التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧٢١٩٧٣

تحميل

(٣١)
بتاريخ ١٢ / ٩ / ٢٠١٩م

١ – قرار – قرار إداري – تاريخ نفاذه وترتيب آثاره القانونية.

المستقر عليه فقها وإفتاء وقضاء أن القرار بشأن تعيين الموظف يعتبر نافذا أو نهائيا بمجرد اعتماد السلطة المختصة لتوصية أو اقتراح لجنة شؤون الموظفين، واعتبارا من تاريخ هذا الاعتماد تفتتح العلاقة الوظيفية بين الموظف، وجهة عمله، وتترتب كافة الآثار القانونية على تلك العلاقة – أساس ذلك – أنه بهذا الاعتماد تعتبر جهة الإدارة قد أفصحت عن إرادتها بما لها من سلطة بمقتضى القانون في إحداث أثر قانوني ممكن وجائز، وينشأ بهذا الاعتماد مركز قانوني ذاتي للموظف المعين، لا يجوز المساس به – يعتبر القرار الذي يصدر بعد ذلك في الشكل المتعارف عليه للقرارات الإدارية بمثابة إعلان لإرادة أفصحت عنها جهة الإدارة سلفا، وتوجيها للأجهزة المختصة داخل الجهة الإدارية بإعمال، وإنفاذ قرار التعيين، وترتيب آثاره – تطبيق.

٢ – قرار – قرار إداري – لا يشترط صدوره في شكل معين.

الأصل أنه لا يشترط في القرار الإداري أن يصدر في صيغة معينة، أو في شكل معين، بل ينطبق هذا الوصف، ويجري حكما كلما أفصحت جهة الإدارة في أثناء قيامها بوظائفها عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني معين في حق الأفراد – أثر ذلك – أن الموافقة الصادرة من صاحب الاختصاص الأصيل في إصدار قرار التعيين معبرة عن إرادته تعبيرا صريحا في إحداث الأثر القانوني تعتبر قرارا إداريا منتجا لآثاره القانونية في حق الأفراد حتى ولو لم تفرغ في صياغة معينة، وتكون نافذة في هذه الحالة من تاريخ هذه الموافقة – تطبيق.

٣ – وزارة الشؤون القانونية – الفتوى القانونية الصادرة عنها تعتبر كاشفة عن صحيح حكم القانون.

الفتوى القانونية الصادرة عن وزارة الشؤون القانونية هي بيان حكم القانون في واقعة معينة غم على جهة الإدارة بيان الحكم القانوني لها، أو حل منازعة نشأت بين وحدتين أو أكثر من وحدات الجهاز الإداري للدولة – الفتوى بحسب وظيفتها كاشفة، وليست منشئة، ولذلك فإن ما تستظهره الوزارة، وهي بصدد ممارسة لوظيفتها في الإفتاء يكشف عن حكم القانون، وينزله على الواقعة محل طلب الرأي، ورأيها يكون كاشفا للحكم، وليس منشئا له – أي أنه يكون كاشفا عن الحكم الصحيح للقانون بما يؤدي إلى تطبيقه تطبيقا سليما- تطبيق.


التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٦٥ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية بشان شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود

تحميل..

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٩ / ٢٠٠٩ بإصدار لائحة تنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصي المادتين (٣٢) و(٣٨) من اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود، النصان الآتيان:

المادة (٣٢)

يلتزم مالكو محطات تعبئة الوقود بتوفير المرافق العامة الأساسية بجميع محطات تعبئة الوقود كدورات المياه وغيرها من الخدمات الأساسية التي يتطلبها موقع المحطة الجغرافي، ويلتزم من يتولى تشغيل المحطة بالحرص على نظافة هذه المرافق، وتوفيرها للمستخدم خلال ساعات عمل المحطة.

المادة (٣٨)

أ – تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (٢٥) و(٢٧) و(٢٨) و(٣١) و(٣٢) و(٣٣) و(٣٥) من هذه اللائحة، الجزاءات الآتية:

١ – الإنذار الكتابي عند المخالفة الأولى.

٢ – غرامة إدارية مقدارها (١٠٠٠ ر.ع) ألف ريال عماني في حال تكرار المخالفة.

ب – تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (٢٦) و(٢٩) و(٣٦) غرامة إدارية، مقدارها (٣٠٠٠ ر.ع) ثلاثة آلاف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من محرم ١٤٤١هـ
الموافق: ١٢ من سبتمبر ٢٠١٩م

الدكتور / علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٠) الصادر في ٢٢ / ٩ / ٢٠١٩م.

2019/165 165/2019 ٢٠١٩/١٦٥ ١٦٥/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١٧١ / ٢٠١٩ بنشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠١٨م

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٢٠١٨ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٨م،
وبعد العرض على جلالة السلطان – حفظه الله ورعاه -،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

مادة وحيدة

ينشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠١٨م، طبقا للجداول التفصيلية المرفقة.

صدر في: ١١ من محرم ١٤٤١هـ
الموافق: ١١ من سبتمبر ٢٠١٩م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٠) الصادر في ٢٢ / ٩ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧٢٠٣٨٦

تحميل

(٣٠)
بتاريخ ٨ / ٩ / ٢٠١٩م

١ – قانون – القانون المالي – مخصصات إنمائية – المختص بالموافقة على تجاوز المخصصات الإنمائية المعتمدة.

