التصنيفات
قرار وزاري

مجلس المناقصات: قرار رقم ٩٢ / ٢٠١٩ بتحديد ثمن مستندات المناقصات ورسوم التسجيل والتجديد للشركات والمؤسسات لدى مجلس المناقصات

تحميل

استنادا إلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ٢٠ / ٢٠١٠ بتحديد ثمن نسخ شروط ومواصفات المناقصات ورسوم تسجيل وتصنيف الشركات والمؤسسات لدى مجلس المناقصات،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحدد ثمن مستندات المناقصات وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

تحدد رسوم التسجيل والتجديد للشركات والمؤسسات لدى مجلس المناقصات للسنة الواحدة وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

يلغى القرار رقم ٢٠ / ٢٠١٠ المشار إليه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من ديسمبر ٢٠١٩م.

صدر في: ٢٩ من ربيع الأول ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠١٩م

د. رشيد بن الصافي بن خميس الحريبي
رئيس مجلس المناقصات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢١) الصادر في ٨ / ١٢ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ٦٢ / ٢٠١٩ بتنظيم إدارة محمية جزر الديمانيات الطبيعية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٩٦ بإنشاء محمية جزر الديمانيات الطبيعية،
وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٠ / ٢٠٠٧،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٢ / ٢٠٠٠ بتنظيم محمية جزر الديمانيات الطبيعية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن إدارة محمية جزر الديمانيات الطبيعية بالخطة التي تضعها وزارة البيئة والشؤون المناخية.

المادة الثانية

يحظر القيام بالأنشطة أو الأفعال الآتية داخل محمية جزر الديمانيات الطبيعية:

أ – الدخول إلى المحمية، أو التخييم أو المبيت في المحمية بدون تصريح من الوزارة.

ب – النزول والتخييم والمبيت في اليابسة خلال فترة تعشيش الطيور اعتبارا من الأول من مايو إلى نهاية أكتوبر من كل عام.

ج – مخالفة تعليمات وأنظمة السلوك المعلن عنها عند مداخل المحمية، أو في مراكز الزوار، أو من خلال المطبوعات التي تصدرها الوزارة.

د – محاولة الصيد أو محاولة جمع الأحياء الفطرية أو المستحاثات أو القطع الأثرية أو الأحجار أو أي جزء من الموجودات.

هـ – إشعال النار إلا في الأماكن أو المناطق المخصصة لذلك، وبعد الحصول على تصريح من الوزارة.

و – القيام بأي أنشطة أو أفعال يكون من شأنها الإضرار بالشعاب المرجانية والأحياء البحرية الأخرى أو جمعها، أو الإضرار بالطيور أو السلاحف المعششة داخل المحمية أو إزعاجها أو التحرك أو الاقتراب منها أو لمس بيضها أو تحريكه أو جمعه.

ز – رمي شباك الصيد في مواقع وجود الشعاب المرجانية في حدود المحمية.

ح – إحضار القطط أو الكلاب أو أي حيوانات أخرى أو أي نباتات أو بذور إلى المحمية.

ط – ممارسة نشاط الغوص داخل حدود المحمية إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة.

ي – حفظ وتخزين وإصلاح وتجفيف معدات الصيد بالقرب من أماكن تعشيش الطيور والسلاحف.

ك – وضع أو استخدام السموم داخل المحمية لأي سبب كان.

ل – الاحتطاب أو قطع أو حرق الأشجار أو الشجيرات أو أي مساحة مغطاة بالأعشاب.

م – إلقاء النفايات بأنواعها وحالاتها.

ن – القيام بالدراسات والأبحاث وجمع العينات لأي سبب كان إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة.

س – إقامة أي مشروع داخل المحمية إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة.

ع – استخدام كاميرات التصوير الفخية، والطائرات بدون طيار إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة.

ف – استخدام الأسلحة النارية والتقليدية والمائية داخل المحمية لغير العاملين في مجال صون الطبيعة.

ص – دخول القارب أو قائد القارب إلى المحمية بدون وجود رقم تسجيل للقارب أو إثبات هوية بالنسبة للقائد.

