نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٣) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩٢م
1992/127 127/1992 92/127 127/92 ١٩٩٢/١٢٧ ١٢٧/١٩٩٢ ٩٢/١٢٧ ١٢٧/٩٢
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٣) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩٢م
1992/127 127/1992 92/127 127/92 ١٩٩٢/١٢٧ ١٢٧/١٩٩٢ ٩٢/١٢٧ ١٢٧/٩٢
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٣) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩٢م
1992/126 126/1992 92/126 126/92 ١٩٩٢/١٢٦ ١٢٦/١٩٩٢ ٩٢/١٢٦ ١٢٦/٩٢
بعد الاطلاع على قانون مكافحة الأمراض المعدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٢.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تقوم الجهة البيطرية المسئولة بإبلاغ المركز الصحي المختص عن الأمراض المعدية التالية والتي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان خلال المدة الموضحة قرين كل منها:
١- مرض الكلب خلال ٢٤ ساعة.
٢- الجمرة الخبيثة خلال أسبوع.
٣- الحمى المالطية خلال أسبوع.
٤- الدرن البقري خلال أسبوع.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ جمادى الاولى ١٤١٣هـ
الموافق: ٢٣ نوفمبر ١٩٩٢ م
د / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٣) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩٢م
1992/125 125/1992 92/125 125/92 ١٩٩٢/١٢٥ ١٢٥/١٩٩٢ ٩٢/١٢٥ ١٢٥/٩٢
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٣) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩٢م
1992/124 124/1992 92/124 124/92 ١٩٩٢/١٢٤ ١٢٤/١٩٩٢ ٩٢/١٢٤ ١٢٤/٩٢
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٢) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٢م
1992/65 65/1992 92/65 65/92 ١٩٩٢/٦٥ ٦٥/١٩٩٢ ٩٢/٦٥ ٦٥/٩٢
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٢ بالتفويض في توقيع اتفاقية الحدود الدولية بين سلطنة عمان والجمهورية اليمنية،
وعلى نصوص الاتفاقية المشار إليها الموقعة في صنعاء بتاريخ ١ / ١٠ / ١٩٩٢م وعلى ملحقي الاتفاقية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على اتفاقية الحدود الدولية المشار إليها بين سلطنة عمان والجمهورية اليمنية الموقعة في صنعاء بتاريخ ١ / ١٠ / ١٩٩٢م وعلى ملحقي الاتفاقية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ جمادى الأولى سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٣١ أكتوبر سنة ١٩٩٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٠) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٢م.
1992/75 75/1992 92/75 75/92 ١٩٩٢/٧٥ ٧٥/١٩٩٢ ٩٢/٧٥ ٧٥/٩٢
للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٩٢.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٧٦ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان لاتفاقية قمع أعمال العنف غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني الموقع عليها في مونتريال بتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٩٧١م،
وعلى بروتوكول قمع أعمال العنف غير المشروعة بالمطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي المكمل لمعاهدة قمع أعمال العنف غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني، الموقع عليه في مونتريال بتاريخ ٢٤ / ٢ / ١٩٨٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى البروتوكول المشار إليه لقمع أعمال العنف غير المشروعة بالمطارات التي تخدم الطيران المدني والدولي الموقع عليه في مونتريال بتاريخ ٢٤ / ٢ / ١٩٨٨م،
مادة (٢)
على جهات الاختصاص إيداع وثائق الانضمام لدى جهات الإيداع وفقا لأحكام البروتوكول.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ جمادى الأولى سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٢٨ أكتوبر سنة ١٩٩٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٠) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٢م.
1992/74 74/1992 92/74 74/92 ١٩٩٢/٧٤ ٧٤/١٩٩٢ ٩٢/٧٤ ٧٤/٩٢
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٨ / ٧٣ بشأن الأمراض المعدية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل في شأن مكافحة الأمراض المعدية بأحكام القانون المرافق.
مادة (٢)
يلغى قانون الأمراض المعدية رقم ٨ / ٧٣ المشار إليه وكل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٣)
يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢ جمادى الأولى سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٢٨ أكتوبر سنة ١٩٩٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٠) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٢م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قرار مؤتمر القمة الإسلامي السادس المنعقد في داكار في الفترة من ٣ إلى ٥ جمادى الثاني ١٤١٢هـ الموافق ٩ – ١١ ديسمبر ١٩٩١م بتعديل بعض أحكام ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على قرار مؤتمر القمة الإسلامي السادس المشار إليه بتعديل الفقرة الأولى من المادة السادسة من ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والخاصة بمدة نيابة الأمين العام للمنظمة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ جمادى الأولى سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٢٨ أكتوبر سنة ١٩٩٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٠) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٢م.
1992/72 72/1992 92/72 72/92 ١٩٩٢/٧٢ ٧٢/١٩٩٢ ٩٢/٧٢ ٧٢/٩٢