التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٨ / ٢٠١٨ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى البند (٣١) “تحويل إلى الصناديق والمخصصات” من الفصل (١٠٠) “إيرادات مصادر الطاقة الطبيعية” من الباب الأول “الإيرادات” من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها مادة جديدة بعنوان “تحويل إلى صندوق الاحتياطي النفطي لسداد أقساط القروض الخارجية”، وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب

اسم الحساب

دليل الحساب

مادة

بند

فصل

باب

٠٧

٣١

١٠٠

١

تحويل إلى صندوق الاحتياطي النفطي لسداد أقساط القروض الخارجية

يدرج به ما يتم تحويله من إيرادات النفط لسداد أقساط القروض الخارجية

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ / ٥ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٤ / ١ / ٢٠١٨م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٩) الصادر في ٤ / ٢ / ٢٠١٨م.

2018/8 8/2018 ٢٠١٨/٨ ٨/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: أمر محلي رقم ١ / ٢٠١٨ بتحديد الرسوم والأثمان والتأمينات والضمانات المالية التي تحصلها بلدية ظفار

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار واعتماد الهيكل التنظيمي للمكتب،
وإلى لائحة بلدية ظفار الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٨٦،
وإلى الأمر المحلي رقم ٢ / ٩٨ في شأن تحصيل رسوم بلدية ظفار،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد الرسوم التي تحصلها بلدية ظفار وفقا للملاحق (١ – ١٠) المرفقة.

المادة الثانية

تحدد التأمينات والضمانات المالية وفقا للملحق رقم (١١) المرفق.

المادة الثالثة

يحدد ثمن الاستمارات وفقا للملحق رقم (١٢) المرفق.

المادة الرابعة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تفرض على من يتخلف عن سداد الرسوم المستحقة وفقا لهذا الأمر المحلي غرامة تأخير بواقع (١٠٪) عشرة بالمائة شهريا من قيمة الرسم المستحق، تحسب بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الاستحقاق، وتضاعف الغرامة عن كل شهر تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على قيمة الرسم المستحق وفقا لأحكام هذا الأمر.

المادة الخامسة

يلغى الأمر المحلي رقم ٢ / ٩٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا الأمر أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من مارس ٢٠١٨م.

صدر في: ٦ من جمادى الأولى ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٤ من يناير ٢٠١٨م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ ظفار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٨) الصادر في ٢٨ / ١ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٣٨ / ٢٠١٨ بشأن إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يوقف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص للمهن المحددة في الملحق المرفق بهذا القرار، لمدة (٦) ستة أشهر، ويستمر العمل بالتصاريح الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا القرار لحين انتهاء مدتها.

المادة الثانية

لا يسري هذا القرار على المنشآت المملوكة لأصحاب العمل المتفرغين لإدارتها، والمسجلين لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من جمادى الأولى ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٤ من يناير ٢٠١٨م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٨) الصادر في ٢٨ / ١ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٧٢٧٠٠٠٢٧٩٣٩

تحميل

(٤)
بتاريخ ٢٩ / ١ / ٢٠١٨م

١ – اتفاقية – اتفاقية التجارة الحرة – مبدأ المعاملة بالمثل.

حظرت اتفاقية التجارة الحرة على أي جهة مشترية تابعة لطرف أن تعامل موردا مؤسسا محليا معاملة تقل رعاية عن تلك التي يعامل بها مورد آخر مؤسس محلي على أساس درجة انتمائه الأجنبي أو ملكيته الأجنبية، و تبنت الاتفاقية مبدأ المعاملة الوطنية بالنسبة للمؤسسة المملوكة لتاجر أمريكي – التي تم تأسيسها في السلطنة – مقتضى ذلك ولازمه – عدم التمييز بين المؤسسة المملوكة لتاجر أمريكي قام بتأسيسها في السلطنة، والمؤسسة المملوكة إلى تاجر عماني – مؤدى ذلك – عدم جواز اشتراط أي شروط إضافية يكون أساسها قائما على أن ملكية المؤسسة تعود إلى أمريكي – تطبيق.

٢ – وزارة الشؤون القانونية – اختصاصها بتكييف طلب الرأي القانوني قبل إبدائه.

