التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: قرار وزاري رقم ٤٠ / ٢٠٢١ بإصدار لائحة تنظيم التدريب الخاص

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٩٠ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم التدريب الخاص، المرفقة.

المادة الثانية

على المؤسسات التدريبية الخاصة القائمة توفيق أوضاعها، وفقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٤٩٠ / ٢٠١٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من شعبان ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ من أبريل ٢٠٢١م

د. رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٠) الصادر في ٢ / ٥ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: قرار وزاري رقم ٣٩ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لبرنامج الدبلوم المهني في المؤسسات التدريبية الخاصة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية لبرنامج الدبلوم المهني في المؤسسات التدريبية الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٥٧ / ٢٠١٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بتعريف كل من (الوزارة والوزير والوكيل والمديرية والمؤسسة) الوارد في المادة (١) من اللائحة التنظيمية لبرنامج الدبلوم المهني في المؤسسات التدريبية الخاصة المشار إليها، التعريفات الآتية:

الوزارة:
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

الوزير:
وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

الوكيل:
وكيل الوزارة للتدريب المهني.

المديرية:
المديرية العامة للمؤسسات التدريبية الخاصة بالوزارة.

المؤسسة:
المؤسسة التدريبية الخاصة المصنفة في الفئة الأولى وفق لائحة تنظيم التدريب الخاص.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من شعبان ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ من أبريل ٢٠٢١م

د. رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٠) الصادر في ٢ / ٥ / ٢٠٢١م.

2021/39 39/2021 ٢٠٢١/٣٩ ٣٩/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: قرار وزاري رقم ٤٥ / ٢٠٢١ بشأن ضوابط تملك الشركات للأراضي والعقارات لممارسة النشاط

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وإلى قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات الواقعة في بعض الأماكن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٨،
وإلى ضوابط تملك الشركات للعقارات لممارسة النشاط الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يجوز للشركات المتمتعة بالجنسية العمانية، والشركات المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تملك الأراضي والعقارات اللازمة لممارسة النشاط المرخص به بالشراء، طبقا للتشريعات السارية، ووفقا للضوابط الآتية:

١ – أن يكون تملك الأراضي والعقارات اللازمة لممارسة أنشطة الشركة المرخصة في السجل التجاري.

٢ – أن يكون تملك الشركات للأراضي والعقارات بمساحة تتناسب والاحتياجات الفعلية للأنشطة المرخصة في السجل التجاري.

٣ – أن يقتصر تملك الشركات للأراضي والعقارات بالشراء في الاستعمالات السكنية التجارية، والتجارية، والصناعية، والسياحية.

٤ – أن تستغل الشركات أكثر من (٥٠) خمسين في المائة من مساحة الأراضي والعقارات لممارسة الأنشطة المسجلة في السجل التجاري، ويجوز لها تأجير أو بيع ما زاد على حاجتها الفعلية، وتستثنى من ذلك العقارات المملوكة للأغراض السياحية والمجمعات التجارية المتكاملة.

المادة الثانية

يحظر قبول طلبات تملك الشركات غير المملوكة بالكامل للعمانيين للأراضي والعقارات الواقعة في أماكن الحظر المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٨ المشار إليه.

المادة الثالثة

يلغى القرار رقم ٤١ / ٢٠١٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من شعبان ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ من أبريل ٢٠٢١م

د . خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٨) الصادر في ١٨ / ٤ / ٢٠٢١م.

2021/45 45/2021 ٢٠٢١/٤٥ ٤٥/٢٠٢١

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤١٩٦٥

تحميل

(٢١)
١١ / ٤ / ٢٠٢١م

١ – عقد – العقد شريعة المتعاقدين – عدم جواز نقضه أو تعديله إلا بموافقة الطرفين.

القاعدة المستقر عليها فقها وقضاء في الالتزامات التعاقدية تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بموافقة الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون – مقتضى ذلك – وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق ومبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية – التقاء إرادة طرفي العقد صراحة على جواز تعديل كلفته لتغطية كل التغييرات الناتجة عن أي زيادة قد تطرأ على سلم الأجور والعلاوات – مؤداه – جواز تعديل قيمة العقد المشار إليه بمقدار الزيادة في أجور عمال المتعاقد الذين تأثرت رواتبهم فعليا نتيجة صدور قرار وزير القوى العاملة برفع الأجور، وعدم جواز ذلك فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي طرأ على ساعات العمل في القطاع الخاص، باعتبار أنه لا يندرج ضمن التغييرات التي التقت إرادة طرفي العقد المشار إليه على جواز تعديل كلفته في حال تغيرها – تطبيق.

