(٢٦)
بتاريخ ٢١ / ٨ / ٢٠١٩م
١ – جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة – الوحدات الخاضعة لرقابته – أهدافه وصلاحياته.
حدد المشرع أهداف جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، والتي من أهمها حماية الأموال العامة للدولة والأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها أي من الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز- من بين تلك الوحدات الشركات التي منحتها الحكومة امتياز استغلال مرفق عام، أو مورد من موارد الثروة الطبيعية، والشركات والمؤسسات التي يتم التعاقد معها أو الترخيص لها بإدارة أو تشغيل أي من الأموال العامة – للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه كافة الصلاحيات وبصفة خاصة مراجعة مدى التزام الشركات المذكورة بالعقود والاتفاقيات المبرمة معها، ومراجعة المستندات والسجلات والحسابات ومؤيداتها والحسابات الآلية وأقراص الحفظ في الجهات التي توجد فيها أو في مقر الجهاز، وأي سند أو سجل أو محضر من محاضر اللجان ومجالس الإدارة أو أي من أوراق أو وثائق أخرى لازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل، دون إخطار مسبق لتلك الجهة، والاحتفاظ بها لحين انتهاء أعمال المراجعة والفحص – يحق للجهاز ربط الأنظمة الإلكترونية المعمول بها في تلك الشركات، وله الاستعانة بالخبراء والفنيين لممارسة تلك الصلاحيات – تطبيق.
٢ – جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة -التزامه بدعم وتعزيز جهود السلطنة في الدعاوى التحكيمية.
يلتزم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بدعم وتعزيز جهود السلطنة في دعاوى التحكيم المقامة ضدها بكافة الوسائل القانونية الممكنة – أساس ذلك – الأهداف والصلاحيات المخولة له بموجب قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة – يشمل ذلك تزويد المكتب القانوني ممثل طرف النزاع بنسخ من البريد الإلكتروني الخاص بموظفي الشركة المدعية من خلال الجهة المعنية أساسا بالنزاع، أو من خلال استعانة الجهاز بالمكتب القانوني باعتباره من الخبراء والفنيين لفحص كافة الأوراق والسجلات والمستندات المتعلقة بالشركة المدعية، بما في ذلك البريد الإلكتروني لموظفيها والحصول على مبتغاه – أساس ذلك – ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب – تطبيق.