المادة الثالثة

تفرض رسوم مقابل الدخول إلى المحمية أو الغوص أو المبيت فيها للأشخاص المصرح لهم، وفي الأماكن التي تخصصها الوزارة، وذلك على النحو الآتي:

م

النشاط مدة التصريح مع الرسم المقرر بالريال العماني / بيسة
يوم واحد ثلاثة أشهر ستة أشهر

سنة

١ الزيارة للكبار ١ ريال للعماني
٣ ريالات للأجنبي
٣٠ ريالا ٥٠ ريالا ١٠٠ ريال
٢ الزيارة والغوض للكبار ٣ ريالات للعماني
٦ ريالات للأجنبي
٨٠ ريالا ١٠٠ ريال ١٥٠ ريالا
٣ الزيارة والغوص والمبيت للكبار ٥ ريالات للعماني
١٠ ريالات للأجنبي
١٠٠ ريال ٢٠٠ ريال
٤ الزيارة للأطفال وطلبة المدارس دون سن ١٦ سنة ١٠٠ بيسة للعماني
١ ريال للأجنبي
٥ الزيارة والمبيت للأطفال دون سن ١٦سنة ١ ريال للعماني
٣ ريالات للأجنبي

المادة الرابعة

تعفى – الفئات الآتية – من الرسوم المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار، مع مراعاة الحصول على التصاريح اللازمة لذلك، وبعد التنسيق مع الوزارة:

أ – أفراد قوات السلطان المسلحة، وأفراد شرطة عمان السلطانية، وذلك أثناء تأديتهم لعملهم.

ب – الموظفون في المؤسسات الحكومية، والأكاديمية في أثناء القيام بعمل رسمي، أو بحث علمي.

ج – صيادو سكان المنطقة المحيطة بالمحمية لغرض الصيد.

د – الوفود الحكومية الرسمية.

المادة الخامسة

تكون مدة صلاحية التصريح الصادر لممارسة الأنشطة المحددة فيه على النحو الآتي:

أ – من شروق الشمس وحتى غروبها، وذلك بالنسبة لتصريح الدخول، والزيارة.

ب – من شروق الشمس وحتى غروبها بالنسبة لتصريح الغوص، وفي جميع الأحوال يحظر الغوص بعد غروب الشمس.

ج – من شروق الشمس وحتى الساعة الثانية مساء من اليوم التالي بالنسبة لتصريح المبيت.

المادة السادسة

تفرض على كل من يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القرار غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (١٠٠) مائة ريال عماني وذلك بالنسبة للأفراد، كما تفرض غرامة إدارية لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني بالنسبة لأندية وشركات الغوص. وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

المادة السابعة

يلغى القرار الوزاري رقم ١١٢ / ٢٠٠٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من ربيع الأول ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠١٩م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢١) الصادر في ٨ / ١٢ / ٢٠١٩م.

2019/62 62/2019 ٢٠١٩/٦٢ ٦٢/٢٠١٩

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧٢٥٧٦٨

تحميل

(٤٢)
بتاريخ ٢٥ / ١١ / ٢٠١٩م

صندوق المعاشات والمكافآت – قواعد تسوية المعاش التقاعدي – عدم أحقية الصندوق في إعادة النظر في الدرجة والراتب الذي يتم احتساب المعاش التقاعدي على أساسه.

أنشأ المشرع صندوقا للمعاشات والمكافآت – من خلال قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦ يتمتع بشخصية اعتبارية، وذمة مالية مستقلة يتولى إدارة واستثمار أموال المعاشات والمكافآت، لتأمين موظفي الجهاز الإداري للدولة عند التقاعد من الخدمة – حدد المشرع آلية استقطاع الاشتراكات، وحالات استحقاق المعاش عند انتهاء خدمة الموظف لأسباب محددة، من بينها الاستقالة، وقواعد تسوية المعاش التقاعدي، على أن يقوم الصندوق بتحصيل اشتراكات محددة تستقطع من الراتب الشهري للموظف، وكذلك تساهم الدولة بنسبة من الاشتراكات التي تسدد شهريا، فإذا انتهت خدمة الموظف بأحد الأسباب المقررة، فإنه يستحق معاشا من الصندوق وفقا للقواعد المقررة قانونا، وذلك بنسبة محددة من الراتب الأساسي الشهري الأخير للدرجة التي كان يشغلها الموظف قبل انتهاء خدمته مضروبا في عدد سنوات خدمة الموظف المحسوبة في المعاش – مقتضى ذلك – لا يسوغ للصندوق عند تسوية المعاش التقاعدي للموظف تعديل أي من العنصرين اللذين يتم احتساب المعاش التقاعدي على أساسهما، وهما عدد سنوات خدمة الموظف المحسوبة في المعاش، والراتب الأساسي الشهري الأخير الذي كان يصرف له – أساس ذلك – خلو نصوص القانون من أي نص يجيز له ذلك، ما لم يكن ذلك تصحيحا لخطأ مادي في الحساب أو بناء على قرار صادر من جهة العمل التابع لها الموظف، تنفيذا لقاعدة مقررة في القوانين أو اللوائح أو القرارات المنظمة لشؤون موظفيها، أو تنفيذا لحكم قضائي – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧٢٥٢٥٠

