التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٤٠٥ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لمراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين الحكومية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية لمراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٤٤ / ٢٠١٥،
وإلى قرار مجلس التعليم رقم ٦ / ٢ / ٢٠١٧، الصادر في اجتماعه الثاني لعام ٢٠١٧م، المنعقد بتاريخ ٢٥ من شعبان ١٤٣٨هـ، الموافق ٢٢ من مايو ٢٠١٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بعبارتي “مراكز التدريب المهني”، و”معهد تأهيل الصيادين” عبارتا: “الكليات المهنية”، و”الكليات المهنية للعلوم البحرية”، أينما وردتا في القرار الوزاري رقم ٢٤٤ / ٢٠١٥ واللائحة التنظيمية المرفقة به.

المادة الثانية

يستبدل بنص المادة (٥) من اللائحة التنظيمية للكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية المشار إليها، النص الآتي:

” يشكل مجلس الأمناء بقرار من الوزير، برئاسة الوكيل، وعضوية كل من:

١ – المدير العام نائبا للرئيس.

٢ – مدير مركز المعايير والاختبارات المهنية.

٣ – ممثل عن وزارة التعليم العالي.

٤ – ممثل عن وزارة الزراعة والثروة السمكية.

٥ – ممثل عن وزارة النقل والاتصالات.

٦ – ممثل عن الهيئة العامة للصناعات الحرفية.

٧ – (٦) ستة ممثلين عن القطاع الخاص من القطاعات الاقتصادية المختلفة، على أن يكون من بينهم ممثل عن غرفة تجارة وصناعة عمان.

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، أو وجود مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته. ويتضمن القرار تعيين أمين سر مجلس الأمناء، وتحديد مهامه، ومدة تعيينه، وذلك بناء على اقتراح الوكيل.

ولمجلس الأمناء الاستعانة بمن يراه مناسبا من الجهات الحكومية الأخرى، ومديري الكليات المهنية أو من ذوي الخبرة، لحضور اجتماعاته، دون أن يكون له صوت معدود”.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من ربيع الأول ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢١ من نوفمبر ٢٠١٧م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٠) الصادر في ٢٦ / ١١ / ٢٠١٧م.

2017/405 405/2017 ٢٠١٧/٤٠٥ ٤٠٥/٢٠١٧

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢١٩

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ١٥٠ / ٢٠١٧ بحل جمعية الحياة

تحميل

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى نظام تأسيس الجمعيات الأهلية الصادر بالقرار الوزاري رقم ١٥٠ / ٢٠٠٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٩ بإشهار جمعية الحياة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحل جمعية الحياة المشهرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٩ المشار إليه.

المادة الثانية

لا يجوز للجمعية والقائمين عليها وموظفيها التصرف في أموالها، ومستنداتها، وعليهم تسليم جميع ذلك للدائرة المختصة، ويحظر عليهم مواصلة نشاطها.

المادة الثالثة

تقوم الدائرة المختصة باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بحل الجمعية، وتعد تقريرا في شأن ذلك، ويعرض علينا.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من صفر ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٦ من نوفمبر ٢٠١٧م

محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢١) الصادر في ٦ / ١٢ / ٢٠١٧م.

2017/150 150/2017 ٢٠١٧/١٥٠ ١٥٠/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٩٥ / ٢٠١٧ بشأن ضوابط تملك صناديق الاستثمار العقاري للعقارات

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٨٩ بإصدار نظام تملك الشقق والطبقات،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني ٢ / ٩٨،
وإلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يجوز لصناديق الاستثمار العقاري المؤسسة في السلطنة، والمرخصة من قبل الهيئة العامة لسوق المال، تملك العقارات اللازمة لممارسة نشاطها المرخص به، وذلك عن طريق الشراء، وفقا للضوابط الآتية:

١ – أن يكون العقار المراد تملكه قائما، وأن يرفق مع طلب تملك العقار شهادة إتمام البناء، صادرة من البلدية المختصة.

٢ – أن يقتصر التملك على العقارات ذات الاستخدام التجاري، والسكني التجاري، والصناعي، والسياحي. ويجوز تملك المجمعات السكنية القائمة، شريطة ألا تقل مساحة المجمع السكني عن (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف متر مربع.

٣ – لا يجوز لصناديق الاستثمار العقاري تملك الأراضي الفضاء، كما لا يجوز لها تملك العقارات ذات الاستخدام الزراعي.

المادة الثانية

يمنع قبول طلبات تملك صناديق الاستثمار العقاري غير المملوكة بالكامل للعمانيين للعقارات في كل من محافظات مسندم، والظاهرة، والبريمي، وظفار (ما عدا ولاية صلالة)، وولايات لوى، وشناص، والدقم، ونيابة الجبل الأخضر، وجبل شمس، والجزر، والأحياء القديمة، وجميع مناطق حقوق الامتياز، وغيرها من مناطق الحظر المعتمدة من وزارة الإسكان.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من صفر ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٥ من نوفمبر ٢٠١٧م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٩) الصادر في ١٩ / ١١ / ٢٠١٧م.

