بيان اللجنة العليا
تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، في إطار انعقادها المستمر تطورات هذه الجائحة، وقد اطلعت اللجنة على تقارير الترصد الوبائي حول وضع الجائحة في السلطنة التي أوضحت ارتفاعا متصاعدا تزداد خطورته يوما بعد يوم لحالات الإصابة بمرض كورونا (كوفيد19) وعدد المرقدين في أجنحة المستشفيات وغرف العناية المركزة وأعداد الوفيات، وتشير توقعات المختصين بأن الفترة من الأول من أول أبريل وحتى 31 مايو 2021م ستكون فترة صعبة وحرجة للغاية في وضع الجائحة في السلطنة، ولتجنب الأسوأ فإن اللجنة العليا سوف تتخذ سلسلة من الإجراءات الأشد والأشمل قد تصل إلى الإغلاق التام ومنع الحركة كليا خلال الفترة المذكورة، وستبدأ هذه الإجراءات بقرار الإغلاق الليلي للأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا اعتبارا من يوم الأحد 28 مارس 2021م حتى صباح يوم الخميس 8 أبريل 2021م.
كما قررت اللجنة تمديد العمل بقرار استمرار الطلبة في تلقي التعليم في المدارس الحكومية بطريقة التعليم عن بعد لينتهي يوم الخميس 8 إبريل 2021م، ويستثنى من ذلك طلبة الصف الثاني عشر الذين سيتم التعامل معهم بنظام التعليم المدمج، وسيتم خلال هذه الفترة تقييم الأمر بما يتفق مع مستجدات الوضع الوبائي العام في السلطنة.
حفظ الله الجميع من كل سوء ومكروه.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمتين المرفقتين.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٩ من شعبان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٣ من مارس سنة ٢٠٢١
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٥) الصادر في ٢٨ / ٣ / ٢٠٢١م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ۱۷ / ۲۰۰۷ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة النفط البريطانية (بي بي أموكو إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد) المنطقة رقم (٦١)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٤ بإجازة الاتفاقية النفطية المعدلة بين حكومة سلطنة عمان وشركة النفط البريطانية (بي بي إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد) للمنطقة رقم (٦١)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ۲۰۱۷ بإجازة الاتفاقية النفطية المعدلة بين حكومة سلطنة عمان وشركة بي بي إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد وشركة مكارم جاس ديفلوبمنت ال ال سي للمنطقة رقم (٦١)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ۲۰۱۸ بإجازة تنازل شركة مكارم جاس ديفلوبمنت ال ال سي عن ١٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المعدلة الموقعة بتاريخ ٨ من نوفمبر ۲۰۱۹م للمنطقة رقم (٦١) إلى شركة بي سي عمان فينتشترز ليمتد،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة بي بي إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد بالتنازل عن ٢٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المعدلة الموقعة بتاريخ ٨ من نوفمبر ٢٠١٦م للمنطقة رقم (٦١) إلى شركة بي تي تي بي مينا ليمتد القابلة لذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة تنازل شركة بي بي إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد عن (٢٠٪) من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المعدلة الموقعة بتاريخ ۸ من نوفمبر ۲۰۱۹م للمنطقة رقم (٦١) إلى شركة بي تي تي بي مينا ليمتد، بحيث تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو الآتي:
– (٤٠٪) شركة بي بي إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد.
– (٣٠٪) شركة مكارم جاس ديفلوبمنت ال ال سي.
– (٢٠٪) شركة بي تي تي بي مينا ليمتد.
– (١٠٪) شركة بي سي عمان فينتشترز ليمتد.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٩ من شعبان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ۲۳ من مارس سنة ۲۰۲۱م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٥) الصادر في ٢٨ / ٣ / ٢٠٢١م.
2021/29 29/2021 ٢٠٢١/٢٩ ٢٩/٢٠٢١
استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تخضع لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة توريدات الأدوية، والأدوية العشبية، والمستحضرات البيولوجية، والمستحضرات الصحية، والأغذية الخاصة بالاستخدامات الطبية، والتجهيزات الطبية، التي يصدر لها إذن بالإفراج من وزارة الصحة وفقا للرمز الجمركي.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١٦ أبريل ٢٠٢١م.
صدر في: ١٧ / ٨ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣١ / ٣ / ٢٠٢١م
سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٦) الصادر في ٤ / ٤ / ٢٠٢١م.
2021/59 59/2021 ٢٠٢١/٥٩ ٥٩/٢٠٢١
استنادا للأوامر السامية بتشكيل لجنة عليا تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)،
وبناء على قرار اللجنة المشار إليها بشأن تكليف وزارة التراث والسياحة بمراقبة مدى التزام المنشآت الفندقية ومكاتب السفر والسياحة بالقرارات الصادرة عن اللجنة، وتفويضها بمباشرة فرض الغرامات المالية المقررة، واتخاذ إجراءات غلق المنشآت والمكاتب المخالفة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن التعامل مع المنشآت الفندقية ومكاتب السفر والسياحة المخالفة لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩) والإجراءات المنفذة لها، الصادرة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩) بالضوابط المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٧ / ٨ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢١ / ٣ / ٢٠٢١م
سالم بن محمد المحروقي
وزير التراث والسياحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٥) الصادر في ٢٨ / ٣ / ٢٠٢١م.
