نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٥) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٣م
2003/44 44/2003 ٢٠٠٣/٤٤ ٤٤/٢٠٠٣
استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠ وتعديلاته،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم ٦٣ / ٦٩ وتعديلاتها،
وإلى القرار رقم ٢٠ / ٩٩ بإصدار الضوابط المنظمة لنزول أطقم البوارج والطائرات الحربية الزائرة لموانئ السلطنة المدنية والعسكرية إلى المدينة وتجوالهم فيها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (٣) من القرار رقم ٢٠ / ٩٩ المشار إليه نصها الآتي:
ويجوز لأفراد أطقم البوارج الحربية استضافة أحد الأشخاص المقيمين بالبلاد على متن البارجة وفي هذه الحالة يجب عليه إحضار موافقة ربان البارجة بالتنسيق مع الوكيل الملاحي.
مادة (٢)
تضاف مادتان جديدتان إلى القرار رقم ٢٠ / ٩٩ المشار إليه نصاهما الآتي:
مادة (٧)
عند رغبة الوكيل المحلي تزويد البوارج الحربية بالمواد التموينية يجب عليه إبلاغ الإدارة العامة للجمارك.
مادة (٨)
يمنع استخدام المركبات العسكرية أو الخاصة التي تكون على متن البوارج أو الطائرات الحربية للأغراض الشخصية، ويستثنى من ذلك المركبات العسكرية التي تدخل البلاد وفقا لمذكرات التفاهم المتعلقة بالتمارين العسكرية.
مادة (٣)
يلغى كل ما يخالف هذا القرار.
مادة (٤)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٩ من ربيع الآخر ١٤٢٤هـ
الموافق: ٧ من يونيو ٢٠٠٣م
الفريق هلال بن خالد المعولي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٧) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٣م
2003/73 73/2003 ٢٠٠٣/٧٣ ٧٣/٢٠٠٣
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
ينقل سعيد بن حمدون بن سيف الحارثي إلى وزارة النقل والاتصالات ويمنح الدرجة المخصصة لوكيل وزارة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٥ من ربيع الأول سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ١٧ من مايو سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٤) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠٠٣م.
2003/45 45/2003 ٢٠٠٣/٤٥ ٤٥/٢٠٠٣
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين السفير الشيخ غازي بن سعيد بن عبدالله البحر الرواس سفيرنا لدى ماليزيا سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية إندونيسيا.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١١ من ربيع الأول سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ١٣ من مايو سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٣) الصادر في ١٧ / ٥ / ٢٠٠٣م.
2003/44 44/2003 ٢٠٠٣/٤٤ ٤٤/٢٠٠٣
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية التي وقعت عليها السلطنة بتاريخ ٢٣ سبتمبر ١٩٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية المشار إليها.
مادة (٢)
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على المعاهدة وفقا لأحكامها.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١١ من ربيع الأول سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ١٣ من مايو سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٣) الصادر في ١٧ / ٥ / ٢٠٠٣م.
2003/43 43/2003 ٢٠٠٣/٤٣ ٤٣/٢٠٠٣
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بنصي المادة (٣٣٤) والبند (٢) من المادة (٣٣٥) من قانون الإجراءات الجزائية المشار إليه النصان الآتيان:
مادة (٣٣٤)
يرد الاعتبار بحكم القانون بعد تمام تنفيذ العقوبة الأصلية والتكميلية أو صدور عفو عنها أو سقوطها بمضي المدة متى مضت خمس سنوات إذا كانت العقوبة في جناية وثلاث سنوات إذا كانت في جنحة.
مادة (٣٣٥)
٢ – أن يكون قد مضى من تاريخ تمام التنفيذ أو صدور العفو سنتان إذا كانت العقوبة في جناية وسنة إذا كانت في جنحة وتضاعف المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١١ من ربيع الأول سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ١٣ من مايو سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٣) الصادر في ١٧ / ٥ / ٢٠٠٣م.
2003/42 42/2003 ٢٠٠٣/٤٢ ٤٢/٢٠٠٣