تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠١٨.
السنة: 2018
الجريدة الرسمية العدد ١٢٦٦
استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥،
وإلى الأمر المحلي رقم ١ / ٢٠٠٦ بشأن وقاية الصحة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم المركبات المهملة في الأماكن العامة بمحافظة مسقط، بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٩ / ٢ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٨م
المهندس / محسن بن محمد الشيخ
رئيس بلدية مسقط
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٧) الصادر في ٤ / ١١ / ٢٠١٨م.
استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٠ بتعديل مسمى أكاديمية الشرطة وإصدار نظام كلية الشرطة،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام كلية الشرطة الصادرة بالقرار رقم ٥٧ / ٢٠٠١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام كلية الشرطة المشار إليها، النص الآتي:
“يشكل المجلس العلمي برئاسة مساعد القائد للشؤون الأكاديمية وعضوية كل من:
١ – العميد نائبا للرئيس.
٢ – المدير.
٣ – رئيس قسم القانون.
٤ – رئيس قسم علوم الشرطة.
٥ – رئيس قسم الامتحانات وضبط الجودة.
٦ – رئيس قسم القبول والتسجيل عضوا ومقررا”.
المادة الثانية
تضاف فقرة جديدة إلى نهاية المادة (٤٦) من اللائحة التنفيذية لنظام كلية الشرطة المشار إليها، نصها الآتي:
“ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في رئاسة الاجتماع عند غياب الرئيس أو وجود مانع يحول دون حضوره”.
المادة الثالثة
يلغى البند (٢) من المادة (٤٢) من اللائحة التنفيذية لنظام كلية الشرطة المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٩ من صفر ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٨ من أكتوبر ٢٠١٨م
الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٧) الصادر في ٤ / ١١ / ٢٠١٨م.
2018/249 249/2018 ٢٠١٨/٢٤٩ ٢٤٩/٢٠١٨
استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية،
وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية بزوال سبب الحجر الزراعي من ولايتي صور، وبهلاء، ونيابة سناو، وبتحديد ولاية بخا منطقة حجر زراعي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ المشار إليه، النص الآتي:
تعلن كل من الولايات الآتية مناطق حجر زراعية لحين زوال سبب الحجر، وصدور قرار بهذا الشأن:
المحافظة |
الولاية |
محافظة مسندم |
خصب، دبا، مدحاء، بخا |
محافظة البريمي |
البريمي، محضة |
محافظة شمال الباطنة |
صحار، شناص، لوى، صحم، الخابورة، السويق |
محافظة جنوب الباطنة |
بركاء، الرستاق |
محافظة جنوب الشرقية |
جعلان بني بوحسن |
محافظة شمال الشرقية |
القابل |
محافظة الظاهرة |
عبري، ينقل، ضنك |
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٩ / ٢ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٨م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٧) الصادر في ٤ / ١١ / ٢٠١٨م.
2018/308 308/2018 ٢٠١٨/٣٠٨ ٣٠٨/٢٠١٨
استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لسوق المال الصادرة بالقرار رقم ٨ / ٢٠٠٠،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تستبدل بعبارة “شاغلي وظائف الإدارة العليا ” الواردة في المادة (٨) البند (أ) من اللائحة عبارة “فيما عدا الرئيس التنفيذي”.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٣ من صفر ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٢ من أكتوبر ٢٠١٨م
يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٦) الصادر في ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٨م.
خ/٥/٢٠١٨
الجريدة الرسمية العدد ١٢٦٥
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تعتبر المواصفة القياسية الخاصة بوقود المركبات – الجازولين الخالي من الرصاص المرفقة، مواصفة قياسية عمانية ملزمة.
المادة الثانية
تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: ٩ من صفر ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٨ من أكتوبر ٢٠١٨م
د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٧) الصادر في ٢٠ / ١ / ٢٠١٩م.
استنادا إلى قانون حقوق الملكية الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٥ / ٢٠٠٨ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الملكية الصناعية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥١ / ٢٠١٠ بتحديد رسوم خدمات حقوق الملكية الصناعية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
استثناء من أحكام القرار الوزاري رقم ٥١ / ٢٠١٠ المشار إليه، تحدد رسوم خدمات براءات الاختراع، ونماذج المنفعة، والتصميمات الصناعية الخاصة بطلبة المدارس والكليات والجامعات، والباحثين في المراكز البحثية، والمؤسسات الصغيرة وفق القائمة المرفقة بهذا القرار.
المادة الثانية
تسري قائمة الرسوم المرفقة بهذا القرار على الطلبات المقدمة بشأن الخدمات المشار إليها في المادة الأولى منه، وذلك لمدة (٥) خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب، على أن يعمل بعد انقضاء السنة الخامسة بالرسوم المقررة بالقرار الوزاري رقم ٥١ / ٢٠١٠ المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٩ صفر ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٨ أكتوبر ٢٠١٨م
د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٦) الصادر في ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٨م.
استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون التعدين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٠٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يخول شاغلو الوظائف الآتية بالهيئة العامة للتعدين – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون التعدين المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:
أولا: المديرية العامة للمناجم والمحاجر والرقابة على التعدين:
– مدير دائرة المناجم والمحاجر.
– مدير دائرة الرقابة والتفتيش.
– رئيس قسم الرقابة التعدينية.
– مفتش الصحة والسلامة والبيئة.
– مفتش مناجم ومحاجر بدائرة المناجم والمحاجر.
ثانيا: إدارة الهيئة العامة للتعدين في المحافظات:
– مفتش مناجم ومحاجر.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٩ / ٢ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٨ / ١٠ / ٢٠١٨م
عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٦) الصادر في ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٨م.
2018/205 205/2018 ٢٠١٨/٢٠٥ ٢٠٥/٢٠١٨