧٥.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يمثل الحكومة في مجلس إدارة شركة عمان للمواصلات السلكية واللاسلكية حسب المادة (٢) (و) من الاتفاقية المبرمة مع شركة البرق واللاسلكي كل من:

١- المهندس عبدالحافظ سالم رجب وزير المواصلات رئيسا لمجلس إدارة الشركة
٢- الاستاذ سالم بن ناصر البوسعيدي وكيل وزارة المواصلات عضوا بمجلس إدارة الشركة
٣- الاستاذ نور محمد مدير دائرة البريد والبرق والهاتف عضوا بمجلس إدارة الشركة
٤- المهندسة ناشئة سعود الخروصي

المادة ٢

على كافة المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٤ رمضان ١٣٩٥هـ
الموافق: ٢١ سبتمبر ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٧٥م.
1975/46 46/1975 75/46 46/75 ١٩٧٥/٤٦ ٤٦/١٩٧٥ ٧٥/٤٦ ٤٦/٧٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٥ / ٧٥ بتشكيل مجلس يسمى “مجلس مصادر ثروة المياه”

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة وحرصا منا في المحافظة التامة على مصادر المياه بالسلطنة للاستفادة من تلك الثروات لأغراض التنمية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يشكل مجلس يسمى مجلس مصادر ثروة المياه على النحو التالي:

وزير الزراعة والنفط والمعادن رئيسا
وزير المواصلات عضوا
وزير الداخلية عضوا

المادة ٢

يقدم مجلس مصادر ثروة المياه خدمات استشارية لمجلس التنمية في كل ما يتعلق بمصادر المياه في السلطنة.

المادة ٣

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١١ رمضان ١٣٩٥هـ
الموافق: ١٨ سبتمبر ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٧٥م.
1975/45 45/1975 75/45 45/75 ١٩٧٥/٤٥ ٤٥/١٩٧٥ ٧٥/٤٥ ٤٥/٧٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٧٥ بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة خدمات مرافئ عمان

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٧٤ بتأسيس شركة خدمات مرافئ عمان (ش.م.ع)،
وبعد الاطلاع على المادة الثالثة (أ) من المرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٧٥.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعين يوسف العلوي عبدالله، وكيل وزارة الخارجية رئيسا لمجلس إدارة شركة خدمات مرافئ عمان.

المادة ٢

يعين التالي أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الشركة المذكورة:

١- محمد رضا موسى – وكيل الشؤون المالية.
٢- فيلكس ديسلفا – المفتش العام للشرطة والجمارك.
٣- ماهر سالم العلوي – مدير شؤون الموظفين بوزارة المواصلات.
٤- كمال عبدالرضا.

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخه.

صدر في: ٧ رمضان ١٣٩٥هـ
الموافق: ١٤ سبتمبر ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٧٥م.
1975/42 42/1975 75/42 42/75 ١٩٧٥/٤٢ ٤٢/١٩٧٥ ٧٥/٤٢ ٤٢/٧٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٧٥ بتعديل المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٧٤ الخاص بتأسيس شركة خدمات مرافئ عمان

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٧٤ بتأسيس شركة خدمات مرافئ عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة للسلطنة من اشتراك الحكومة والمواطنين في مؤسسات الخدمات العامة لدفع التنمية الاقتصادية،
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس سلطة ميناء قابوس.

رسمنا بما هو آت

المادة ١
التأسيس

أ) تدخل حكومة سلطنة عمان عضوا مؤسسا في شركة خدمات مرافئ عمان (ش.م.ع).

ب) يتكون الأعضاء المؤسسون بالشركة المذكورة من:

١- حكومة سلطنة عمان

٢- مؤسسة الوليد

٣- مؤسسة سهيل وسعود بهوان

٤- مؤسسة الزبير

٥- شركة الزواوي التجارية

٦- مؤسسة عامر

المادة ٢
رأس المال المطروح للاكتتاب

يحدد رأس المال الأول المطروح للاكتتاب بمبلغ مليون ومائة ألف (١,١٠٠,٠٠٠) ريال عماني يوزع على مائة وعشرة ألف (١١٠,٠٠٠) سهم يتم استيفاؤه بإصدار الأسهم المذكورة على النحو التالي:

أ) تساهم حكومة سلطنة عمان بمبلغ ٥٠٠,٠٠٠ ريال عماني موزعا على خمسين ألف (٥٠,٠٠٠) سهم.

ب) يكتتب كل من الأعضاء المؤسسين الباقين بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال عماني بواقع عشرة آلاف سهم لكل منهم.

ج) تطرح الأسهم المتبقية وقوامها ١٠,٠٠٠ سهم للاكتتاب بها من قبل المواطنين العمانيين سواء أكانوا داخل السلطنة أم خارجها.

د) يحق للحكومة أن تبيع أسهم من حصتها للمواطنين العمانيين في حدود ٢٠,٠٠٠ سهم على أن يكون باب الاكتتاب مفتوحا لمدة لا تزيد عن ٢٤ شهرا من تاريخه.

المادة ٣
مجلس الإدارة

يتألف مجلس الإدارة من:

أ) رئيس وأربعة أعضاء تعينهم الحكومة.

ب) خمسة أعضاء يمثلون باقي الأعضاء المؤسسين.

ج) عضو منتخب من قبل المساهمين العمانيين بموجب إقرار يؤخذ بالأغلبية المطلقة للجمعية العمومية.

المادة ٤
الأعضاء الحكوميون

على أي من أعضاء المجلس الذين تعينهم الحكومة في حالة تعذر حضوره أي من جلسات المجلس لأي سبب كالسفر أو المرض، أن يرشح الوزير المختص للوحدة التي يعمل بها العضو الأصلي من ينوب عنه، وبعد تزكية المرشح من قبل الوزير، يبلغ ذلك إلى رئيس المجلس بكتاب رسمي موقع من قبل الوزير المختص.

المادة ٥
زيادة رأس المال

يجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الإدارة وبشرط أن تغطى هذه الزيادة من الأعضاء المؤسسين والمواطنين بنفس النسب التي تم بها الاكتتاب في رأس المال الأصلي.

المادة ٦
عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة

يتم تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة طبقا لهذا المرسوم.

المادة ٧

يعتبر هذا المرسوم ساري المفعول فور إصداره ونشره في الجريدة الرسمية وعلى الوزارات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه وتطبيقه.

صدر في: ٧ رمضان ١٣٩٥هـ
الموافق: ١٤ سبتمبر ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٧٥م.

1975/41 41/1975 75/41 41/75 ١٩٧٥/٤١ ٤١/١٩٧٥ ٧٥/٤١ ٤١/٧٥