نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وعلى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٩٦ بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعدل اسم “المديرية العامة للحصر والشؤون الإدارية” بالأمانة العامة للضرائب بوزارة المالية، إلى “المديرية العامة للحصر والاتفاقيات الضريبية”.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٢ من صفر سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ١٢ من مارس سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١١) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٠٦م.
2006/20 20/2006 ٢٠٠٦/٢٠ ٢٠/٢٠٠٦
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تحدد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية وفقا للملحق رقم (١) المرافق.
المادة الثانية
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الزراعة والثروة السمكية وفقا للملحق رقم (٢) المرافق.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ من صفر سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ١٢ من مارس سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١١) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٠٦م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٩ / ٩١ في شأن المنح الرأسمالية ودعم الدراسات لمرحلة ما قبل الاستثمار،
وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤،
وعلى نظام المنح الرأسمالية المرتبطة بمهنة صيد الأسماك ودعم دراسات مرحلة ما قبل الاستثمار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٩٤ وتعديلاته،
وعلى نظام الدعم المالي للقطاع الخاص في بعض المجالات الاقتصادية والخدمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٩٧،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٩٧ بتأسيس شركة مساهمة عمانية عامة باسم “بنك التنمية العماني” وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠ وتعديلاته،
وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يحول بنك التنمية العماني من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.
المادة الثانية
تحل عبارة “بنك التنمية العماني (شركة مساهمة عمانية مقفلة)” محل عبارة “بنك التنمية العماني (شركة مساهمة عمانية عامة)” أينما وردت في المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٩٧ المشار إليه، أو غيره من القوانين والمراسيم السلطانية المعمول بها.
المادة الثالثة
يستبدل بنص البند (ب) من المادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٩٧ المشار إليه النص الآتي:
“ب- القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠ المشار إليه فيما عدا أحكام المادة (٥١) والمواد من (٦٠) إلى (٦٣) والمادة (٦٩) من هذا القانون”.
المادة الرابعة
يستبدل بالملحق المرافق للمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٩٧ المشار إليه الملحق المرافق لهذا المرسوم.
المادة الخامسة
يصدر وزير الاقتصاد الوطني المشرف على وزارة المالية – بعد التنسيق مع الوزراء المختصين – اللائحة التنفيذية للمرسوم المرافق والقرارات اللازمة لتنفيذه، وإلى أن تصدر اللائحة والقرارات المشار إليها يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكام الملحق المرافق.
المادة السادسة
يلغى العمل بالمراسيم السلطانية أرقام ٩٩ / ٩١ و ٣٨ / ٩٤ و ١٧ / ٩٧ المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والملحق المرافق له.
المادة السابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١١ من صفر سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ١١ من مارس سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١١) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٠٦م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني قم ٥ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تعدل الفقرتان (١)، (٦) من الشروط العامة الواردة في نظام استحقاق الأراضي الحكومية المشار إليه لتكونا على النحو الآتي:
١- لوزارة الإسكان والكهرباء والمياه بمقتضى أحكام هذا النظام أن تملك قطعة أرض سكنية واحدة عن طريق القرعة لمن يتقدم إليها بطلب، وذلك وفق الشروط الآتية:
٦- أن يتقدم المواطن بالطلب إلى المديرية العامة للأراضي والإسكان بالوزارة، ودوائر الإسكان بالمحافظات والمناطق، ولا تجوز الإشارة في هذا الطلب إلى قطعة أرض معينة.
المادة الثانية
يستبدل بنص الفقرة (١) من شروط منح الأراضي السكنية الواردة في نظام استحقاق الأراضي الحكومية المشار إليه النص الآتي:
“أن تكون الأراضي التي يطلبها المواطن في منطقته أو محافظته أو المنطقة أو المحافظة التي يوجد بها مقر عمله، وذلك وفق الضوابط التي تحددها الوزارة”.
المادة الثالثة
تضاف فقرة جديدة إلى هذه الشروط برقم (٤) نصها الآتي:
٤- لا تقبل طلبات استبدال الأراضي ما لم تكن متأثرة تخطيطيا، ولا يجوز استحداث مواقع خارج المخططات التي تعدها الوزارة.
المادة الرابعة
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١١ من صفر سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ١١ من مارس سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١١) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٠٦م.
2006/17 17/2006 ٢٠٠٦/١٧ ١٧/٢٠٠٦
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩ وتعديلاته،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين رؤساء الادعاء العام الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة، كل في وظيفة مساعد مدعي عام.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من صفر سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٨ من مارس سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١١) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٠٦م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين حمد بن خميس بن عبدالله العامري وكيلا لوزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من صفر سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٨ من مارس سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١١) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٠٦م.
2006/15 15/2006 ٢٠٠٦/١٥ ١٥/٢٠٠٦
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٠ بإنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ينشأ بموجب هذا المرسوم صندوق يسمى “الصندوق العماني للاستثمار”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويعمل في شأنه بالنظام المرافق.
المادة الثانية
يصدر الوزير المشرف على وزارة المالية اللوائح والقرارات التنفيذية للنظام المرافق.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٦ من صفر سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٦ من مارس سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١١) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٠٦م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩١ باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يرفع المستوى الإداري لنيابة المزيونة إلى ولاية، وتضاف إلى البند رقم (٨) من الملحق المرافق للمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩١ باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة المشار إليه.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ من صفر سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٦ من مارس سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١١) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٠٦م.
2006/13 13/2006 ٢٠٠٦/١٣ ١٣/٢٠٠٦