التصنيفات
قرار وزاري

هيئة حماية المستهلك: قرار رقم ١ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٢٥٧ / ٢٠١٥ بشأن حظر تداول الإطارات المستعملة

تحميل English

استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،

وإلى القرار رقم ٢٥٧ / ٢٠١٥ بشأن حظر تداول الإطارات المستعملة،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم ٧٧ / ٢٠١٧،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة حماية المستهلك،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة السادسة من القرار رقم ٢٥٧ / ٢٠١٥ المشار إليه، النص الآتي:

“مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، تفرض غرامة إدارية لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣١ من يوليو ٢٠٢٤م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
رئيس مجلس إدارة هيئة حماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٨) الصادر في ١٨ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة حماية المستهلك: قرار رقم ٢ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام لائحة شؤون الموظفين بهيئة حماية المستهلك

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة حماية المستهلك،

وإلى نظام هيئة حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،

وإلى لائحة شؤون الموظفين بهيئة حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم ٤٠٤ / ٢٠١١،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة حماية المستهلك،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة (١٨) من لائحة شؤون الموظفين بهيئة حماية المستهلك المشار إليها، النص الآتي:

“كما يجوز التعيين في الوظائف الشاغرة دون إعلان متى كان شغلها يتطلب خبرة علمية أو عملية نادرة أو كان مطلوبا شغلها بصفة عاجلة أو بطريق التعاقد أو في الوظائف ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس ووفقا للحالات التي يحددها”.

المادة الثانية

يستبدل بنص المادة (١١٤) من لائحة شؤون الموظفين بهيئة حماية المستهلك المشار إليها، النص الآتي:

“يستحق الموظف لسبب طارئ يقدره رئيسه المباشر إجازة براتب كامل لمدة (٥) خمسة أيام في السنة، و(٥) خمسة أيام أخرى بعد موافقة الرئيس أو من يفوضه”.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣١ من يوليو ٢٠٢٤م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
رئيس مجلس إدارة هيئة حماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٨) الصادر في ١٨ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخارجية: استدراك

تحميل English

تنوه وزارة الخارجية بأنه قد وقع خطأ مادي عند نشر المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢٢ بإجراء تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٢)، الصادر بتاريخ ١٤ من ربيع الأول ١٤٤٤هـ، الموافق ١٠ من أكتوبر ٢٠٢٢م، والمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠٢٤ بتعيين سفراء غير مقيمين، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٨)، الصادر بتاريخ ١٣ من رمضان ١٤٤٥هـ، الموافق ٢٤ من مارس ٢٠٢٤م، إذ وردت فيهما عبارة “جمهورية روسيا الاتحادية”.

والصحيح هو:

“روسيا الاتحادية”

كما تنوه وزارة الخارجية بأنه قد وقع خطأ مادي عند نشر المرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٢٣ بتعيين سفراء غير مقيمين، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٩)، الصادر بتاريخ ٢٨ من ربيع الآخر ١٤٤٥هـ، الموافق ١٢ من نوفمبر ٢٠٢٣م، إذ وردت فيه عبارة “جمهورية روسيا الاتحادية” و “جمهورية بيلاروسيا”.

والصحيح هو:

“روسيا الاتحادية” و “جمهورية بيلاروس”

لذا لزم التنويه.

وزارة الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٥) الصادر في ٢٨ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٥٥

تحميل

قرارات

هيئة البيئة

قرار إداري رقم ١٥٠ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة تنظيم حيازة الحيوانات البرية المستأنسة.

هيئة حماية المستهلك

قرار رقم ٥٧٩ / ٢٠٢٤ بشأن حظر تداول مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تحتوي على مادة (Methyl N – Methylanthranilate (MNM)).

