التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ٥٩ / ٢٠١٩ بإصدار لائحة تنظيم ترخيص الشؤون المناخية لمنشآت مزاولة أعمال صيانة وإصلاح وخدمة أجهزة التبريد والتكييف والتعامل مع وسائط التبريد

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٨ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وإلى بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون،
وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٠٤ بالتصديق على تعديل مونتريال ١٩٩٧ وبكين ١٩٩٩ على بروتوكول مونتريال حول المواد المستنفدة لطبقة الأوزون،
وإلى لائحة حماية طبقة الأوزون الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم إصدار ترخيص الشؤون المناخية لمنشآت مزاولة أعمال صيانة وإصلاح وخدمة أجهزة التبريد والتكييف والتعامل مع وسائط التبريد، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يجب على منشآت مزاولة أعمال صيانة وإصلاح وخدمة أجهزة التبريد والتكييف والتعامل مع وسائط التبريد القائمة توفيق أوضاعها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة في موعد أقصاه (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من ربيع الأول ١٤٤١هـ
الموافق: ٢١ من نوفمبر ٢٠١٩م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٠) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣٦٢ / ٢٠١٩ برفع حظر استيراد الطيور الحية عن بعض الدول

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٥٢ / ٢٠١٦ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٧ / ٢٠١٧ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٨ / ٢٠١٧ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٤ / ٢٠١٨ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥٦ / ٢٠١٨ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية من الجمهورية النمساوية، ومملكة السويد، ومملكة فنلندا، وجمهورية إيطاليا، وجمهورية غانا، وجمهورية قبرص، وجمهورية ساحل العاج، وماليزيا، ومملكة كمبوديا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها عن الجمهورية النمساوية، ومملكة السويد، ومملكة فنلندا، وجمهورية إيطاليا، وجمهورية غانا، وجمهورية قبرص، وجمهورية ساحل العاج، وماليزيا، ومملكة كمبوديا، الوارد بالقرارات الوزارية أرقام ٣٥٢ / ٢٠١٦، ١٧ / ٢٠١٧، ٣٨ / ٢٠١٧، ١٠٤ / ٢٠١٨، ٢٥٦ / ٢٠١٨ المشار إليها.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ / ٣ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ / ١١ / ٢٠١٩م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٩) الصادر في ٢٤ / ١١ / ٢٠١٩م.

2019/362 362/2019 ٢٠١٩/٣٦٢ ٣٦٢/٢٠١٩

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣١٨

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧٢٤٩٦٥

تحميل

(٤٠)
بتاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠١٩م

١ – المؤسسات الوقفية – طبيعتها القانونية – أثر ذلك على استثمار أموالها.

عمد المشرع على النص صراحة على الأوقاف والمؤسسات الخاصة المنشأة وفق القانون، ومنها المؤسسة الوقفية ضمن الأشخاص التي تعد من الأشخاص الاعتبارية – الحكمة من ذلك – تمكين المؤسسة الوقفية من إجراء التصرفات القانونية المستقلة بالإدارة والاستثمار – أثر ذلك – تمتع كل منها بجميع الحقوق، ومنها: الذمة المالية المستقلة، والأهلية التي يعينها سند إنشائها، أو التي يعينها القانون، وجواز استثمار أموالها، وتكون في هذه الحالة وكيلا عن الوزير الذي له حق الوكالة العامة على جميع الأوقاف، ومانعا تملك الأوقاف بوضع اليد، أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم أو التصرف فيها – أثر ذلك – لا تشمل هذه الوكالة تقديم ملكية أموال الوقف العقارية بما يخولها حق إثبات هذه الملكية باسمها في صفحة السجل العقاري – تطبيق.

٢ – ملكية خاصة – حمايتها – عدم الاعتداد بالحقوق العينية الأصلية على العقار إلا بعد تسجيلها في السجل العقاري.

أسبغ النظام الأساسي للدولة حمايته على حق الملكية الخاصة، مانعا الحد منها إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وحرص على عدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي يفرضها القانون – أساس ذلك – أنها ناتجة عن عمل الفرد وجهده، فهي هامة نشاطه، وثمرة جهده، وباعثه نحو السعي والانطلاق، وحتى يستأثر الشخص دون غيره بما يملكه من عقارات – في سبيل السعي نحو حمايتها من كل اعتداء، ومن أجل عدم غدو أمر ثبوتها ميدانا للتنازع والصراعات، استوجب المشرع للاعتداد بالتصرفات التي تنصب على العقار، ويكون من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية والتي منها حق الملكية أو نقله أو تغييره أو زواله – أن تكون مسجلة، وأوضح بنص صريح العبارة، وقاطع الدلالة، وجلي المعنى أن هذه الحقوق لا تنشأ أو تنتقل أو تزول أو تتغير بين ذوي الشأن إلا بالتسجيل – أثر ذلك – لا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين أطرافها – كما استلزم المشرع لإثبات ملكية العقارات في السجل العقاري أن تكون قد نشأت بسبب من أسباب اكتسابها المعروفة في القانون – تطبيق.

٣ – سجل عقاري – أحكام القيد فيه وحجيته.

