للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٧٦.
للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٧٦.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادة ٣ لقانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ والمرسوم رقم ١٣ / ٧٦ المعدل له،
وبعد الاطلاع على اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية الموقع عليها في ١٤ / ٤ / ١٩٧٦ بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
قررنا ما يلي
المادة ١
التصديق على اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية الملحقة لهذا المرسوم والموقع عليها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة ١٤ ربيع الآخر عام ١٣٩٦ هجرية الموافق ١٤ أبريل ١٩٧٦ ميلادية من قبل وزراء المواصلات العرب وعلى الملحق المرفق لها.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ نشره.
صدر في: ٩ جمادى الثانية ١٣٩٦هـ
الموافق: ٧ يونيو ١٩٧٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٧٦م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم رقم ٢٦ / ٧٥ والمرسوم المعدل له رقم ١٣ / ٧٦ بشأن تنظيم الجهاز الإداري للدولة وخاصة على المواد ٣ و١٣ و١٤ منه،
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم ١٢ / ٧٦ بشأن وزارة شؤون الشباب،
وبناء على عرضه علينا وزير شؤون الشباب،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تختص وزارة شؤون الشباب بالمهام الآتية:
١- رسم السياسة العامة لتربية وإعداد الشباب العماني للمستقبل عن طريق استثمار أوقات الفراغ وتوجيههم ورعايتهم من خلال الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والفنية.
٢- تدعيم الأندية الرياضية حسب إمكانية الوزارة.
٣- تنظيم اللقاءات والمباريات والمسابقات في نواحي النشاط المختلفة على المستوى المحلي والخارجي.
٤- القيام بوضع مختلف النظم واللوائح والقوانين الخاصة بتنظيم الحركة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية بين الشباب في جميع أنحاء السلطنة، والإشراف على تنفيذ هذه القوانين والأنظمة داخل مؤسسات وتجمعات الشباب في الأندية وغيرها من أشكال تجمعات الشباب أينما وجدت.
٥- العمل على نشر الوعي الوطني وذلك عن طريق إصدار النشرات الدورية وإقامة الندوات الثقافية والاجتماعية والدينية، وتنظيم المسابقات الخاصة بها، وإقامة المهرجانات خصوصا في المناسبات القومية.
٦- بث روح التعاون والمسؤولية بين الشباب من أجل المساهمة في بناء الوطن عن طريق القيام بالخدمات العامة، وإنجاز بعض المشروعات ذات النفع العام والقيام بحملات النظافة والتشجير في المدن وذلك عن طريق إقامة المعسكرات وحملات التعاون في مشروعات الخدمة العامة وتنظيم الرحلات والزيارات داخل وخارج السلطنة.
٧- الاشتراك أو التسجيل في أي اتحادات عربية أو دولية بعد الحصول على إذن مسبق منا.
المادة ٢
تمارس الوزارة صلاحيتها عن طريق أجهزتها المختلفة وفقا للهيكل التنظيمي المرفق.
المادة ٣
يلغى العمل بكل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.
المادة ٤
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٩ جمادى الثانية ١٣٩٦هـ
الموافق: ٧ يونيو ١٩٧٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٧٦م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ والمرسوم رقم ١٣ / ٧٦ المعدل له، وخاصة على المواد ٢ و١٨ و١٩ منه،
ونظرا لما عرضه علينا وزير الأشغال العامة،
ونظرا لما لتلك الوزارة من المسؤوليات الفنية.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تنشأ بوزارة الأشغال العامة مديرية عامة تسمى “المديرية العامة للشؤون الفنية”.
المادة ٢
على جميع من يهمهم الأمر كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدر في: ٩ جمادى الثانية ١٣٩٦هـ
الموافق: ٧ يونيو ١٩٧٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٧٦م.
1976/20 20/1976 76/20 20/76 ١٩٧٦/٢٠ ٢٠/١٩٧٦ ٧٦/٢٠ ٢٠/٧٦
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على مرسومنا رقم ٤١ / ٧٤ ومرسومنا رقم ٥٣ / ٧٤ الخاصين بتشكيل مجلس التنمية،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يضاف وزير التربية والتعليم لعضوية مجلس التنمية.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخه.
صدر في: ٩ جمادى الثانية ١٣٩٦هـ
الموافق: ٧ يونيو ١٩٧٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٧٦م.
1976/19 19/1976 76/19 19/76 ١٩٧٦/١٩ ١٩/١٩٧٦ ٧٦/١٩ ١٩/٧٦
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم رقم ٢٦ / ٧٥ والمرسوم المعدل له رقم ١٣ / ٧٦ بشأن تنظيم الجهاز الإداري للدولة وخاصة على المواد ٢ و١٣ و١٤،
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم ١٢ / ٧٦ بشأن وزارة الأراضي والبلديات،
وبعد الاطلاع على قانون إعادة تنظيم بلدية العاصمة رقم ٤ / ٧٥،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تؤول مسؤولية الإشراف على شؤون بلدية العاصمة والبلديات الإقليمية لوزارة شؤون الأراضي والبلديات.
المادة ٢
تلغى الفقرتان ٢ و٣ من اختصاصات محافظة العاصمة والفقرة ٩ من اختصاصات وزارة الداخلية بالملحق (أ) وما يتبعها من الملحق (ب) لقانون الجهاز الإداري للدولة.
المادة ٣
تستبدل من قانون إعادة تنظيم بلدية العاصمة رقم ٤ / ٧٥ عبارة “محافظة العاصمة” أينما وردت بعبارة “وزير شؤون الأراضي والبلديات”.
المادة ٤
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بالمرسوم رقم ١٢ / ٧٦ المشار إليه.
صدر في: ٩ جمادى الثانية ١٣٩٦هـ
الموافق: ٧ يونيو ١٩٧٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٧٦م.
1976/17 17/1976 76/17 17/76 ١٩٧٦/١٧ ١٧/١٩٧٦ ٧٦/١٧ ١٧/٧٦
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٧٦.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بناء على ما عرضه علينا وزير التربية والتعليم، وبناء على ما جاء في المادة (١٧) من قانون الخدمة المدنية لعام ١٩٧٥.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تنقل خدمات الاستاذ عامر علي عمير من وزارة الخارجية إلى وزارة التربية والتعليم.
المادة ٢
يعين الاستاذ عامر علي عمير وكيلا لوزارة التربية والتعليم.
المادة ٣
على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٢ جمادى الأولى ١٣٩٦هـ
الموافق: ١١ مايو ١٩٧٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٦م.
1976/16 16/1976 76/16 16/76 ١٩٧٦/١٦ ١٦/١٩٧٦ ٧٦/١٦ ١٦/٧٦
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادة ٣ لقانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ والقانون رقم ١٣ / ٧٦ المعدل له،
وبعد الاطلاع على بروتوكول تنظيم التبادل التجاري بين سلطنتنا والجمهورية العربية اليمنية الموقع عليه بتاريخ ٢١ / ٤ / ١٣٩٦ الموافق ٢١ / ٤ / ١٩٧٦.
قررنا ما يلي
المادة ١
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٢ جمادى الأولى ١٣٩٦هـ
الموافق: ١١ مايو ١٩٧٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٦م.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٧٦.