التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٦ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم ٣ / ٢٠١٥ المنعقد بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف بند جديد برقم ٤ مكررا إلى المادة (٩٢) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، نصه الآتي:

٤ مكررا

“ألا يكون من الواجبات الوظيفية للموظف القيام بتصريف الشؤون الوظيفية للوظيفة المراد تكليفه بها”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من شعبان ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٧ من مايو ٢٠١٦م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٧) الصادر في ٢٢ / ٥ / ٢٠١٦م.

2016/6 6/2016 ٢٠١٦/٦ ٦/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٥ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،
وإلى قرار مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم ١ / ٢٠١٥ المنعقد بتاريخ ١٢ / ٢ / ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٨١) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، النص الآتي:

المادة (٨١)

يشترط لنقل الموظف من وظيفة لأخرى ما يأتي:

١ – أن توجد وظيفة شاغرة.

٢ – أن يكون النقل بذات الدرجة التي يشغلها الموظف.

٣ – أن تتفق طبيعة عمل الوظيفة المنقول منها الموظف مع طبيعة عمل الوظيفة المنقول إليها، وإن اختلفت في مستوى الواجبات والمسؤوليات.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من شعبان ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٧ من مايو ٢٠١٦م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٩) الصادر في ٥ / ٦ / ٢٠١٦م.

2016/5 5/2016 ٢٠١٦/٥ ٥/٢٠١٦

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٤٦

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٤ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،
وإلى قرار مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم ١ / ٢٠١٦ المنعقد بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تلغى الفقرة الأخيرة من المادة (٦٢) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها.

المادة الثانية

يستبدل بعبارة “مائة وخمسين كيلو مترا” الواردة في المادة (٦٤) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، عبارة “مائتين وخمسين كيلو مترا”.

المادة الثالثة

يستبدل بنص المادة (٦٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، النص الآتي:

المادة (٦٦)

يمنح بدل السفر بنسبة (٧٥٪) من البدل المقرر عند الإيفاد في مهمة رسمية أو للتدريب بالخارج إذا تكفلت جهة غير عمانية بالسكن، وبنسبة (٥٠٪) إذا كان الإيفاد في مهمة رسمية أو للتدريب داخل السلطنة.

المادة الرابعة

تحذف عبارة “أو خارجها” من الفقرة الأولى من المادة (٧١) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها.

المادة الخامسة

يستبدل بنص المادة (٧٣) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، النص الآتي:

المادة (٧٣)

تكون درجة سفر الموظفين وفقا لما يأتي:

أ – درجة رجال الأعمال: لشاغلي وظيفة وكيل الوزارة وما في حكمها وشاغلي وظائف مستشار أو خبير أو طبيب استشاري أو طبيب اختصاصي أو عميد كلية أو وال أو مدير عام أو من يشغل وظيفة إشرافية في حكم وظيفة مدير عام.

ب – الدرجة السياحية: لشاغلي الوظائف الأخرى.

المادة السادسة

يستبدل بنص المادة (٧٤) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، النص الآتي:

المادة (٧٤)

تحدد درجة سفر الأعضاء في الوفود الرسمية بالدرجة المستحقة للموظف طبقا للمادة (٧٣) من اللائحة.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من شعبان ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٥ من مايو ٢٠١٦م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٧) الصادر في ٢٢ / ٥ / ٢٠١٦م.

2016/4 4/2016 ٢٠١٦/٤ ٤/٢٠١٦

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٨ / ٢٠١٦ بإصدار نظام معهد الإدارة العامة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٠ بإعادة تنظيم معهد الإدارة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل في شأن معهد الإدارة العامة بالنظام المرفق.

المادة الثانية

يصدر رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات يعمل بالقوانين والأنظمة المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ من شعبان سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٢ من مايو سنة ٢٠١٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٦) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٧ / ٢٠١٦ بإصدار قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٩٤،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية، المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٥ من شعبان سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٢ من مايو سنة ٢٠١٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٦) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخارجية: قرار وزاري رقم ١٨١ / ٢٠١٦ بإشهار جمعية الصداقة العمانية الفرنسية

تحميل

استنادا إلى المادة (٤ – ت) من قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة جمعيات الصداقة العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤١ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشهر جمعية الصداقة العمانية الفرنسية، ويقيد نظامها الأساسي وهيكلها التنظيمي المرفقان في السجل المعد بالوزارة لهذا الغرض.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ / ٨ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٢ / ٥ / ٢٠١٦م

يوسف بن علوي بن عبدالله
الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٧) الصادر في ٢٢ / ٥ / ٢٠١٦م.

2016/181 181/2016 ٢٠١٦/١٨١ ١٨١/٢٠١٦

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٤٥

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون الرياضية: قرار وزاري رقم ٩٥ / ٢٠١٦ بشأن تحديد صفة لجان الرياضة المدرسية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة الشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧ بإصدار قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٠٦ / ٢٠١٢ الصادر عن وزيرة التربية والتعليم بتشكيل لجان للرياضة المدرسية بالمديريات / الإدارة التعليمية بالمحافظات والمديرية العامة للمدارس الخاصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تمنح اللجان المشكلة من قبل وزارة التربية والتعليم بالقرار الوزاري رقم ٦٠٦ / ٢٠١٢ صفة الهيئة المركزية الرياضية وفقا للمادة (٥١) من قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧.

المادة الثانية

تكتسب اللجان المذكورة بالمادة الأولى العضوية بالاتحاد العماني للرياضة المدرسية وفقا لنظامه الأساسي، وباتباع الإجراءات المبينة فيه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ / ٧ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٤ / ٥ / ٢٠١٦م

سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
وزير الشؤون الرياضية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٦) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠١٦م.

2016/95 95/2016 ٢٠١٦/٩٥ ٩٥/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون الرياضية: قرار وزاري رقم ٩٤ / ٢٠١٦ بإشهار الاتحاد العماني للرياضة المدرسية واعتماد نظامه الأساسي

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة للشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧ بإصدار قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يشهر الاتحاد العماني للرياضة المدرسية.

المادة الثانية

يعتمد النظام الأساسي المرفق للاتحاد العماني للرياضة المدرسية.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ / ٧ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٤ / ٥ / ٢٠١٦م

سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
وزير الشؤون الرياضية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٦) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠١٦م.