تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٨٠.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ بإصدار القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان التشريفات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
ينقل مستهيل بن أحمد المعشني من ديوان التشريفات ويعين وكيلا لوزارة شؤون الديوان السلطاني.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٩ رجب سنة ١٤٠٠هـ
الموافق: ٣ يونيو سنة ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٦) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٠م.
1980/52 52/1980 80/52 52/80 ١٩٨٠/٥٢ ٥٢/١٩٨٠ ٨٠/٥٢ ٥٢/٨٠
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٧٥ بشأن نظام المناقصات،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٧٩ بإجراء تعديل في تشكيل مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تختص وزارة الأشغال العامة بالمهام التالية:
١- تنفيذ الإنشاءات الحكومية الواردة في مشروعات التنمية والتي تتطلبها احتياجات الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة وذلك باستثناء الإنشاءات والمشروعات التالية:
(أ) إنشاءات وزارة الدفاع وشرطة عمان السلطانية وديوان التشريفات.
(ب) إنشاءات وزارة المواصلات المحددة في الملحق رقم (أ) من المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٧٨.
(ج) المشروعات النفطية والمعدنية التابعة لوزارة النفط والمعادن.
(د) مشروعات الكهرباء والمياه التابعة لوزارة الكهرباء والمياه.
(هـ) مشروعات المجاري التابعة لوزارة شؤون الأراضي والبلديات.
(و) مشروعات الري التابعة لوزارة الزراعة والأسماك.
(ز) كافة الإنشاءات التي تقام في محافظة مسندم.
٢- تنفيذ أعمال الصيانة التي تتجاوز تكلفتها خمسة عشر ألف ريال عماني للإنشاءات الحكومية غير المستثناة بحكم الفقرة السابقة وذلك بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية التابعة لها.
٣- التفتيش على المنشآت الحكومية التي يتولى غيرها تنفيذها طبقا للمادة الثانية من هذا المرسوم ومراقبة تقدم أعمال التنفيذ أو الصيانة فيها ومدى اتفاقه مع شروط التعاقد وإعداد التقارير الدورية عن تقدم العمل بها وما قد تعترضه من اختناقات أو صعوبات وإيجاد الحلول المناسبة لها.
٤- العمل على تأهيل وتدريب الموظفين العمانيين العاملين بالوزارة.
مادة ٢
يجوز للوزارة – إذا تعذر عليها ممارسة اختصاصاتها كاملة – أن تقتصر على ممارسة بعض هذه الاختصاصات مع ترك الباقي للوزارات والوحدات الحكومية الأخرى تمارسه بنفسها أو الاتفاق مع تلك الوزارات والوحدات على المراحل التي يمكن للوزارة أن تستكمل فيها أجهزتها الفنية وما تسترده الوزارة من اختصاصاتها الأصلية في كل مرحلة.
مادة ٣
تمارس الوزارة صلاحياتها عن طريق أجهزتها المختلفة ولوائحها الداخلية وفقا لتنظيمها المرفق بهذا المرسوم وبالتعاون مع المكاتب الاستشارية المسجلة وبالاتفاق مع مجلس المناقصات.
مادة ٤
تعدل اختصاصات وزارة الأشغال العامة كما يعدل تنظيمها الأصلي في الملحقين (أ) و(ب) لقانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة المشار إليه على مقتضى أحكام هذا المرسوم.
مادة ٥
على كافة الوزارات والأجهزة الحكومية تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه.
مادة ٦
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ رجب سنة ١٤٠٠هـ
الموافق: أول يونيو سنة ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٦) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٠م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٧٤ الخاص بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعمل بقانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي لسنة ١٩٨٠ المرافق اعتبارا من اليوم الأول من يناير سنة ١٩٨٠.
مادة ٢
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٧٤ المشار اليه، وأي مرسوم أو نظام يتعارض مع أحكام هذا القانون أو يخالفها.
