التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٨٩

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٥٤ / ٢٠١٩ بإصدار لائحة خطوط تحميل السفن

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٩١ بانضمام السلطنة إلى بعض البروتوكولات المتعلقة بالملاحة البحرية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن خطوط تحميل السفن، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من شعبان ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٥ من أبريل ٢٠١٩م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٩) الصادر في ٢١ / ٤ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٨٨

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ١٤ / ٢٠١٩ بإصدار لائحة تنظيم الاستشارات بكليات العلوم التطبيقية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية،
وإلى اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم الاستشارات بكليات العلوم التطبيقية، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من رجب ١٤٤٠هـ
الموافق: ١ من ابريل ٢٠١٩م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٨) الصادر في ١٤ / ٤ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٨٧

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي: قرار رقم ١٦ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٤ / ٢٠١٧ بشأن تحديد رسوم عملية تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة والتظلم من تقارير تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى القرار رقم ٤ / ٢٠١٧ بشأن تحديد رسوم عملية تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة والتظلم من تقارير تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف فقرة جديدة إلى نهاية المادة الأولى من القرار رقم ٤ / ٢٠١٧ المشار إليه، نصها الآتي:

أما بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي التي يتم تدقيقها كشبكة واحدة، فيكون تحصيل الرسم وفقا للمعادلة الآتية:

قيمة الرسم = (١٥٠٠٠ ر.ع) خمسة عشر ألف ريال عماني + (عدد الكليات أو المعاهد في الشبكة الواحدة – ١) × (١٠٠٠٠ ر.ع) عشرة آلاف ريال عماني

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من رجب ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٧ من مارس ٢٠١٩م

د. عبدالله بن محمد الصارمي
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٧) الصادر في ٣١ / ٣ / ٢٠١٩م.

2019/16 16/2019 ٢٠١٩/١٦ ١٦/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التراث والثقافة: قرار وزاري رقم ٤٣ / ٢٠١٩ بإصدار لائحة تنظيم الفرق المسرحية الأهلية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠١٦ بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة تنظيم الفرق المسرحية الأهلية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٨ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم الفرق المسرحية الأهلية، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

على الفرق المسرحية الأهلية المشهرة والفرق المسرحية التي تحمل تصريحا مؤقتا قبل تاريخ العمل بأحكام اللائحة المرفقة، توفيق أوضاعها طبقا لأحكامها خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٩٨ / ٢٠١٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من رجب ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٥ من مارس ٢٠١٩م

هيثم بن طارق آل سعيد
وزير التراث والثقافة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٧) الصادر في ٣١ / ٣ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٨٦

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم ٣٤ / ٢٠١٩ بإصدار نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي

تحميل

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بنموذج الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي، المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من رجب ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٤ من مارس ٢٠١٩م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٧) الصادر في ٣١ / ٣ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧١٥٨٥٦

تحميل

(١١)
بتاريخ ٢٠ / ٣ / ٢٠١٩م

١ – وحدات الجهاز الإداري للدولة – استقلالها ماليا وإداريا – حدود هذا الاستقلال.

إن المشرع، جريا على النهج الحديث في أهمية وضع إطار تنظيمي لكيفية التصرف في الأموال المملوكة للدولة، وتحديد السلطات والاختصاصات والصلاحيات المالية، وضبط الإنفاق العام، وتحصيل الإيرادات، ومراقبتها، والحفاظ عليها، قد عمد إلى إصدار القانون المالي – قرر سريان أحكامه على جميع الوزارات، والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة – أجاز المشرع بمقتضى أحكام القانون المالي التصرف في الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، وإدارتها، وناط الاختصاص في هذا الشأن بوزارة المالية بمقتضى أحكام المرسوم السلطاني الصادر بتحديد اختصاصاتها، باعتبارها القوامة على المحافظة على أموال الدولة – لا يخل ذلك بالنظم المالية الخاصة التي تكون مقررة لأي من تلك الوحدات بمقتضى قوانين أو مراسيم سلطانية، كما لا يخل بالاستقلال المالي الذي ينص عليه المرسوم السلطاني الصادر بإنشائها – أساس ذلك – أن وحدات الجهاز الإداري للدولة لا يجوز معاملتها بوصفها نمطا ثابتا، أو النظر إليها باعتبار أن صورة واحدة تجمعها لتصبها في قالبها، باعتبار أن المشرع قد يخص إحداها بأحكام خاصة بالنظر إلى الغرض المتوخى من إنشائها، والخصائص الجوهرية لطبيعة نشاطها – تطبيق.

٢ – البنك المركزي العماني – سندات ملكية العقارات المملوكة للبنك ملكية خاصة – أحقيته في الاحتفاظ بأصول تلك السندات.

خص المشرع البنك المركزي العماني بمعاملة متميزة فيما يتعلق بالتعامل على العقارات المملوكة له ملكية خاصة – حيث منحه الحق في تملك تلك العقارات، وإدارتها، والتصرف فيها، متى كان ذلك لازما وضروريا لمزاولة أعماله – الحق في تملك العقارات الخاصة، وإدارتها، والتصرف فيها لا ينفصل عن الحق في الاحتفاظ بسندات ملكية هذه العقارات – أساس ذلك – الحقان مرتبطان، يتبادلان التأثير فيما بينهما تطبيقا للقاعدتين الأصوليتين اللتين تقضيان بأن: “الدال على الملزوم دال على لازمه”، وأن: “ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب” – مقتضى ذلك ولازمه – لا يجوز أن تفرض على مباشرة أيهما قيود تحد من إطلاقهما، أو تعسر الحصول عليهما، أو تحول دونهما، باعتبار أن لكل حق مجالا حيويا، أو حدودا منطقية يعمل في إطارها، فلا يجوز اقتحامها – تطبيق.