من مستلزمات إنزال صحيح حكم القانون على الوقائع المعروضة إسباغ الوصف القانوني السليم عليها، ثم تكييف طلب الرأي في ضوء ذلك، وهو ما تملكه وزارة الشؤون القانونية في إطار ممارستها لاختصاصها الإفتائي – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٧٢٧٠٠٠٢٥٦٥٩

تحميل

(٣)
بتاريخ ٢٢ / ١ / ٢٠١٨م

عقد – العقد شريعة المتعاقدين – تفسير العقد – وسيلة الوقوف على إرادة المتعاقدين.

استقر الرأي إفتاء وقضاء أن الأصل الذي يحكم العقود المدنية والإدارية على حد سواء قوامه أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وأن التزامات طرفي العقد لا تقف عند حد ما حوته نصوصه، بل تمتد إلى كل ما تستلزمه طبيعة موضوعه من التزامات، سواء جرى بها نص في قانون أو عرف معتبر أو اقتضتها قواعد العدالة – وأنه في مقام تفسير العقد يتعين التعرف على إرادة المتعاقدين حسبما تفصح عنها عبارات العقد، فإن كانت واضحة تكشف بذاتها عن هذه الإرادة، فلا وجه للحيد عنها أو مخالفتها أو الاجتهاد في تفسيرها بما ينأى عن صراحتها، وعن وضوح عباراتها ومقتضى دلالتها، وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة، وتحقيقا لاستقرار المعاملات، أما إذا غم الأمر، وكان هناك محل لتفسير نصوص العقد، فإنه يتعين الوقوف على ما تلاقت عليه إرادة المتعاقدين الحقيقية دون التعويل في ذلك على ظاهر النصوص، والمعنى الحرفي لألفاظها، ويستهدى في سبيل الوصول إلى هذه الإرادة بطبيعة التعامل محل العقد، وبالعرف الذي يجري على أساسه التعامل، وما تقتضيه الأمانة والثقة بين المتعاقدين – تطبيق.


التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي: قرار رقم ٤ / ٢٠١٨ بشأن تحديد مواعيد العمليات الخارجية لضمان الجودة لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى القرار رقم ٤٧ / ٢٠١٢ بإصدار اللائحة المالية للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تلتزم مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة بمواعيد العمليات الخارجية لضمان الجودة التي تحددها الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي لكل مؤسسة تعليم عال بعد إخطارها بذلك، ويجوز لهذه المؤسسات طلب تأجيل الموعد المحدد لها بعذر مقبول، على أن يتم تقديم طلب التأجيل قبل حلول الموعد المحدد بمدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر.

وتلتزم مؤسسة التعليم العالي الحكومية والخاصة بسداد رسوم مقدارها (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني في حالة تقديم طلب التأجيل خلال مدة تقل عن (٦) ستة أشهر، على أن تخطر الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي المؤسسة محل طلب التأجيل بالموعد الجديد خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة على طلب التأجيل.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من جمادى الأولى ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٢ من يناير ٢٠١٨م

د. عبدالله بن محمد الصارمي
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٨) الصادر في ٢٨ / ١ / ٢٠١٨م.

2018/4 4/2018 ٢٠١٨/٤ ٤/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي: قرار رقم ٣ / ٢٠١٨ بشأن تحديد رسوم المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي (التقويم مقابل المعايير المؤسسية) لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى القرار رقم ٤٧ / ٢٠١٢ بإصدار اللائحة المالية للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى القرار رقم ١٢ / ٢٠١٧ بتحديد رسوم المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي (التقويم مقابل المعايير المؤسسية) والتظلم من تقارير ونتائج التقويم،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي (التقويم مقابل المعايير المؤسسية) لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة بناء على تصنيف المؤسسة وعدد الطلبة المكافئ بها، وذلك على النحو الآتي:

نوع المؤسسة

قيمة الرسم

جامعة

(٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال عماني + (“٢” ريالان عمانيان × عدد الطلبة المكافئ)

كلية جامعية

(٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال عماني + (“٢” ريالان عمانيان × عدد الطلبة المكافئ)

كلية

(١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال عماني + (“٢” ريالان عمانيان × عدد الطلبة المكافئ)

ويتم تحديد عدد الطلبة المكافئ وفقا للآتي:

عدد الطلبة المكافئ = عدد الطلبة الدارسين في مؤسسة التعليم العالي بنظام التفرغ الكلي + نصف عدد الطلبة الدارسين في المؤسسة ذاتها بنظام التفرغ الجزئي.

