(٣١)
بتاريخ ١٢ / ٩ / ٢٠١٩م
١ – قرار – قرار إداري – تاريخ نفاذه وترتيب آثاره القانونية.
المستقر عليه فقها وإفتاء وقضاء أن القرار بشأن تعيين الموظف يعتبر نافذا أو نهائيا بمجرد اعتماد السلطة المختصة لتوصية أو اقتراح لجنة شؤون الموظفين، واعتبارا من تاريخ هذا الاعتماد تفتتح العلاقة الوظيفية بين الموظف، وجهة عمله، وتترتب كافة الآثار القانونية على تلك العلاقة – أساس ذلك – أنه بهذا الاعتماد تعتبر جهة الإدارة قد أفصحت عن إرادتها بما لها من سلطة بمقتضى القانون في إحداث أثر قانوني ممكن وجائز، وينشأ بهذا الاعتماد مركز قانوني ذاتي للموظف المعين، لا يجوز المساس به – يعتبر القرار الذي يصدر بعد ذلك في الشكل المتعارف عليه للقرارات الإدارية بمثابة إعلان لإرادة أفصحت عنها جهة الإدارة سلفا، وتوجيها للأجهزة المختصة داخل الجهة الإدارية بإعمال، وإنفاذ قرار التعيين، وترتيب آثاره – تطبيق.
٢ – قرار – قرار إداري – لا يشترط صدوره في شكل معين.
الأصل أنه لا يشترط في القرار الإداري أن يصدر في صيغة معينة، أو في شكل معين، بل ينطبق هذا الوصف، ويجري حكما كلما أفصحت جهة الإدارة في أثناء قيامها بوظائفها عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني معين في حق الأفراد – أثر ذلك – أن الموافقة الصادرة من صاحب الاختصاص الأصيل في إصدار قرار التعيين معبرة عن إرادته تعبيرا صريحا في إحداث الأثر القانوني تعتبر قرارا إداريا منتجا لآثاره القانونية في حق الأفراد حتى ولو لم تفرغ في صياغة معينة، وتكون نافذة في هذه الحالة من تاريخ هذه الموافقة – تطبيق.
٣ – وزارة الشؤون القانونية – الفتوى القانونية الصادرة عنها تعتبر كاشفة عن صحيح حكم القانون.
الفتوى القانونية الصادرة عن وزارة الشؤون القانونية هي بيان حكم القانون في واقعة معينة غم على جهة الإدارة بيان الحكم القانوني لها، أو حل منازعة نشأت بين وحدتين أو أكثر من وحدات الجهاز الإداري للدولة – الفتوى بحسب وظيفتها كاشفة، وليست منشئة، ولذلك فإن ما تستظهره الوزارة، وهي بصدد ممارسة لوظيفتها في الإفتاء يكشف عن حكم القانون، وينزله على الواقعة محل طلب الرأي، ورأيها يكون كاشفا للحكم، وليس منشئا له – أي أنه يكون كاشفا عن الحكم الصحيح للقانون بما يؤدي إلى تطبيقه تطبيقا سليما- تطبيق.