التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم ٩٨ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي

تحميل

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي الصادر بالقرار رقم ٣٤ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي، المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من ربيع الثاني ١٤٤١هـ
الموافق: ٩ من ديسمبر ٢٠١٩م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٢) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٢١

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٣٤٠ / ٢٠١٩ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٤،
وإلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٥،
وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٥ / ٢٠٠١،
وإلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،
وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وإلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢١ / ٨٦ بشأن اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٠ / ٢٠٠٧،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠١٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣٦ / ٢٠١٢ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الآتية في هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث وقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية ونظام تداول واستخدام الكيميائيات المشار إليها واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها:

– مدير عام الرقابة والالتزام.

– مدير دائرة الرقابة البيئية.

– رئيس قسم التفتيش البيئي.

– رئيس قسم التقييم والتصاريح البيئية.

– رئيس قسم إدارة المواد الخطرة والمخلفات.

– رئيس قسم الرصد البيئي ومكافحة التلوث.

– أخصائي بيئي.

– مفتش بيئي.

– مساعد أخصائي بيئي.

– مراقب بيئي.

المادة الثانية

يخول شاغلو الوظائف الآتية في هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون السجل التجاري المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

– مدير دائرة التسجيل التجاري.

– رئيس قسم ترخيص المشروعات.

المادة الثالثة

يخول شاغلو الوظائف الآتية في هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون العمل المشار إليه:

– مدير دائرة تراخيص العمل والتأشيرات والجمارك.

– مدير إدارة المخاطر.

– رئيس قسم التراخيص والتأشيرات.

– رئيس قسم التعمين والرقابة العمالية.

– رئيس قسم الصحة والسلامة المهنية.

– مفتش عمل.

– أخصائي الصحة والسلامة المهنية.

المادة الرابعة

يخول شاغلو الوظائف الآتية في هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون السياحة المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

– رئيس قسم التصاريح الفنية.

– أخصائي تفتيش منشآت سياحية.

– أخصائي تصنيف فنادق.

المادة الخامسة

يلغى القرار الوزاري رقم ٥٣٦ / ٢٠١٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ / ٤ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٨ / ١٢ / ٢٠١٩م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٢) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٩م.

2019/340 340/2019 ٢٠١٩/٣٤٠ ٣٤٠/٢٠١٩

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧٢٤٩٥٣

تحميل

(٤٣)
بتاريخ ٢ / ١٢ / ٢٠١٩م

١ – قانون – سريانه – مبدأ انعدام الأثر الرجعي للقانون – الاستثناء الذي يرد عليه.

أكد النظام الأساسي للدولة على مبدأ انعدام الأثر الرجعي للقانون، فلا ينهض منطبقا إلا على ما يقع من تاريخ العمل به – تنحسر ولايته على ما يكون حاصلا قبل ذلك العمل، إلا إذا كانت الأوضاع القانونية في دور التكوين، ولم تستكمل وجودها في ظل القانون القديم الذي كان يحكمها – في هذه الحالة يسري عليها القانون الجديد بما له من أثر فوري ومباشر – أما إذا كانت هذه الأوضاع القانونية قد تكاملت، وتوفرت العناصر اللازمة لإنشائها، فإنها تظل محكومة بالقانون الذي نشأت، وتكاملت في ظله – تطبيق.

٢ – جنسية – ضوابط حصول المرأة الأجنبية زوجة العماني على الجنسية العمانية.

أجاز المشرع بموجب قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم رقم ٣ / ٨٣ المعدل بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٩٣ حصول الأجنبية زوجة العماني على الجنسية العمانية اكتفاء برابطة الزوجية، وذلك إذا انقضى على زواجها وإقامتها معه في عمان (٥) خمس سنوات دون اشتراط تواصل الإقامة خلال هذه المدة – مؤدى ذلك – أن شرط الزواج الذي استلزمه المشرع قد تحقق بغض النظر عما إذا كانت هناك موافقة مسبقة على الزواج، أم تم تسجيله لاحقا باعتبار أن المعول عليه هو تحقق واقعة الزواج، وهو ما يثبته بتسجيل هذه الواقعة – غياب زوجة العماني الأجنبية بين فترة وأخرى لا يهدر المدة التي قضتها في السلطنة، وأن مدة الغياب تحسب ضمن مدة السنوات الخمس المطلوبة لاكتسابها الجنسية العمانية، إلا أن فترة الغياب ينبغي مع ذلك أن تبقى في الحدود المعقولة التي تقدرها الجهة الإدارية المختصة، بحيث لا تنتفى معها نية الإقامة في عمان، وذلك حتى يمكن القول بتوافر شرط الإقامة في عمان مدة السنوات الخمس المذكورة – تطبيق.

