التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة السياحة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٦ بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعدل مسمى “وزارة التراث والثقافة” إلى “وزارة التراث والسياحة”، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التراث والسياحة وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

تؤول إلى وزارة التراث والسياحة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارة السياحة.

المادة الرابعة

ينقل إلى وزارة التراث والسياحة موظفو وزارة السياحة بذات درجاتهم المالية.

المادة الخامسة

تستبدل بعباراتي “وزارة التراث والثقافة”، و”وزير التراث والثقافة” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالتراث، عبارتا “وزارة التراث والسياحة” و”وزير التراث والسياحة”.
كما تستبدل بعبارتي “وزارة السياحة” و”وزير السياحة”، أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارتا “وزارة التراث والسياحة”، و”وزير التراث والسياحة”.

المادة السادسة

تلغى وزارة السياحة، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النقل، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠١٩ بإنشاء وزارة التقنية والاتصالات،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٢٠ بإنشاء مركز الدفاع الإلكتروني، وإصدار نظامه،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ وزارة باسم “وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات”، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق، وذلك دون الإخلال بنظام مركز الدفاع الإلكتروني المشار إليه.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

تؤول إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: وزارة النقل، ووزارة التقنية والاتصالات.

المادة الرابعة

ينقل إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات موظفو كل من: وزارة النقل، ووزارة التقنية والاتصالات، بذات درجاتهم المالية.

المادة الخامسة

تستبدل بعباراتي “وزارة النقل” و”وزارة التقنية والاتصالات”، أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالنقل والاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، عبارة “وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات”.
كما تستبدل بعباراتي “وزير النقل” و”وزير التقنية والاتصالات”، أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالنقل والاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، عبارة “وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات”.

المادة السادسة

تلغى وزارتا “النقل” و”التقنية والاتصالات”، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠٠٢ بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية، وتحديد اختصاصاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٤٢ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة الخدمة المدنية، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠١٦ بإنشاء الصندوق الوطني للتدريب، وإصدار نظامه،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٩ بإنشاء المركز الوطني للتشغيل، وإصدار نظامه،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ وزارة تسمى “وزارة العمل”، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة العمل وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

تؤول إلى وزارة العمل كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: مجلس الخدمة المدنية، ووزارة القوى العاملة، ووزارة الخدمة المدنية، والصندوق الوطني للتدريب، والمركز الوطني للتشغيل.

المادة الرابعة

ينقل إلى وزارة العمل موظفو كل من: وزارة القوى العاملة، ووزارة الخدمة المدنية، والصندوق الوطني للتدريب، والمركز الوطني للتشغيل، وذلك بذات درجاتهم المالية.

المادة الخامسة

تستبدل بعبارات “مجلس الخدمة المدنية”، و”وزارة الخدمة المدنية”، و”وزارة القوى العاملة”، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالخدمة المدنية والعمل، عبارة “وزارة العمل”.
كما تستبدل بعبارات “رئيس مجلس الخدمة المدنية”، و”وزير الخدمة المدنية”، و”وزير القوى العاملة”، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالخدمة المدنية والعمل، عبارة “وزير العمل”.

المادة السادسة

يلغى كل من: مجلس الخدمة المدنية، ووزارة القوى العاملة، ووزارة الخدمة المدنية، والصندوق الوطني للتدريب، والمركز الوطني للتشغيل، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي

نص معدل تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٤ بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٩٤ بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون القانونية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٩٤ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون القانونية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٠ بتحديد اختصاصات وزارة العدل، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تدمج وزارتا “العدل” و”الشؤون القانونية” في وزارة واحدة تسمى “وزارة العدل والشؤون القانونية”، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة العدل والشؤون القانونية وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

تؤول إلى وزارة العدل والشؤون القانونية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارة الشؤون القانونية، وينقل موظفوها إلى وزارة العدل والشؤون القانونية بذات درجاتهم المالية.
كما ينقل إليها الأعضاء الفنيون في وزارة الشؤون القانونية، بذات درجاتهم، ومخصصاتهم المالية، وأوضاعهم الوظيفية.

