نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠١) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠١م
2001/217 217/2001 ٢٠٠١/٢١٧ ٢١٧/٢٠٠١
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠١) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠١م
2001/217 217/2001 ٢٠٠١/٢١٧ ٢١٧/٢٠٠١
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠١) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠١م
2001/152 152/2001 ٢٠٠١/١٥٢ ١٥٢/٢٠٠١
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تمنح الجنسية العمانية لكل من:
١- طاهر طالب كمال الحراكي
٢- أنتوني جون هيجنز
٣- سليمان بن سيف بن عبدالله الجهضمي
٣- هناء محمد أمين
٥- قدرية ابراهيم شافعي
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١٣ / ٥ / ٢٠٠١م.
صدر في: ١ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢٢ من يوليو سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٠) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠١م.
2001/89 89/2001 ٢٠٠١/٨٩ ٨٩/٢٠٠١
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الإحصائي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل بالأحكام المرافقة في شأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢٢ من يوليو سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٠) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠١م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٧٣ وتعديلاته،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٨ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
ينشأ بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني “سجل للقوى العاملة الوطنية” تقيد فيه:
أ- أسماء العاملين لدى كل من الجهات الحكومية المدنية ومنشآت القطاع الخاص والأفراد وكذلك العاملين لحسابهم.
ب- أسماء طالبي العمل وطالبي الترخيص بمزاولة أية مهنة. ويجب أن يتضمن السجل بيانا بالمؤهلات الدراسية والخبرات العملية للعاملين ولطالبي العمل أو الترخيص إن وجدت.
مادة (٢)
على كل من الجهات الحكومية المدنية ومنشآت القطاع الخاص والأفراد والجهات المعنية الامتناع عن اتخاذ أية إجراءات لتعيين طالب عمل أو لمنح ترخيص بمزاولة مهنة ما لم يثبت طالب العمل أو الترخيص أنه مقيد بالسجل المشار إليه.
مادة (٣)
على كل من الجهات الحكومية المدنية ومنشآت القطاع الخاص والأفراد موافاة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني ببيانات العاملين لديهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم خلال ستة أشهر من هذا التاريخ، وببيانات أي عامل جديد خلال شهر من تاريخ التحاقه بالعمل.
مادة (٤)
يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق هذا المرسوم.
مادة (٥)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢٢ من يوليو سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٠) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠١م.
2001/88 88/2001 ٢٠٠١/٨٨ ٨٨/٢٠٠١
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون جامعة السلطان قابوس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تجرى التعديلات المرافقة على قانون جامعة السلطان قابوس المشار إليه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ من ربيع الآخر سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٨ من يوليو سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٠) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠١م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون جامعة السلطان قابوس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين الدكتور حمد بن سليمان السالمي نائبا لرئيس جامعة السلطان قابوس، ويمنح الدرجة المالية المخصصة لوظيفة أستاذ مشارك.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٧ من يوليو سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٠) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠١م.
2001/85 85/2001 ٢٠٠١/٨٥ ٨٥/٢٠٠١
استنادا إلى القرار الوزاري رقم ٤٣ / ٩٩ بتحديد المخصصات الشهرية لطلبة وطالبات كليات التربية وتعديلاته،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٥ / ٢٠٠٠ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٤٣ / ٩٩،
وبناء على ماتقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يستبدل بنص المادة (٣) من القرار الوزاري رقم ٤٣ / ٩٩ المشار إليه النص الآتي:
تصرف تذاكر سفر بالطائرة ذهابا وإيابا لطلبة وطالبات محافظة مسندم وجزيرة مصيرة الدارسين بكليات التربية مرتين خلال العام الدراسي، كما تصرف لهم تذكرة سفر أخرى ذهابا وإيابا في حال التحاقهم بالدراسة خـلال الفصل الدراسي الصيفي.
وتصرف ذات التذاكر للطلبة والطالبات المقيمين بمحافظة ظفار الدارسين بإحدى كليات التربية عدا كلية التربية بصلالة، وكذلك يستحق الطلبة والطالبات الدارسين بكلية التربية بصلالة تذاكر السفر المشار إليها إن كانوا من غير المقيمين بمحافظة ظفار.
ويجوز تعويضهم نقدا بمبلغ (٢٥) خمسة وعشرون ريالا عمانيا عن كل تذكرة سفر ذهابا وإيابا.
مادة (٢)
يلغى القـرار الوزاري ١٥ / ٢٠٠٠ المشار إليه.
مادة (٣)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صـدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٧ من يوليو ٢٠٠١م
يحيى بن محفوظ المنذري
وزير التعليم العالي
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٠) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠١م
2001/39 39/2001 ٢٠٠١/٣٩ ٣٩/٢٠٠١
استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٦ وتعديلاته،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٠ في شأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وتسعير هذه المنتجات،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة (١)
يستبدل بنص المادة رقم (١١) من القرار الوزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٠ المشار إليه، النص الآتي:
تكون أسعـار بيع الأدوية للجمهور على أساس سعر ميناء الوصول ( CIF ) الذي تقره اللجنة الفنية مضافا إليه هامش ربح نسبته ٧٠٪، على أن يحدد سعر بيع الدواء من مستودع الأدوية إلى الصيدلية بعد خصم ٢٥٪ من سعر بيعه للجمهور.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٣١ / ١٠ / ٢٠٠١م.
صدر في: ١٩ / ٤ / ١٤٢٢هـ
الموافق: ١١ / ٧ / ٢٠٠١م
الدكتور علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٠) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠١م
2001/76 76/2001 ٢٠٠١/٧٦ ٧٦/٢٠٠١