المادة الثانية

استثناء من حكم المادة الأولى من هذا القرار تحدد رسوم المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي (التقويم مقابل المعايير المؤسسية) لمؤسسات التعليم العالي الحكومية (الكليات والمعاهد) التي تتبع جهة حكومية واحدة، ويتم تقويمها كشبكة واحدة، عن طريق فريق تقويم واحد، وفق الآتي:

قيمة الرسم (بالريال العماني) = (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألفا (للمؤسسة الأولى) + (٨٠٠٠) ثمانية آلاف (لكل مؤسسة إضافية) × (عدد الكليات أو المعاهد في الشبكة – ١) + ٢ × عدد الطلبة المكافئ.

ويتم تحديد عدد الطلبة المكافئ وفقا للآتي:

عدد الطلبة المكافئ = عدد الطلبة الدارسين في مؤسسة التعليم العالي الحكومية بنظام التفرغ الكلي + نصف عدد الطلبة الدارسين في المؤسسة ذاتها بنظام التفرغ الجزئي أو عدد (٢٠٠٠٠) عشرين ألف طالب مكافئ، أيهما أقل.

المادة الثالثة

تحدد رسوم عملية إعادة (التقويم مقابل المعايير المؤسسية) لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة على النحو الآتي:

نوع المؤسسة

قيمة الرسم

جامعة

(١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني + (عدد المقاييس التي يتم إعادة تقويم المؤسسة مقابلها × “٢٠٠” مائتي ريال عماني)

كلية جامعية

(١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني + (عدد المقاييس التي يتم إعادة تقويم المؤسسة مقابلها × “١٥٠” مائة وخمسين ريالا عمانيا)

كلية

(١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني + (عدد المقاييس التي يتم إعادة تقويم المؤسسة مقابلها × “١٠٠” مائة ريال عماني)

المادة الرابعة

تقوم الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي بإرسال تقارير ونتائج عمليات التقويم وإعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية (المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي)، إلى مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، كما تقوم بنشر نتائج التقويم وإعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية وقرارات الاعتماد على الموقع الإلكتروني للهيئة بعد (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ إرسال التقرير والنتيجة للمؤسسة، ما لم تقم المؤسسة بإخطار الهيئة برغبتها في التظلم خلال ذلك الأجل.

المادة الخامسة

يجوز لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة التظلم من نتائج عمليات التقويم وإعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية وقرارات اعتماد الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إرسال التقرير والنتيجة والقرار إلى المؤسسة، بعد سداد رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني غير مسترد.

وتتولى لجنة التظلمات المشكلة بالهيئة لهذا الغرض بحث التظلم، والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وتتحمل مؤسسة التعليم العالي جميع المصروفات الإضافية التي تكبدتها الهيئة لبحث التظلم إذا ما تم رفضه، وإذا تم قبول التظلم يتم تعديل نتيجة التقويم أو إعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية (المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي)، وتنشر النتيجة في الموقع الإلكتروني للهيئة.

المادة السادسة

يلغى القرار رقم ١٢ / ٢٠١٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من جمادى الأولى ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٢ من يناير ٢٠١٨م

د. عبدالله بن محمد الصارمي
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٨) الصادر في ٢٨ / ١ / ٢٠١٨م.

2018/3 3/2018 ٢٠١٨/٣ ٣/٢٠١٨

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧٠٠٢٦٦

تحميل

(٢)
بتاريخ ٢١ / ١ / ٢٠١٨م

١ – السلطة القضائية – سلطة مستقلة.

قرر المشرع أن السلطة القضائية سلطة مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها، ودرجاتها -مؤدى ذلك – أنه لا يجوز لأي جهة أخرى التدخل في القضايا، أو في شؤون العدالة، وأن مثل هذا التدخل يعد جريمة يعاقب عليها القانون، كونه يمس استقلال القضاء، وينال من سلطان القضاة في قضائهم.

٢ – وزارة الشؤون القانونية – حالات عدم ملاءمة إبداء الرأي.

المستقر عليه في إفتاء وزارة الشؤون القانونية عدم ملاءمة إبداء الرأي القانوني في مسألة معروضة على القضاء، أو سبق الفصل فيها بأمر، أو قرار، أو حكم قضائي.


التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٢٧

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٣٢ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

تحميل

استنادا إلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون المرور، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من مارس ٢٠١٨م.

صدر في: ٣ من جمادى الأولى ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢١ من يناير ٢٠١٨م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٨) الصادر في ٢٨ / ١ / ٢٠١٨م.