٢ – أوامر تغييرية – مدى اعتبار المطالبة بالتعويض عن الزيادة التي تطرأ على سلم الأجور والعلاوات أمرا تغييريا يتوجب معه الحصول على موافقة مجلس المناقصات.

أجاز المشرع بموجب المادة (٤٢) من قانون المناقصات لطرف واحد وهو الجهة المعنية بإصدار أوامر تغييرية بالزيادة أو النقصان في مدة أو قيمة أو نوع أو كميات أو مواصفات الأصناف أو الأعمال أو الخدمات محل التعاقد، ولما كانت الأجور لا تدخل ضمن مفهوم الأصناف أو الأعمال أو الخدمات المطلوب تنفيذها وتسليمها لصاحب العمل، وأن المطالبة بالتعويض إثر أي زيادة تطرأ عليها نتيجة تعديل في التشريعات المعمول بها يتقدم بها الطرف الثاني وهو المقاول وفقا لشروط العقد – مؤداه – عدم اعتبار المطالبة المشار إليها أمرا تغييريا، ولا يترتب عليها أخذ موافقة مجلس المناقصات – تطبيق.


التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٣٤ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٢٣٢ / ٢٠١٨ بشأن القيد في سجل المستفيدين لدى وزارة المالية

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٣٢ / ٢٠١٨ بشأن القيد في سجل المستفيدين لدى وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم ٢٣٢ / ٢٠١٨ المشار إليه، النص الآتي:

تحدد رسوم القيد في السجل، وتجديده، وتعديل بياناته، وربط رقم المستفيد برقم الحساب المصرفي، وفق الآتي:

م

البيان

مبلغ الرسم بالريال العماني

– الدرجة الممتازة.

– الشركات العالمية.

– الشركات الاستشارية العالمية.

– فرع الشركة الأجنبية.

الدرجة الأولى

الدرجتان الثانية والثالثة

الدرجة الرابعة

– الشركات الاستشارية.

– المكاتب الاستشارية.

– العقود الخاصة.

– الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي.

– الجمعيات الحكومية والأهلية.

– الأعمال التجارية المنزلية المرخصة.

– الباعة المتجولون المرخصون.

١

قيد رقم المستفيد لمدة (سنتين) وتجديده

٥٠

٣٠

٢٠

١٥

٢٠

١٠

٢

تعديل بيانات رقم المستفيد

٢٥

١٥

١٠

١٠

١٠

١٠

٣

ربط رقم المستفيد برقم الحساب المصرفي

١٠٠

٥٠

٥٠

٥٠

٥٠

٢٠

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ / ٨ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١١ / ٤ / ٢٠٢١م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٨) الصادر في ١٨ / ٤ / ٢٠٢١م.

2021/34 34/2021 ٢٠٢١/٣٤ ٣٤/٢٠٢١

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٨٧

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٦٠ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالبند رقم (١١) من قائمة الأمراض والعمليات الجراحية المستثناة من العلاج المجاني المرفقة بكل من: الملحق رقم (١٠) عقد توظيف غير العمانيين لشغل الوظائف الدائمة، والملحق رقم (١١) عقد شغل وظيفة مؤقتة، من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، البند الآتي:

البند (١١)

١١ – أمراض القلب.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من شعبان ١٤٤٢هـ
الموافق: ٨ من أبريل ٢٠٢١م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٨) الصادر في ١٨ / ٤ / ٢٠٢١م.

2021/60 60/2021 ٢٠٢١/٦٠ ٦٠/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٦٥ / ٢٠٢١ بتحديد السلع الغذائية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وإلى القرار رقم ٢ / ٢٠٢١ بتحديد السلع الغذائية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تخضع لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة السلع الغذائية المحددة في الملحق المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ٢ / ٢٠٢١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١٦ أبريل ٢٠٢١م.

