التصنيفات
قرار وزاري

بلدية مسقط: قرار رقم ٧١ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام الأمر المحلي رقم ٢٣ / ٩٢ في شأن تنظيم المباني بمسقط

تحميل

استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥،
وإلى الأمر المحلي رقم ٢٣ / ٩٢ في شأن تنظيم المباني بمسقط،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على بعض أحكام الأمر المحلي رقم ٢٣ / ٩٢ المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١١ من رجب ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٨ من مارس ٢٠١٩م

المهندس / محسن بن محمد الشيخ
رئيس بلدية مسقط

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٦) الصادر في ٢٤ / ٣ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٨٥

تحميل

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٥ / ٢٠١٩ بتعيين سفير غير مقيم

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني قم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين السفير علي بن عبدالله بن سالم المحروقي، سفيرنا لدى جمهورية تنزانيا المتحدة، سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى كل من: جمهورية القمر المتحدة، وجمهورية زامبيا، وجمهورية بوروندي.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من رجب سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٣ من مارس سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٥) الصادر في ١٧ / ٣ / ٢٠١٩م.

2019/25 25/2019 ٢٠١٩/٢٥ ٢٥/٢٠١٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٤ / ٢٠١٩ بإنشاء مركز سلامة وجودة الغذاء بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٠٦ بتحديد اختصاصات وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٠٧ بتعديل أسماء بعض الوزارات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينشأ بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه مركز بمستوى مديرية عامة يسمى “مركز سلامة وجودة الغذاء” تحدد اختصاصاته وتبعيته بقرار من وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه.

المادة الثانية

تؤول الاختصاصات المتصلة بسلامة وجودة الغذاء الواردة في القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح السارية إلى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه.
ويتولى وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه الاختصاصات المقررة لرؤساء الجهات المختصة في القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح المتصلة بسلامة وجودة الغذاء.

المادة الثالثة

ينقل إلى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه طبقا لاحتياجاتها الموظفون الذين يتصل عملهم بسلامة وجودة الغذاء من الجهات المختصة بذات أوضاعهم الوظيفية، كما تنقل إلى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه من الجهات المختصة كافة المخصصات والموجودات والحقوق والالتزامات ذات الصلة بسلامة وجودة الغذاء، على أن يتم تحديد آلية النقل بالتنسيق بين وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، ورؤساء الجهات المختصة، وذلك خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من رجب سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٣ من مارس سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٥) الصادر في ١٧ / ٣ / ٢٠١٩م.

2019/24 24/2019 ٢٠١٩/٢٤ ٢٤/٢٠١٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩ بإصدار قانون الضريبة الإنتقائية

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بقانون الضريبة الانتقائية، المرفق.

المادة الثانية

يصدر الوزير المسؤول عن الشؤون المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لانقضاء (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٦ من رجب سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٣ من مارس سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٥) الصادر في ١٧ / ٣ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعن رقم ١١٢٧ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٣ / مارس / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن سعيد الرحبي العربي، الحروشي مجيد، فرج شوشان، عثمان متولي حسن

(٦٤)
الطعن رقم ١١٢٧ / ٢٠١٧م

– الإخفاء «للأموال والأشياء المتحصلة من الجريمة بين النصين القديم والجديد في قانون الجزاء».

– النصَّ القديم من قانون الجزاء ذكر وصفي الإخفاء والتصريف في حين اقتصر النصُّ الجديد على العبارة العامَّة المرنة التي تتسع لهما معاً (وهي وصف الإخفاء) كما أنه وإن كان ظاهر النص في القانون الجديد قد يُشير إلى أن كلمة الإخفاء تعني تخبئة الشيء بوضعه في مكان خفي عن الأبصار وبعيداً عن نظر السلطات وهذا هو المعنى الضيق إلا أن الحقيقة هي أن الإخفاء له مدلول واسع بحيث يتحقق بمجرَّد حيازة الشيء المتحصَّل من جريمة مع علم المتهم بذلك أي أنه يشمل كل نشاط إيجابي يقوم به الجاني ويؤدي إلى الاتصال الفعلي بالمال المتحصَّل من الجريمة ويُشترط في فعل الإخفاء أن يقوم الجاني بالاحتفاظ بالشيء المتحصَّل من الجريمة طالت المدة أو قصرت، إذاً فالركن الأساسيُّ للجريمة هو الفعل المادي المتعلق بحيازة المتهم للشيء المراد إخفاؤه وإبعاده عن أنظار مالكه فمجرَّد استلام المتهم للمال أو الشيء موضوع الجريمة يحقق العنصر أو الركن المادي لجريمة الإخفاء ولا يهم بعد ذلك إن طالت مدة الإخفاء أو قصرت ولا يهم كذلك أن يكون المتهم أخفاها إخفاءً حقيقياً عن الأنظار أم لا، بل إن تخلي الحائز عن الأشياء المتحصَّلة من الجريمة إلى شخص ثالث لا يُعفيه من أنه كان حائزاً لتلك الأشياء بنية الإخفاء كما لا ينظر المشرِّع إلى الكيفية التي استفاد بها الجاني من تلك المتحصَّلات سواءً أكان ذلك بالشراء أو الهبة أو الوديعة أو غيرها من التصرفات ما دام قد ثبت أنه عالم بأنها متحصَّلة من جريمة وهذا العلم لا يُفترض إذ لا بد من إثباته بما يُقنع وذلك من خلال الظروف والملابسات المحيطة بالدَّعوى

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم ٤٤ / ٢٠١٩ بشأن تحديد قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية

تحميل

استنادا إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٨ / ٢٠١٥ بشأن تحديد قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بشأن قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية، وفقا للملحق المرفق.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٠٨ / ٢٠١٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف الملحق المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من رجب ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٢ من مارس ٢٠١٩م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٥) الصادر في ١٧ / ٣ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ٨٢ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لحماية المستهلك

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لحماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم ٤٠٤ / ٢٠١١،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لحماية المستهلك، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من رجب ١٤٤٠هـ
الموافق: ١١ من مارس ٢٠١٩م

د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة لحماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٥) الصادر في ١٧ / ٣ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٨٤

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار رقم ٧٥ / ٢٠١٩ بإصدار لائحة تنظيم صادرات السلطنة من الأسماك

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة ضبط جودة الأسماك الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٩،
وإلى لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٧٧ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٢ / ٢٠١٨ بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم صادرات السلطنة من الأسماك، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٣٢ / ٢٠١٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ / ٦ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٤ / ٣ / ٢٠١٩م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٤) الصادر في ١٠ / ٣ / ٢٠١٩م.