المادة الرابعة

دون الإخلال بأحكام المادة الخامسة من هذا المرسوم، تؤول إلى وزارة العدل والشؤون القانونية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارة العدل، وينقل موظفوها إلى كل من: وزارة العدل والشؤون القانونية – بمن فيهم موظفو التقسيمات ذات الصلة بكل من: أعمال الخبرة أمام المحاكم، وشؤون المحامين -، ووزارة الداخلية، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، والأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء، ومحافظات: مسقط، وظفار، ومسندم بذات درجاتهم المالية، وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

المادة الخامسة

تؤول إلى كل من: وزارة الداخلية، ومحافظات: مسقط، وظفار، ومسندم – بحسب الأحوال – كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالتقسيمات ذات الصلة بالتوفيق والمصالحة في وزارة العدل، كما ينقل موظفو هذه التقسيمات إلى تلك الجهات – كل فيما يخصه – بذات درجاتهم المالية.
وتؤول إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالمديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر في وزارة العدل، وينقل موظفوها إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بذات درجاتهم المالية.
كما تؤول إلى مجلس الشؤون الإدارية للقضاء كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالتقسيمات ذات الصلة بالكاتب بالعدل في وزارة العدل، وينقل موظفو هذه التقسيمات إلى الأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء، بذات درجاتهم المالية.

المادة السادسة

تستبدل بعبارات “وزارة العدل”، و”وزارة الشؤون القانونية”، و”وزير العدل”، و”وزير الشؤون القانونية” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالشؤون القانونية، وأعمال الخبرة أمام المحاكم، والمحاماة، عبارتا “وزارة العدل والشؤون القانونية”، و”وزير العدل والشؤون القانونية”.
وتستبدل بعبارتي “وزارة العدل”، و”وزير العدل” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالتوفيق والمصالحة، عبارات “وزارة الداخلية”، و”محافظة مسقط”، و”محافظة ظفار”، و”محافظة مسندم”، و”وزير الداخلية”، و”وزير الدولة ومحافظ مسقط”، و”وزير الدولة ومحافظ ظفار”، و”وزير الدولة ومحافظ مسندم”، وذلك بحسب الأحوال.
كما تستبدل بعبارتي “وزارة العدل”، و”وزير العدل” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالكاتب بالعدل، عبارتا “مجلس الشؤون الإدارية للقضاء”، و”رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء”.

المادة السابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثامنة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة للشؤون الرياضية، وتحديد اختصاصاتها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠٠٦ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الرياضية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٧ / ٢٠١١ بإنشاء اللجنة الوطنية للشباب، وإصدار نظامها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٦ بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠١٩ بإنشاء وزارة شؤون الفنون،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ وزارة باسم “وزارة الثقافة والرياضة والشباب” وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والرياضة والشباب وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

تؤول إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من وزارة الشؤون الرياضية، ووزارة شؤون الفنون، واللجنة الوطنية للشباب، كما يؤول إليها من وزارة التراث والثقافة كل ما يتعلق بالشؤون الثقافية.

المادة الرابعة

ينقل إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب موظفو كل من: وزارة الشؤون الرياضية، ووزارة شؤون الفنون، واللجنة الوطنية للشباب، وذلك بذات درجاتهم المالية.
كما ينقل إليها من وزارة التراث والثقافة الموظفون المعنيون بالشؤون الثقافية، بذات درجاتهم المالية وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

المادة الخامسة

تستبدل بعبارات “وزارة الشؤون الرياضية” و”وزارة شؤون الفنون” و”اللجنة الوطنية للشباب”، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارة “وزارة الثقافة والرياضة والشباب”.
وتستبدل بعبارات “وزير الشؤون الرياضية”، و”وزير شؤون الفنون”، و”رئيس اللجنة الوطنية للشباب”، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارة “وزير الثقافة والرياضة والشباب”.
كما تستبدل بعبارتي “وزارة التراث والثقافة”، و”وزير التراث والثقافة”، أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالثقافة عبارتا “وزارة الثقافة والرياضة والشباب”، و”وزير الثقافة والرياضة والشباب”.

المادة السادسة

تلغى كل من وزارة الشؤون الرياضية، ووزارة شؤون الفنون، واللجنة الوطنية للشباب، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٦ / ٢٠٢٠ بإلغاء بعض القوانين

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى القانون الخاص بتنظيم بلدية صحار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٩٧،
وعلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٠٠،
وعلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يلغى القانون الخاص بتنظيم بلدية صحار، وقانون تنظيم البلديات الإقليمية، وقانون بلدية مسقط، المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

2020/86 86/2020 ٢٠٢٠/٨٦ ٨٦/٢٠٢٠

التصنيفات
قانون معدل

بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠
معدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٢٠٢٣

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٤ بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٩٤ بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون القانونية،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٩٤ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون القانونية،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٠ بتحديد اختصاصات وزارة العدل، واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تدمج وزارتا “العدل” و”الشؤون القانونية” في وزارة واحدة تسمى “وزارة العدل والشؤون القانونية”، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة العدل والشؤون القانونية وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

تؤول إلى وزارة العدل والشؤون القانونية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارة الشؤون القانونية، وينقل موظفوها إلى وزارة العدل والشؤون القانونية بذات درجاتهم المالية.