صدر في: ٢٥ / ٨ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٨ / ٤ / ٢٠٢١م

سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٧) الصادر في ١١ / ٤ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٤٧ / ٢٠٢١ بحظر استيراد بعض القشريات الحية من اليابان

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى تقرير المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE)،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة في شأن حظر استيراد بعض القشريات الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من اليابان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد القشريات الحية، ومنتجاتها، ومشتقاتها، ومخلفاتها من اليابان من نوعي:

١ – (Penaeus monodon) Giant tiger prawn

٢ – (Penaeus vannamei) Whiteleg shrimp

وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن، وتستثنى من ذلك المنتجات المصنعة أو المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ / ٨ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٧ / ٤ / ٢٠٢١م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٧) الصادر في ١١ / ٤ / ٢٠٢١م.

2021/47 47/2021 ٢٠٢١/٤٧ ٤٧/٢٠٢١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٢١ في شأن أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٨٠ بتأسيس شركة تنمية نفط عمان محدودة المسؤولية،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦،
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٩٣ بإنشاء صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩٣ بإنشاء صندوق تقاعد المكتب السلطاني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٩٣ بإنشاء صندوق تقاعد وزارة الدفاع،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٩٤ بإنشاء صندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٤ بإنشاء صندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية والنظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٠،
وعلى نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٠،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٢،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٠٦ بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم،
وعلى نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٢٠١٣،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٢٠٢١ بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينشأ صندوق يسمى “صندوق الحماية الاجتماعية”، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، يتبع مجلس الوزراء، ويصدر نظامه بمرسوم سلطاني.

المادة الثانية

ينشأ صندوق يسمى “صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية”، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، يتبع مجلس الوزراء، ويصدر نظامه بمرسوم سلطاني.

المادة الثالثة

تتولى اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء الإشراف على وضع الضوابط اللازمة واستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بأيلولة مهام واختصاصات وأصول وحقوق والتزامات وموجودات والذمم المالية لكل من: صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني، وصندوق تقاعد المكتب السلطاني، وصندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي، وصندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة، وصندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني، وصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية، وصندوق تقاعد وزارة الدفاع، وصندوق تقاعد موظفي البنك المركزي العماني، وصندوق تقاعد موظفي شركة تنمية نفط عمان، إلى الصندوقين المنصوص عليهما في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم، كل بحسب الأحوال.

كما تتولى اللجنة المشار إليها وضع ضوابط وإجراءات إعادة هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، وإعداد مشروعي نظامي الصندوقين المنصوص عليهما في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم، وإعداد مشروع قانون الحماية الاجتماعية الذي يتضمن النظم التقاعدية الواجب تطبيقها على كافة الموظفين والعاملين، والأحكام ذات الصلة بمنظومة الحماية الاجتماعية، وذلك خلال (١٢) اثني عشر شهرا من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة الرابعة

تستمر مجالس إدارة صناديق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المشار إليها وإداراتها التنفيذية في ممارسة مهامها وفق الضوابط والإجراءات التي تقرها اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم.

المادة الخامسة

يكون الحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة لاستحقاق التقاعد الاختياري في جميع القوانين والأنظمة واللوائح السارية (٣٠) ثلاثين سنة خدمة، ولا يسري هذا الحكم على من أكمل (٢٠) عشرين سنة في الخدمة في تاريخ صدور قانون الحماية الاجتماعية.

المادة السادسة

تستمر معاملة الموظفين المنقولين بموجب المراسيم السلطانية المتعلقة بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، الذين أكملوا ثلثي مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المعاش في تاريخ العمل بتلك المراسيم، وفقا لأحكام قوانين ونظم ولوائح التقاعد الخاضعين لها قبل نقلهم، وتسدد اشتراكاتهم وتسوى حقوقهم وفقا للأحكام ذاتها، وذلك دون الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا المرسوم.

المادة السابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثامنة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره، فيما عدا المادة السادسة فيعمل بها اعتبارا من تاريخ صدور المراسيم السلطانية المتعلقة بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة.

صدر في: ٢٤ من شعبان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٧ من أبريل سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٧) الصادر في ١١ / ٤ / ٢٠٢١م.

2021/33 33/2021 ٢٠٢١/٣٣ ٣٣/٢٠٢١