تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٠٤.
استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥ وتعـديلاته،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم ٦٣ / ٩٦ وتعديلاتها،
وإلى موافقة وزارة المالية بموجب خطابها رقم: مالية / ت – (١٣٨٨) م.ت.د / ٦ / ٣ / ١٣٩٥ بتاريخ ١٦ / ١٢ / ١٤٢٤هـ الموافق ٧ / ٢ / ٢٠٠٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
على كل أجنبي مقيم في السلطنة تزيد سنه على خمسة عشر عاما الحصول على بطاقة إقامة.
مادة (٢)
يحصل رسم مقداره خمسة ريالات عمانية نظير استخراج بطاقة الإقامة أو تجديدها وذلك عن السنة الواحدة، ويستوفى ذات الرسم عند استبدال بطاقة الإقامة للفقد أو التلف.
مادة (٣)
يلغى البند ثانيا من المادة (٢٩) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، كما يلغى القرار رقم ٣١ / ٩٤ بشأن تعديد فئة رسوم تصريح الإقامة.
مادة (٤)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٧ ربيع الأول ١٤٢٥هــ
الموافق: ٢٧ إبريل ٢٠٠٤م
الفريق مالك بن سليمان المعمري
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٤م
2004/55 55/2004 ٢٠٠٤/٥٥ ٥٥/٢٠٠٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٩١ بإصدار القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦ بإصدار قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧ بإصدار القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٠١ بتعيين أمين عام لشؤون البلاط السلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتمد الهيكل التنظيمي لشؤون البلاط السلطاني على النحو المحدد بالملحق المرافق.
المادة الثانية
يباشر أمين عام شؤون البلاط السلطاني الصلاحيات المقررة للوزير في القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني وقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين والقانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني، وأي قانون آخر فيما يخص التقسيمات الإدارية التابعة لشؤون البلاط السلطاني.
المادة الثالثة
تعد صحيحة جميع الأعمال والقرارات الصادرة بشأن التقسيمات الإدارية التابعة لشؤون البلاط السلطاني حتى تاريخ العمل بهذا المرسوم.
المادة الرابعة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ من صفر سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ١٤ من أبريل سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٥) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠٠٤م.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٦) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠٠٤م
2004/101 101/2004 ٢٠٠٤/١٠١ ١٠١/٢٠٠٤
استنادا إلى قانون تنظيم مكاتب الترجمة القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٣،
وإلى موافقة وزارة المالية بموجب خطابها رقم مالية ت (٦٨١٠) و ت د / ٦ / ٣ / ٦٨٣١ بتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٢٤هـ الموافق ٩ / ٦ / ٢٠٠٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تحدد رسوم التراخيص والتجديد لمكاتب الترجمة القانونية على النحو التالي:
| م | البيان | المبلغ ر.ع |
| ١ | المكاتب العمانية الفردية | ٣٠ |
| ٢ | الشركات العمانية (١٠٠٪) | ٤٠ |
| ٣ | الشركات المشتركة (عماني + أجنبي) | ١٠٠ |
| ٤ | غرامة التأخير | ٥٪ من قيمة الرسم عن كل شهر تأخير اعتبارا من تاريخ انتهاءالترخيص مع جبر كسر الشهر إلى شهر وكسر الريال إلى ريالشهرياً. مع منح فترة سماح لمدة شهر واحد بعد انتهاء الترخيص. |
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢١ صفر ١٤٢٥هـ
الموافق: ١١ ابريل ٢٠٠٤م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٦) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠٠٤م
2004/53 53/2004 ٢٠٠٤/٥٣ ٥٣/٢٠٠٤
استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٦ وتعديلاته،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٣ / ٢٠٠٠ بشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة أو العمل كمساعد صيدلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يستبدل بنص المادة (٢) من القرار الوزاري رقم ٧٣ / ٢٠٠٠ المشار إليه النص الآتي:
يشترط فيمن يرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة ما يأتي:
١- أن يكون حاصلا على شهادة البـكالوريوس في الصيدلة أو ما يعادلها من كلية صيدلة معترف بها.
٢- أن يكون حسن السير والسلوك.
٣- أن يكون قد قضى مدة خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات بعـد الحصول على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها إذا كان من غير العمانيين.
٤- ألا يكون قد سبق إلغاء الترخيص له سواء بحكم ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو بقرار ما لم تمض عليه مدة ثلاث سنوات.
٥- أن يجتاز الاختبارات التي تجريها الـوزارة، ويعتبر التعـيين في وزارة الصحة بمثابة الترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة في هذه الوزارة.
٦- أن يسدد الرسم المقرر للترخيص.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٠ / ٢ / ١٤٢٥هــ
الموافق: ١٠ / ٤ / ٢٠٠٤م
الدكتور علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٥) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠٠٤م
2004/28 28/2004 ٢٠٠٤/٢٨ ٢٨/٢٠٠٤