وزارة الخارجية

استدراك.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة حماية المستهلك: قرار رقم ٥٧٩ / ٢٠٢٤ بشأن حظر تداول مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تحتوي على مادة (Methyl N – Methylanthranilate (MNM))

تحميل English

استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم ٧٧ / ٢٠١٧،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تداول مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تحتوي على نسب غير مطابقة من مادة (Methyl N – Methylanthranilate (MNM))، وذلك وفقا للآتي:

نوع المنتج

النسبة المسموح بها من مادة (Methyl N – Methylanthranilate (MNM))

منتجات الوقاية من الشمس

٠ ٪

مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية غير القابلة للشطف

٠,١ ٪

مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية القابلة للشطف

٠,٢ ٪ 

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، تفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار غرامة إدارية لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

وفي حال استمرار هذه المخالفة، تفرض غرامة إدارية لا تزيد على (٥٠) خمسين ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٣ من يوليو ٢٠٢٤م

سليم بن علي بن سليم الحكماني
رئيس هيئة حماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٥) الصادر في ٢٨ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٥٤

تحميل

قرارات وزارية

وزارة العدل والشؤون القانونية

قرار وزاري رقم ١٥٩ / ٢٠٢٤ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.

وزارة التنمية الاجتماعية

قرار وزاري رقم ٢١٧ / ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنظيمية لعمل لجان التنمية الاجتماعية والفرق التطوعية.

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم

قرار رقم ٢ / ٢٠٢٤ بشأن التظلم من نتائج وقرارات عمليات الإطار الوطني للمؤهلات.

هيئة تنظيم الاتصالات

قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ١٩ / ٢٠٢٤ – ١٢ بإصدار لائحة تنظيم واعتماد أجهزة الاتصالات.

هيئة حماية المستهلك

قرار رقم ٥٧٣ / ٢٠٢٤ بتحديد قواعد التعيين في غير أدنى الوظائف.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة البيئة: قرار إداري رقم ١٥٠ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة تنظيم حيازة الحيوانات البرية المستأنسة

تحميل English

استنادا إلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم حيازة الحيوانات البرية المستأنسة بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من يوليو ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن علي بن عبدالله العمري
رئيس هيئة البيئة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٥) الصادر في ٢٨ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة حماية المستهلك: قرار رقم ٥٧٣ / ٢٠٢٤ بتحديد قواعد التعيين في غير أدنى الوظائف

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة حماية المستهلك،

وإلى نظام هيئة حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،

وإلى لائحة شؤون موظفي هيئة حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم ٤٠٤ / ٢٠١١،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يكون التعيين في غير أدنى الوظائف سواء من داخل هيئة حماية المستهلك أو من خارجها، وفقا للقواعد الآتية:

١ – وجود وظيفة شاغرة.

٢ – أن تقتضي حاجة العمل الفعلية شغل الوظيفة.

٣ – أن تكون الوظيفة المراد شغلها من وظائف المستشارين والخبراء والوظائف ذات الطبيعة الإشرافية – أيا كانت المجموعة النوعية التي تنتمي إليها أو ما تحدده لجنة شؤون الموارد البشرية من وظائف أخرى، بناء على موافقة من رئيس الهيئة.

٤ – أن يتوفر لدى المرشح لشغل الوظيفة المطلوب شغلها التأهيل العلمي والحد الأدنى لمدة الخبرة العملية الكلية في مجال الوظيفة.

ويجوز لرئيس الهيئة الاستثناء من مدة الخبرة العملية وبحد أقصى نصف المدة المطلوبة لشغل الوظيفة، كما يجوز له – في غير الوظائف التخصصية – الاستثناء من شرط المؤهل على أن تتوفر لدى المرشح الخبرة العملية في مجال الوظيفة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من يوليو ٢٠٢٤م

سليم بن علي بن سليم الحكماني
رئيس هيئة حماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٤) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٥٩ / ٢٠٢٤ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة

تحميل English

استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤،

وإلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٥،

وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،

وإلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٥ / ٢٠٠١،

وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،

وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،

وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠٢٠ بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها،

وإلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،

وإلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (١) المرفق، العاملون في الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث وقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية ونظام تداول واستخدام الكيميائيات المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الثانية

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (٢) المرفق، العاملون في الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون السجل التجاري وقانون العمل وقانون السياحة وقانون سلامة الغذاء المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٧ من يوليو ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٤) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ١٩ / ٢٠٢٤ – ١٢ بإصدار لائحة تنظيم واعتماد أجهزة الاتصالات

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،

وإلى لائحة التعامل في أجهزة الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ٥٩ / ٢٠١٥،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم واعتماد أجهزة الاتصالات المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ٥٩ / ٢٠١٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة به، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١١ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٧ من يوليو ٢٠٢٤م

سالم بن ناصر العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٤) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٤م.