التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٦ أبريل ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العلي

قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) في إطار انعقادها المستمر، إعفاء العمانيين القادمين للسلطنة عبر مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية من إلزامية الحجر الصحي المؤسسي، وإلزامهم بالحجر الصحي المنزلي، إضافة إلى خضوعهم لبقية الإجراءات المعتمدة المفروضة على جميع القادمين إلى السلطنة، وبالتالي فإنهم لا يحتاجون إلى تقديم إثبات حجز فندق لمدة سبعة أيام أو رسالة إثبات توضح الإجراءات المتبعة لإلزامية العزل الصحي المؤسسي، على أن يسري هذا القرار ابتداء من اليوم.

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٥ أبريل ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، في إطار انعقادها المستمر تطورات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل الحد من انتشارها.

وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان الفضيل تتشرف اللجنة برفع أسمى عبارات التهاني والتبريكات للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، وإلى جميع أفراد الشعب العماني، والأمتين العربية والإسلامية، سائلة الله العلي القدير أن يحل هذا الشهر الفضيل على وطننا العزيز والعالم أجمع والجميع بصحة وعافية، وخير وبركات.

ونظرا لزيادة تفشي هذا الوباء في مختلف محافظات السلطنة، وما تظهره الإحصاءات اليومية خلال هذه الفترة من ارتفاع كبير في حالات الإصابة والوفاة، وما يسببه ذلك من ضغط شديد على القطاع الصحي جراء التعامل مع هذه الإصابات، والترقيد في الأجنحة والعناية المركزة، وبهدف تقليل التجمعات التي ثبت تسببها في تفشي الوباء وزيادة حدته، فقد قررت اللجنة الآتي:

أولا: تمديد العمل بقرار إغلاق كافة الأنشطة التجارية مع السماح بحركة الأفراد والمركبات في جميع محافظات السلطنة بين الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا ابتداء من يوم الخميس 25 شعبان 1442هـ الموافق 8 أبريل 2021م حتى صباح أول أيام شهر رمضان الفضيل.

ثانيا: حظر جميع الأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات ابتداء من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة الرابعة صباحا طوال أيام شهر رمضان المبارك.

ثالثا: عدم إقامة صلاة التراويح في الجوامع والمساجد.

رابعا: الحظر التام لجميع التجمعات الرمضانية مثل “إفطار صائم” في الجوامع والمساجد وغيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامة.

خامسا: حظر الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية خلال شهر رمضان الفضيل.

سادسا: اقتصار دخول السلطنة على المواطنين العمانيين وحاملي الإقامة فقط ابتداء من الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس 25 شعبان 1442هـ الموافق 8 أبريل 2021م.

وفي هذا الإطار تعيد اللجنة العليا التأكيد على ضرورة تجنب سفر المواطنين والمقيمين إلى خارج السلطنة خلال الفترة القادمة إلا للضرورة القصوى، خصوصا مع إقدام العديد من الدول على تشديد إجراءات التنقل والسفر، وتوصي اللجنة كذلك بالحد من السفر إلى خارج السلطنة في مهمات رسمية ومشاركات خارجية.

وستقوم اللجنة بتقييم ومراجعة هذه القرارات بما يتفق مع مستجدات الوضع الوبائي العام في السلطنة خلال الشهر الفضيل.

واستمرارا لجهود اللجنة في حماية أفراد المجتمع من هذا الوباء ومخاطره، ودرء لتفشيه في بيئات العمل تحث اللجنة شركات القطاع الخاص على تطبيق خطط استمرارية الأعمال عن طريق العمل عن بعد وتقليص عدد الموظفين الذين يطلب منهم الحضور إلى مقار العمل، أسوة بتقليص عدد الموظفين الذين يطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

إن اللجنة العليا لتشدد على أن جميع ما تم اتخاذه من إجراءات للتعامل مع الجائحة يهدف في المقام الأول إلى وقاية المجتمع من تفشي هذا الوباء وما يصاحبه من تبعات صحية على المرضى قد تفضي إلى الوفاة، غير أن الإجراءات لن تلاقي النجاح المطلوب في تخفيض أعداد الإصابات والوفيات دون التزام الجميع، أفرادا ومؤسسات بتنفيذها، وهو ما سيقلل في الأمدين المتوسط والبعيد من الآثار السلبية لهذه الإجراءات خصوصا على الصحة العامة وعلى الأنشطة الاقتصادية.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٨٦

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤١٧٢١

تحميل

(٢٠)
١ / ٤ / ٢٠٢١م

١ – تفسير – تفسير النصوص التشريعية – قواعد استظهار مقاصدها.