كما ينقل إليها الأعضاء الفنيون في وزارة الشؤون القانونية، بذات درجاتهم، ومخصصاتهم المالية، وأوضاعهم الوظيفية.

المادة الرابعة

دون الإخلال بأحكام المادة الخامسة من هذا المرسوم، تؤول إلى وزارة العدل والشؤون القانونية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارة العدل، وينقل موظفوها إلى كل من: وزارة العدل والشؤون القانونية – بمن فيهم موظفو التقسيمات ذات الصلة بكل من: أعمال الخبرة أمام المحاكم، وشؤون المحامين -، ووزارة الداخلية، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، والأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء، ومحافظات: مسقط، وظفار، ومسندم بذات درجاتهم المالية، وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

المادة الخامسة 

تؤول إلى كل من: وزارة الداخلية، ومحافظات: مسقط، وظفار، ومسندم – بحسب الأحوال – كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالتقسيمات ذات الصلة بالتوفيق والمصالحة في وزارة العدل، كما ينقل موظفو هذه التقسيمات إلى تلك الجهات – كل فيما يخصه – بذات درجاتهم المالية.

وتؤول إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالمديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر في وزارة العدل، وينقل موظفوها إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بذات درجاتهم المالية.

كما تؤول إلى مجلس الشؤون الإدارية للقضاء كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالتقسيمات ذات الصلة بالكاتب بالعدل في وزارة العدل، وينقل موظفو هذه التقسيمات إلى الأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء، بذات درجاتهم المالية.

المادة السادسة

تستبدل بعبارات “وزارة العدل”، و”وزارة الشؤون القانونية”، و”وزير العدل”، و”وزير الشؤون القانونية” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالشؤون القانونية، وأعمال الخبرة أمام المحاكم، والمحاماة، عبارتا “وزارة العدل والشؤون القانونية”، و”وزير العدل والشؤون القانونية”.

وتستبدل بعبارتي “وزارة العدل”، و”وزير العدل” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالتوفيق والمصالحة، عبارات “وزارة الداخلية”، و”محافظة مسقط”، و”محافظة ظفار”، و”محافظة مسندم”، و”وزير الداخلية”، و”وزير الدولة ومحافظ مسقط”، و”وزير الدولة ومحافظ ظفار”، و”وزير الدولة ومحافظ مسندم”، وذلك بحسب الأحوال.

كما تستبدل بعبارتي “وزارة العدل”، و”وزير العدل” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالكاتب بالعدل، عبارتا “مجلس الشؤون الإدارية للقضاء”، و”رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء”.

المادة السابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثامنة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٠٢٧٣٣٠٠٢

تحميل

(٢٠)
١٨ / ٨ / ٢٠٢٠م

١ – تفسير – تفسير قواعد الاختصاص.

المستقر عليه أن قواعد الاختصاص يتم تفسيرها تفسيرا ضيقا حيث لا يجوز التوسع في تفسير ها – مؤدى ذلك – أن ممارسة اختصاص ما، أو الحرمان منه لا يكون إلا بنص صريح في القانون – تطبيق.

٢ – موانئ – الجهة المختصة بإدارة وتشغيل ميناء الصيد البحري في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

تختص وزارة الزراعة والثروة السمكية – آنذاك – بإنشاء وتطوير وإدارة موانئ الصيد البحري وتقديم الخدمات بما يضمن حسن الاستفادة منها – كما أنها وفقا لقانون الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩ هي المختصة باستغلال مورد الثروة المائية واستثماره والإشراف عليه وبإنشاء وإدارة موانئ الصيد البحري ووضع الشروط والضوابط اللازمة فضلا عن تحديد الإجراءات والشروط والضوابط التي تنظم إيجار الأراضي والمباني والمنشآت الموجودة وتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها هذه الموانئ بعد التنسيق مع وزارة المالية – مؤدى ذلك – أن الاختصاص بإنشاء وإدارة موانئ الصيد البحري بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ينعقد حصريا لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه – أساس ذلك – أن المشرع لو أراد نقل اختصاص وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه فيما يتعلق بإنشاء وإدارة موانئ الصيد البحري بمنطقة الدقم إلى هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لنص على اختصاصها بذلك على غرار ما هو منصوص عليه في المواد (١٣ – ١٤ – ١٥ – ١٦ – ١٧ – ١٨) من نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣ – تطبيق.


