(١١)
بتاريخ ٢٠ / ٣ / ٢٠١٩م
١ – وحدات الجهاز الإداري للدولة – استقلالها ماليا وإداريا – حدود هذا الاستقلال.
إن المشرع، جريا على النهج الحديث في أهمية وضع إطار تنظيمي لكيفية التصرف في الأموال المملوكة للدولة، وتحديد السلطات والاختصاصات والصلاحيات المالية، وضبط الإنفاق العام، وتحصيل الإيرادات، ومراقبتها، والحفاظ عليها، قد عمد إلى إصدار القانون المالي – قرر سريان أحكامه على جميع الوزارات، والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة – أجاز المشرع بمقتضى أحكام القانون المالي التصرف في الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، وإدارتها، وناط الاختصاص في هذا الشأن بوزارة المالية بمقتضى أحكام المرسوم السلطاني الصادر بتحديد اختصاصاتها، باعتبارها القوامة على المحافظة على أموال الدولة – لا يخل ذلك بالنظم المالية الخاصة التي تكون مقررة لأي من تلك الوحدات بمقتضى قوانين أو مراسيم سلطانية، كما لا يخل بالاستقلال المالي الذي ينص عليه المرسوم السلطاني الصادر بإنشائها – أساس ذلك – أن وحدات الجهاز الإداري للدولة لا يجوز معاملتها بوصفها نمطا ثابتا، أو النظر إليها باعتبار أن صورة واحدة تجمعها لتصبها في قالبها، باعتبار أن المشرع قد يخص إحداها بأحكام خاصة بالنظر إلى الغرض المتوخى من إنشائها، والخصائص الجوهرية لطبيعة نشاطها – تطبيق.
٢ – البنك المركزي العماني – سندات ملكية العقارات المملوكة للبنك ملكية خاصة – أحقيته في الاحتفاظ بأصول تلك السندات.
خص المشرع البنك المركزي العماني بمعاملة متميزة فيما يتعلق بالتعامل على العقارات المملوكة له ملكية خاصة – حيث منحه الحق في تملك تلك العقارات، وإدارتها، والتصرف فيها، متى كان ذلك لازما وضروريا لمزاولة أعماله – الحق في تملك العقارات الخاصة، وإدارتها، والتصرف فيها لا ينفصل عن الحق في الاحتفاظ بسندات ملكية هذه العقارات – أساس ذلك – الحقان مرتبطان، يتبادلان التأثير فيما بينهما تطبيقا للقاعدتين الأصوليتين اللتين تقضيان بأن: “الدال على الملزوم دال على لازمه”، وأن: “ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب” – مقتضى ذلك ولازمه – لا يجوز أن تفرض على مباشرة أيهما قيود تحد من إطلاقهما، أو تعسر الحصول عليهما، أو تحول دونهما، باعتبار أن لكل حق مجالا حيويا، أو حدودا منطقية يعمل في إطارها، فلا يجوز اقتحامها – تطبيق.