استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين الصادرة بالقرار رقم خ / ١٩ / ٢٠١٧،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين، المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٨ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر ٢٠٢٠م
عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٢) الصادر في ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٠م.
أمر سامي: منح وسام
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين الوارد اسماهما في القائمة المرفقة قاضيين في المحكمة العليا.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٧ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٢ من ديسمبر سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٢) الصادر في ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٠م.
بيان اللجنة العليا
اللجنة العليا تقرر:
منع الدخول إلى السلطنة والخروج منها عن طريق مختلف المنافذ البرية والجوية والبحرية ابتداء من الساعة الواحدة من صباح يوم غد الثلاثاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٠م ولمدة أسبوع، وتستثنى من ذلك المنع طائرات وسفن الشحن والشاحنات.
وستستمر اللجنة في متابعة الوضع الوبائي للسلالة الجديدة من فيروس كورونا (كوفيد ١٩)، وستتخذ القرارات المناسبة وفقا لذلك.
حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه
الجريدة الرسمية العدد ١٣٧١
(٣٤)
١٧ / ١٢ / ٢٠٢٠م
وظيفة – أداة التعيين – الجمع بين العقد والقرار في التعيين.
حدد المشرع بموجب أحكام نظام الهيئة العامة للتخصيص والشراكة أن يتم تعيين الرئيس التنفيذي للهيئة بقرار من المجلس بطريق التعاقد – اتجهت إرادة المشرع إلى تحديد العقد، وسيلة لشغل تلك الوظيفة، وإلزام الهيئة بالإفصاح عن إرادتها بقبول التعاقد في صورة قرار إداري – تطبيق.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨ / ٢٠٠٣،
وإلى لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢١ / ٢٠١٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على بعض أحكام لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٧ من ديسمبر ٢٠٢٠م
د. رحمة بنت إبراهيم المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٢) الصادر في ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٠م.
استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ في شأن قطاع المياه والصرف الصحي،
وإلى لائحة تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب الصادرة بالقرار رقم ٢ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على لائحة تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب، المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢١م.
صدر في: ١ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٦ من ديسمبر ٢٠٢٠م
محمد بن حمد بن سيف الرمحي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧١) الصادر في ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٠م.
استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وإلى لائحة توزيع وتعريفة الكهرباء والمياه الصالحة للشرب الصادرة بالقرار رقم ٧ / ٨٦،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها، بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢١م.
صدر في: ١ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٦ من ديسمبر ٢٠٢٠م
محمد بن حمد بن سيف الرمحي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧١) الصادر في ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٠م.