التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠١١٨٤

تحميل

(١٧)
بتاريخ ٢٥ يونيو ٢٠٢٤م

١- غرامة – غرامة تأخير – طبيعتها ومناط استردادها.

أقرت وثائق العقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال المدنية حق جهة الإدارة في فرض غرامة التأخير، بحسبانها صورة من صور التعويض الاتفاقي التي تستحق عند حدوث التأخير. توقع تلك الغرامة لمجرد حصول التأخير في التنفيذ، ودون حاجة لإثبات وقوع ضرر لأن الالتزام هنا التزام بتحقيق غاية لا بذل عناية فمجرد التأخير يشكل الخطأ نفسه ويفترض وقوع الضرر – علة ذلك – أنها لتأمين المرافق العامة وضمان حسن سيرها بانتظام واطراد – يشترط لتوقيع غرامة التأخير على المقاول إثبات تقصيره في إنجاز الأعمال خلال المدة المقررة لإكمال الأعمال، ويجوز للمهندس تمديد المدة المقررة لإكمال الأعمال، وذلك لأي أسباب أو ظروف لا تمت بصلة إلى تقصير المقاول في إنجاز الأعمال، ويعد قرار المهندس بمنح أو رفض تمديد المدة قرارا نهائيا وملزما لكل من جهة الإدارة والمقاول -مؤدى ذلك- جواز استرداد غرامة التأخير في حالة قيام المقاول بالإجراءات المنصوص عليها في العقد إذا ما استبان له عدم تمكنه من إتمام العمل خلال المدة المحددة -وفقا للمادة (١٥) من القانون المالي فإن الإعفاء يكون بقرار من وزير المالية.

٢- عقد – العقد شريعة المتعاقدين.

القاعدة المستقر عليها فقها وقضاء بشأن الالتزامات التعاقدية تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بموافقة الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون – مقتضى ذلك – وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق ومبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٥٤ / ٢٠٢٤ بشأن الإجازة السنوية للمجالس البلدية

تحميل English

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٢٠،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٤ / ٢٠٢٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تكون إجازة المجالس البلدية السنوية لمدة شهرين ابتداء من يوم الأحد الموافق ٣٠ من يونيو ٢٠٢٤م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٧ من ذي الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ من يونيو ٢٠٢٤م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥١) الصادر في ٣٠ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٥٠

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٢٤ بإنشاء المؤسسة العمانية الوقفية وإصدار نظامها.

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: قرار رقم م م / ٢٠١ / ٠٦ / ٢٣ / ٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة رقم ٧ / ٤ / ٧٥ بشأن الاحتياطي المطلوب مقابل الودائع

تحميل English

استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،

وإلى اللائحة رقم ٧ / ٤ / ٧٥ بشأن الاحتياطي المطلوب مقابل الودائع،

وإلى موافقة مجلس محافظي البنك المركزي العماني،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة رقم ٧ / ٤ / ٧٥ بشأن الاحتياطي المطلوب مقابل الودائع، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ ٣٠ من يوليو ٢٠٢٤م.

صدر في: ٤ من ذي الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١١ من يونيو ٢٠٢٤م

تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد
رئيس مجلس المحافظين

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥١) الصادر في ٣٠ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٢٤ بإنشاء المؤسسة العمانية الوقفية وإصدار نظامها

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩٩ بتحديد اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى قانون الأوقاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٠،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ مؤسسة عامة تسمى “المؤسسة العمانية الوقفية” تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتبع وزير الأوقاف والشؤون الدينية، ويعمل في شأنها بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية

يكون مقر المؤسسة العمانية الوقفية في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس إدارة المؤسسة العمانية الوقفية إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى.

المادة الثالثة

يصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة العمانية الوقفية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ من ذي الحجة سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٢ من يونيو سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٤٩

تحميل

أوامر سامية بمنح أوسمة

ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية

أمر بمنح وسام.

قرارات وزارية

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

قرار وزاري رقم ١٨٥ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة تنظيم مزاولة نشاطي تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال.

قرار وزاري رقم ١٨٧ / ٢٠٢٤ باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للتبغ المعسل.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٤٨

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٢٤ بنقل مركز عمان للموسيقى التقليدية من ديوان البلاط السلطاني إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب.

أوامر سامية بمنح أوسمة

ديوان البلاط السلطاني المراسم السلطانية أمر بمنح وسام.

قرارات وزارية

وزارة المالية

قرار وزاري رقم ١٩٣ / ٢٠٢٤ بنشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠٢٣م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠١٨٢١

تحميل

(١٦)
بتاريخ ٢ يونيو ٢٠٢٤م

١- قرار إداري – قواعد تحصنه.