٣ – وزارة الشؤون القانونية – مناط قيام الجهة الإدارية بتطبيق فتاوى وزارة الشؤون القانونية على الحالات المماثلة لديها.

استقر إفتاء وزارة الشؤون القانونية على أن ولايتها في إبداء الرأي القانوني لا تكون إلا على حالة واقعية محددة يستغلق فيها وجه الرأي على الجهة الإدارية طالبة الرأي – أساس ذلك – أن وزارة الشؤون القانونية تبدي رأيها في ضوء الوقائع والمستندات الخاصة بتلك الحالة، والنصوص الحاكمة لها، وما يحيط بها من ظروف وملابسات، وأن الرأي الذي تخلص إليه يكون في حدود الحالة الواقعية المعروضة عليها – مقتضى ذلك – أن قيام الجهة الإدارية بتطبيق الفتاوى الصادرة عن وزارة الشؤون القانونية على الحالات الواقعية المماثلة لديها ينطوي ضمن مسؤولية تلك الجهات متى استبان لها انطباق المبادئ القانونية التي أرستها تلك الفتاوى على هذه الحالات – تطبيق.


التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٢٠

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس المناقصات: قرار رقم ٩٢ / ٢٠١٩ بتحديد ثمن مستندات المناقصات ورسوم التسجيل والتجديد للشركات والمؤسسات لدى مجلس المناقصات

تحميل

استنادا إلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ٢٠ / ٢٠١٠ بتحديد ثمن نسخ شروط ومواصفات المناقصات ورسوم تسجيل وتصنيف الشركات والمؤسسات لدى مجلس المناقصات،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحدد ثمن مستندات المناقصات وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

تحدد رسوم التسجيل والتجديد للشركات والمؤسسات لدى مجلس المناقصات للسنة الواحدة وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

يلغى القرار رقم ٢٠ / ٢٠١٠ المشار إليه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من ديسمبر ٢٠١٩م.

صدر في: ٢٩ من ربيع الأول ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠١٩م

د. رشيد بن الصافي بن خميس الحريبي
رئيس مجلس المناقصات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢١) الصادر في ٨ / ١٢ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ٦٢ / ٢٠١٩ بتنظيم إدارة محمية جزر الديمانيات الطبيعية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٩٦ بإنشاء محمية جزر الديمانيات الطبيعية،
وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٠ / ٢٠٠٧،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٢ / ٢٠٠٠ بتنظيم محمية جزر الديمانيات الطبيعية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن إدارة محمية جزر الديمانيات الطبيعية بالخطة التي تضعها وزارة البيئة والشؤون المناخية.

المادة الثانية

يحظر القيام بالأنشطة أو الأفعال الآتية داخل محمية جزر الديمانيات الطبيعية:

أ – الدخول إلى المحمية، أو التخييم أو المبيت في المحمية بدون تصريح من الوزارة.

ب – النزول والتخييم والمبيت في اليابسة خلال فترة تعشيش الطيور اعتبارا من الأول من مايو إلى نهاية أكتوبر من كل عام.

ج – مخالفة تعليمات وأنظمة السلوك المعلن عنها عند مداخل المحمية، أو في مراكز الزوار، أو من خلال المطبوعات التي تصدرها الوزارة.

د – محاولة الصيد أو محاولة جمع الأحياء الفطرية أو المستحاثات أو القطع الأثرية أو الأحجار أو أي جزء من الموجودات.

هـ – إشعال النار إلا في الأماكن أو المناطق المخصصة لذلك، وبعد الحصول على تصريح من الوزارة.

و – القيام بأي أنشطة أو أفعال يكون من شأنها الإضرار بالشعاب المرجانية والأحياء البحرية الأخرى أو جمعها، أو الإضرار بالطيور أو السلاحف المعششة داخل المحمية أو إزعاجها أو التحرك أو الاقتراب منها أو لمس بيضها أو تحريكه أو جمعه.

ز – رمي شباك الصيد في مواقع وجود الشعاب المرجانية في حدود المحمية.

ح – إحضار القطط أو الكلاب أو أي حيوانات أخرى أو أي نباتات أو بذور إلى المحمية.

ط – ممارسة نشاط الغوص داخل حدود المحمية إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة.

