الجريدة الرسمية العدد ١٢٩٥
استنادا إلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية العمانية، المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٧ من رمضان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢ من يونيو ٢٠١٩م
حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٧) الصادر في ١٦ / ٦ / ٢٠١٩م.
(٢١)
بتاريخ ٣٠ / ٥ / ٢٠١٩م
١ – موظف – موظفو كليات العلوم التطبيقية – مدى استحقاق الموظف المعار للترقية.
نظمت اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية إعارة الموظف داخل السلطنة وخارجها على أن تبقى وظيفة المعار شاغرة مع جواز شغلها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن (١) سنة، على أن يعود المعار إلى وظيفته إن كانت شاغرة أو إلى وظيفة أخرى من المستوى نفسه – يجب على الجهة المعار إليها الموظف تحمل كافة استحقاقاته المالية، على أن تحسب مدة الإعارة من ضمن مدة الترقية واستحقاق العلاوة الدورية المقررة في جهة عمله الأصلية وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن -أساس ذلك -أن المستقر عليه فقها وقضاء أنه، ولئن كان يترتب على الإعارة انقطاع صلة الموظف المعار مؤقتا بالجهة المعار منها، فيخضع لكافة الأنظمة المالية والإدارية للجهة المعار إليها خلال فترة الإعارة، ومن ذلك ما يتعلق بتحديد راتبه وملحقاته وإجازاته، باعتبارها الجهة المستفيدة من خدماته طوال مدة الإعارة، إلا أن علاقة الموظف المعار بالجهة المعار منها لا تنفصم خلال فترة إعارته، فتظل هذه العلاقة قائمة ومنتجة لجميع آثارها، ومن ذلك استحقاقه للترقية – تطبيق.
٢ – بدل – بدل طبيعة عمل – مفهومه – مناط استحقاقه.
بدل طبيعة العمل هو البدل الذي يتقرر لبعض الوظائف التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها أو مخاطرها تقرير هذا البدل، ويعتبر بمثابة تعويض للموظف عن قيامه بأعباء هذه الوظيفة – مؤدى ذلك – أن البدل مقرر للوظيفة لا للموظف، وهو ما يبنى عليه بالضرورة أن يستحق لمن يقوم بأعبائها، ويضطلع بمهامها ومسؤولياتها – يترتب على ذلك – أن استحقاق بدل طبيعة العمل يجب أن يدور وجودا وعدما مع علة تقريره، وهي القيام بأعباء الوظيفة المقرر لها هذا البدل – تطبيق.
(٢٠)
بتاريخ ٣٠ / ٥ / ٢٠١٩م
موظف – طبيعة علاقة الموظف بجهة الإدارة – أقدمية الموظف في الوظيفة – تكون الأقدمية في الوظيفة من تاريخ صدور قرار التعيين فيها.
العلاقة بين الموظف وجهة الإدارة هي علاقة تنظيمية، تحكمها القوانين ذات الصلة بالوظيفة العامة – حدد قانون الخدمة المدنية الأداة القانونية التي تبتدأ بها العلاقة الوظيفية وهي قرار التعيين – كما قرر أن الأقدمية في الوظيفة تكون من تاريخ صدور قرار التعيين فيها – يوجد تباين بين شغل الوظائف العامة الدائمة والمؤقتة، إذ إن لكل منهما أحكامهما الخاصة – مؤدى ذلك – أن التعيين في الوظيفة الدائمة يكون منبت الصلة عن العلاقة التي تحكم الموظف الذي تم تعيينه في الوظيفة المؤقتة، أو الذي تم تعيينه بصفة مؤقتة، وينشأ له مركز قانوني منقطع الصلة تماما عن المركز القانوني السابق إبان عمله بصفة مؤقتة – يترتب على ذلك – أن تكون أقدمية الموظف من تاريخ تعيينه في الوظيفة الدائمة – تطبيق.
(١٩)
بتاريخ ٣٠ / ٥ / ٢٠١٩م
١ – وزارة الشؤون القانونية – مناط ولايتها في إبداء الرأي القانوني.
تختص وزارة الشؤون القانونية وفقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٩٤ بإبداء الرأي القانوني لوحدات الجهاز الإداري للدولة – يكون ذلك من خلال إصدار الفتاوى والتفسيرات الملزمة للنصوص القانونية في الحالات التي يغم فيها فهم تلك النصوص – مؤدى ذلك – وجوب تواجد غموض أو إشكال قانوني في استظهار حكم القانون في مسألة محددة أثارت لبسا وغموضا لدى الجهة الإدارية – تطبيق.
٢ – تشريع – تعديل التشريع – الجهات المشرفة على تطبيق القوانين هي المنوط بها اقتراح التعديلات اللازمة عليها.
إن الجهات التي تشرف في الواقع العملي على تطبيق القوانين تلمس المشاكل التي تحتاج إلى تعديل تشريعي، وتعرف ما يحيط بهذا التعديل من ظروف، وملابسات – مؤدى ذلك – أن هذه الجهات هي المنوط بها اقتراح التعديلات اللازمة على القوانين القائمة من أجل حل الإشكالات التي تصادفها، ثم التنسيق بشأن تلك التعديلات مع وزارة الشؤون القانونية – تطبيق.