استقر إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية على أن القرارات الإدارية التي تولد حقا أو مركزا شخصيا للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة، وذلك استجابة لدواعي المصلحة العامة التي تقتضي استقرار تلك القرارات، وأما القرارات غير المشروعة فالقاعدة وجوب سحبها على جهة الإدارة؛ التزاما منها بحكم القانون، وتصحيحا للأوضاع المخالفة له. وأن دواعي المصلحة العامة تقتضي أنه إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقا فإن هذا القرار يجب أن يستقر عقب فترة معينة من الزمان بحيث يسري عليه ما يسري على القرار الصحيح الذي يصدر في الموضوع ذاته، فإذا انقضت هذه الفترة اكتسب القرار حصانة تعصمه من أي إلغاء أو تعديل، ويصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار، وكل إخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد أمرا مخالفا للقانون، يعيب القرار الأخير ويبطله، إلا إذا كان القرار المعيب معدوما، أي لحقت به مخالفة جسيمة للقانون تجرده من صفته كتصرف قانوني، وتنحدر به إلى مجرد الفعل المادي المنعدم الأثر قانونا، فلا تلحقه أي حصانة، فللإدارة أن تسحب القرار المعدوم في أي وقت باعتبار أن القرار المعدوم لا يرتب حقا.

٢- موظف – نقل – نقل موظف من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي – أثره.

اقتصر قانون الخدمة المدنية على تنظيم أحكام نقل الموظفين بين وحدات الجهاز الإداري للدولة فقط، دون أن تمتد أحكامه إلى تنظيم أحكام النقل بين إحدى وحداته والقطاع الخاص -مؤدى ذلك- عدم جواز نقل الموظفين بين القطاعين الحكومي والخاص؛ لعدم وجود سند قانوني يجيز ذلك. ولا سبيل للانتقال من أحد القطاعين إلى الآخر إلا بانفصام العلاقة الوظيفية بأحد القطاعين، وابتداء علاقة وظيفية جديدة منبتة الصلة عن الأولى-أثر ذلك – أن قرار النقل من أحد القطاعين إلى الآخر لا يعدو أن يكون من قبيل الأعمال المادية، التي لا تلحقها أي حصانة قانونية – تطبيق.

٣ – وزارة العدل والشؤون القانونية- اختصاصها الإفتائي- تكييف طلب الرأي.

إن من مستلزمات إنزال صحيح حكم القانون على الوقائع المعروضة إسباغ الوصف القانوني السليم عليها؛ ومن ثم تكييف طلب الرأي في ضوء ذلك، وهو ما تملكه وزارة العدل والشؤون القانونية في إطار ممارستها لاختصاصها الإفتائي.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧٩٩٧١٢

تحميل

(١٥)
بتاريخ ٣٠ مايو ٢٠٢٤م

١- عقد – عقد إداري – أحكامه.

المستقر عليه فقها وقضاء وإفتاء، أن العقود الإدارية تختلف في طبيعتها عن العقود المدنية، وذلك لأنها تعقد بين شخص من أشخاص القانون العام وشخص من أشخاص القانون الخاص بقصد تحقيق مصلحة عامة، ومركز المتعاقدين فيها غير متكافئ – مقتضى ذلك – يجب أن يراعى فيها دائما تغليب الصالح العام على الصالح الخاص – مؤدى ذلك – على الإدارة أن تراعي في الشروط الجزائية المنصوص عليها في عقد ما ملاءمتها لطبيعة هذا العقد وقيمته وموجبات السرعة في تنفيذه في وقت معين وطريقة معينة حتى تكفل انتظام سير المرفق العام – أثره – المتعاقد مع الإدارة يقبل التعاقد وهو عالم مقدما بجميع الشروط والظروف المحيطة بالعقد.

٢- عقد – عقد إداري التنفيذ على حساب المتعاقد – طبيعته.

التنفيذ على حساب المتعاقد المقصر في تنفيذ التزاماته التعاقدية – في نطاق العقود الإدارية – وإلزامه بفرق السعر هو تطبيق لقاعدة تنفيذ الالتزام عينا تقوم به الإدارة بنفسها ضمانا لحسن سير المرفق العام واضطراده وإعلاء للصالح العام على المصالح الخاصة -أثر ذلك- ليس من شأن التنفيذ على الحساب إنهاء العقد مع المتعاقد المقصر، ويحق لجهة الإدارة الرجوع عليه بقيمة الزيادة في الثمن وغيره من المصروفات وما استحق لها من غرامة عن مدة التأخير في التنفيذ وجميع ما أنفقته من مصروفات وما تكبدته من خسائر زيادة على قيمة العقد نتيجة التنفيذ على حسابه، بالإضافة إلى مصادرة التأمين النهائي شريطة وجود نص قانوني أو اتفاقي يقرر ذلك – تطبيق.

 ٣- عقد – عقد إداري – الجزاءات التي توقعها الإدارة – الغرامة.