ي – حفظ وتخزين وإصلاح وتجفيف معدات الصيد بالقرب من أماكن تعشيش الطيور والسلاحف.

ك – وضع أو استخدام السموم داخل المحمية لأي سبب كان.

ل – الاحتطاب أو قطع أو حرق الأشجار أو الشجيرات أو أي مساحة مغطاة بالأعشاب.

م – إلقاء النفايات بأنواعها وحالاتها.

ن – القيام بالدراسات والأبحاث وجمع العينات لأي سبب كان إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة.

س – إقامة أي مشروع داخل المحمية إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة.

ع – استخدام كاميرات التصوير الفخية، والطائرات بدون طيار إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة.

ف – استخدام الأسلحة النارية والتقليدية والمائية داخل المحمية لغير العاملين في مجال صون الطبيعة.

ص – دخول القارب أو قائد القارب إلى المحمية بدون وجود رقم تسجيل للقارب أو إثبات هوية بالنسبة للقائد.

المادة الثالثة

تفرض رسوم مقابل الدخول إلى المحمية أو الغوص أو المبيت فيها للأشخاص المصرح لهم، وفي الأماكن التي تخصصها الوزارة، وذلك على النحو الآتي:

م

النشاط مدة التصريح مع الرسم المقرر بالريال العماني / بيسة
يوم واحد ثلاثة أشهر ستة أشهر

سنة

١ الزيارة للكبار ١ ريال للعماني
٣ ريالات للأجنبي
٣٠ ريالا ٥٠ ريالا ١٠٠ ريال
٢ الزيارة والغوض للكبار ٣ ريالات للعماني
٦ ريالات للأجنبي
٨٠ ريالا ١٠٠ ريال ١٥٠ ريالا
٣ الزيارة والغوص والمبيت للكبار ٥ ريالات للعماني
١٠ ريالات للأجنبي
١٠٠ ريال ٢٠٠ ريال
٤ الزيارة للأطفال وطلبة المدارس دون سن ١٦ سنة ١٠٠ بيسة للعماني
١ ريال للأجنبي
٥ الزيارة والمبيت للأطفال دون سن ١٦سنة ١ ريال للعماني
٣ ريالات للأجنبي

المادة الرابعة

تعفى – الفئات الآتية – من الرسوم المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار، مع مراعاة الحصول على التصاريح اللازمة لذلك، وبعد التنسيق مع الوزارة:

أ – أفراد قوات السلطان المسلحة، وأفراد شرطة عمان السلطانية، وذلك أثناء تأديتهم لعملهم.

ب – الموظفون في المؤسسات الحكومية، والأكاديمية في أثناء القيام بعمل رسمي، أو بحث علمي.

ج – صيادو سكان المنطقة المحيطة بالمحمية لغرض الصيد.

د – الوفود الحكومية الرسمية.

المادة الخامسة

تكون مدة صلاحية التصريح الصادر لممارسة الأنشطة المحددة فيه على النحو الآتي:

أ – من شروق الشمس وحتى غروبها، وذلك بالنسبة لتصريح الدخول، والزيارة.

ب – من شروق الشمس وحتى غروبها بالنسبة لتصريح الغوص، وفي جميع الأحوال يحظر الغوص بعد غروب الشمس.

ج – من شروق الشمس وحتى الساعة الثانية مساء من اليوم التالي بالنسبة لتصريح المبيت.

المادة السادسة

تفرض على كل من يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القرار غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (١٠٠) مائة ريال عماني وذلك بالنسبة للأفراد، كما تفرض غرامة إدارية لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني بالنسبة لأندية وشركات الغوص. وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

المادة السابعة

يلغى القرار الوزاري رقم ١١٢ / ٢٠٠٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من ربيع الأول ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠١٩م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢١) الصادر في ٨ / ١٢ / ٢٠١٩م.

2019/62 62/2019 ٢٠١٩/٦٢ ٦٢/٢٠١٩

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧٢٥٧٦٨

تحميل

(٤٢)
بتاريخ ٢٥ / ١١ / ٢٠١٩م

صندوق المعاشات والمكافآت – قواعد تسوية المعاش التقاعدي – عدم أحقية الصندوق في إعادة النظر في الدرجة والراتب الذي يتم احتساب المعاش التقاعدي على أساسه.

