التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ١٥ / ٢٠١٧ بتحديد رسوم منح تصاريح استيراد وتصدير بعض الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض

تحميل

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٧ بإنشاء وزارة البيئة والشؤون المناخية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١٧ / ٢٠٠٧ بالموافقة على انضمام السلطنة إلى اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم منح تصاريح استيراد وتصدير بعض الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، وفقا للجدول الآتي:

م نوع التصريح الصنف مدة التصريح العدد / الكمية قيمة الرسم بالريال العماني
١ استيراد وتصدير الحيوانات والنباتات المدرجة في الملحق الأول من اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتس) الأنواع الحية ستة أشهر ١ – ٥ ١٠
٦ – ١٠ ٢٠
١١ – ١٥ ٣٠
١٦ – ٣٠ ٥٠
٣١ – ٢٠٠ ١٠٠
الأجزاء والمشتقات دون تحديد الكمية ١٠ لكل نوع
٢ استيراد وتصدير الحيوانات والنباتات المدرجة في الملحقين الثاني والثالث من اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتس) الأنواع الحية ستة أشهر ١ – ٥ ٥
٦ – ١٠ ١٠
١١ – ١٥ ١٥
١٦ – ٣٠ ٢٥
٣١ – ٢٠٠ ٥٠
الأجزاء والمشتقات دون تحديد الكمية ٥ لكل نوع
٣ استيراد وتصدير الحيوانات والنباتات الفطرية التي لا تقع ضمن ملاحق اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتس) الأنواع الحية ثلاثة أشهر ١ – ٥ ٥
٦ – ١٠ ١٠
١١ – ١٥ ١٥
١٦ – ٣٠ ٢٠
٣١ – ٦٠ ٢٥
٦١ – ٢٠٠ ٣٠

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٦ من يناير ٢٠١٧م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٠) الصادر في ٥ / ٢ / ٢٠١٧م.

2017/15 15/2017 ٢٠١٧/١٥ ١٥/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ١٤ / ٢٠١٧ بتحديد رسوم منح تصاريح التعامل بالمواد الكيميائية

تحميل

استنادا إلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٥،
وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٧ بإنشاء وزارة البيئة والشؤون المناخية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠ / ٩٩،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم منح تصاريح التعامل بالمواد الكيميائية على النحو الآتي:

تصاريح التعامل بالمواد الكيميائية

م نوع التصريح الكمية مدة التصريح قيمة الرسم بالريال العماني
١ استيراد أقل من طنين سنة ٣٠
٢ طنان – أقل من عشرة أطنان سنة ٧٠
٣ من ١٠ أطنان – أقل من ١٠٠ طن سنة ١٥٠
٤ أكثر من ١٠٠ طن سنة ٣٠٠
م نوع التصريح مدة التصريح قيمة الرسم بالريال العماني
١ الاستخدام ثلاث سنوات ١٠٠
٢ البيع ثلاث سنوات ١٠٠
٣ التصنيع ثلاث سنوات ٢٠٠
٤ التصدير سنة ٤٠

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٠ / ٩٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٦ من يناير ٢٠١٧م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٠) الصادر في ٥ / ٢ / ٢٠١٧م.

2017/14 14/2017 ٢٠١٧/١٤ ١٤/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ١٣ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ١١٢ / ٢٠٠٠ بتنظيم محمية جزر الديمانيات الطبيعية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٩٦ بإنشاء محمية جزر الديمانيات الطبيعية،
وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٧ بإنشاء وزارة البيئة والشؤون المناخية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٢ / ٢٠٠٠ بتنظيم محمية جزر الديمانيات الطبيعية،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٠ / ٢٠٠٧،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٢) من القرار الوزاري رقم ١١٢ / ٢٠٠٠ المشار إليه، النص الآتي:

مادة (٢)

لا يجوز دخول المحمية إلا بعد الحصول على تصريح كتابي صادر من الوزارة، ويسمح بالتخييم في المحمية بحد أقصى (١٢) اثنا عشر شخصا أو (٥) خمس خيام في الأماكن التي تخصصها الوزارة لذلك.

