نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٣) الصادر في ٢٦ / ٢ / ٢٠١٧م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وعلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٠٨،
وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وعلى قانون التفويض والحلول في الاختصاصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠١٠،
وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٣،
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على قانون ضريبة الدخل المشار إليه.
المادة الثانية
تستبدل بعبارة “الوزير المشرف على وزارة المالية” أينما وردت في المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩ المشار إليه عبارة “الوزير المسؤول عن الشؤون المالية”.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٢ من جمادى الأولى سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٩ من فبراير سنة ٢٠١٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٣) الصادر في ٢٦ / ٢ / ٢٠١٧م.
الجريدة الرسمية العدد ١١٨٢
استنادا إلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار رقم ١٠٣ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص البند (٤) من الفقرة (ب) من المادة (٢٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليها، النص الآتي:
“يجوز إعادة الامتحان حال عدم الاجتياز في غضون (١) سنة بعد موافقة اللجنة التعليمية، وفي جميع الأحوال لا يسمح للمتدرب بأداء هذا الامتحان لأكثر من (٣) ثلاث مرات، وفي حالة عدم اجتيازه للمرة الثالثة يلغى قيده، ويجوز منحه فرصة رابعة من المجلس بصفة استثنائية وفق الضوابط التي يقرها مجلس الأمناء”.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه .
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٨ من جمادى الأولى ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٥ من فبراير ٢٠١٧م
د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
رئيس مجلس الأمناء
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٢) الصادر في ١٩ / ٢ / ٢٠١٧م.
2017/5 5/2017 ٢٠١٧/٥ ٥/٢٠١٧
الجريدة الرسمية العدد ١١٨١
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية أوغندا، جمهورية اليونان، جمهورية إيطاليا، دولة الكويت، ولاية “GUJARA” بجمهورية الهند، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ / ٥ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٩ / ٢ / ٢٠١٧م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٢) الصادر في ١٩ / ٢ / ٢٠١٧م.
2017/38 38/2017 ٢٠١٧/٣٨ ٣٨/٢٠١٧
أمر سامي: منح وسام
استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تستبدل الرسوم التالية برسوم الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للجمارك:
ت | نوع الخدمة | الرسم (بالريال العماني) |
١ | إحصاءات التجارة الدولية (نسخة ورقية) | (٢٠) |
٢ | إحصاءات التجارة الدولية (نسخة إلكترونية) | (٥) |
٣ | دليل التخليص الجمركي (نسخة ورقية) | (١٠) |
٤ | البيان الجمركي (شركات) | (١٥) |
٥ | البيان الجمركي (أفراد) | (٥) |
٦ | البيان الجمركي الإحصائي الصادر (٣ أطنان فما دون) للمنتجات (الزراعية / الحيوانية / السمكية) | (١) |
٧ | مخازن الإيداع العامة (رسم سنوي) | (١٠٠٠) |
٨ | مخازن الإيداع الخاصة (رسم سنوي) | (١٠٠٠) |
٩ | رسم خدمة يتم تحصيله بعد (٩٠) يوما من تاريخ الاستيراد لعدم تقديم المستندات الأصلية | (٢٪) من قيمة البضاعة |
المادة الثانية
تفرض الرسوم التالية على الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للجمارك:
ت | نوع الخدمة | الرسم (بالريال العماني) |
١ | دليل التعرفة الجمركية (نسخة ورقية) | (٢٠) |
٢ | دليل التعرفة الجمركية (نسخة إلكترونية) | (٥) |
٣ | قانون الجمارك الموحد (نسخة ورقية أو إلكترونية) | (٥) |
٤ | دليل الإجراءات الجمركية (نسخة ورقية أو إلكترونية) | (٥) |
٥ | دليل التخليص الجمركي (نسخة إلكترونية) | (٥) |
٦ | البطاقات الجمركية لوسائط النقل | (٥) |
٧ | رسم تخليص جمركي على جميع الشاحنات المحملة بمنتجات الكسارات والمحاجر التي تعبر المنفذ البحري | (٥) |
٨ | إصدار بدل فاقد للبطاقة الجمركية لوسائط النقل | (٥) |
٩ | طلب بدل فاقد أي مستند رسمي تصدره الجمارك | (١٠) |
١٠ | رمز المستورد / المصدر للشركات | (٢٠) |
١١ | رسم إلغاء أو تعديل بيان جمركي | (١٠) |
١٢ | رسم إيداع ضمان بنكي | (٥٠) |
١٣ | رسم إيداع ضمان خطي | (٥٠) |
١٤ | رسم إصدار بيان جمركي بموجب ضمان بنكي / خطي | (٢٠) |
١٥ | طلب تقارير للمستوردين من النظام الآلي للجمارك | (٢٠) |
١٦ | طلب كلمة (مستخدم) للدخول إلى النظام الجمركي الآلي | (١٠) |
١٧ | شهادة إبحار السفن (شهادة الإبحار) | (١٠) |
١٨ | شهادة إبحار السفن الخشبية (شهادة الإبحار) | (٥) |
١٩ | رسم إعادة إصدار شيك / منتهي / فاقد / تالف للشركات | (٢٠) |
٢٠ | رسم إعادة إصدار شيك / منتهي / فاقد / تالف للأفراد | (٥) |
٢١ | الاستيراد المؤقت | (٠,٥٪) من قيمة البضاعة |
٢٢ | إعادة التصدير للبضاعة المسترد عنها الضريبة الجمركية | (١٪) من قيمة البضاعة |
٢٣ | البضاعة المعفية المستوردة بحرا / جوا | (٠,٥٪) من قيمة البضاعة |
٢٤ | البضاعة المعفية المستوردة برا | (١٪) من قيمة البضاعة |
٢٥ | رسم خدمة الموافقة على تجزئة الإرساليات لكل بيان مجزأ | (٢٠) |
٢٦ | التحميل والتفريغ في المنافذ البرية (المناولة) | ٧ أطنان فما دون (٥) أكثر من ٧ أطنان (١٠) |
٢٧ | مبيعات السوق الحرة الواردة للسوق المحلي، يتم دفع رسم الخدمة من قبل الشركات العاملة في السوق الحرة | (٥٪) من قيمة البضاعة |
٢٨ | مبيعات السوق الحرة للبضائع الخاصة الواردة للسوق المحلي للتبغ ومشتقاته والخمور، يتم دفع رسم الخدمة من قبل الشركات العاملة في السوق الحرة | (١٠٠٪) من قيمة البضاعة |
٢٩ | مطابقة البضاعة داخل الدائرة الجمركية بناء على طلب العميل | (٢٠) |
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٠ من جمادى الأولى ١٤٣٨هـ
الموافق: ٧ من فبراير ٢٠١٧م
الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨١) الصادر في ١٢ / ٢ / ٢٠١٧م.
2017/38 38/2017 ٢٠١٧/٣٨ ٣٨/٢٠١٧
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وإلى لائحة تنظيم نشاط التخليص الجمركي ومهنة مندوب مخلص جمركي الصادرة بالقرار رقم ٥ / ٢٠١٠،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بملحق جدول الرسوم المرفق بلائحة تنظيم نشاط التخليص الجمركي ومهنة مندوب مخلص جمركي المشار إليها الملحق المرفق.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه .
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٠ من جمادى الأولى ١٤٣٨هـ
الموافق: ٧ من فبراير ٢٠١٧م
الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨١) الصادر في ١٢ / ٢ / ٢٠١٧م.