(١٨)
بتاريخ ١٩ / ٤ / ٢٠١٨م
١ – اتفاقية – اتفاقية امتياز – مدى جواز تنازل صاحب الامتياز عنه أو جزء منه إلى شركة تابعة له.
أرسى النظام الأساسي للدولة أسس ودعائم النظام القانوني للثروات الطبيعية، راسما للمشرع حدود ونطاق هذا النظام حيث بين أن تلك الثروات جميعها ومواردها كافة ملك للدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة، ورسم الطريق الذي من خلاله يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد الدولة، وبما يحفظ المصالح الوطنية – قرر المشرع بموجب قانون النفط والغاز أن تكون اتفاقيات الامتياز لمدة محدودة، ولا تسري تلك الاتفاقيات إلا بعد صدور مرسوم سلطاني بإجازتها – حظر المشرع منح حق الامتياز لأي شخص إلا إذا كان مؤهلا فنيا وماليا، وذلك وفقا للمعايير التي تحددها وزارة النفط والغاز، وأوجب تضمين اتفاقية الامتياز جملة من الشروط والأحكام من بينها تحديد قواعد التنازل والتخلي عن منطقة الامتياز، كما حظر المشرع على صاحب حق الامتياز التنازل أو التخلي عن حقوقه والتزاماته المقررة في اتفاقية الامتياز، إلا بعد موافقة الوزارة كتابة، وأوجب أن يصدر بهذا التنازل مرسوم سلطاني – أساس ذلك – نص المادة (١٩) من قانون النفط والغاز، جاءت بحكم عام دونما تخصيص، ومطلقة دون قيد بما لا يستقيم معه القول بتخصيصها وتقييدها دون مخصص أو مقيد – تطبيق.
٢ – تفسير – تفسير النصوص التشريعية – مبدأ لا اجتهاد مع صراحة النص – مقتضاه.
إنه لاستظهار مقاصد المشرع من إقراره حكما معينا يتعين التعويل على العبارة التي صاغ المشرع بها النص التشريعي، وبحيث يضحى من غير الجائز العدول عنها إلى سواها، ما لم يكن الالتزام بحرفيتها يخالف الأهداف التي سعى إليها المشرع، إذ إنه من المقرر أنه متى كانت عبارة النص القانوني واضحة لا لبس فيها ولا غموض، فإنها تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، وهو ما يعبر عنه في أصول الفقه بعبارة: “لا اجتهاد مع صراحة النص”، فالأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها، وألا تفسر عبارتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء به عن سياقها – تطبيق.
(١٧)
بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠١٨م
ترخيص – ترخيص الاتصالات – مدى جواز تعديله بقرار.
تتضمن التراخيص الممنوحة لشركات الاتصالات أحكاما تجيز التعديل بالشروط الواردة فيها سواء بالاتفاق بين هيئة تنظيم الاتصالات والمرخص له، أو بقرار من هيئة تنظيم الاتصالات وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، ودون الحاجة لموافقة المرخص له بشرط الالتزام بما تضمنته هذه التراخيص من ضوابط مباشرة هذا الاختصاص، وذلك كله دون الحاجة لإصدار مرسوم سلطاني بتعديل تلك التراخيص – أساس ذلك – قانون تنظيم الاتصالات وتراخيص الاتصالات – تطبيق.
(١٦)
بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠١٨م
١ – حكم قضائي – حجيته – مناط حجيته ونطاقها.
المستقر عليه فقها وإفتاء وقضاء أن الحكم لكي يحوز حجية الأمر المقضي به، يتعين أن يكون قد صدر من جهة قضائية لها الولاية في إصداره بموجب سلطتها أو وظيفتها القضائية، وأن يكون الحكم القضائي قد صدر في خصومة قضائية انعقدت بين طرفيها بإجراءات صحيحة، بحيث تقتصر حجية الحكم القضائي على أطراف الخصومة في الحق ذاته محلا وسببا، ولا تتعداهم إلى غيرهم ممن لم يكونوا أطرافا في الخصومة، وهو ما اصطلح على تسميته “نسبية الأحكام” – تطبيق.
٢ – وزارة الشؤون القانونية – اختصاصها بمراجعة التشريع – مجاله.
اختصاص وزارة الشؤون القانونية بالمراجعة إنما يقتصر على مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الصبغة التشريعية، وينحسر اختصاص وزارة الشؤون القانونية عن مراجعة التعاميم التي تصدرها الجهات المختصة على مسؤوليتها لتنظيم العمل الداخلي فيها – تطبيق.
أمر سامي: منح وسام
أمر سامي: منح وسام
الجريدة الرسمية العدد ١٢٣٩
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٣ في شأن نظم المعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها المعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة وفق الجدول المرفق.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ / ٧ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٦ / ٤ / ٢٠١٨م
د.أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٠) الصادر في ٢٢ / ٤ / ٢٠١٨م.
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية غانا، وجمهورية قبرص، وجمهورية أفغانستان، وجمهورية ساحل العاج، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ / ٧ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٦ / ٤ / ٢٠١٨م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٠) الصادر في ٢٢ / ٤ / ٢٠١٨م.
2018/104 104/2018 ٢٠١٨/١٠٤ ١٠٤/٢٠١٨
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٩ / ٢٠١٧ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥٣ / ٢٠١٧ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها عن جمهورية كرواتيا، وجمهورية سلوفاكيا، وجمهورية لاوس، وجمهورية توجو، وجمهورية زيمبابوي، الوارد في القرارين الوزاريين رقمي ٨٩ / ٢٠١٧، ٢٥٣ / ٢٠١٧، المشار إليهما.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ / ٧ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٦ / ٤ / ٢٠١٨م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٠) الصادر في ٢٢ / ٤ / ٢٠١٨م.
2018/103 103/2018 ٢٠١٨/١٠٣ ١٠٣/٢٠١٨