(١٥)
بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠١٨
تفسير – قواعد استظهار مقاصد المشرع – النص العام لا يخصص إلا بدليل ولا يقيد إلا بقرينة.
المسلم به أنه يجب تفسير النصوص القانونية وفق ما جاء فيها ما دامت واضحة الدلالة على معانيها ومراميها، وفي حالة غموضها يجب تفسير المحمل التشريعي بمقتضى نيات الشارع ومقاصده بحسب ما تمليه الحكمة التي هدف إليها من وراء النص، كما أن من المسلمات في تأويل القوانين وتفسيرها أن مدلول النص على مقتضى مقصد الشارع إنما يجليه عند الإبهام، ويحدده أو يخصصه عند الإطلاق سائر النصوص وعبارات القانون الأخرى – مؤدى ذلك – لا يجوز صرف عبارة النص محل التفسير عن معناها الظاهري، وتفسيرها قسرا واعتسافا على نحو يؤدي إلى شمول حكمها لما ليس منه، ذلك أن النص العام لا يخصص إلا بدليل، ولا يقيد إلا بقرينة – تطبيق.