التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩ بإصدار قانون الشركات التجارية

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بقانون الشركات التجارية المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال كل بحسب اختصاصه اللوائح تنفيذًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ العمل به كما يصدران القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة

على الشركات التجارية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به.

المادة الرابعة

يلغى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤ كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (٦٠) ستين يومًا من تاريخ نشره.

صدر في: ٨ من جمادى الثانية سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٣ من فبراير سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨١) الصادر في ١٧ / ٢ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧١٥٩١١

تحميل

(٨)
بتاريخ ١٣ / ٢ / ٢٠١٩م

١ – رسم – معناه القانوني – الفرق بينه وبين الضريبة.

الرسم بمعناه القانوني هو مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة كرها من الفرد نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه، وهو بذلك يتكون من عنصرين، أولهما أنه يدفع مقابل خدمة معينة، ولذلك يعتد في تقديره أساسا بتكاليف تلك الخدمة، والثاني أنه لا يدفع اختيارا كما تدفع الأثمان العادية، وإنما يدفع كرها بطريق الإلزام – الرسم تستأديه الدولة من الأفراد، بما لها عليهم من سلطة الجباية، شأنه في ذلك شأن الضريبة – أساس الإكراه – حالة الضرورة القانونية التي تلجئ الفرد إلى الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة لاقتضاء الخدمة مقابل رسم لما قد يترتب على التخلف عن طلبها من جزاء، أو أثر قانوني – الفرق بين الرسم والضريبة – الضريبة تدفع مقابل خدمة معينة، وقد تقدم هذه الخدمة للفرد دون أن يطلبها، بل إنها قد تقدم إليه، ولو أظهر عدم رغبته فيها – تطبيق.

٢- رسوم – رسوم قضائية – إعفاء الدولة ومصالحها من أدائها.

استقر إفتاء وزارة الشؤون القانونية على أن الدولة ومصالحها وفروعها لا يقع على عاتقها عبء أداء الضرائب والرسوم، إلا إذا نص القانون على إلزامها بذلك صراحة، وهو ما يعتبر وفق التكييف القانوني السليم عدم خضوع الدولة للضريبة أو الرسم، – عدم وجود نص يخضع الدولة ومصالحها وفروعها للرسوم القضائية يتعين معه تطبيق القاعدة المستقرة المشار إليها – أساس ذلك – أن الضريبة أو الرسم ما هو إلا تكليف عام يتضمن المساهمة في الأعباء المالية للدولة، وليس من المتصور أن تخاطب الدولة ومصالحها وفروعها بهذا التكليف – إذ ليس من شأن ذلك زيادة إيرادات الخزينة العامة كأحد الأهداف الأساسية الحاكمة لفرض الضريبة أو الرسم – لا مردود لمثل هذا التكليف سوى تضخيم بنود الميزانية بغير زيادة حقيقية في إيرادات الخزينة العامة، فضلا عن التكلفة المالية على الجهات الحكومية من أجل الإنفاق على المراسلات والمخاطبات حتى تتمكن من سداد الرسوم – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧١٥٢١٤

تحميل

(٧)
بتاريخ ١٢ / ٢ / ٢٠١٩م

١- عقد إيجار – تسجيله – نطاق اختصاص بلدية مسقط وأمانة السجل العقاري في تسجيل العقد.

ألزم المشرع المؤجر تسجيل عقد الإيجار لدى البلدية المختصة، طبقا للنموذج المعد لذلك، ما لم يتفق الطرفان على قيام المستأجر بالتسجيل خلال المدة المحددة قانونا -رتب المشرع على الإخلال بهذا الالتزام عدم جواز الاعتداد بالعقد أمام أي جهة رسمية، فضلا عن دفع غرامة مالية مقدارها ثلاثة أضعاف الرسم المقرر للتسجيل – أكد قانون بلدية مسقط، على اختصاص البلدية بتسجيل كافة عقود الإيجار التي تبرم في النطاق الإقليمي لمحافظة مسقط مهما كانت مدتها – مؤدى ذلك – اختصاص بلدية مسقط في تسجيل العقود التي تزيد مدتها على (٧) سبع سنوات – كما يجب تسجيل حقوق الإيجار التي ترد على العقار إذا زادت مدتها على (٧) سبع سنوات في أمانة السجل العقاري – الحكمة من ذلك – ضبط حقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى الواردة على الوحدة العقارية، وتحقيق الحماية اللازمة لها، وضمان استقرارها، والتعامل عليها – أساس ذلك -أن النص العام لا يخصص إلا بدليل، ولا يقيد إلا بقرينة، وأن لكل قانون مجاله، وإطار تطبيقه – تطبيق.

٢- تفسير – تفسير النصوص القانونية – لا اجتهاد مع صراحة النص.

الأصل المستقر عليه في تفسير النصوص القانونية هو ألا تحمل على غير مقاصدها، وألا تفسر عبارتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها، وأن العام يحمل على عمومه ما لم يوجد ما يخصصه، وأن المطلق يؤخذ على إطلاقه ما لم يوجد ما يقيده – مؤدى ذلك – يتعين في مجال استظهار مقاصد المشرع من إقراره حكما معينا، التعويل على العبارة التي صاغ المشرع بها النص التشريعي، وبحيث يضحى من غير الجائز العدول عنها إلى سواها، ما لم يكن الالتزام بحرفيتها يخالف الأهداف التي سعى لها المشرع – من المقرر أنه متى كانت عبارة النص القانوني واضحة لا لبس فيها، ولا غموض، فإنها تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك – أساس ذلك – القاعدة الأصولية التي تقضي بأن لا اجتهاد مع صراحة النص – تطبيق.

٣ – تفسير – تفسير نصوص القانون – إعمال النص خير من إهماله.

المقرر أن نصوص التشريعات السارية في الدولة تشكل فيما بينها منظومة تشريعية تفرز نسيجا قانونيا واحدا متكامل البنيان – كما أن القانون فور صدوره ودخوله حيز التنفيذ يدخل هذا النسيج، وتتألف نصوصه، وتتكامل مع غيرها من نصوص القوانين الأخرى – يتعين عند إعمال هذه النصوص السعي إلى التوفيق بين ما تضمنته من أحكام حتى يمكن الجمع بينها في التطبيق من دون تعطيل لأحدهما بما يجعل لكل منها مجالا ينطبق فيه دون تصادم مع الآخر – أساس ذلك – إعمال النص خير من إهماله – تطبيق.


التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للمياه: قرار رقم ٢ / ٢٠١٩ بإصدار لائحة تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وإلى نظام الهيئة العامة للمياه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠١٨ في شأن الهيئة العامة للكهرباء والمياه،
وإلى لائحة توزيع وتعرفة الكهرباء والمياه الصالحة للشرب الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧ / ٨٦،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للمياه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

تلغى الفقرتان (ز، ح) من الملحق رقم (٢) من لائحة توزيع وتعرفة الكهرباء والمياه الصالحة للشرب المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ / ٦ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٢ / ٢ / ٢٠١٩م

د.عبدالملك بن عبدالله بن زاهر الهنائي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٣) الصادر في ٣ / ٣ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٨٠

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٣ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام القبول الموحد

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٤ / ٢٠٠٥ بإنشاء مركز القبول الموحد،
وإلى اللائحة التنظيمية لنظام القبول الموحد الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦٥ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٣٠) من اللائحة التنظيمية لنظام القبول الموحد المشار إليها، النص الآتي:

“يعلن المركز عن المقاعد الدراسية التي شغرت بعد الفرز الأول للتنافس عليها في الفرز الثاني”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من جمادى الأولى ١٤٤٠هـ
الموافق: ٥ من فبراير ٢٠١٩م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨١) الصادر في ١٧ / ٢ / ٢٠١٩م.

2019/3 3/2019 ٢٠١٩/٣ ٣/٢٠١٩

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧١٥٦٣٤

تحميل

(٦)
بتاريخ ٤ / ٢ / ٢٠١٩م

١ – وزارة الشؤون القانونية – اختصاصها بمراجعة التشريع – الحكمة منه ونطاقه.