٣ – وزارة الشؤون القانونية – السلطة المختصة بطلب الرأي منها.
استقر الرأي في وزارة الشؤون القانونية على أن يكون طلب الرأي القانوني بكتاب موقع من رئيس الوحدة طالبة الرأي، انطلاقا من صفته القانونية في تمثيلها، وموجه إلى وزير الشؤون القانونية، وهو ما أكد عليه التعميم رقم (٥ / ٢٠١٢) الموجه من وزارة الشؤون القانونية إلى كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة بأن طلب إبداء الرأي القانوني يجب أن يكون موجها من رئيس الوحدة إلى وزير الشؤون القانونية – تطبيق.
فبالإشارة إلى كتابكم رقم: ……… بتاريخ ………، الموافق ………، بشأن طلب إبداء الرأي القانوني حول القانون الواجب تعديله حتى يمكن تبادل المنافع التأمينية بين الصناديق التقاعدية للأجهزة العسكرية والأمنية، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
استنادا إلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،
وإلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ١٨ / ٢٠١٩ المنعقدة بتاريخ ١٤ من مايو ٢٠١٩م بالموافقة على تحديد قيمة وأنواع السلع الانتقائية، وفئة الضريبة المفروضة على كل منها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات الواردة به المعنى ذاته في قانون الضريبة الانتقائية المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – التبغ ومنتجاته:
كافة الأصناف الواردة في الفصل (٢٤) من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المستوردة أو التي يتم زراعتها أو إنتاجها في السلطنة.
٢ – لحوم الخنزير:
كافة لحوم وأطراف وأحشاء وشحوم الخنزير وجميع مشتقاتها الصالحة للأكل، سواء كانت طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو غير ذلك من مشتقات لحوم الخنزير التي يتم تصنيفها على أنها سلع ذات طبيعة خاصة بالتعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
٣ – المشروبات الكحولية:
أي مشروبات تحتوي على نسبة معينة من الكحول، وتشمل جميع الأصناف التي يتم تصنيفها على أنها سلع ذات طبيعة خاصة بالتعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
٤ – مشروبات الطاقة:
أي مشروبات تحتوي على مواد منبهة، أو تمنح التحفيز العقلي أو البدني، وتشمل الكافيين والتورين والجنسينج والجوارانا، وتعد من مشروبات الطاقة أي مركزات، أو مساحيق، أو جل، أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات طاقة.
٥ – مشروبات غازية:
أي مشروبات صناعية مضاف إليها مواد حافظة وغازات ونكهات تعطيها الطعم المميز الذي يختلف من نوع لآخر، وتعد من المشروبات الغازية أي مركزات، أو مساحيق، أو جل، أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات غازية.
المادة الثانية
تحدد السلع الانتقائية التي تفرض عليها الضريبة، وفئتها، وفق الجدول الآتي:
أنواع السلع الانتقائية |
فئة الضريبة بالنسبة المئوية |
التبغ ومنتجاته |
١٠٠ |
لحوم الخنزير |
١٠٠ |
المشروبات الكحولية |
١٠٠ |
مشروبات الطاقة |
١٠٠ |
المشروبات الغازية |
٥٠ |
المادة الثالثة
لا تعتبر سلعة انتقائية، ولا تستحق الضريبة عنها مشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية التي يتم تحضيرها من قبل شخص غير ملتزم بالضريبة إذا سبق سداد قيمة الضريبة المستحقة عنها.
المادة الرابعة
يكون تصنيف السلع الانتقائية المحددة في هذا القرار وفق تصنيف النظام الجمركي المنسق المعمول به من قبل الإدارة العامة للجمارك في شرطة عمان السلطانية.
المادة الخامسة
تحدد قيمة السلع الانتقائية التي تفرض عليها الضريبة على أساس سعر بيعها بالتجزئة، والمحددة من قبل الملتزم بالضريبة أو السعر المعياري المحدد ضمن قائمة الأسعار المعيارية الصادرة من قبل الأمانة العامة للضرائب، أيهما أعلى، ولا يشمل هذا السعر الضريبة المستحقة، وضريبة القيمة المضافة حال تطبيقها، كما لا يشمل سعر البيع بالتجزئة القيمة التي تضاف على السلع الانتقائية عند بيعها أو استهلاكها في الفنادق أو المطاعم أو المقاهي.
وفي حال تعدد أسعار البيع بالتجزئة للسلعة الانتقائية، يجب ألا يقل السعر في جميع الأحوال عن متوسط سعر البيع بالتجزئة في السوق المحلي.
المادة السادسة
يجب على الملتزم بالضريبة أن يقدم إلى الأمانة العامة للضرائب المستندات اللازمة التي تثبت صحة سعر البيع بالتجزئة المصرح عنه للسلع الانتقائية.
المادة السابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١٥ من يونيو ٢٠١٩م.
