استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بنموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين، المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦٠) ستين يوما من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ من جمادى الآخرة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ من يناير ٢٠٢٣م
عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٧) الصادر في ٢٢ من يناير ٢٠٢٣م.
