بيان اللجنة العليا
– تعرب اللجنة العليا عن قلقها البالغ إزاء استمرار بعض أفراد المجتمع في المشاركة في تجمعات لمناسبات مختلفة وما ينتج عنها من زيادة في أعداد الإصابات والوفيات.
– تدعو اللجنة المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في مسؤولية الوقاية من انتشار المرض وذلك بالإبلاغ عن مختلف أنواع المخالفات لقرارات اللجنة العليا.
– تؤكد اللجنة العليا على قرار بدء العام الدراسي لكافة الطلبة والطالبات يوم الأحد الموافق 1 من نوفمبر 2020م، وعلى قرار اعتماد منهج التعليم المدمج لكافة المدارس، مع التركيز على تفعيل التعليم عن بعد.
– أقرت اللجنة العليا فتح باب التطوع في مختلف القطاعات ذات الصلة بالجائحة، وستعلن الجهات المختصة عن الآليات المنظمة لذلك.
– توضح اللجنة بأن العمل بقرار منع الحركة ليلا سوف ينتهي في الساعة الخامسة من صباح يوم السبت 24 أكتوبر 2020م.
استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤،
وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى اللائحة التنظيمية للبيع بالأسعار المخفضة الصادرة بالقرار رقم ١٢٩ / ٢٠١٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تضاف إلى المادة (٣) من اللائحة التنظيمية للبيع بالأسعار المخفضة المشار إليها، فقرة جديدة، نصها الآتي:
“ويجوز تقديم طلب الترخيص من إدارة المنشأة التجارية بهدف إقامة تخفيضات جماعية للمحلات التجارية الكائنة بها، وذلك لمدة (٣) ثلاثة أيام، ولمرة واحدة، على ألا تقل نسبة التخفيضات عن (٣٠٪) ثلاثين بالمائة”.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٤ من ربيع الأول ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٠م
قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٣) الصادر في ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٠م.
2020/185 185/2020 ٢٠٢٠/١٨٥ ١٨٥/٢٠٢٠
استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤،
وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى لائحة تنظيم العروض الترويجية الصادرة بالقرار رقم ٢٣٩ / ٢٠١٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تضاف إلى لائحة تنظيم العروض الترويجية المشار إليها، مادة جديدة برقم (٦ مكررا)،
نصها الآتي:
المادة (٦ مكررا)
يجوز للمراكز التجارية إقامة عروض ترويجية جماعية للمحلات التجارية الكائنة بها، وذلك لمدة (٣) ثلاثة أيام، ولمرة واحدة في السنة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٤ من ربيع الأول ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٠م
قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٣) الصادر في ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٠م.
2020/184 184/2020 ٢٠٢٠/١٨٤ ١٨٤/٢٠٢٠
(٣٠)
١٩ / ١٠ / ٢٠٢٠م
عضو المجلس البلدي – وقف عن العمل – الحكم بالبراءة – أثر الطعن في حكم البراءة أمام المحكمة العليا.
إن المستقر عليه أن الطعن أمام المحكمة العليا ليس من شأنه وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام، أو رأت المحكمة مبررا لوقف تنفيذه، وأنه لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية إلا بعد صيرورتها نهائية، ما لم يقض القانون بغير ذلك – اعتبر المشرع في قانون الإجراءات الجزائية حكم محكمة الاستئناف (الجنايات) حكما نهائيا واجب التنفيذ فور صدوره، ولا يغير من وصفه هذا الطعن فيه أمام المحكمة العليا – مؤدى ذلك – يترتب على حكم البراءة إزالة الاتهام الذي علق بعضو المجلس البلدي ولا يكون ثمة سبب، أو مبرر قانوني لاستمرار القرار الصادر بانتهاء عضويته، ويتوجب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار بفصله من عضوية المجلس البلدي – تطبيق.
الجريدة الرسمية العدد ١٣٦٢
أمر سامي: منح وسام
(٢٩)
١٥ / ١٠ / ٢٠٢٠م
١ – موظف – تقاعد – مستحقات تقاعدية – مدى التزام الشركة الحكومية بسداد منحة التقاعد.
نصت أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني صراحة على استحقاق الموظف المخاطب بأحكام هذا القانون منحة تقاعد تصرف من جهة عمله على أساس الراتب الشهري الأخير، وبواقع نصف راتب عن كل سنة من سنوات خدمته المعاشية – الموظف المنقول إلى الشركة يستحق منحة تقاعد وفقا لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني رغم أنه يعد عاملا وفقا للتكييف القانوني السليم – أساس ذلك – المادة (٢٤) من قانون التخصيص الملغى التي قررت استمرارية الموظفين المنقولين و معاملتهم تقاعديا وفقا لنظام التقاعد الذي يخضعون له وقت نقلهم – تطبيق.
٢ – قانون – سريان القانون من حيث الزمان.
إن المستقر عليه أن القانون يعمل به في مجال تطبيقه الزمني، فيحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تمت تحت سلطانه، أي في الفترة من تاريخ العمل به حتى تاريخ إلغائه، ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع والمراكز القانونية السابقة عليه إلا بنص خاص يقرر الأثر الرجعي، ومتى ثبت ذلك، وكان الوضع القانوني للمعروضة حالته قد تكامل وتوافرت عناصر إنشائه في ظل القانون القديم، فإنه تكون محكومة بالقانون الذي نشأ، واكتمل فيه وضعه القانوني – تطبيق.
استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام لائحة تنظيم عمل وكلاء السفن ووكلاء الحمولة، المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٨ من ربيع الأول ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٥ من أكتوبر ٢٠٢٠م
م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٢) الصادر في ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٠م.
استنادا إلى نظام هيئة الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٣،
وإلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٤ / ن / ٢٠٠٧،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الطيران المدني،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل برسم المسافر العابر (ترانزيت) الوارد في المادة (٨٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني المشار إليها، الرسم الآتي:
|
المسافر |
الرسم |
| المسافر العابر (ترانزيت) |
(٣) ثلاثة ريالات عمانية |
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من يناير ٢٠٢١م.
صدر في: ٢٧ من صفر ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من أكتوبر ٢٠٢٠م
م / سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٤) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٢٠م.
2020/669 669/2020 ٢٠٢٠/٦٦٩ ٦٦٩/٢٠٢٠
