التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٨٠ / ٢٠٢١  بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٦ / ٢٠٢١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٤) من لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم المشار إليها، النص الآتي:

المادة (٤)

“تشكل في الوزارة لجنة لشؤون الخبراء على النحو الآتي:

١ – وكيل الوزارة رئيسا
٢ – المدير العام للشؤون العدلية نائبا للرئيس
٣ – رئيس الإدارة العامة للمحاكم عضوا
٤ – أحد شاغلي الوظائف الفنية في الوزارة لا تقل وظيفته عن مستشار مساعد أول عضوا
٥ – مدير الدائرة عضوا ومقررا

ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من الوزير، وتصرف مكافأة لرئيس وأعضاء اللجنة يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد التنسيق مع وزارة المالية”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من ربيع الأول ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢١م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٢) الصادر في ١٧ / ١٠ / ٢٠٢١م.

2021/80 80/2021 ٢٠٢١/٨٠ ٨٠/٢٠٢١

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٧٥١٧

تحميل

(٤٨)
١٢ / ١٠ / ٢٠٢١م

ضريبة – ضريبة القيمة المضافة – مدى جواز الإعفاء من تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة على البيع الأول للعقار في المجمعات السياحية المتكاملة.

النظام الأساسي للدولة قضى بأن الضرائب وغيرها من التكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية، ولا يجوز إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون – أفرد قانون ضريبة القيمة المضافة تنظيما متكاملا لتلك الضريبة إذ حدد حالات الخضوع وعدم الخضوع للضريبة وحالات فرضها بمعدل الصفر، كما حدد حصرا المعاملات المعفاة من الضريبة وليس من بينها الإعفاء الأول لبيع العقار، – أثره – عدم إعفاء البيع الأول للعقار في المجمعات السياحية المتكاملة من ضريبة القيمة المضافة – تطبيق.


التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٤١١

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم ١٣٢ / ٢٠٢١ بإصدار مبادئ حوكمة الشركات التي تمتلك الحكومة فيها حصصا

تحميل

استنادا إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن حوكمة الشركات التي تمتلك الحكومة فيها حصصا، بأحكام المبادئ المرفقة.

المادة الثانية

على الشركات المخاطبة بأحكام المبادئ المرفقة توفيق أوضاعها طبقا لأحكامها خلال مدة لا تزيد على (١٢) اثني عشر شهرا من تاريخ العمل بها، وتستمر مجالس إدارة الشركات القائمة إلى حين انتهاء مدتها، على أن يتم تشكيلها بعد ذلك وفقا لأحكام المبادئ المرفقة.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، والمبادئ المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من صفر ١٤٤٣هـ
الموافق: ٦ من أكتوبر ٢٠٢١م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٢) الصادر في ١٧ / ١٠ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٤١٠

تحميل

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦١ / ٢٠٢١ بتعيين سفيرين غير مقيمين

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين عبدالله بن ناصر بن مسلم الرحبي، سفيرنا لدى جمهورية مصر العربية، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية جيبوتي.

المادة الثانية

يعين موسى بن حمدان بن موسى الطائي، سفيرنا لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى كل من: جمهورية كوبا، وكندا، والولايات المتحدة المكسيكية.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من صفر سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٩ من سبتمبر سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٠) الصادر في ٥ / ١٠ / ٢٠٢١م.

2021/61 61/2021 ٢٠٢١/٦١ ٦١/٢٠٢١

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٧١٨٩

تحميل

(٤٧)
٢٨ / ٩ / ٢٠٢١م

الأحكام القضائية – حجية الأمر المقضي به – الاستثناء منها.

إن الأحكام القضائية التي حازت حجية الأمر المقضي به تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية – الحجية لا تثبت إلا للقضاء القطعي الذي فصل في الحقوق، وهذا القضاء – وفقا للمجرى العادي للأمور – يكون موضعه عادة منطوق الحكم، لذلك يعبر عن هذه القاعدة بالقول إن الحجية لا تثبت إلا لمنطوق الحكم، غير أن الحكم قد يتطرق في أسبابه إلى بعض المسائل الأولية ويفصل فيها بقضاء قطعي صريح أو ضمني تمهيدا للفصل في موضوع الدعوى، لذلك كان الاستثناء من تلك القاعدة ومفاده أن الحجية تمتد إلى أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه ارتباطا لا يقبل التجزئة، أي إلى ما فصل فيه الحكم صراحة أو ضمنا في أسبابه ولم يذكره في منطوقه – تطبيق.


التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: قرار وزاري رقم ٨٦ / ٢٠٢١ بإنشاء كلية الدقم الجامعية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٩ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تنشأ كلية جامعية خاصة تسمى (كلية الدقم الجامعية)، ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقرها الرئيسي في ولاية الدقم في محافظة الوسطى.

المادة الثانية

تخضع كلية الدقم الجامعية للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للكليات والمعاهد العليا الخاصة المعمول بها، ويمثلها رئيسها أمام الغير.

المادة الثالثة

يمنح مؤسسو كلية الدقم الجامعية مدة (٦) ستة أشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار، لاستكمال متطلبات الدراسة، وإنهاء الإجراءات اللازمة لممارسة الكلية أعمالها.

