التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٢ / ٢٠١٣ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة القوى العاملة

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٥٤ / ٢٠٠٦ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة القوى العاملة،
وإلى كتاب وزارة القوى العاملة رقم ٦٤٧٣٤ بتاريخ ٢٤ رمضان ١٤٣٣هـ الموافق ١٣ أغسطس ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف التالية بوزارة القوى العاملة – كل في مجال اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون العمل المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

– مدير عام المديرية العامة للرعاية العمالية.

– مدير عام مساعد للمديرية العامة للرعاية العمالية.

– مدير عام مساعد للمديرية العامة للرعاية العمالية – للتفتيش.

– مدير عام المديرية العامة للقوى العاملة.

– مدير عام مساعد للمديرية العامة للقوى العاملة.

– مدير دائرة الرعاية العمالية.

– مدير مساعد لدائرة الرعاية العمالية.

– مدير دائرة القوى العاملة.

– مدير دائرة العمل.

– مدير دائرة ضبط المعايير المهنية.

– مدير دائرة السلامة والصحة المهنية.

– مدير دائرة التفتيش.

– مدير مكتب فريق التفتيش المشترك.

– مدير مساعد لمكتب فريق التفتيش المشترك.

– رئيس قسم تفتيش مكاتب استقدام العمال ومتابعة بلاغات ترك العمل.

– رئيس قسم وحدات التفتيش.

– رئيس قسم التفتيش والسلامة والصحة المهنية.

– رئيس قسم التراخيص والتفتيش.

– رئيس قسم تفتيش مكاتب استقدام العمال غير العمانيين.

– رئيس قسم متابعة بلاغات ترك العمل.

– رئيس قسم المعايير المهنية.

– رئيس قسم التفتيش.

– رئيس قسم تفتيش تراخيص العمل.

– رئيس قسم السلامة المهنية.

– رئيس قسم الصحة المهنية.

– رئيس قسم مراقبة تطبيق تشريعات العمل.

– مفتش العمل.

– مفتش السلامة والصحة المهنية.

– مفتش تدريب حرفي.

– مفتش تدريب فني.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٥٤ / ٢٠٠٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ / ٢ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٥ / ١ / ٢٠١٣م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٨) الصادر في ١٢ / ١ / ٢٠١٣م.

2013/2 2/2013 ٢٠١٣/٢ ٢/٢٠١٣

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١ / ٢٠١٣ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٣م

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٣م حسب الجداول المرفقة.

المادة الثانية

على جميع الوزارات والوحدات الحكومية تنفيذ أحكام هذا المرسوم كل في حدود اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير ٢٠١٣م.

صدر في: ١٨ من صفر سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٧) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٥٣٦ / ٢٠١٢ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٥ / ٢٠٠١،
وإلى نظام هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١،
وإلى كتاب رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو وظيفتي مفتش بيئي ومهندس مدني بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم صفة الضبطية القضائية في نطاق تطبيق أحكام قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث المشار إليهما واللوائح والقرارات المنفذة لهما.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ٢ / ١٤٣٤هـ
الموافق:٣١ / ١٢ / ٢٠١٢م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٧) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠١٣م.

2012/536 536/2012 ٢٠١٢/٥٣٦ ٥٣٦/٢٠١٢

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٢٥٩ / ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية

تحميل

استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادرة بالقرار رقم ٤٠ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (٨) من اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها النص الآتي:

(وفي غير الحالات التي تصدر فيها أحكام قضائية، يكون قيد المولود غير الشرعي بتسميته اسما رباعيا متبوعا بقبيلة معينة بعد تعبئة الاستمارة المحددة لهذا الغرض وفي حالة ثبوت نسبه يتم تصحيح قيده في السجل المدني).

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من صفر ١٤٣٤هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر ٢٠١٢م

الفريق حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٧) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠١٣م.

2012/259 259/2012 ٢٠١٢/٢٥٩ ٢٥٩/٢٠١٢

التصنيفات
قرار وزاري

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: قرار وزاري رقم ٥٠١ / ٢٠١٢ بتسمية أعضاء المجلس البلدي للفترة الأولى

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى بيان معالي السيد وزير الداخلية بالنتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الأولى الصادر في ٩ صفر ١٤٣٤هـ الموافق ٢٣ ديسمبر ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يشكل المجلس البلدي للفترة الأولى في محافظة ظفار من الأسماء الواردة في الكشوف المرفقة اعتبارا من ٣٠ ديسمبر٢٠١٢م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٦ من صفر ١٤٣٤هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠١٢م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ ظفار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٧) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٣٥٢ / ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للرعاية والحضانة الأسرية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٧ بإصدار نظام اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٩ / ٢٠٠٧ بإصدار اللائحة التنظيمية للرعاية والحضانة الأسرية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنظيمية للرعاية والحضانة الأسرية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من صفر ١٤٣٤هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠١٢م

محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٨) الصادر في ١٢ / ١ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٨٠ / ٢٠١٢ بتسمية أعضاء المجلس البلدي بمحافظة مسقط

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٧) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠١٣م.