الغرامة أحد الجزاءات التي تملك الإدارة توقيعها على المتعاقد معها في العقد الإداري، بهدف إجباره على تنفيذ التزاماته عينا، وهي عبارة عن مبالغ تحددها جهة الإدارة كجزاء عن التأخير من المتعاقد في تنفيذ التزاماته، وتوقع الغرامة بمجرد حدوث التأخير ولو لم يترتب عليه ضرر فعلي؛ بحسبان أن التأخير في تنفيذ العقود الإدارية يكون الضرر فيه مفترضا وقائما حتما بمجرد حصول التأخير لما ينطوي عليه التراخي في تنفيذ هذه العقود في حد ذاته من إخلال ولو جزئي لحسن سير الأعمال الحكومية وتتابع حلقاته وترابطها، وفي هذا الإخلال مساس – ولا ريب – بالصالح العام، والذي يجب أن يكون دائما محلا للاعتبار في العقود الإدارية – مقتضى ذلك – يكون لجهة الإدارة، حال توقيع غرامة التأخير، الحق في استيفاء قيمتها من المبالغ التي عساها تكون مستحقة للمتعاقد معها بموجب العقد دون أن تلتزم بإثبات حدوث الضرر، كما لا يقبل ابتداء من المتعاقد إثبات عدم حصوله – تطبيق.

٤- عقد إداري – الجزاءات التي توقعها الإدارة – المصادرة.

تعد المصادرة – في حال النص عليها في قانون أو لائحة أو تضمينها العقد – من قبيل الجزاءات التي تملك الإدارة توقيعها على المتعاقد معها في نطاق العقود الإدارية، وكذلك على المتعاقد المحتمل معها في مرحلة ما قبل التعاقد، جزاء لعدم تنفيذ أحد التزاماته المقررة قانونا أو المتفق عليها في العقد، ويكون محلها عادة التأمين الابتدائي في مرحلة ما قبل التعاقد، والتأمين النهائي في مرحلة التعاقد – النص على المصادرة قانونا أو اتفاقا بهذا الوصف لا ينطوي على مخالفة لحكم المادة (١٤) من النظام الأساسي التي حظرت المصادرة الخاصة للأموال إلا بحكم قضائي صونا للملكية الخاصة – تقع المصادرة إما بقوة القانون، أو بقرار من جهة الإدارة المتعاقدة. وفي الحالة الأخيرة، تترخص جهة الإدارة في إعمالها إذا لم يلزمها المشرع باتخاذ هذا الإجراء -مؤدى ذلك- تتمتع جهة الإدارة بسلطة تقديرية في تحديد مدى المصادرة، ووقتها، وذلك في ضوء ظروف كل حالة ووفقا لمقتضياتها – تطبيق.

٥- عقد – عقد إداري – مبدأ حسن النية في التنفيذ ووجوب التوازن المالي للعقد.

طبيعة العقود الإدارية أنها تحقق بقدر الإمكان توازنا بين الأعباء التي يتحملها المتعاقد مع جهة الإدارة وبين المزايا التي ينتفع بها، باعتبار أن نصوص العقد تؤلف في مجموعها تكاملا من مقتضاه التلازم بين مصالح الطرفين المتعاقدين بحيث يحتفظ بالتوازن المالي للعقد – مقتضى ذلك – حقوق المتعاقد مع جهة الإدارة والتزاماته يحكمها مبدأ حسن النية في التنفيذ ووجوب التوازن المالي للعقد، وهو الأمر الذي يتحدد طبقا للشروط التي اشتمل عليها العقد.

٦- عقد – عقد إداري – المسؤولية في العقد الإداري.

تتحقق المسؤولية في العقد الإداري متى أخل أحد المتعاقدين بتنفيذ التزاماته التعاقدية، وترتب على هذا الإخلال حصول ضرر للمتعاقد الآخر، وقامت علاقة سببية بين الخطأ والضرر – يختلف التعويض الناشئ عن تحقق المسؤولية في العقد الإداري عنه في نطاق القانون الخاص، إذ تتمتع جهة الإدارة بميزة تقديره ولو لم ينص على ذلك في العقد، على أن يكون تقديرها خاضعا لرقابة القضاء – أساس ذلك- طبيعة العقود الإدارية وما تستهدفه من انتظام سير المرافق العامة – تطبيق.

٧- عقد – العقد شريعة المتعاقدين – تعديل العقد.

الأصل المستقر عليه أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بموافقة الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون – مقتضى ذلك – وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق ومبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية – مؤدى ذلك – إذا كانت عبارات العقد واضحة لا تحتمل تأويلا، فلا يجوز الانحراف بها عن مدلولها الظاهر، إذ يجب اعتبارها تعبيرا صادقا عن الإرادة المشتركة لأطراف العقد؛ وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة، وتحقيقا لاستقرار المعاملات.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ١٨٧ / ٢٠٢٤ باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للتبغ المعسل

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتمد اللائحة الفنية الخليجية رقم: (GSO1415:2021) الخاصة بالتبغ المعسل كلائحة فنية ملزمة في سلطنة عمان.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، ويعد تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال عام واحد من تاريخ ارتكاب المخالفة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من ذي القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ من مايو ٢٠٢٤م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٩) الصادر في ٩ من يونيو ٢٠٢٤م.