المستقر عليه أن قواعد الاختصاص يتم تفسيرها تفسيرا ضيقا حيث لا يجوز التوسع في تفسير ها – مؤدى ذلك – أن ممارسة اختصاص ما، أو الحرمان منه لا يكون إلا بنص صريح في القانون – تطبيق.
٢ – موانئ – الجهة المختصة بإدارة وتشغيل ميناء الصيد البحري في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
تختص وزارة الزراعة والثروة السمكية – آنذاك – بإنشاء وتطوير وإدارة موانئ الصيد البحري وتقديم الخدمات بما يضمن حسن الاستفادة منها – كما أنها وفقا لقانون الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩ هي المختصة باستغلال مورد الثروة المائية واستثماره والإشراف عليه وبإنشاء وإدارة موانئ الصيد البحري ووضع الشروط والضوابط اللازمة فضلا عن تحديد الإجراءات والشروط والضوابط التي تنظم إيجار الأراضي والمباني والمنشآت الموجودة وتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها هذه الموانئ بعد التنسيق مع وزارة المالية – مؤدى ذلك – أن الاختصاص بإنشاء وإدارة موانئ الصيد البحري بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ينعقد حصريا لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه – أساس ذلك – أن المشرع لو أراد نقل اختصاص وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه فيما يتعلق بإنشاء وإدارة موانئ الصيد البحري بمنطقة الدقم إلى هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لنص على اختصاصها بذلك على غرار ما هو منصوص عليه في المواد (١٣ – ١٤ – ١٥ – ١٦ – ١٧ – ١٨) من نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣ – تطبيق.
١ – اقتراح السياسات والبرامج الاقتصادية والإجراءات اللازمة لتنفيذها، وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
٢ – دراسة وتقييم أداء القطاعات الاقتصادية، وتطورها واتجاهاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد الاقتراحات المناسبة لتطوير وتنمية الأداء فيها، وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.
٣ – دراسة وتحليل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، ومدى تأثيرها على السياسات والبرامج الاقتصادية.
٤ – متابعة تنفيذ السياسات والبرامج والأنشطة الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
٥ – وضع معايير لتحديد أولويات مشروعات التنمية وأساليب التخطيط التنموي، بما يضمن تحقيق التوازن بين البعدين: الاقتصادي، والاجتماعي للتنمية.
٦ – دراسة المقترحات المقدمة من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بشأن المشاريع التنموية من ناحية أهميتها وأولوية تنفيذها.[1]
٧ – إقرار خطط التنمية الخمسية ورفعها، بعد التنسيق مع وزارة المالية، إلى مجلس الوزراء للاعتماد.[2]
٨ – إجراء تقييم دوري للسياسات والرؤى المستقبلية والتوجهات العامة والخطط الخمسية بمراعاة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
٩ – وضع أسس التعاون الاقتصادي مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
١٠ – الإسهام في العمل على رفع درجة التنافسية للسلطنة في المؤشرات التنموية العالمية.
١١ – إبداء الرأي في مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح ذات الصلة بالسياسات الاقتصادية قبل إصدارها.
١٢ – اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات الوزارة.
١٣ – تعزيز، وتطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالوزارة مع غيرها من الجهات المعنية في الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة.
١٤ – تمثيل السلطنة في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات الوزارة.
١٥ – أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.
يعدل مسمى “الهيئة العامة للطيران المدني” إلى “هيئة الطيران المدني”.
المادة الثانية
تسند إلى هيئة الطيران المدني الاختصاصات المتعلقة بالشؤون المناخية من وزارة البيئة والشؤون المناخية، على النحو المحدد في الملحق المرفق.
المادة الثالثة
تؤول إلى هيئة الطيران المدني “المديرية العامة للأرصاد” كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات المتعلقة بالشؤون المناخية في وزارة البيئة والشؤون المناخية.