ناط المشرع بوزارة الشؤون القانونية الاختصاص بمراجعة مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات المقدمة من الوزارات وكافة الوحدات الحكومية – الحكمة من ذلك – توخي سلامة هذه التشريعات من مظنة مخالفتها لأحكام النظام الأساسي للدولة، أو تعارض الأدنى منها مع ما يعلوه في المرتبة في السلم التشريعي – مؤدى ذلك – أن هذا الاختصاص ينطبق على جميع اللوائح التي تصدرها الوحدات الحكومية – تطبيق.

٢ – وحدة حكومية – استقلالها – الحكمة منه ونطاقه.

منح الوحدة الحكومية الاستقلال المالي والإداري بما في ذلك عدم تقيدها بالقوانين والنظم الحكومية – الحكمة منه – تمكين الوحدة من تحقيق أهدافها ومهامها على الوجه الأكمل بما يحقق المصلحة العامة، كما يمنحها المرونة الكافية في إصدار القواعد المنظمة للشؤون الوظيفية والإدارية والمالية به دون التقيد بأحكام القوانين السارية على وحدات الجهاز الإداري للدولة – لا يمتد ذلك ليشمل القواعد المقررة لمراجعة تلك القرارات من قبل وزارة الشؤون القانونية ونشرها في الجريدة الرسمية- أساس ذلك – مقتضيات المصلحة العامة في عدم إصدار وحدات الجهاز الإداري للدولة لوائح وقرارات من شأنها مخالفة أحكام النظام الأساسي للدولة أو التعارض مع أحكام القوانين والمراسيم النافذة أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتي تعد جزءا من قانون البلاد – أثر ذلك – خضوع التشريعات التي تزمع الوحدة إصدارها للمراجعة من قبل وزارة الشؤون القانونية، فضلا عن نشرها في الجريدة الرسمية – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧١٣٧٧٠

تحميل

(٥)
بتاريخ ٤ / ٢ / ٢٠١٩

موظف – موظفو الهيئة العامة لحماية المستهلك – تسكين – بدل السفر – مقدار البدل المستحق للموظف في الهيئة عند تسكينه على جدول الدرجات والرواتب الموحد.

يخضع موظفو هيئة حماية المستهلك إلى لائحة خاصة تنظم سائر شؤونهم الوظيفية – مقتضى نص المادة الخامسة من مرسوم إصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد ولازمه استمرار العمل بالأنظمة الوظيفية المطبقة على الموظفين المخاطبين بأحكامه – مؤدى ذلك – استمرارية العمل بأحكام لائحة شؤون الموظفين في الهيئة حماية بجميع ما تضمنته من أحكام على موظفي الهيئة باعتبارها نصا خاصا باستثناء تلك الأحكام التي تتعارض مع المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ المشار إليه – لم يترتب على نقل موظفي الهيئة لجدول الدرجات والرواتب الموحد أي تعديل في بدلات السفر المنصوص عليها في لائحة شؤون الموظفين في الهيئة، والتي كانوا يتقاضونها قبل العمل بأحكام جدول الدرجات والرواتب الموحد – أساس ذلك – أنه لا يوجد أي تعارض بين نصوص جدول الدرجات والرواتب الموحد، وبين استمرارية تقاضي موظفي الهيئة لبدلات السفر ذاتها المنصوص عليها في لائحة شؤون الموظفين التي لم يطرأ عليها أي تعديل يتعين الالتزام في تفسير النصوص المالية بقواعد التفسير الضيق، ولا يقبل فيها القياس، أو الاستنتاج – تطبيق.


التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٧٩

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٥ / ٢٠١٩ بتمديد فترة حظر صيد وحيازة وتداول خيار البحر

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٩ / ٢٠١٨ بحظر صيد وحيازة وتداول خيار البحر،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تمدد فترة حظر صيد وحيازة وتداول خيار البحر لمدة عامين اعتبارا من ٢٧ مارس ٢٠١٩م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٧ / ٥ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٣ / ٢ / ٢٠١٩م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٠) الصادر في ١٠ / ٢ / ٢٠١٩م.

2019/25 25/2019 ٢٠١٩/٢٥ ٢٥/٢٠١٩