تحميل

(٤١)
بتاريخ ٢٤ / ١١ / ٢٠١٩م

١ – مجلس إدارة – أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني – بدلات الحضور والمكافآت – أساس صرفها.

أنشأ المشرع بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٢ الهيئة العامة للطيران المدني، ومنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري – كما أصدر نظام الهيئة العامة للطيران المدني بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٣، وخول بمقتضى المادة الثانية منه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام – بناء على ذلك التفويض التشريعي، صدرت اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، التي عنيت بتنظيم مختلف الأحكام المتعلقة بشؤون مجلس الإدارة وأمانة سره، ومنها ما قررته من منح كل من رئيس المجلس وأعضائه بدل حضور عن كل اجتماع للمجلس – كما يوجد قرار صادر عن مجلس الوزراء في جلسته رقم ١٩ / ٢٠٠٣ بشأن قواعد منح وتحديد مكافآت موظفي الحكومة، والذي نص على منح أعضاء الهيئات العامة واللجان المشتركة الدائمة مكافآت سنوية بحدود قصوى، وإرجاع ما زاد على تلك الحدود – القواعد المتعلقة ببدلات الحضور والمكافآت المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني هي واجبة التطبيق – أساس ذلك – الأصل المقرر أن المطلق يجري على إطلاقه حتى يرد ما يقيده، ولما كان قرار مجلس الوزراء قرارا تنظيميا عاما، والنص اللائحي نصا خاصا، والنص الخاص يخصص العام، فإنه يكون أولى في التطبيق عند التعارض بينهما في التطبيق – القواعد التي قررها مجلس الوزراء الموقر التي تسري أحكامها على الهيئات العامة الأخرى التي لم يرد في تشريعاتها أحكام خاصة بشأن تحديد مكافآت أعضاء مجلس إداراتها من الموظفين الحكوميين – تطبيق.

٢ – تفسير – تفسير النصوص القانونية – ما ينبغي مراعاته عند التفسير.

إن المستقر عليه إفتاء وقضاء أنه إذا كانت إرادة المشرع واضحة جلية في عباراتها، قاطعة صريحة في دلالتها على حكم معين، تعين الالتزام بما هو مستفاد منها على هذا النحو من دون أن يملك من يفسر النص التشريعي، أو يطبقه لذلك دفعا أو تعطيلا – كما أن من واجب المفسر أن يسعى دائما إلى التوفيق بين الأحكام القانونية المعمول بها، حتى يتسنى الجمع بينها في الإعمال، ومن دون تعطيل لأحدها، ما لم يتعذر التوفيق بينها في الإعمال – أساس ذلك – إعمال النصوص خير من إهمالها – تطبيق.


التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣١٩

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ٥٩ / ٢٠١٩ بإصدار لائحة تنظيم ترخيص الشؤون المناخية لمنشآت مزاولة أعمال صيانة وإصلاح وخدمة أجهزة التبريد والتكييف والتعامل مع وسائط التبريد

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٨ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وإلى بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون،
وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٠٤ بالتصديق على تعديل مونتريال ١٩٩٧ وبكين ١٩٩٩ على بروتوكول مونتريال حول المواد المستنفدة لطبقة الأوزون،
وإلى لائحة حماية طبقة الأوزون الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم إصدار ترخيص الشؤون المناخية لمنشآت مزاولة أعمال صيانة وإصلاح وخدمة أجهزة التبريد والتكييف والتعامل مع وسائط التبريد، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يجب على منشآت مزاولة أعمال صيانة وإصلاح وخدمة أجهزة التبريد والتكييف والتعامل مع وسائط التبريد القائمة توفيق أوضاعها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة في موعد أقصاه (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من ربيع الأول ١٤٤١هـ
الموافق: ٢١ من نوفمبر ٢٠١٩م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٠) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣٦٢ / ٢٠١٩ برفع حظر استيراد الطيور الحية عن بعض الدول

