التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٢ / ٢٠٢١ بتحديد السلع الغذائية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تخضع لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة السلع الغذائية المحددة في الملحق المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١٦ أبريل ٢٠٢١م.

صدر في: ٢٠ / ٥ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٤ / ١ / ٢٠٢١م

سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٤) الصادر في ١٠ / ١ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ١ / ٢٠٢١ بتحديد حد التسجيل الإلزامي والاختياري

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يكون حد التسجيل الإلزامي تطبيقا لحكم المادة (٥٥) من قانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه بواقع (٣٨,٥٠٠) ثمانية وثلاثين ألفا وخمسمائة ريال عماني.

المادة الثانية

يكون حد التسجيل الاختياري تطبيقا لحكم المادة (٦١) من قانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه بواقع (١٩,٢٥٠) تسعة عشر ألفا ومائتين وخمسين ريالا عمانيا.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ / ٥ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٤ / ١ / ٢٠٢١م

سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٤) الصادر في ١٠ / ١ / ٢٠٢١م.

2021/1 1/2021 ٢٠٢١/١ ١/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١ / ٢٠٢١ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى الفصل رقم (١٠٣) (دعم وتحويلات جارية أخرى) من الباب الثاني (المصروفات) للقانون المالي المشار إليها، بند جديد برقم (٣٢) بعنوان “تحويلات لنظام الأمان الوظيفي”، من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب

اسم الحساب

دليل الحساب

مادة

بند

فصل

باب

٠٠

٣٢

١٠٣

٢

تحويلات لنظام الأمان الوظيفي

حصة الوحدات المدنية للمساهمة في نظام الأمان الوظيفي

يخصص للمبالغ التي تتحملها الحكومة (الوحدات المدنية) كمساهمة لتمويل نظام الأمان الوظيفي طبقا لأحكام النظام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٢٠٢٠

٠١

٣٢

١٠٣

٢

٠٢

٣٢

١٠٣

٢

حصة الوحدات الأمنية والعسكرية للمساهمة في نظام الأمان الوظيفي

يخصص للمبالغ التي تتحملها الحكومة (الوحدات الأمنية والعسكرية) كمساهمة لتمويل نظام الأمان الوظيفي طبقا لأحكام النظام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٢٠٢٠

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ / ٥ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٤ / ١ / ٢٠٢١م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٤) الصادر في ١٠ / ١ / ٢٠٢١م.

2021/1 1/2021 ٢٠٢١/١ ١/٢٠٢١

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٧٣

تحميل

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٢٠٢١ برد الجنسية العمانية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ترد الجنسية العمانية إلى عبيد بن سالم بن سعيد الشحي.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٣) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٢١م.

2021/3 3/2021 ٢٠٢١/٣ ٣/٢٠٢١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢ / ٢٠٢١ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢١م

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢١م حسب الجداول المرفقة.

المادة الثانية

على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تنفيذ أحكام هذا المرسوم، كل في حدود اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢١م.

صدر في: ١٧ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٣) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١ / ٢٠٢١ باعتماد خطة التنمية الخمسية العاشرة ٢٠٢١-٢٠٢٥م

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون التنمية الاقتصادية لسنة ١٩٧٥،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الاقتصاد وتحديد اختصاصاتها،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تعتمد خطة التنمية الخمسية العاشرة ٢٠٢١م – ٢٠٢٥م الموضحة أهدافها في الملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

تنفذ خطة التنمية الخمسية العاشرة وفقا لإطارها المالي الموضح في الملحق رقم (٢) المرفق، بناء على خطة التوازن المالي الصادرة من وزارة المالية.

المادة الثالثة

تعتمد التوجيهات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني للخطة الموضحة في الملحق رقم (٣) المرفق.

المادة الرابعة

تعتمد المشاريع في الخطة وفقا للموجهات العامة لمشاريع الخطة الواردة في الملحق رقم (٤) المرفق.

المادة الخامسة

على وزارة الاقتصاد نشر تفاصيل الخطة في تقارير خاصة لهذا الغرض.

المادة السادسة

على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تنفيذ خطة التنمية الخمسية العاشرة دون إخلال بأحكام القوانين والنظم المعمول بها.

