تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠٢٠.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠٢٠.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٢٠.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠٢٠.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢٠.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٢٠.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٢٠.
استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يحظر على الشركات والمؤسسات استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك التي تستخدم مرة واحدة حفاظا على البيئة العمانية.
المادة الثانية
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث المشار إليه، تفرض غرامة إدارية لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف في حالة تكرار ارتكاب المخالفة.
المادة الثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير ٢٠٢١م.
صدر في: ١٤ من رجب ١٤٤١هـ
الموافق: ٩ من مارس ٢٠٢٠م
محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٢٠م.
2020/23 23/2020 ٢٠٢٠/٢٣ ٢٣/٢٠٢٠
(٥)
٨ / ٣ / ٢٠٢٠م
اختصاص – العروض الترويجية والبيع بالأسعار المخفضة – حدود اختصاص الهيئة العامة لحماية المستهلك في ذلك.
حدد المشرع بموجب قانون حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية ضوابط واشتراطات إجراء العروض الترويجية والبيع بالأسعار المخفضة، والتي تتمحور حول ضرورة الحصول على موافقة (الترخيص) من الجهة المعنية (وزارة التجارة والصناعة) وذلك بعد قيامها بالتنسيق مع الهيئة العامة لحماية المستهلك – علة ذلك – أن العروض الترويجية والبيع بالأسعار المخفضة تعد من الأعمال المرتبطة بالأعمال التجارية التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارية – أثر ذلك – فرض عقوبات جزائية وجزاءات إدارية، على إجراء عروض ترويجية أو مخفضة دون الحصول على ترخيص من الجهة المعنية – تطبيق.