المادة الرابعة

يصدر قرار بدء الدراسة في كلية الدقم الجامعية من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بعد استكمال الكلية كافة المتطلبات الأكاديمية والمقومات المادية والبشرية وغيرها من متطلبات تنفيذ البرامج الدراسية المرخص بها للكلية، طبقا للشروط والضوابط المقررة في هذا الشأن.

المادة الخامسة

تقبل كلية الدقم الجامعية الطلاب العمانيين وغير العمانيين الحاصلين على شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها، وفقا للشروط التي تحددها الكلية، طبقا للقوانين واللوائح والقرارات التي تنظم ذلك.

المادة السادسة

تمنح كلية الدقم الجامعية – بعد موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار – المؤهلات العلمية المناسبة وفقا للإطار الوطني للمؤهلات العلمية.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من صفر ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٧ من سبتمبر ٢٠٢١م

د. رحمة بنت إبراهيم المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٢) الصادر في ١٧ / ١٠ / ٢٠٢١م.

2021/86 86/2021 ٢٠٢١/٨٦ ٨٦/٢٠٢١

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٤٠٩

تحميل

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، في إطار انعقادها المستمر تطورات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة.

وقد تدارست اللجنة تبعات الجائحة على مؤسسات القطاع الخاص والإجراءات المطلوبة لدعم استدامة أعمالها وتعزيز قدرتها على التكيف مع الأوضاع الاستثنائية، وقررت الآتي:

أولا: الإعفاء من الغرامات لكافة التراخيص الصادرة من الجهات الحكومية للأنشطة المبينة في المرفق (1) التي انتهت أو ستنتهي خلال الفترة من 1 يونيو 2020م حتى 31 ديسمبر 2021م شريطة التجديد.

ثانيا: الإعفاء من غرامات تجديد بطاقات القوى العاملة غير العمانية والمرتبطة بها، للبطاقات التي انتهت أو ستنتهي خلال الفترة من 1 يونيو 2020م حتى 31 ديسمبر 2021م لمن يغادر السلطنة مغادرة نهائية أو يقوم بعملية التجديد.

ثالثا: الإعفاء من الفرامات المترتبة على كافة المؤسسات والشركات جراء عدم تجديد سجلاتها التجارية والتراخيص شريطة تجديد تلك السجلات والتراخيص خلال عام 2021م.

رابعا: السماح لأصحاب العمل بتجديد تراخيص مزاولة العمل المنتهية للعمال الموجودين خارج السلطنة والإعفاء من الغرامات المترتبة خلال الفترة من 1 يونيو 2020م حتى 31 ديسمبر 2021م.

خامسا: إعفاء المؤسسات الصفيرة والمتوسطة من رسوم تجديد بطاقة ريادة الأعمال للمؤسسات الصفيرة والمتوسطة لكافة الأنشطة التجارية المنتهية خلال عام 2021م.

كما قررت اللجنة العليا الآتي حتى 31 ديسمبر 2021م:

– منح ترخيص عمل (مأذونية) بدل مغادر لجميع الفئات بالرسم المقرر حسب الفئة.

– حث البنوك وشركات التمويل على التعاون مع المقترضين المتضررين وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (حاملي بطاقة “ريادة” الأعمال) على إعادة جدولة القروض وبدون رسوم إعادة جدولة.

– إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من رسوم التسجيل في نظام إسناد التابع لمجلس المناقصات.

– إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من رسوم الأراضي بحق الانتفاع وتأجيل سداد المتأخرات.

– تأجيل سداد أقساط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للأنشطة المبينة في المرفق (1) (حاملي بطاقة ريادة الأعمال) المستفيدة من القروض التمويلية من صندوق الرفد (سابقا).

– الإعفاء من رسوم الإيجارات لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للأنشطة المبينة في المرفق (1) (حاملي بطاقة ريادة الأعمال) والتي تقع ضمن العقارات المملوكة من قبل الجهات والهيئات الحكومية.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.

مرفق رقم 1

– تنظيم وإدارة المعارض

– قاعات وصالات الأفراح

– مراكز اللياقة البدنية (يشمل مراكز كمال الأجسام)

– تنظيم وإدارة المهرجانات

– تنظيم المؤتمرات والندوات

– تأجير الخيام

– تأجير لوازم المناسبات والأثاث

– أنشطة مدن التسلية ومدن الألعاب

– تنظيم الحفلات

– مقاهي الشيشة

– أنشطة وكالات السفر

– أنشطة مشغلي الجولات السياحية

– مكاتب العمالة ( الاستقدام)

– دور الحضانة

– رياض الأطفال

– أنشطة عرض الأفلام السينمائية

– النزل التراثية

– النزل الخضراء

– المغامرات السياحية

– التدريب على الغوص

– معاهد تعليم الفروسية

– تأجير الكرفانات السياحية المتنقلة

– الفنادق والموتيلات والمنتجعات

– الشقق الفندقية

– التعليم الأساسي المرحلة الأولى

– التعليم الأساسي المرحلة الثانية

– التعليم ما بعد الأساسي

– التعليم الفني والمهني

– تعليم ذوي الإعاقة

– مدارس القرآن الكريم

– نقل الحجاج والمعتمرين