نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين سمو السيد / أسعد بن طارق بن تيمور آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي وممثلا خاصا لجلالة السلطان.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣ من جمادى الثانية ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢ من مارس ٢٠١٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٤) الصادر في ٥ / ٣ / ٢٠١٧م.
2017/10 10/2017 ٢٠١٧/١٠ ١٠/٢٠١٧
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠١٢ بإنشاء مجلس التعليم واعتماد نظامه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يشكل مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي على النحو الآتي:
سعادة الدكتور عبدالله بن محمد بن عامر الصارمي رئيسا
الدكتورة ثويبة بنت أحمد بن عيسى البروانية عضوا
الدكتور أحمد بن محسن بن محمد الغساني عضوا
الدكتور أحمد بن مسعود بن علي الكندي عضوا
الدكتور هلال بن زاهر بن عبدالله النبهاني عضوا
الدكتور حمد بن هاشم بن محمد الذهب عضوا
الدكتور عامر بن عوض بن سالم الرواس عضوا
الدكتور يونس بن خلفان بن عزيز الأخزمي عضوا
الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي مقررا
المادة الثانية
يمارس المجلس اختصاصاته المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠.
المادة الثالثة
للمجلس في سبيل ممارسته لاختصاصاته الاستعانة بمن يراه مناسبا.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣ من جمادى الثانية ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢ من مارس ٢٠١٧م
خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني
رئيس مجلس التعليم
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٥) الصادر في ١٢ / ٣ / ٢٠١٧م.
2017/3 3/2017 ٢٠١٧/٣ ٣/٢٠١٧
الجريدة الرسمية العدد ١١٨٣
استنادا إلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥٩ / ٢٠٠٠ بدمج صندوق تقاعد مؤسسة خدمات الموانئ في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية،
وإلى اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته رقم ٤ / ٢٠١٤ المنعقدة بتاريخ ٢٠ من محرم ١٤٣٦هـ، الموافق ١٣ من نوفمبر ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (٤) من القرار الوزاري رقم ٢٥٩ / ٢٠٠٠ المشار إليه، النص الآتي:
“مع عدم الإخلال بأي مزايا تأمينية أفضل تقررت للمتقاعدين من المؤسسة والمستحقين عنهم قبل ١ / ٣ / ١٩٩٩م طبقا لنظام صندوق تقاعد المؤسسة، تصرف جميع المستحقات التأمينية للمتقاعدين من مؤسسة خدمات الموانئ والمستحقين عنهم من الهيئة طبقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية”.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ من جمادى الأولى ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٣ من فبراير ٢٠١٧م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٤) الصادر في ٥ / ٣ / ٢٠١٧م.
ر/٣/٢٠١٧
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار رقم ١٠٣ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة تقييم ومعادلة الشهادات الصحية والدرجات العلمية المهنية الصادرة بالقرار رقم ١٩ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية في جلستيه رقم ٢ / ٢٠١٥ بتاريخ ١ أكتوبر ٢٠١٥م، ورقم ٣ / ٢٠١٥ بتاريخ ١٠ ديسمبر ٢٠١٥م،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تحدد رسوم الخدمات المقدمة من المجلس العماني للاختصاصات الطبية وفقا للكشف المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ من جمادى الأولى ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢١ من فبراير ٢٠١٧م
د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
رئيس مجلس الأمناء
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٤) الصادر في ٥ / ٣ / ٢٠١٧م.
استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٨٤ بانضمام السلطنة إلى الاتفاقيتين الدوليتين لقواعد منع التصادم في البحار ولسلامة الأرواح في البحار،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن الإدارة الآمنة للسفن التجارية بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ من جمادى الأولى ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢١ من فبراير ٢٠١٧م
د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٣) الصادر في ٢٦ / ٢ / ٢٠١٧م.