نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٧) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨٦م
1986/1 1/1986 86/1 1/86 ١٩٨٦/١ ١/١٩٨٦ ٨٦/١ ١/٨٦
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٧) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨٦م
1986/1 1/1986 86/1 1/86 ١٩٨٦/١ ١/١٩٨٦ ٨٦/١ ١/٨٦
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تجرى التعديلات المرافقة على المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية المشار إليه.
مادة ٢
على من يدعي أن الزواج من أجنبية أو أجنبي سابق على تاريخ العمل بهذا المرسوم ان يتقدم بطلب إلى وازرة الداخلية مرفق بالمستندات المؤيدة له وذلك خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ أبريل ١٩٨٦.
وعلى وزارة الداخلية عند بحث الطلبات المقدمة في المهلة المحددة أن تتخذ كافة الإجراءات للتأكد من صحتها والبت فيها.
مادة ٣
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم أو يتعارض معها من قوانين أو قرارات سابقة.
مادة ٤
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٢ جمادى الأولى سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٢٣ يناير سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٨) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٨٦م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٤ / ٨٥ بتعديل اسم وزارة البيئة واختصاصاتها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين اللواء بخيت بن سعيد الشنفري وكيلا لوزارة البيئة وموارد المياه لشؤون البيئة.
مادة ٢
يعين علي بن محمد الجرواني وكيلا لوزارة البيئة وموارد المياه لشؤون موارد المياه.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ ربيع الثاني سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٢ يناير سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٧) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨٦م.
1986/4 4/1986 86/4 4/86 ١٩٨٦/٤ ٤/١٩٨٦ ٨٦/٤ ٤/٨٦
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين سالم بن إسماعيل بن علي السويد وكيلا لوزارة التراث القومي والثقافة نقلا من وزارة الخارجية.
مادة ٢
يعين مال الله بن علي بن حبيب مستشارا لوزارة التراث القومي والثقافة بنفس درجته ومخصصاته.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ ربيع الثاني سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٢ يناير سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٧) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨٦م.
1986/3 3/1986 86/3 3/86 ١٩٨٦/٣ ٣/١٩٨٦ ٨٦/٣ ٣/٨٦
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين سيف بن حمد البطاشي وكيلا لوزارة الخارجية للشؤون المالية والخدمات.
مادة ٢
يعين السيد هيثم بن طارق آل سعيد وكيلا لوزارة الخارجية للشؤون السياسية.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ ربيع الثاني سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٢ يناير سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٧) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨٦م.
1986/2 2/1986 86/2 2/86 ١٩٨٦/٢ ٢/١٩٨٦ ٨٦/٢ ٢/٨٦
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ بإصدار القانون المالي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
التصديق على الموازنة العامة للدولة لعام ١٩٨٦ حسب الجداول المرفقة.
مادة ٢
على جميع الوزارات والدوائر الحكومية تنفيذ ذلك كل في اختصاصه.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يناير ١٩٨٦م.
صدر في: ٢٠ ربيع الثاني سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: أول يناير سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٦) الصادر في ١ / ١ /١٩٨٦م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٧٥ بشأن تشكيل مجلس مصادر المياه وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٧٧ بإصدار قانون تنمية موارد المياه،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٧٩ بإنشاء مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٤ / ٨٥ بتعديل اسم وزارة البيئة واختصاصها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعدل اسم مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث ليصبح “مجلس حماية البيئة وموارد المياه”.
مادة ٢
يعاد تشكيل المجلس برئاستنا على النحو الآتي:
– وزير البيئة وموارد المياه | نائبا للرئيس |
– وزير المواصلات | نائبا مساعدا |
– وزير الزراعة والأسماك | عضوا |
– وزير الكهرباء والمياه | عضوا |
– وزير الداخلية | عضوا |
– وزير الصحة | عضوا |
– وزير الإسكان | عضوا |
– وزير التجارة والصناعة | عضوا |
– وزير الدولة ووالي ظفار | عضوا |
– وزير النفط والمعادن | عضوا |
– وزير شؤون البلديات الإقليمية | عضوا |
– رئيس ديوان شؤون البلاط السلطاني | عضوا |
– أمين عام المجلس | عضوا |
مادة ٣
يتولى المجلس كافة الاختصاصات التي كانت مقررة أصلا لكل من مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث ومجلس موارد المياه إلى أن يعاد تحديد تلك الاختصاصات بمرسوم سلطاني خاص.
مادة ٤
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ ربيع الثاني سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٦م.
1985/105 105/1985 85/105 105/85 ١٩٨٥/١٠٥ ١٠٥/١٩٨٥ ٨٥/١٠٥ ١٠٥/٨٥
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٨٤ بإنشاء وزارة البيئة وتعيين وزير لها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٤ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعدل اسم وزارة البيئة ليصبح “وزارة البيئة وموارد المياه”.
مادة ٢
يصدر بإعادة تحديد اختصاصات الوزارة وإعادة هيكلها التنظيمي مرسوم سلطاني.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ ربيع الثاني سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٦م.
1985/104 104/1985 85/104 104/85 ١٩٨٥/١٠٤ ١٠٤/١٩٨٥ ٨٥/١٠٤ ١٠٤/٨٥
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون التنمية الاقتصادية لسنة ١٩٧٥،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨١ بإنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تعتمد خطة التنمية الخمسية الثالثة لسنوات ١٩٨٦ – ١٩٩٠م، والموضح بيان مختصر لها في الجدول المرافق لهذا المرسوم.
مادة ٢
يستمر العمل بنظام تحويل نسبة من صافي إيرادات النفط إلى صندوق الاحتياطي العام للدولة وفقا للمادة الثامنة من المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٠ بإنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة، وعلى أن تحدد المبالغ المحولة سنويا والمنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة الثامنة من المرسوم المشار إليه بنسبة ٥٪ من صافي كل دفعة من دفعات إيرادات النفط.
مادة ٣
لا يجوز تجاوز صافي الاقتراض لجملة سنوات الخطة الخمسية الثالثة المبلغ المنصوص عليه في الجدول المرافق.
مادة ٤
في حالة زيادة صافي إيرادات النفط المتحققة فعلا خلال سنوات الخطة سواء بسبب زيادة الإنتاج أو بسبب تحسن الأسعار الدولية للنفط عما هو مخطط في احتساب الجدول المرافق، تؤول كل الزيادة المتحققة إلى الغرضين التاليين:
أ- خفض رصيد القروض القائمة وتلك المخطط اقتراضها.
ب- تعزيز موارد صندوق الاحتياطي العام للدولة.
مادة ٥
وفي حالة انخفاض صافي إيرادات النفط المتحققة فعلا خلال سنوات الخطة عما هو مخطط في احتساب الجدول المرافق فيجري سنويا إعادة النظر في جميع بنود الإنفاق لتخفيضها بنسبة تتمشى مع نسبة الانخفاض الطارئ على أسعار النفط الدولية بحيث يتم الالتزام بحكم المادة الثالثة أعلاه.
مادة ٦
على مجلس التنمية أن ينشر بيانات تفصيلات الخطة الخمسية الثالثة في تقرير خاص يصدره لهذا الغرض.
مادة ٧
على جميع الوزارات والجهات الحكومية تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة المشار إليها دون إخلال بنظام المناقصات ونظام اعتماد الموازنة العامة السنوية للدولة وإجراءات تنفيذها.
مادة ٨
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٨ ربيع الثاني سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٦م.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٧) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨٦م
1986/15 15/1986 86/15 15/86 ١٩٨٦/١٥ ١٥/١٩٨٦ ٨٦/١٥ ١٥/٨٦