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٥٢ / ٢٠١٦ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٧ / ٢٠١٧ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٨ / ٢٠١٧ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٤ / ٢٠١٨ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥٦ / ٢٠١٨ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية من الجمهورية النمساوية، ومملكة السويد، ومملكة فنلندا، وجمهورية إيطاليا، وجمهورية غانا، وجمهورية قبرص، وجمهورية ساحل العاج، وماليزيا، ومملكة كمبوديا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها عن الجمهورية النمساوية، ومملكة السويد، ومملكة فنلندا، وجمهورية إيطاليا، وجمهورية غانا، وجمهورية قبرص، وجمهورية ساحل العاج، وماليزيا، ومملكة كمبوديا، الوارد بالقرارات الوزارية أرقام ٣٥٢ / ٢٠١٦، ١٧ / ٢٠١٧، ٣٨ / ٢٠١٧، ١٠٤ / ٢٠١٨، ٢٥٦ / ٢٠١٨ المشار إليها.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ / ٣ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ / ١١ / ٢٠١٩م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٩) الصادر في ٢٤ / ١١ / ٢٠١٩م.

2019/362 362/2019 ٢٠١٩/٣٦٢ ٣٦٢/٢٠١٩

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣١٨

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧٢٤٩٦٥

تحميل

(٤٠)
بتاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠١٩م

١ – المؤسسات الوقفية – طبيعتها القانونية – أثر ذلك على استثمار أموالها.

عمد المشرع على النص صراحة على الأوقاف والمؤسسات الخاصة المنشأة وفق القانون، ومنها المؤسسة الوقفية ضمن الأشخاص التي تعد من الأشخاص الاعتبارية – الحكمة من ذلك – تمكين المؤسسة الوقفية من إجراء التصرفات القانونية المستقلة بالإدارة والاستثمار – أثر ذلك – تمتع كل منها بجميع الحقوق، ومنها: الذمة المالية المستقلة، والأهلية التي يعينها سند إنشائها، أو التي يعينها القانون، وجواز استثمار أموالها، وتكون في هذه الحالة وكيلا عن الوزير الذي له حق الوكالة العامة على جميع الأوقاف، ومانعا تملك الأوقاف بوضع اليد، أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم أو التصرف فيها – أثر ذلك – لا تشمل هذه الوكالة تقديم ملكية أموال الوقف العقارية بما يخولها حق إثبات هذه الملكية باسمها في صفحة السجل العقاري – تطبيق.

٢ – ملكية خاصة – حمايتها – عدم الاعتداد بالحقوق العينية الأصلية على العقار إلا بعد تسجيلها في السجل العقاري.

أسبغ النظام الأساسي للدولة حمايته على حق الملكية الخاصة، مانعا الحد منها إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وحرص على عدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي يفرضها القانون – أساس ذلك – أنها ناتجة عن عمل الفرد وجهده، فهي هامة نشاطه، وثمرة جهده، وباعثه نحو السعي والانطلاق، وحتى يستأثر الشخص دون غيره بما يملكه من عقارات – في سبيل السعي نحو حمايتها من كل اعتداء، ومن أجل عدم غدو أمر ثبوتها ميدانا للتنازع والصراعات، استوجب المشرع للاعتداد بالتصرفات التي تنصب على العقار، ويكون من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية والتي منها حق الملكية أو نقله أو تغييره أو زواله – أن تكون مسجلة، وأوضح بنص صريح العبارة، وقاطع الدلالة، وجلي المعنى أن هذه الحقوق لا تنشأ أو تنتقل أو تزول أو تتغير بين ذوي الشأن إلا بالتسجيل – أثر ذلك – لا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين أطرافها – كما استلزم المشرع لإثبات ملكية العقارات في السجل العقاري أن تكون قد نشأت بسبب من أسباب اكتسابها المعروفة في القانون – تطبيق.

٣ – سجل عقاري – أحكام القيد فيه وحجيته.