أفرد المشرع قانونا ماليا يسري على جميع الوزارات والوحدات الحكومية، وعلى الهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة – لا يخل ذلك بالاستقلال المالي الذي ينص عليه المرسوم السلطاني الخاص بإنشاء تلك الهيئات والمؤسسات – كما نظم المشرع الإجراءات التي يتعين على الوحدة الحكومية اتباعها لمواجهة الزيادة في الأعباء، وناط بالوزير المسؤول عن الشؤون المالية سلطة الموافقة على تجاوز المخصصات الإنمائية المعتمدة للوزارات والوحدات الحكومية أو النقل من المخصصات الإنمائية المعتمدة لمشروع إنمائي إلى مشروع آخر في الحدود، ووفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون – تسري هذه القواعد على كافة الجهات المخاطبة بها حتى وإن كانت التشريعات المنظمة لها قد تضمنت أحكاما تمنحها الاستقلال المالي والإداري، وإصدار لوائح مالية وإدارية تنظم أعمالها – أساس ذلك – أن الاستقلال المالي والإداري لا يعني السماح لتلك الجهات بالتصرف في شؤونها المالية والإدارية بمعزل عن تشريعات الدولة أو منحها سلطة منفردة في بعض الأمور دون رقابة – تطبيق.

٢ – تفسير – قواعد تفسير النصوص القانونية – التفسير الضيق للنصوص المالية.

المستقر عليه أن النصوص القانونية تتكامل، ولا تتعارض، ويتعين فهمها معا دون النظر إلى بعضها بمعزل عن الآخر – الغاية من ذلك – استخلاص الحكم الصحيح، وقصد الشارع وأهدافه – يجب مراعاة الالتزام بقواعد التفسير الضيق في فهم النصوص المتعلقة بالشأن المالي – تطبيق.

فبالإشارة إلى الكتب المتبادلة، والمنتهية بالكتاب رقم: ……………. بتاريخ …………….، الموافق ……………. بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى أحقية رئيس الهيئة العامة للمياه، أو من يفوضه في تجاوز أي بند من بنود الاعتمادات المالية المخصصة للمشاريع الإنمائية، أو النقل من المخصصات الإنمائية المعتمدة لمشروع إنمائي إلى مشروع آخر طبقا لحكم المادة (١٩) من اللائحة المالية للهيئة العامة للمياه الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠١٧، وذلك دون التقيد بحكم المادة (٣٠) من القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨.


التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٠٨

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٢ / ٢٠١٩ بإصدار اللائحة الأكاديمية للمعهد العالي للتخصصات الصحية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٨ بإنشاء كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية وإصدار نظامهما،
وإلى موافقة مجلس أمناء كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة الأكاديمية للمعهد العالي للتخصصات الصحية، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من بداية الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠م.

صدر في: ٥ / ١ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٥ / ٩ / ٢٠١٩م

د.أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
رئيس مجلس أمناء كلية عمان للعلوم الصحية
والمعهد العالي للتخصصات الصحية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٩) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١ / ٢٠١٩ بإصدار اللائحة الأكاديمية لكلية عمان للعلوم الصحية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٨ بإنشاء كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية وإصدار نظامهما،
وإلى موافقة مجلس أمناء كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة الأكاديمية لكلية عمان للعلوم الصحية، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من بداية الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠م.

صدر في: ٥ / ١ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٥ / ٩ / ٢٠١٩م

د.أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
رئيس مجلس أمناء كلية عمان للعلوم الصحية
والمعهد العالي للتخصصات الصحية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٩) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٤٥٠ / ٢٠١٩ بتحديد نسبة القوى العاملة في منشآت القطاع الخاص المتعاقدة مع المنشآت العاملة في قطاعي الكهرباء والمياه

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٤٨ / ٢٠١٤ بتحديد نسبة العاملين العمانيين في قطاعي الكهرباء والمياه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تكون نسبة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص المتعاقدة مع المنشآت العاملة في قطاعي الكهرباء والمياه على النحو المبين في الجدولين رقمي (١) و (٢) المرفقين.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من محرم ١٤٤١هـ
الموافق: ٥ من سبتمبر ٢٠١٩م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٨) الصادر في ٨ / ٩ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧٢١٣٦٨

تحميل

(٢٩)
بتاريخ ٤ / ٩ / ٢٠١٩م

قرار – قرار إداري – لا يجوز سحب أو إلغاء القرارات السليمة.

المستقر عليه فقها وقضاء أن القرار الإداري، سواء أكان قرارا تنظيميا تولد عن تطبيقه مركز قانوني أم كان قرارا فرديا، متى ولد سليما مبرأ من أي عيب من العيوب التي تلحق القرارات الإدارية، فإنه يكون عصيا على السحب أو الإلغاء – يسري القرار في مجاله الزمني بأثر فوري مباشر، ولا يمتد تطبيقه على حالات سابقة صدر قرار آخر بشأنها، وولد لذوي الشأن حقوقا ومراكز شخصية – تطبيق.


التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٠٧

تحميل