عمد المشرع إلى إصدار نظام السجل العقاري، وناط بأمانة السجل العقاري وفروعها، كل في دائرة اختصاصه، تسجيل وتوثيق المحررات والتصرفات القانونية الواردة على الوحدة العقارية، وما يطرأ عليها من تعديلات – قرر المشرع أن الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب تسجيل جميع التصرفات التي ترد عليها حتى تكون حجة على الغير، وأن هذه الحقوق لا تثبت في صحائف السجل ما لم تكن قد نشأت أو تقررت بسبب من أسباب اكتسابها – ما يثبت في هذه الصحائف من بيانات لا يجوز تغييره إلا طبقا لأحكام هذا النظام، وبمقتضى مستندات موثقة صادرة ممن يملك التصرف في الحقوق الثابتة في السجل، أو بمقتضى حكم أو قرار نهائي صادر من سلطة إدارية ذات اختصاص قضائي – يجب إخطار كل من تغيرت حقوقه، أو زالت بأي تسجيل أو محو أو تأشير أو تصحيح، وذلك في محله المعين، ويدرج أي بيان خاص بالتغيير في سند الملكية – أساس ذلك – أنه لا اجتهاد مع صراحة النص – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧٢٣٩١٦

تحميل

(٣٩)
بتاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠١٩م

١ – جمعيات – جمعيات أهلية – أحكامها – الجهة المختصة بالرقابة عليها.

وضع المشرع أصلا عاما في قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، بموجبه عدد الجهات الخاضعة لرقابة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وحصرها في وحدات الجهاز الإداري للدولة، إلا ما استثني منها بنص خاص في مرسوم إنشائها، والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وصناديق الاستثمار، وصناديق التقاعد، وأي صناديق حكومية أخرى، والشركات المملوكة للحكومة بالكامل، أو تلك التي تساهم الحكومة فيها أو الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز منفردة أو مجتمعة بنسبة تزيد على (٤٠٪) أربعين بالمائة من رأس مالها، والشركات التي منحتها الحكومة امتياز استغلال مرفق عام، أو مورد من موارد الثروة الطبيعية، والشركات والمؤسسات التي يتم التعاقد معها، أو الترخيص لها بإدارة أو تشغيل أي من الأموال العامة، والأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها أي من الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز، الجهات غير الخاضعة لرقابة الجهاز بناء على طلب تلك الجهات، إذا رأى الجهاز أن المصلحة العامة تقتضي ذلك، وعرف المشرع الجمعية الأهلية بأنها كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعيين لغرض غير الحصول على الربح المادي، وتهدف إلى القيام بنشاط اجتماعي أو ثقافي أو خيري، ويشمل الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية وتلك التي تنشئها الهيئات الخاصة أو الشركات أو المؤسسات، أيا كانت التسمية التي تطلق عليها، ولو كان من بين أنشطتها ممارسة الرياضة البدنية إذا لم تكن هذه الرياضة هي النشاط الرئيس للجمعية أو النادي – قضى المشرع بأن وزارة التنمية الاجتماعية هي الجهة الإدارية المختصة بالنسبة إلى الجمعيات والرقابة عليها – أثر ذلك – عدم خضوعها لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة – تطبيق.

٢ – السجل التجاري – الجهات واجبة القيد به.

حدد المشرع حصرا الجهات الواجب قيدها به، ويجمعها قاسم مشترك يتمثل في مزاولتها النشاط التجاري، ومن بين تلك الجهات الأشخاص المعنوية العامة التي تباشر بنفسها نشاطا تجاريا، وبموجب أحكام قانون السجل التجاري – قضى المشرع بأن السجل التجاري لا يعدو أن يكون أداة للنشر، يستعمل كدليل على المعلومات المسجلة فيه – أثر ذلك – قيد الشخص الاعتباري العام في السجل المذكور ليس من شأنه تغيير طبيعته القانونية من حيث كونه أحد كيانات القانون الخاص إلى وحدة حكومية – تطبيق.

٣ – وزارة الشؤون القانونية – مناط استنهاض ولايتها في إبداء الرأي القانوني.

استقر إفتاء وزارة الشؤون القانونية على أن اختصاصها بإبداء الرأي القانوني وإصدار الفتاوى والتفسيرات الرسمية المعتمدة في السلطنة للمراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية لا ينعقد إلا إذا ارتبط طلب الرأي بوجود نص في مرسوم سلطاني أو قانون أو لائحة أو قرار غم على الجهة طالبة الرأي وجه تطبيقه على حالة واقعية ماثلة لديها، ومن ثم يلزم توافر إشكال قانوني صادف جهة الإدارة، واقتضى استدعاء رأي الوزارة بشأنه – يقتضي ذلك بحكم اللزوم – أن تكون المسألة موضوع طلب الرأي مما يدخل الاختصاص القانوني المعقود للجهة طالبة الرأي – تطبيق.


التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٢١٠ / ٢٠١٩ بتعديل القرار الوزاري رقم ٢٣٩ / ٢٠١٨ بشأن تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٣٩ / ٢٠١٨ بشأن تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى جدول رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة المرفق بالقرار الوزاري رقم ٢٣٩ / ٢٠١٨ المشار إليه، الرسوم الموضحة في الجدول المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ / ٣ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٢ / ١١ / ٢٠١٩م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٨) الصادر في ١٧ / ١١ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣١٧

تحميل

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٩ بتعيين أمين عام لمجلس الشورى

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ في شأن مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الشيخ أحمد بن محمد بن ناصر الندابي أمينا عاما لمجلس الشورى.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ من ربيع الأول سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٧ من نوفمبر سنة ۲۰۱۹م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٧) الصادر في ١١ / ١١ / ٢٠١٩م.

2019/78 78/2019 ٢٠١٩/٧٨ ٧٨/٢٠١٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٧ / ٢٠١٩ بتعيين أعضاء مجلس الدولة

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ في شأن مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة أعضاء في مجلس الدولة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ من ربيع الأول سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٧ من نوفمبـر سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٧) الصادر في ١١ / ١١ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٦ / ٢٠١٩ بإصدار قانون الطيران المدني

تحميل English نص معدل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل في شأن الطيران المدني بأحكام القانون المرفق.

المادة الثانية

يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يلغى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٠٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من ربيع الأول سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٦ من نوفمبر سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٧) الصادر في ١١ / ١١ / ٢٠١٩م.