عمد المشرع إلى إصدار نظام السجل العقاري، وناط بأمانة السجل العقاري وفروعها، كل في دائرة اختصاصه، تسجيل وتوثيق المحررات والتصرفات القانونية الواردة على الوحدة العقارية، وما يطرأ عليها من تعديلات – قرر المشرع أن الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب تسجيل جميع التصرفات التي ترد عليها حتى تكون حجة على الغير، وأن هذه الحقوق لا تثبت في صحائف السجل ما لم تكن قد نشأت أو تقررت بسبب من أسباب اكتسابها – ما يثبت في هذه الصحائف من بيانات لا يجوز تغييره إلا طبقا لأحكام هذا النظام، وبمقتضى مستندات موثقة صادرة ممن يملك التصرف في الحقوق الثابتة في السجل، أو بمقتضى حكم أو قرار نهائي صادر من سلطة إدارية ذات اختصاص قضائي – يجب إخطار كل من تغيرت حقوقه، أو زالت بأي تسجيل أو محو أو تأشير أو تصحيح، وذلك في محله المعين، ويدرج أي بيان خاص بالتغيير في سند الملكية – أساس ذلك – أنه لا اجتهاد مع صراحة النص – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧٢٣٩١٦

تحميل

(٣٩)
بتاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠١٩م

١ – جمعيات – جمعيات أهلية – أحكامها – الجهة المختصة بالرقابة عليها.

وضع المشرع أصلا عاما في قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، بموجبه عدد الجهات الخاضعة لرقابة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وحصرها في وحدات الجهاز الإداري للدولة، إلا ما استثني منها بنص خاص في مرسوم إنشائها، والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وصناديق الاستثمار، وصناديق التقاعد، وأي صناديق حكومية أخرى، والشركات المملوكة للحكومة بالكامل، أو تلك التي تساهم الحكومة فيها أو الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز منفردة أو مجتمعة بنسبة تزيد على (٤٠٪) أربعين بالمائة من رأس مالها، والشركات التي منحتها الحكومة امتياز استغلال مرفق عام، أو مورد من موارد الثروة الطبيعية، والشركات والمؤسسات التي يتم التعاقد معها، أو الترخيص لها بإدارة أو تشغيل أي من الأموال العامة، والأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها أي من الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز، الجهات غير الخاضعة لرقابة الجهاز بناء على طلب تلك الجهات، إذا رأى الجهاز أن المصلحة العامة تقتضي ذلك، وعرف المشرع الجمعية الأهلية بأنها كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعيين لغرض غير الحصول على الربح المادي، وتهدف إلى القيام بنشاط اجتماعي أو ثقافي أو خيري، ويشمل الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية وتلك التي تنشئها الهيئات الخاصة أو الشركات أو المؤسسات، أيا كانت التسمية التي تطلق عليها، ولو كان من بين أنشطتها ممارسة الرياضة البدنية إذا لم تكن هذه الرياضة هي النشاط الرئيس للجمعية أو النادي – قضى المشرع بأن وزارة التنمية الاجتماعية هي الجهة الإدارية المختصة بالنسبة إلى الجمعيات والرقابة عليها – أثر ذلك – عدم خضوعها لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة – تطبيق.

٢ – السجل التجاري – الجهات واجبة القيد به.

حدد المشرع حصرا الجهات الواجب قيدها به، ويجمعها قاسم مشترك يتمثل في مزاولتها النشاط التجاري، ومن بين تلك الجهات الأشخاص المعنوية العامة التي تباشر بنفسها نشاطا تجاريا، وبموجب أحكام قانون السجل التجاري – قضى المشرع بأن السجل التجاري لا يعدو أن يكون أداة للنشر، يستعمل كدليل على المعلومات المسجلة فيه – أثر ذلك – قيد الشخص الاعتباري العام في السجل المذكور ليس من شأنه تغيير طبيعته القانونية من حيث كونه أحد كيانات القانون الخاص إلى وحدة حكومية – تطبيق.

٣ – وزارة الشؤون القانونية – مناط استنهاض ولايتها في إبداء الرأي القانوني.

استقر إفتاء وزارة الشؤون القانونية على أن اختصاصها بإبداء الرأي القانوني وإصدار الفتاوى والتفسيرات الرسمية المعتمدة في السلطنة للمراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية لا ينعقد إلا إذا ارتبط طلب الرأي بوجود نص في مرسوم سلطاني أو قانون أو لائحة أو قرار غم على الجهة طالبة الرأي وجه تطبيقه على حالة واقعية ماثلة لديها، ومن ثم يلزم توافر إشكال قانوني صادف جهة الإدارة، واقتضى استدعاء رأي الوزارة بشأنه – يقتضي ذلك بحكم اللزوم – أن تكون المسألة موضوع طلب الرأي مما يدخل الاختصاص القانوني المعقود للجهة طالبة الرأي – تطبيق.