الجريدة الرسمية العدد ١٣٨٤
استنادا إلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٣ / ٢٠٠٥ بإنشاء منطقة حرة بالمزيونة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٦ بإنشاء المنطقة الحرة بصلالة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٣ / ٢٠١٠ بإنشاء المنطقة الحرة بصحار،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠٢٠ بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار رقم ٣٢٦ / ٢٠١٥ بإصدار لائحة تنظيم التصاريح البيئية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٨ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم التصاريح البيئية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، بأحكام الضوابط المرفقة.
المادة الثانية
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في الضوابط المرفقة، تطبق النظم المعمول بها، كما يستمر العمل بالتصاريح البيئية للمشروعات السارية قبل العمل بأحكام الضوابط المرفقة لحين انتهاء مدتها.
المادة الثالثة
يلغى القرار رقم ٣٢٦ / ٢٠١٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف الضوابط المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٤ من شعبان ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٨ من مارس ٢٠٢١م
د . علي بن مسعود بن علي السنيدي
رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٥) الصادر في ٢٨ / ٣ / ٢٠٢١م.
بيان اللجنة العليا
تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، في إطار انعقادها المستمر تطورات هذه الجائحة، وقد قد استمعت اللجنة في بداية الاجتماع لعرض قدمه الفريق الصحي الفني حول الحالة الوبائية لمرض كورونا (كوفيد19) في السلطنة، وما تشهده من ارتفاع متصاعد في عدد الإصابات والوفيات في مختلف محافظات السلطنة، والعوامل المختلفة التي تتسبب، مجتمعة، في هذا الارتفاع الخطير، خصوصا التجمعات العائلية والاجتماعية، إضافة إلى استمرار الارتفاع المقلق في عدد الحالات المرتبطة بالسفر لبعض الدول، خصوصا في ضوء الانتشار العالمي للمرض.
واستمرارا لجهود اللجنة في حماية أفراد المجتمع من هذا الوباء ومخاطره الصحية التي قد تصل إلى الوفاة، وضمانا لقدرة القطاع الصحي على أداء مهامه وتمكينه من التعامل مع هذه الجائحة وسائر الأمراض الأخرى، فقد قررت الآتي:
– منع جميع الرحلات الجوية المباشرة من المملكة المتحدة باستثناء رحلات الشحن، وحظر دخول القادمين منها أو العابرين لأراضيها خلال الـ 14 يوما الماضية، إلى أراضي السلطنة ابتداء من الساعة 12 ظهرا من يوم الجمعة 19 مارس 2021م حتى إشعار آخر، ويستثنى من ذلك المواطنون العمانيون.
– تقليص عدد الموظفين الذين يطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إلى نسبة 70% من إجمالي عدد الموظفين بدءا من يوم الأحد 21 مارس 2021م حتى يوم الخميس 1 إبريل 2021م، وتهيب اللجنة العليا بضرورة استمرار جميع الجهات في اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار المرض، ومتابعة التزام الجميع بها.
– تمديد العمل بقرار إغلاق كافة الأنشطة التجارية في جميع محافظات السلطنة بين الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا حتى صباح السبت 3 إبريل 2021م، وتستثنى من ذلك الإغلاق محطات الوقود، والمؤسسات الصحية والصيدليات الخاصة، ومحلات بيع وإصلاح الإطارات الواقعة في محطات الوقود، وحركة البضائع والنقل والشحن والتفريغ، وعمل المصانع بدون استقبال الزبائن والمراجعين، وخدمة التوصيل للمنازل، ومناولة الطعام في المركبات للمطاعم والمقاهي والمقاهي المتنقلة والباعة المتجولين المرخص لهم، وتقديم المطاعم الواقعة داخل المنشآت الفندقية خدماتها للنزلاء فقط.
– تفعيل عمل المتطوعين في جميع ولايات السلطنة بالتنسيق مع أصحاب السعادة الولاة.
– السماح باستخدام الشواطئ لممارسة الرياضة الفردية، مع منع التجمعات فيها منعا باتا.
وتدعو اللجنة العليا الجميع إلى الالتزام بجميع الضوابط الاحترازية المعتمدة من قبل الجهات المختصة، سواء داخل المساكن أو مواقع العمل أو الأماكن العامة، وعلى وجه الخصوص تجتب التجمعات، بما فيها الأسرية والاجتماعية في البيوت والمزارع وغيرها، لأية مناسبة كانت. كما تدعو اللجنة العليا جميع مؤسسات القطاعين العام والخاص إلى وضع الآليات اللازمة لفرض الالتزام بالضوابط المعتمدة، وعدم التهاون مع المخالفين لتلك الضوابط. كما تؤكد اللجنة العليا على استمرار الجهات المختصة في ضبط المخالفين وإنزال العقوبات المعتمدة عليهم، حماية لجميع أفراد المجتمع.
حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تضاف إلى البند رقم (٣٣) (مستلزمات خدمية) من الفصل رقم (١٠١) (مصروفات خدمية وسلعية) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، مادة جديدة برقم (٣٨) بعنوان “عقود الحراسات الأمنية”، وذلك على النحو الآتي:
رقم الحساب |
اسم الحساب |
دليل الحساب |
|||
مادة |
بند |
فصل |
باب |
||
٣٨ |
٣٣ |
١٠١ |
٢ |
عقود الحراسات الأمنية |
يخصص للمبالغ التي تتحملها الوحدة الحكومية من تكاليف عقود الحراسات الأمنية المقدمة من مؤسسة خدمات الأمن والسلامة |
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣ / ٨ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٧ / ٣ / ٢٠٢١م
سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٥) الصادر في ٢٨ / ٣ / ٢٠٢١م.
2021/29 29/2021 ٢٠٢١/٢٩ ٢٩/٢٠٢١