المادة السابعة

تقوم وزارة الاقتصاد بإصدار مجلد البرامج الاستراتيجية للخطة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢١م، على أن يتم تحديد مشاريع العام الأول من الخطة بالتنسيق بين كل من وزارة الاقتصاد والجهات المعنية.

المادة الثامنة

تقوم وزارة الاقتصاد بإجراء تقييم دوري للخطة على ضوء المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.

المادة التاسعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢١م.

صدر في: ١٧ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٣) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية

أمر منح وسام

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام عمان العسكري من الدرجة الثانية للواء الركن / ريتشارد ستانفورد “كبير الضباط البريطانيين المعارين” وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله بالسلطنة.

وقد صدر أمر المنح بتاريخ ١٣ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ، الموافق ٢٨ من ديسمبر ٢٠٢٠م.

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٤) الصادر في ١٠ / ١ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٠٢٧٣٧٢٨٨

تحميل

(٣٥)
٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٠م

إصابة عمل – أثر عدم حصول الموظف على رخصة سياقة.

حدد المشرع المقصود بإصابة العمل، واعتبر الإصابة الناتجة عن حادث يقع للموظف في أثناء تأديته عمله، أو بسببه إصابة عمل يستحق الموظف عندها التعويض، واعتبر المشرع في حكم إصابة العمل الإصابة الناتجة عن الحادث الذي يقع للموظف خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله، أو عودته منه – كما حدد المشرع الحالات التي لا يستحق الموظف فيها تعويضا عن إصابة العمل والتي من بينها حدوث الإصابة بسبب سلوك فاحش ومقصود من جانب الموظف واعتبر المشرع المخالفة الصريحة لتعليمات الوقاية سلوكا فاحشا – مؤدى ذلك – سياقة أي مركبة على الطريق دون الحصول على رخصة سياقة من الإدارة تخول المرخص له سياقة المركبة يعد مخالفة للتعليمات الوقائية – أثر ذلك – عدم استحقاق الموظف التعويض عن إصابة العمل – تطبيق.


التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٠م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

اللجنة العليا تقرر..

إنهاء العمل بقرار منع الدخول إلى السلطنة والخروج منها عن طريق مختلف المنافذ البرية والجوية والبحرية في الساعة الثانية عشرة من صباح الثلاثاء 29 ديسمبر 2020م.

– إعادة اشتراط فحص البلمرة لكوفيد 19 قبل القدوم إلى السلطنة من جميع دول العالم دون استثناء.

– تعليق الإعفاء من العزل الصحي للقادمين في زيارات قصيرة إلى السلطنة تقل مدتها عن سبعة أيامه.

– تطبق على جميع القادمين للمنافذ الحدودية للسلطنة الإجراءات الآتية ويلغى ما يتعارض معها من قرارات سابقة:

– التسجيل في تطبيق “ترصد” قبل القدوم للسلطنة.

– إبراز شهادة خلو من مرض كوفيد 19 مبنية على سلبية فحص البلمرة عند القدوم إلى السلطنة على أن يكون الفحص قد أجري خدل مدة لا تتجاوز 72 ساعة قبل الوصول.

– إلزامية الحصول على تأمين صحي يشمل تغطية تكاليف علاج كوفيد 19، ويستثنى من ذلك العمانيون ومواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحاملو بطاقة العلاج المجاني.

– إجراء فحص البلمرة لكوفيد 19 عند الوصول من الخارج إلى مطارات السلطنة.

– تركيب سوار التتبع الإلكتروني في جميع المنافذ الحدودية والالتزام بالعزل الصحي لمدة سبعة أيام، يتم إزالة سوار التتبع بعد إكمالها شريطة عدم ظهور أعراض المرض خلال تلك الفترة، مع إعادة الفحص في اليوم الثامن.

– عدم احتساب فترة العزل الصحي للقادمين من السفر العاملين في القطاعين العام والخاص في السلطنة إجازة مرضية مدفوعة الأجر.

وتحث اللجنة العليا المواطنين والمقيمين على تجنب السفر خلال الفترة القادمة إلا للضرورة القصوى.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.