التصنيفات
قانون معدل

مرسوم سلطاني رقم ٩٤ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الاقتصاد وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٢٠٢٠
معدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٤

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٢ بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط، وإصدار نظامه،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ وزارة تسمى “وزارة الاقتصاد”، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

دون الإخلال بأحكام المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، تؤول إلى وزارة الاقتصاد كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، كما ينقل إلى وزارة الاقتصاد موظفو الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، وذلك بذات درجاتهم المالية.

المادة الرابعة

يلغى المجلس الأعلى وأمانته العامة، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

الملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة الاقتصاد

١ – اقتراح السياسات والبرامج الاقتصادية والإجراءات اللازمة لتنفيذها، وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.

٢ – دراسة وتقييم أداء القطاعات الاقتصادية، وتطورها واتجاهاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد الاقتراحات المناسبة لتطوير وتنمية الأداء فيها، وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.

٣ – دراسة وتحليل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، ومدى تأثيرها على السياسات والبرامج الاقتصادية.

٤ – متابعة تنفيذ السياسات والبرامج والأنشطة الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٥ – وضع معايير لتحديد أولويات مشروعات التنمية وأساليب التخطيط التنموي، بما يضمن تحقيق التوازن بين البعدين: الاقتصادي، والاجتماعي للتنمية.

٦ – دراسة المقترحات المقدمة من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بشأن المشاريع التنموية من ناحية أهميتها وأولوية تنفيذها.[1]

٧ – إقرار خطط التنمية الخمسية ورفعها، بعد التنسيق مع وزارة المالية، إلى مجلس الوزراء للاعتماد.[2]

٨ – إجراء تقييم دوري للسياسات والرؤى المستقبلية والتوجهات العامة والخطط الخمسية بمراعاة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

٩ – وضع أسس التعاون الاقتصادي مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

١٠ – الإسهام في العمل على رفع درجة التنافسية للسلطنة في المؤشرات التنموية العالمية.

١١ – إبداء الرأي في مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح ذات الصلة بالسياسات الاقتصادية قبل إصدارها.

١٢ – اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات الوزارة.

١٣ – تعزيز، وتطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالوزارة مع غيرها من الجهات المعنية في الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة.

١٤ – تمثيل السلطنة في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات الوزارة.

١٥ – أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.


[1] عدل بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٤.

[2] عدل بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٤.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٥ / ٢٠٢٠ في شأن الهيئة العامة للطيران المدني

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٢ بإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٣ بإصدار نظام الهيئة العامة للطيران المدني،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعدل مسمى “الهيئة العامة للطيران المدني” إلى “هيئة الطيران المدني”.

المادة الثانية

تسند إلى هيئة الطيران المدني الاختصاصات المتعلقة بالشؤون المناخية من وزارة البيئة والشؤون المناخية، على النحو المحدد في الملحق المرفق.

المادة الثالثة

تؤول إلى هيئة الطيران المدني “المديرية العامة للأرصاد” كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات المتعلقة بالشؤون المناخية في وزارة البيئة والشؤون المناخية.

المادة الرابعة

ينقل إلى هيئة الطيران المدني “المديرية العامة للأرصاد” الموظفون المعنيون بالشؤون المناخية من وزارة البيئة والشؤون المناخية، بذات درجاتهم المالية، وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

المادة الخامسة

يستبدل بنص المادة (٥) من نظام هيئة الطيران المدني المشار إليه، النص الآتي:

“يتولى إدارة الهيئة وتنظيم شؤونها مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة العضوية في المجلس (٣) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة”.

المادة السادسة

يستبدل بنص المادة الخامسة من المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٢ المشار إليه، النص الآتي:

“يكون لهيئة الطيران المدني رئيس بالدرجة الخاصة يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني”.

المادة السابعة

تستبدل بعبارة “وزارة البيئة والشؤون المناخية”، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالشؤون المناخية، عبارة “هيئة الطيران المدني”.
وتستبدل بعبارة “وزير البيئة والشؤون المناخية”، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالشؤون المناخية، عبارتا “رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني” أو “رئيس هيئة الطيران المدني”، بحسب الأحوال.
كما يستبدل بعبارتي “الهيئة العامة للطيران المدني”، و”الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني”، أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارتا “هيئة الطيران المدني”، و”رئيس هيئة الطيران المدني”.

المادة الثامنة

تلغى المادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة التاسعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٧ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.