2017/95 95/2017 ٢٠١٧/٩٥ ٩٥/٢٠١٧

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعون أرقام ٥٤٥ / ٢٠١٧م و٥٤٦ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٤ / نوفمبر / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٥٧)
الطعون أرقام ٥٤٥ / ٢٠١٧م و ٥٤٦ / ٢٠١٧م

– جريمة « التوسط في تداول المخدر. أركانها». قانون « تطبيق نص المادة ٤٤ / ١ من قانون مكافحة المخدرات».

– جريمة التوسط في تداول المواد المخدرة والمعاقب عليه بالمادة (٤٤ / ١) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هي كل فعل من شأنه تقريب وجهات النظر بين طرفي عقد من العقود التي يكون موضوعها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أي أن فعل الوسيط ينحصر هنا في تهيئة الظرف الملائم للجمع بين المتعاقدين وتسهيل إنجاز الصفقة بينهما ولا فرق بين أن يكون التوسط في تداول المواد المخدرة قد وقع بمقابل أو بغير مقابل وتأسيساً على ذلك فكل فعل يأتيه الجاني لتحقيق تلك الغاية يكون الركن المادي لتلك الجريمة أما الركن المعنوي فهو علمه بأن ما يأتيه من فعل مجرم قانوناً ومع ذلك انصرفت إرادته لإتيانه.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعون أرقام ٤٦٣ / ٢٠١٧م و٤٦٤ / ٢٠١٧م و١٣٢ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٤ / نوفمبر / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٥٦)
الطعون أرقام ٤٦٣ / ٢٠١٧م و ٤٦٤ / ٢٠١٧م و ٤٦٥ / ٢٠١٧م

– الأحراز « ردها لجهة المصدر». تسبيب حكم « منطق سليم».

– الأحراز التي تضبط على ذمة القضايا ويتم التحفظ عليها لا يجوز التصرف فيها إلا بعد انتهاء القضية وتقول المحكمة كلمتها النهائية بشأنها إما بالرد أو بالمصادرة بما في ذلك المبالغ المزود بها المصدر. استناد الحكم المطعون فيه على تعذر الوصول للحرز برده لجهة المصدر أفقده منطقه السليم في تكوين عقيدة المحكمة. علة ذلك.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعن رقم ٥٨٨ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٤ / نوفمبر / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٥٥)
الطعن رقم ٥٨٧ / ٢٠١٧م والطعن رقم ٥٨٨ / ٢٠١٧م

– مواد قانونية» إغفال ذكرها». حكم « إغفاله ذكر المواد القانونية».

– المقرر في قضاء المحكمة العليا أنه لا يعيب الحكم إغفاله ذكر المواد القانونية التي طبقها على وقائع الدعوى بشرط أن النصوص القانونية الواجب إعمالها مفهومة من الوقائع التي أوردها الحكم. علة ذلك أن العبرة هي توخي معاني القانون وربط تلك المعاني بفهم الواقع في الدعوى.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٢٥ / ٢٠١٧ بإصدار اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان

تحميل

استنادا إلى قانون غرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان، المرفقة.

المادة الثانية

تضع لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان مشروع ميزانية للعملية الانتخابية، ويعرض على وزير التجارة والصناعة للاعتماد، وتتكفل غرفة تجارة وصناعة عمان بتوفير مبالغ الميزانية.

المادة الثالثة

على غرفة تجارة وصناعة عمان تقديم كافة التسهيلات اللازمة إلى اللجان الانتخابية للغرفة ومعاونتها في أداء مهامها، وتيسير مباشرتها اختصاصاتها.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من صفر ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٤ من نوفمبر ٢٠١٧م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٩) الصادر في ١٩ / ١١ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ج): الطعن رقم ١٨٩ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٣ / ١١ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد عبد الرحم شكيوه، وحاتم بن يوسف الدشراوي.

(١٤٨)
الطعن رقم ١٨٩ / ٢٠١٧م

دعوى (مدنية – جزائية – ارتباط – تنحي)

– ما دام كان موضوع القضية الجزائية متصلا ومرتبطا بموضوع الدعوى المدنية الراهنة فإنه كان على القاضي الذي بت في الدعوى الجزائية أن يتنحى عن نظر الدعوى المدنية ذلك أنه تألفت لديه قناعة وتكون لديه رأي مسبق بشأن جوهر الخلاف القائم بين الطرفين بما يجعل حياده موضع شك وريبة.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ب): الطعن رقم ٣٣٨ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الأحد الموافق ١٢ / ١١ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي / سليمان بن عبد الله اللويهي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: زهران بن ناصر البراشدي، ومحمد بن حمد النبهاني، ويحيى محمد عبد القادر، والشيخ ولين الشيخ ماء العينين.

(١٠٢)
الطعن رقم ٣٣٨ / ٢٠١٧م

نقض (قانون – تناسب – ضرر – تعويض)

– عدم تناسب التعويض الذي قدرته محكمة الموضوع لحجم الضرر سببموجب لنقض الحكم. علة ذلك أن بيان عناصر الضرر مسألة قانونية تختص المحكمة العليا بنظرها.