القاعدة الأصولية تقضي بأن الحكم القانوني مرتبط بعلته وجودا وعدما – أثر ذلك – أن الحكم يوجد حيث توجد العلة، وينتفي حيث تنتفي العلة، وأن النصوص التشريعية تحمل على مقاصدها التي توخاها المشرع حقا حين صاغها، وألا تفسر عباراتها على وجه يحيدها عن معناها أو بما يؤول إلى النكول عن حقيقة مراميها أو ينتزعها من واقعها الذي تحدد لها مما يدفع بها إلى الوجهة التي ابتغاها المشرع من وراء تقريرها وما عناه منها بما يكشف عن إرادته الحقيقية التي لا يسوغ الالتواء عنها، ويفترض في تلك النصوص دائما أن تكون كاشفة عنها ومبلورة لها ومتلائمة معها – المسلم به في تفسير النصوص القانونية أنه يجب تفسير النصوص القانونية وفق ما جاء فيها ما دامت واضحة الدلالة على معانيها ومراميها، وفي حالة غموضها يجب تفسير المحمل التشريعي بمقتضى نيات الشارع ومقاصده بحسب ما تمليه الحكمة التي هدف إليها من وراء النص – العام يحمل على عمومه ما لم يوجد ما يخصصه، وأن المطلق يؤخذ على إطلاقه ما لم يوجد ما يقيده – تطبيق.

٢ – لجان – لجان فنية – مدى جواز قيام وزارة الصحة بتشكيل لجان فنية على مستوى المديريات العامة للخدمات الصحية في المحافظات.

ورد نص المادة (٤) من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة عاما ومطلقا فيما نص عليه من قيام وزير الصحة بتشكيل اللجان الفنية دون وجود مخصص له أو قيد يحد من إطلاقه، ودون تحديد لاختصاص زماني أو مكاني لهذه اللجان الفنية – مؤدى ذلك – جواز قيام وزير الصحة وفقا لسلطته التقديرية بتشكيل لجان فنية على مستوى المديريات العامة للخدمات الصحية في المحافظات وسواء أكانت هذه اللجان الفنية تتعلق بمزاولي مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة، أم بالمؤسسات الصحية الخاصة، أم بغيرهما – تطبيق.

٣ – اختصاص – اختصاص اللجان الفنية التي تشكل على مستوى المديريات العامة للخدمات الصحية في المحافظات في توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة (٥٢) من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة.

وسد المشرع بموجب نص المادة (٥٢) من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة للجان الفنية الاختصاص بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فيه على المخالفين لأحكامه ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له – ورد هذا النص عاما ومطلقا دون تخصيص أو تقييد – أثر ذلك – اختصاص اللجان الفنية التي تشكل على مستوى المديريات العامة للخدمات الصحية في المحافظات في توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة (٥٢) من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة – تطبيق.


التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، في إطار انعقادها المستمر تطورات هذه الجائحة، وقد اطلعت اللجنة العليا على تقارير التقصي الوبائي في المدارس، وقد أظهرت هذه التقارير زيادة في عدد الحالات المسجلة بين الكادر الإداري والتعليمي والطلبة في المدارس الخاصة والدولية نتيجة الانتشار المجتمعي وعدم التزام بعض المدارس بالإجراءات الصحية الوقائية والتقليل من أهميتها، والتي من ضمنها الإفصاح عن الأعراض ومخالطة حالات إيجابية في المجتمع والمدارس. ولحماية سائر أفراد المجتمع من مزيد من انتشار هذا المرض فقد قررت اللجنة العليا تعليق الحضور المباشر للطلبة في المدارس الخاصة والدولية واقتصار تلقي التعليم فيها على طريقة التعلم عن بعد، باستثناء طلبة الصف الثاني عشر أسوة بالمدارس الحكومية، على أن يسري العمل بهذا القرار ابتداء من يوم الأحد 4 أبريل 2021م حتى إشعار آخر.

وفي إطار الارتفاع الخطير في الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد19) في مختلف محافظات السلطنة في هذه الفترة وتجنبا لمزيد من الانتشار لهذا الفيروس في أوساط المجتمع فقد قررت اللجنة العليا تعليق الأنشطة الرياضية الرسمية والأهلية ابتداء من يوم غد الخميس 1 أبريل 2021م حتى إشعار آخر.

