مراسيم سلطانية
مرسوم سلطاني رقم ٧٠ / ٢٠٢٢ بتعيين سفير متجول في وزارة الخارجية.
قرارات وزارية
وزارة الصحة
مرسوم سلطاني رقم ٧٠ / ٢٠٢٢ بتعيين سفير متجول في وزارة الخارجية.
وزارة الصحة
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعتبر مشروع تطوير وإنتاج المناجم التعدينية في المنطقة A1-١٢ في ولاية ينقل في محافظة الظاهرة المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين، من مشروعات المنفعة العامة.
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من ربيع الثاني سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣ من نوفمبر سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٦) الصادر في ٦ من نوفمبر ٢٠٢٢م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعين الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زاهر الهنائي سفيرا متجولا في وزارة الخارجية بالدرجة الخاصة.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من ربيع الثاني سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣ من نوفمبر سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٦) الصادر في ٦ من نوفمبر ٢٠٢٢م.
استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي الصادر بالقرار رقم ٣٤ / ٢٠١٩،
وإلى قواعد التأمين الصحي الصادرة بالقرار رقم ٧٨ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعمل بنموذج وثيقة التأمين الصحي للزائرين، المرفق.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٧ من ربيع الثاني ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ من نوفمبر ٢٠٢٢م
عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٧) الصادر في ١٣ من نوفمبر ٢٠٢٢م.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٢٠٢٠ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة،
وإلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنظيمية لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٧٩ / ٢٠١٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يستبدل بنص المادة رقم (١١) الوارد في اللائحة التنظيمية لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية المشار إليه، النص الآتي:
يتم إثبات الموت – لغرض نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من الميت – بموجب تقرير من قبل (٢) اثنين من الأطباء لا تقل درجة أي منهما، عن استشاري في تخصص أمراض الأعصاب أو التخدير أو العناية المركزة، على ألا يكون أي منهما عضوا في الفريق الطبي المختص في زراعة العضو أو النسيج البشري.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٦ من ربيع الثاني ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ من نوفمبر ٢٠٢٢م
د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٦) الصادر في ٦ من نوفمبر ٢٠٢٢م.
ضرائب – ضريبة القيمة المضافة – مدى أحقية الشركة في مطالبة جهة الإدارة بسداد ضريبة القيمة المضافة.
وضع المشرع حكما انتقاليا بشأن التوريدات المتتالية المتعلقة بالعقود التي يكون الخاضع للضريبة قد قام بإبرامها قبل تاريخ العمل بقانون ضريبة القيمة المضافة، أو قبل تاريخ تسجيله لدى جهاز الضرائب، يقضي بأن الضريبة تستحق على التوريدات التي تتم بشكل كلي أو جزئي بعد تاريخ العمل بالقانون، أو بعد تاريخ التسجيل – بحسب الأحوال – متى كان العقد متضمنا نصا يتعلق بالضريبة، أي أن العميل متلقي الخدمة أو السلعة يكون ملتزما بسدادها للخاضع للضريبة مقدم السلعة أو الخدمة – إذا كانت نصوص العقد قد خلت من مثل هذا الحكم، وضع المشرع افتراضا تشريعيا مفاده أن قيمة العقد تعد متضمنة مبلغ ضريبة القيمة المضافة المستحقة عنه وهي قرينة قانونية قاطعة لا يجوز إثبات عكسها على أن ثمن السلعة أو الخدمة شامل مبلغ الضريبة، بمعنى أن العميل متلقي السلعة أو الخدمة يعد – حكما – أنه قام بسداد هذا المبلغ للخاضع للضريبة مقدم تلك السلعة أو الخدمة ضمن ثمنها – مؤدى ذلك – أن الشركة هي الملزمة قانونا بسداد الضريبة لجهاز الضرائب، دون أن يكون لها حق الرجوع بقيمته على متلقي السلعة أو الخدمة – تطبيق.
(٣٣)
٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٢
١ – اختصاص – المنازعات المتعلقة بالوقف – الجهة المختصة في منازعات الوقف.
انطلاقا من اعتبارات المصلحة العامة وإدراكا لما يقتضيه حسن التنظيم الإداري للدولة، من البعد بالمنازعات التي تثور بين وحدات الجهاز الإداري للدولة عن نطاق ولاية القضاء، وعقد الاختصاص بشأنها لجهات أخرى للفصل فيها برأي ملزم؛ باعتبار أن تلك الوحدات تقوم على رعاية مصالح مهمة جديرة بالحماية، والتي قد تتأثر سلبا بطول إجراءات التقاضي، فضلا عن الرغبة في عدم ثقل كاهل القضاء بمنازعات تنشأ بين فرعين يجمعهما أصل واحد وهو الدولة – قرر المشرع استبعاد الدعوى كوسيلة للمطالبة بالحق بين تلك الوحدات، واستبدل بها عرض ما ينشأ بينها من منازعات على وزارة العدل والشؤون القانونية للفصل فيها برأي معتمد، عدا ما يتعلق بالمنازعات المتعلقة بالوقف – مقتضى ذلك – اختصاص مجلس الوزراء في الفصل في المنازعات المتعلقة بالوقف، بحيث لا يكون من الجائز بعد ذلك إعادة طرح ذات النزاع مرة أخرى – تطبيق.
٢ – تفسير – قواعد تفسير النصوص القانونية.
الأصل المقرر في تفسير النصوص القانونية المتعلقة بالولاية والاختصاص أنه يجب التحرز في تفسيرها، والتزام جانب الدقة في ذلك، وأنه متى جاءت عبارة النص واضحة جلية المعنى على حقيقة المراد منها، فلا يكون ثمة محل للبحث عن حكمة التشريع ودواعيه؛ باعتبار ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه، مما يكون معه المفسر مضطرا في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه، والقصد الذي أملاه – تطبيق.
وزارة الداخلية
وزارة الإسكان والتخطيط العمراني
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
المجلس الأعلى للقضاء
قرار رقم ١٦٤ / ٢٠٢٢ صادر في ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٢ بتحديد الاختصاص المكاني للدوائر الإدارية.
استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٢٠،
وإلى اللائحة التنظيمية لانتخابات أعضاء المجلس البلدي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٢ / ٢٠٢٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يجرى التصويت للناخبين الموجودين خارج سلطنة عمان لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة يوم الأحد ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢م.
يجرى التصويت للناخبين داخل سلطنة عمان لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة يوم الأحد ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢م.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١ من ربيع الثاني ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ من أكتوبر ٢٠٢٢م
حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٥) الصادر في ٣٠ من أكتوبر ٢٠٢٢م.
استنادا إلى نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٢ / ٢٠١٩،
وإلى لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٦،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يستبدل بنص البند (٢) من الملحق رقم (١٢) المرفق بلائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني المشار إليها، النص الآتي:
| م | البيان | الرسم بالريال العماني | الملاحظات |
| ٢ | ترخيص مشروع تطوير عقاري | (٢٠٠) مائتان | – |
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣٠ من ربيع الأول ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٦ من أكتوبر ٢٠٢٢م
د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٥) الصادر في ٣٠ من أكتوبر ٢٠٢٢م.