صدر في: ٢٤ من رمضان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٣٠ من مايو ٢٠١٩م
درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٥) الصادر في ٢ / ٦ / ٢٠١٩م.
2019/112 112/2019 ٢٠١٩/١١٢ ١١٢/٢٠١٩
استنادا إلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٢٠١١ بإنشاء محمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٠ / ٢٠٠٧،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن إدارة محمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية بالخطة التي تضعها وزارة البيئة والشؤون المناخية.
المادة الثانية
يحظر القيام بالأنشطة أو الأفعال الآتية داخل محمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية:
أ – الدخول إلى المحمية في غير أوقات الزيارة المسموح بها أو التخييم أو المبيت في المحمية بدون تصريح من وزارة البيئة والشؤون المناخية.
ب – مخالفة تعليمات وأنظمة السلوك داخل المحمية والمعلن عنها عند مداخل المحمية أو في مراكز الزوار أو من خلال المطبوعات التي تصدرها وزارة البيئة والشؤون المناخية.
ج – محاولة الصيد أو محاولة جمع الأحياء البرية أو المستحاثات أو القطع الأثرية أو الأحجار أو أي جزء من الموجودات داخل المحمية.
د – إشعال النار إلا في الأماكن أو المناطق المخصصة لذلك، وبعد الحصول على تصريح من وزارة البيئة والشؤون المناخية.
هـ – وضع أو استخدام السموم داخل المحمية لأي سبب كان.
و – قيادة المركبات خارج المسارات أو الطرق المحددة من قبل وزارة البيئة والشؤون المناخية.
ز – الاحتطاب أو قطع أو حرق الأشجار أو الشجيرات أو أي مساحة مغطاة بالأعشاب.
ح – تلويث مصادر المياه أو مجاري الأودية داخل المحمية.
ط – إلقاء النفايات بأنواعها أو نقل الأتربة من داخل المحمية إلى الخارج والعكس.
ي – حفر الآبار أو التنقيب أو التعدين بكافة أشكاله.
ك – القيام بالدراسات والأبحاث وجمع العينات لأي سبب كان دون تصريح من وزارة البيئة والشؤون المناخية.
ل – إقامة أي منشأة جديدة أو التوسع في المباني القديمة داخل المحمية دون موافقة وزارة البيئة والشؤون المناخية.
م – استخدام الأسلحة النارية والتقليدية داخل المحمية لغير العاملين في مجال صون الطبيعة.
المادة الثالثة
تفرض رسوم مقابل دخول محمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية وفقا للجدول الآتي:
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم بالريال العماني / بيسة للعمانيين |
قيمة الرسم بالريال العماني لغير العمانيين |
١ |
الزيارة للكبار لكل يوم |
١ |
٥ |
٢ |
الزيارة والمبيت للكبار |
٥ |
١٠ |
٣ |
الزيارة للأطفال دون سن السادسة عشرة لكل يوم |
٠,١٠٠ |
١ |
٤ |
الزيارة والمبيت للأطفال وطلبة المدارس دون سن السادسة عشرة لكل يوم |
١ |
٥ |
المادة الرابعة
تعفى من الرسوم المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار الفئات الآتية:
أ – أفراد قوات السلطان المسلحة وأفراد شرطة عمان السلطانية، وذلك في أثناء تأديتهم لعملهم.
ب – الموظفون في المؤسسات الحكومية والأكاديمية في أثناء القيام بعمل رسمي، أو بحث علمي.
ج – سكان المحمية وأقرباؤهم حتى الدرجة الأولى.
د – الوفود الحكومية الرسمية.
المادة الخامسة
تفرض على كل من يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القرار غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (٢٠٠) مائتي ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
المادة السادسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ من رمضان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٩ من مايو ٢٠١٩م
محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٦) الصادر في ٩ / ٦ / ٢٠١٩م.
2019/20 20/2019 ٢٠١٩/٢٠ ٢٠/٢٠١٩
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٨٧ / ٢٠١٨ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص للمهن المحددة بالقرار الوزاري رقم ٤٨٧ / ٢٠١٨ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، تبدأ من ٣١ مايو ٢٠١٩م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٣ من رمضان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٩ من مايو ٢٠١٩م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٥) الصادر في ٢ / ٦ / ٢٠١٩م.
2019/268 268/2019 ٢٠١٩/٢٦٨ ٢٦٨/٢٠١٩
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٠٠ / ٢٠١٨ بشأن نظام تشكيل وتسجيل وعمل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تحل النقابة العمالية لشركة حمراء الدروع للخدمات النفطية، وذلك لتعذر تشكيل الهيئة الإدارية للنقابة المشار إليها بعد مضي (١٨٠) مائة وثمانين يوما على تاريخ انتهاء هيئتها الإدارية السابقة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ من رمضان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٧ من مايو ٢٠١٩م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٨) الصادر في ٢٣ / ٦ / ٢٠١٩م.
2019/264 264/2019 ٢٠١٩/٢٦٤ ٢٦٤/٢٠١٩