2012/80 80/2012 ٢٠١٢/٨٠ ٨٠/٢٠١٢

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ٩٩٦

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٢٧٠ / ٢٠١٢ بتسمية أعضاء المجالس البلدية للفترة الأولى

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى بيان النتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الأولى الصادر في ٩ صفر ١٤٣٤هـ الموافق ٢٣ ديسمبر ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشكل المجالس البلدية للفترة الأولى في محافظات (مسندم، البريمي، الداخلية، شمال الباطنة، جنوب الباطنة، جنوب الشرقية، شمال الشرقية، الظاهرة، الوسطى) من الأسماء الواردة في الكشوف المرفقة اعتبارا من تاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠١٢م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٥ من صفر ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر ٢٠١٢م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٧) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

قرار وزارة الخارجية بشأن القواعد المنظمة لشعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تحميل

القواعد المنظمة لشعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والثلاثين المنعقدة في مملكة البحرين خلال الفترة ١١ – ١٢ صفر ١٤٣٤هـ، الموافق ٢٤ – ٢٥ ديسمبر ٢٠١٢م

إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إدراكا منها لما يربط بينها من علاقات خاصة في إطار مجلس التعاون، ورغبة منها في اعتماد شعار للمجلس يعبر عن آمالها وتطلعاتها، ولأهمية تنظيم هذا الشعار وحمايته قانونا، قد وافقت فيما بينها على الآتي:

المادة الأولى
اعتماد الشعار

يعتمد الشعار المرفق بهذه القواعد والوارد وصفه في المادة الثانية، شعارا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المادة الثانية
الوصف العام

يتكون شعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خريطة تبين حدود دول المجلس ضمن شبه الجزيرة العربية يحيط بها مضلع سداسي يحوي الألوان المستخدمة في أعلام الدول الأعضاء، يحيط بذلك إطار دائري أسود اللون يحمل عبارة البسملة والاسم الرسمي للمجلس باللون الذهبي، وهو شعار مجلس التعاون المستخدم منذ إنشاء المجلس في عام ١٩٨١م (كما هو موضح بالمرفق).

المادة الثالثة
الهدف من الشعار

يهدف هذا الشعار إلى تمييز مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأجهزته الرئيسية، وهو يمثل الختم الرسمي للمجلس.

المادة الرابعة
ملكية وحماية الشعار

١ – شعار مجلس التعاون جزء من الملكية الفكرية للمجلس ولا يجوز للجهات الأخرى استخدامه دون إذن صريح ومكتوب، وعلى كل ذي اختصاص اتخاذ التدابير اللازمة لمنع استخدام الشعار بطريق غير مشروع.

٢ – يقيد الشعار ويحمى بموجب الأنظمة الوطنية للدول الأعضاء وبموجب أحكام اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.

المادة الخامسة
استخدامات الشعار

١ – تستخدم أجهزة مجلس التعاون شعار المجلس في أختامها وعلى كافة مطبوعاتها الرسمية سواء الورقية أو الإلكترونية، وكذلك على المباني والمنشآت التابعة لها.

٢ – يظهر شعار مجلس التعاون على علم المجلس.

٣ – يجوز استخدام شعار مجلس التعاون خلال البرامج والمشاريع التي يرعاها أو يشارك المجلس أو أحد أجهزته الرئيسية في رعايتها.

٤ – يجوز للمؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية في الدول الأعضاء، استخدام شعار مجلس التعاون لأغراض تصب في مصلحة المجلس أو دوله، بشرط الحصول على موافقة مسبقة وخطية من الأمين العام لمجلس التعاون.

المادة السادسة
شروط استخدام الشعار

١ – يجب ألا يستخدم الشعار إلا بهيئته الكاملة وبشكله الدقيق وألوانه الرسمية.

٢ – ال يخول الإذن باستخدام الشعار حق الترخيص من الباطن أو إعطاء إذن آخر باستخدام الشعار لأي طرف.

٣ – أي استخدام للشعار بما يخالف الأحكام المنصوص عليها في هذه القواعد، يؤدي مباشرة إلى إلغاء إذن استخدام الشعار.

٤ – ال يجوز بأي حال من الأحوال استخدام شعار مجلس التعاون لأي أغراض تجارية أو خاصة.

٥ – ال يجوز وضع الشعار على أي منتج أو تغليف أو بأي طريقة تعني أو توحي بتزكية المجلس لهذا المنتج أو الترويج له.

المادة السابعة
حدود المسؤولية

لا يتحمل مجلس التعاون أي مسؤولية نتيجة استخدام شعاره من قبل الغير سواء كان ذلك بإذن أو بطريق غير مشروع.

المادة الثامنة
النفاذ

١ – تعتمد هذه القواعد من المجلس الأعلى ويعمل بها من تاريخ اعتمادها.

٢ – تقوم الأمانة العامة لمجلس التعاون بمتابعة تنفيذ الأحكام الواردة في هذه القواعد واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

شعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠١) الصادر في ١٤ / ٧ / ٢٠١٩م.