مادة ٣
على المعنيين بالأمر تنفيذ أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٦ رجب سنة ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢١ مايو سنة ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٥) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٠م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٤ في شأن الشركات التجارية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤ بإصدار قانون الحرف الأجنبية واستثمار الرأسمال الأجنبي وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٧٤ بشأن الشركات المؤسسة بموجب مرسوم سلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يرخص بتأسيس شركة عمانية ذات مسؤولية محدودة باسم “شركة تنمية نفط عمان” شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال قدره ثمانية ملايين وستمائة ألف ريال عماني (٨,٦٠٠,٠٠٠) بين حكومة سلطنة عمان وشركة “شل للنفط ليمتد” والشركة الفرنسية للنفط المساهمة “وشركة بارتكس عمان” طبقا لأحكام الاتفاقية وعقد التأسيس المرافقين والموقعين بتاريخ أول رجب سنة ١٤٠٠هـ الموافق ١٥ مايو ١٩٨٠م.
مادة ٢
تلتزم الشركة المشار إليها في المادة السابقة بأحكام الاتفاقية الأصلية المؤرخة ٧ مارس سنة ١٩٦٧، والمبرمة مع شركة تنمية النفط (عمان) ليمتد البريطانية، وما طرأ عليها من تعديلات، كما تلتزم بأحكام قوانين السلطنة مع مراعاة ما نص عليه في الاتفاقية وعقد التأسيس المرافقين.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ رجب سنة ١٤٠٠هـ
الموافق: ٣١ مايو سنة ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٦) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٠م.
1980/50 50/1980 80/50 50/80 ١٩٨٠/٥٠ ٥٠/١٩٨٠ ٨٠/٥٠ ٥٠/٨٠
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٧٤ بإنشاء ديوان التشريفات وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعتمد الهيكل التنظيمي لديوان التشريفات طبقا للملحق المرافق.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ رجب سنة ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢٩ مايو سنة ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٥) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٠م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٧٤ بإنشاء ديوان التشريفات وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة أولى
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن نظام الموظفين المدنيين بديوان تشريفات جلالة السلطان.
مادة ثانية
إلى أن تصدر اللوائح المنفذة لهذا القانون، يعمل بأحكام اللوائح الحالية بما لا يتعارض مع أحكامه.
مادة ثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول مارس سنة ١٩٨٠.
صدر في: ١٤ رجب سنة ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢٩ مايو سنة ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٥) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٠م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٧٩ بإجراء تعديلات في تشكيل مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام وشؤون الشباب طبقا للملحق المرافق.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ رجب سنة ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢٩ مايو سنة ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٥) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٠م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٧٩ بإجراء تعديلات في تشكيل مجلس الوزراء،
وعلى المرسوم رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة أولى
تنشأ بمقتضى أحكام هذا المرسوم والنظام الأساسي المرافق دار للصحافة والنشر باسم “دار جريدة عمان” وتتبع وزارة الإعلام وشؤون الشباب.
مادة ثانية
تتمتع الدار المذكورة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي.
مادة ثالثة
تتخذ الدار من مدينة مسقط مركزا رئيسيا ويجوز لها أن تنشئ فروعا في أرجاء السلطنة المختلفة أو في الخارج.
مادة رابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٤ رجب سنة ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢٩ مايو سنة ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٥) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٠م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني بشأن ضريبة الدخل لسنة ١٩٧١ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٧٣ بإنشاء شرطة عمان السلطانية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤ بإصدار قانون الحرف الأجنبية واستثمار الرأسمال الأجنبي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
ينشأ وفقا لهذا المرسوم والنظام الأساسي المرافق له صندوق باسم “صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية”.
مادة ٢
يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ولا يعتبر وحدة إدارية حكومية.
مادة ٣
يمول الصندوق سنويا من موازنة شرطة عمان السلطانية حسبما يقترحه الخبير الاكتواري للصندوق ويقره مفتش عام الشرطة.
مادة ٤
على مفتش عام شرطة عمان السلطانية وكافة الجهات المعنية الأخرى تنفيذ هذا المرسوم.
مادة ٥
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم أو أحكام النظام الأساسي للصندوق الملحق به أو اللوائح الصادرة تنفيذا لها أو يتعارض معها.
مادة ٦
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ رجب سنة ١٤٠٠هـ
الموافق ٢١ مايو سنة ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٥) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٠م.