استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٠٢،
وإلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن الملحقيات الثقافية بأحكام اللائحة التنظيمية المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢ من رجب ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢١ من ابريل ٢٠١٥م
د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٩) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠١٥م.
الجريدة الرسمية العدد ١٠٩٧
استنادا إلى قانون حماية حق مستنبط الأصناف النباتية الجديدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٢٠٠٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٢ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستنبطات النباتية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٥ / ٢٠٠٤،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية -(٩٦٠٧) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ٢٠١٣ المؤرخ في ٥ / ١١ / ١٤٣٤هـ الموافق ١١ / ٩ / ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية حق مستنبط الأصناف النباتية الجديدة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ٣٥ / ٢٠٠٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ / ٦ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٦ / ٤ / ٢٠١٥م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٨) الصادر في ٢٦ / ٤ / ٢٠١٥م.
استنادا إلى قانون التعدين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٢٠١٤ بإنشاء الهيئة العامة للتعدين وإصدار نظامها،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠١٠،
وإلى موافقة وزارة المالية رقم: مالية – ت (٤٧٧٩) / م.ت.د / ٨ / ١ / ٢٠١٣ بتاريخ ١٩ / ٦ / ١٤٣٤هـ، الموافق ٣٠ / ٤ / ٢٠١٣م،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بعبارة “بنسبة (٥٪)” الواردة في الفقرة الثانية من المادة (٧٦) من اللائحة التنفيذية لقانون التعدين المشار إليها عبارة “بنسبة (١٠٪)”.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يوليو ٢٠١٥م.
صدر في: ٢٥ من جمادى الثانية ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٥ من ابريل ٢٠١٥م
المهندس / أحمد بن حسن الذيب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٧) الصادر في ١٩ / ٤ / ٢٠١٥م.
2015/77 77/2015 ٢٠١٥/٧٧ ٧٧/٢٠١٥
استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ بشأن إصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ٩ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يكون التعيين بناء على المؤهلات المهنية والشهادات الدراسية الصادرة من الكليات التقنية ومراكز ومعاهد التدريب المهني التابعة لوزارة القوى العاملة، وكلية عمان للسياحة، بالدرجة المحددة لكل مؤهل أو شهادة وفقا لما هو مبين بالجدول المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ من جمادى الثانية ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٤ من ابريل ٢٠١٥م
خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٧) الصادر في ١٩ / ٤ / ٢٠١٥م.
الجريدة الرسمية العدد ١٠٩٦
استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم إجراءات التفتيش والرقابة على السفن الأجنبية بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٩ من جمادى الثانية ١٤٣٦هـ
الموافق: ٩ من ابريل ٢٠١٥م
د.أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٤) الصادر في ١٣ / ٩ / ٢٠١٥م.