كما قررت اللجنة العليا أيضا تقليص عدد الموظفين الذين يطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إلى نسبة 50% من إجمالي عدد الموظفين، على أن يؤدي الموظفون الذين لا يحضرون إلى مقرات العمل الأعمال الموكلة إليهم بنظام العمل عن بعد، ويسري العمل بهذا القرار ابتداء من يوم الأحد 4 أبريل 2021م حتى إشعار آخر.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤١٣٠١

تحميل

(١٩)
٢٩ / ٣ / ٢٠٢١م

١ – تفسير – قواعد تفسير النصوص القانونية – التفسير الضيق للنصوص المالية.

النصوص المالية لا يجوز التوسع في تفسيرها، وإنما يتعين الوقوف على حرفية تلك النصوص، تحوطا من مجانبة الصواب في تطبيقها، ووقوفا على ما ابتغاه المشرع من النص عليها بغية تطبيقها التطبيق السليم – تطبيق.

٢ – بعثات – قانون البعثات والإعانات الدراسية – تعريف البعثة الدراسية والمنحة الدراسية وتعريف الموفد والمبعوث – مدى التزام الموفد برد الرواتب المصروفة له في حالة عدم حصوله على المؤهل الدراسي خلال مدة إيفاده.

وضع المشرع – من خلال قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية – تعريفا خاصا للبعثة الدراسية و المبعوث والموفد، حيث عرف البعثة الدراسية بأنها الدراسة التي تتم على نفقة الحكومة للحصول على مؤهل في التعليم دون الجامعي أو الجامعي أو درجة علمية في الدراسات العليا وذلك داخل سلطنة عمان أو خارجها، كما عرف المبعوث بأنه كل من توفده الحكومة على نفقتها في بعثة دراسية داخل سلطنة عمان أو خارجها، وعرف الموفد بأنه كل من يوفد في بعثة أو منحة أو إجازة دراسية طبقا لأحكام قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية – فرض المشرع التزاما على المبعوث بإنهاء دراسته في المدة المقررة والحصول على المؤهل العلمي المبتعث لأجله وإلا التزم برد جميع ما أنفق عليه خلال مدة البعثة الدراسية – خلو كل من قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية، وقانون الخدمة المدنية، من نص يلتزم بمقتضاه الموظف الموفد بخلاف المبعوث في إجازة دراسية على نفقته الخاصة بخدمة الحكومة لمدة معينة بعد انتهاء فترة إيفاده، أو برد ما أنفق عليه من رواتب خلال فترة إيفاده في حال عدم الحصول على المؤهل الدراسي خلال المدة المحددة للإيفاد – مؤدى ذلك – عدم التزام الموظف برد الرواتب المصروفة له خلال مدة الإيفاد في إجازة دراسية على نفقته الخاصة – تطبيق.


التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٥٧ / ٢٠٢١ بإصدار لائحة تنظيم عمل لجنة التظلمات الضريبية

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،
وإلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وإلى اللائحة المنظمة لإجراءات عمل لجنة ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية الصادرة بالقرار رقم ٥١ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم عمل لجنة التظلمات الضريبية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٥٢ / ٢٠٠٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥/ ٨ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٩ / ٣ / ٢٠٢١م

سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٦) الصادر في ٤ / ٤ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية

أمر منح وسام

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام النعمان من الدرجة الأولى لسعادة / عيد بن محمد الثقفي “سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى السلطنة”، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله، وتقديرا لجهوده الطيبة في خدمة العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.

وقد صدر أمر المنح بتاريخ ١٧ من جمادى الآخرة ١٤٤٢ه، الموافق ٣١ من يناير ٢٠٢١م.

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٦) الصادر في ٤ / ٤ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٢١ بتعيين قاضيين في المحكمة العليا

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الوارد اسماهما في القائمة المرفقة قاضيين في المحكمة العليا.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من شعبان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٩ من مارس سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٦) الصادر في ٤ / ٤ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٤ بإنشاء كلية العلوم الشرعية وإصدار نظامها

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٤ بإنشاء كلية العلوم الشرعية وإصدار نظامها،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (الأولى) من المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٤ المشار إليه، النص الآتي:

“تنشأ هيئة علمية تسمى “كلية العلوم الشرعية”، تتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويعمل في شأنها بالنظام المرفق”.

المادة الثانية

يستبدل بنص المادة (الرابعة) من المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٤ المشار إليه، النص الآتي:

“يصدر رئيس مجلس أمناء كلية العلوم الشرعية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات المعمول بها حاليا بما لا يتعارض مع أحكامهما”.

المادة الثالثة

تجرى التعديلات المرفقة على نظام كلية العلوم الشرعية المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٤ المشار إليه.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من شعبان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٩ من مارس سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٦) الصادر في ٤ / ٤ / ٢٠٢١م.