أنشأ المشرع صندوقا للمعاشات والمكافآت – من خلال قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦ يتمتع بشخصية اعتبارية، وذمة مالية مستقلة يتولى إدارة واستثمار أموال المعاشات والمكافآت، لتأمين موظفي الجهاز الإداري للدولة عند التقاعد من الخدمة – حدد المشرع آلية استقطاع الاشتراكات، وحالات استحقاق المعاش عند انتهاء خدمة الموظف لأسباب محددة، من بينها الاستقالة، وقواعد تسوية المعاش التقاعدي، على أن يقوم الصندوق بتحصيل اشتراكات محددة تستقطع من الراتب الشهري للموظف، وكذلك تساهم الدولة بنسبة من الاشتراكات التي تسدد شهريا، فإذا انتهت خدمة الموظف بأحد الأسباب المقررة، فإنه يستحق معاشا من الصندوق وفقا للقواعد المقررة قانونا، وذلك بنسبة محددة من الراتب الأساسي الشهري الأخير للدرجة التي كان يشغلها الموظف قبل انتهاء خدمته مضروبا في عدد سنوات خدمة الموظف المحسوبة في المعاش – مقتضى ذلك – لا يسوغ للصندوق عند تسوية المعاش التقاعدي للموظف تعديل أي من العنصرين اللذين يتم احتساب المعاش التقاعدي على أساسهما، وهما عدد سنوات خدمة الموظف المحسوبة في المعاش، والراتب الأساسي الشهري الأخير الذي كان يصرف له – أساس ذلك – خلو نصوص القانون من أي نص يجيز له ذلك، ما لم يكن ذلك تصحيحا لخطأ مادي في الحساب أو بناء على قرار صادر من جهة العمل التابع لها الموظف، تنفيذا لقاعدة مقررة في القوانين أو اللوائح أو القرارات المنظمة لشؤون موظفيها، أو تنفيذا لحكم قضائي – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧٢٥٢٥٠

تحميل

(٤١)
بتاريخ ٢٤ / ١١ / ٢٠١٩م

١ – مجلس إدارة – أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني – بدلات الحضور والمكافآت – أساس صرفها.

أنشأ المشرع بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٢ الهيئة العامة للطيران المدني، ومنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري – كما أصدر نظام الهيئة العامة للطيران المدني بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٣، وخول بمقتضى المادة الثانية منه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام – بناء على ذلك التفويض التشريعي، صدرت اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، التي عنيت بتنظيم مختلف الأحكام المتعلقة بشؤون مجلس الإدارة وأمانة سره، ومنها ما قررته من منح كل من رئيس المجلس وأعضائه بدل حضور عن كل اجتماع للمجلس – كما يوجد قرار صادر عن مجلس الوزراء في جلسته رقم ١٩ / ٢٠٠٣ بشأن قواعد منح وتحديد مكافآت موظفي الحكومة، والذي نص على منح أعضاء الهيئات العامة واللجان المشتركة الدائمة مكافآت سنوية بحدود قصوى، وإرجاع ما زاد على تلك الحدود – القواعد المتعلقة ببدلات الحضور والمكافآت المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني هي واجبة التطبيق – أساس ذلك – الأصل المقرر أن المطلق يجري على إطلاقه حتى يرد ما يقيده، ولما كان قرار مجلس الوزراء قرارا تنظيميا عاما، والنص اللائحي نصا خاصا، والنص الخاص يخصص العام، فإنه يكون أولى في التطبيق عند التعارض بينهما في التطبيق – القواعد التي قررها مجلس الوزراء الموقر التي تسري أحكامها على الهيئات العامة الأخرى التي لم يرد في تشريعاتها أحكام خاصة بشأن تحديد مكافآت أعضاء مجلس إداراتها من الموظفين الحكوميين – تطبيق.

٢ – تفسير – تفسير النصوص القانونية – ما ينبغي مراعاته عند التفسير.

إن المستقر عليه إفتاء وقضاء أنه إذا كانت إرادة المشرع واضحة جلية في عباراتها، قاطعة صريحة في دلالتها على حكم معين، تعين الالتزام بما هو مستفاد منها على هذا النحو من دون أن يملك من يفسر النص التشريعي، أو يطبقه لذلك دفعا أو تعطيلا – كما أن من واجب المفسر أن يسعى دائما إلى التوفيق بين الأحكام القانونية المعمول بها، حتى يتسنى الجمع بينها في الإعمال، ومن دون تعطيل لأحدها، ما لم يتعذر التوفيق بينها في الإعمال – أساس ذلك – إعمال النصوص خير من إهمالها – تطبيق.


التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣١٩

تحميل