وتفرض رسوم مقابل دخول المحمية على النحو الآتي:

م النشاط مدة الترخيص مع الرسم المقرر بالريال العماني / بيسة
يوم واحد ثلاثة أشهر ستة أشهر سنة
١ الزيارة للكبار ١ ريال للعماني

٣ ريالات للأجنبي

٣٠ ريالا ٥٠ ريالا ١٠٠ ريال
٢ الزيارة والغوص للكبار ٣ ريالات للعماني

٦ ريالات للأجنبي

٨٠ ريالا ١٠٠ ريال ١٥٠ ريالا
٣ الزيارة والغوص والمبيت للكبار ٥ ريالات للعماني

١٠ ريالات للأجنبي

١٠٠ ريال ٢٠٠ ريال
٤ الزيارة للأطفال وطلبة المدارس دون سن ١٦ سنة ١٠٠ بيسة للعماني

١ ريال للأجنبي

٥ الزيارة والمبيت للأطفال دون سن ١٦ سنة ١ ريال للعماني

٣ ريالات للأجنبي

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٦ من يناير ٢٠١٧م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٠) الصادر في ٥ / ٢ / ٢٠١٧م.

2017/13 13/2017 ٢٠١٧/١٣ ١٣/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ١٢ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام لائحة إعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها

تحميل

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٧ بإنشاء وزارة البيئة والشؤون المناخية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة إعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٤٥ / ٩٣،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة إعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٦ من يناير ٢٠١٧م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٠) الصادر في ٥ / ٢ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد رسوم منح تصريح جمع عينات من الأحياء الفطرية لأغراض علمية

تحميل

استنادا إلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٧ بإنشاء وزارة البيئة والشؤون المناخية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم منح تصريح جمع عينات لأغراض علمية، وفقا للآتي:

نوع التصريح مدة التصريح العدد / الكمية قيمة الرسم بالريال العماني
تصريح لجمع عينات من الأحياء الفطرية الحية أو الميتة أو جزء منها لأغراض علمية ١ – ٣ أشهر دون تحديد الكمية ١٠ ريالات
١ – ٦ أشهر ٢٠ ريالا

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٦ من يناير ٢٠١٧م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٠) الصادر في ٥ / ٢ / ٢٠١٧م.

2017/11 11/2017 ٢٠١٧/١١ ١١/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ١٠ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام لائحة إدارة المخلفات الخطرة

تحميل

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٧ بإنشاء وزارة البيئة والشؤون المناخية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة إدارة المخلفات الخطرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٨ / ٩٣،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة إدارة المخلفات الخطرة، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٦ من يناير ٢٠١٧م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٠) الصادر في ٥ / ٢ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٧٨

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٧ / ٢٠١٧ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من اليابان، جمهورية أوكرانيا، جمهورية المجر، جمهورية بلغاريا، جمهورية بولندا، مملكة فنلندا، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في : ٢٣ / ٤ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٢ / ١ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٩) الصادر في ٢٩ / ١ / ٢٠١٧م.

2017/17 17/2017 ٢٠١٧/١٧ ١٧/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي: قرار رقم ٤ / ٢٠١٧ بشأن تحديد رسوم عملية تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة والتظلم من تقارير تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحدد رسم مقداره (١٥,٠٠٠ ر.ع) خمسة عشر ألف ريال عماني على عملية تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة، وذلك بالنسبة لكل مؤسسة تعليم عال، حكومية وخاصة، يخضع برنامجها التأسيسي العام لتدقيق الجودة من قبل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي.

المادة الثانية

تقوم الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي بإرسال تقارير تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة إلى مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، كما تقوم بنشر هذه التقارير على الموقع الإلكتروني للهيئة بعد (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ إرسال التقرير للمؤسسة، ما لم تبلغ المؤسسة الهيئة برغبتها في التظلم من التقرير خلال ذلك الأجل.

المادة الثالثة

يجوز لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة التظلم إلى الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي من تقارير تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إرسال التقرير إلى المؤسسة، بعد سداد رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني غير مسترد. وتتولى لجنة التظلمات المشكلة لهذا الغرض بالهيئة بحث التظلم والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وتتحمل مؤسسة التعليم العالي جميع المصروفات التي تكبدتها الهيئة لبحث التظلم إذا ما تم رفضه، وإذا تم قبول التظلم يتم تعديل تقرير تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة، وينشر في الموقع الإلكتروني للهيئة.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٧ من يناير ٢٠١٧م

د.حمد بن هاشم الذهب
القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة
الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٨) الصادر في ٢٢ / ١ / ٢٠١٧م.

2017/4 4/2017 ٢٠١٧/٤ ٤/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٣ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة تنظيم أعمال المؤسسات والشركات العاملة في نشاط المقاولات

تحميل

استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤،
والى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤،
وإلى لائحة تنظيم أعمال المؤسسات والشركات العاملة في نشاط المقاولات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٧٤ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم أعمال المؤسسات والشركات العاملة في نشاط المقاولات بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٧٤ / ٢٠١٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٧ من يناير ٢٠١٧م

الدكتور / علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٨) الصادر في ٢٢ / ١ / ٢٠١٧م.