المادة الرابعة
ينقل إلى هيئة الطيران المدني “المديرية العامة للأرصاد” الموظفون المعنيون بالشؤون المناخية من وزارة البيئة والشؤون المناخية، بذات درجاتهم المالية، وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة الخامسة
يستبدل بنص المادة (٥) من نظام هيئة الطيران المدني المشار إليه، النص الآتي:
“يتولى إدارة الهيئة وتنظيم شؤونها مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة العضوية في المجلس (٣) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة”.
“يكون لهيئة الطيران المدني رئيس بالدرجة الخاصة يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني”.
المادة السابعة
تستبدل بعبارة “وزارة البيئة والشؤون المناخية”، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالشؤون المناخية، عبارة “هيئة الطيران المدني”.
وتستبدل بعبارة “وزير البيئة والشؤون المناخية”، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالشؤون المناخية، عبارتا “رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني” أو “رئيس هيئة الطيران المدني”، بحسب الأحوال.
كما يستبدل بعبارتي “الهيئة العامة للطيران المدني”، و”الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني”، أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارتا “هيئة الطيران المدني”، و”رئيس هيئة الطيران المدني”.
المادة الثامنة
تلغى المادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة التاسعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٧ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٧ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م
يكون لمجلس المناقصات أمانة عامة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري.
المادة الثانية
يكون للأمانة العامة لمجلس المناقصات أمين عام بالدرجة الخاصة، يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.
المادة الثالثة
يتولى الأمين العام لمجلس المناقصات تسيير كافة الشؤون الإدارية والمالية للأمانة العامة، ويمثلها في صلاتها بالغير، وأمام القضاء، وتكون له صلاحيات رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة.
المادة الرابعة
تحدد اختصاصات الأمانة العامة لمجلس المناقصات وفقا للملحق رقم (١) المرفق.
المادة الخامسة
يعتمد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس المناقصات وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.
يكون لمجلس المناقصات أمانة عامة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري.
المادة الثانية
يكون للأمانة العامة لمجلس المناقصات أمين عام بالدرجة الخاصة، يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.
المادة الثالثة
يتولى الأمين العام لمجلس المناقصات تسيير كافة الشؤون الإدارية والمالية للأمانة العامة، ويمثلها في صلاتها بالغير، وأمام القضاء، وتكون له صلاحيات رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة.
المادة الرابعة
تحدد اختصاصات الأمانة العامة لمجلس المناقصات وفقا للملحق رقم (١) المرفق.
المادة الخامسة
يعتمد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس المناقصات وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.
يحظر استيراد فصائل القشريات الحية، ومنتجاتها، ومشتقاتها، ومخلفاتها من جمهورية الصين الشعبية المحددة وفقا للملحق المرفق، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن، ويستثنى من ذلك منتجاتها، ومشتقاتها، ومخلفاتها المصنعة أو المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٧ / ١٢ / ١٤٤١هـ الموافق: ١٧ / ٨ / ٢٠٢٠م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزير الزراعة والثروة السمكية
بيان اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)
تود اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) أن توجه عناية الجميع إلى أن العمل بقرار منع الحركة ليلا سينتهي في الساعة الخامسة من صباح غد السبت 15 أغسطس 2020م.
وإذ تقدر اللجنة التجاوب الكبير الذي أبداه المواطنون والمقيمون فإنها تهيب بالجميع الاستمرار في التقيد التام بارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الجسدي والمداومة على نظافة اليدين وسائر الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
– بدء العام الدراسي (2020 – 2021) لكافة الطلاب والطالبات يوم الأحد الموافق 1 من نوفمبر 2020م، ولأعضاء الهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها يوم الأحد الموافق 27 من سبتمبر 2020م، بما يحقق ما لا يقل عن 180 يوما دراسيا فعليا، وتواءم إجازات الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها بما يتوافق مع ذلك.
– اعتماد منهج التعليم المدمج لكافة المدارس، وذلك بانتظام الطلبة في بعض الحصص في مدارسهم، وتفعيل التعليم عن بعد في حصص دراسية أخرى، وفق الضوابط والأسس التي ستصدرها وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن.