مراسيم سلطانية
مرسوم سلطاني رقم ٧٠ / ٢٠٢٢ بتعيين سفير متجول في وزارة الخارجية.
قرارات وزارية
وزارة الصحة
مرسوم سلطاني رقم ٧٠ / ٢٠٢٢ بتعيين سفير متجول في وزارة الخارجية.
وزارة الصحة
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعتبر مشروع تطوير وإنتاج المناجم التعدينية في المنطقة A1-١٢ في ولاية ينقل في محافظة الظاهرة المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين، من مشروعات المنفعة العامة.
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من ربيع الثاني سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣ من نوفمبر سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٦) الصادر في ٦ من نوفمبر ٢٠٢٢م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعين الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زاهر الهنائي سفيرا متجولا في وزارة الخارجية بالدرجة الخاصة.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من ربيع الثاني سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣ من نوفمبر سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٦) الصادر في ٦ من نوفمبر ٢٠٢٢م.
استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي الصادر بالقرار رقم ٣٤ / ٢٠١٩،
وإلى قواعد التأمين الصحي الصادرة بالقرار رقم ٧٨ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعمل بنموذج وثيقة التأمين الصحي للزائرين، المرفق.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٧ من ربيع الثاني ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ من نوفمبر ٢٠٢٢م
عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٧) الصادر في ١٣ من نوفمبر ٢٠٢٢م.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٢٠٢٠ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة،
وإلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنظيمية لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٧٩ / ٢٠١٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يستبدل بنص المادة رقم (١١) الوارد في اللائحة التنظيمية لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية المشار إليه، النص الآتي:
يتم إثبات الموت – لغرض نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من الميت – بموجب تقرير من قبل (٢) اثنين من الأطباء لا تقل درجة أي منهما، عن استشاري في تخصص أمراض الأعصاب أو التخدير أو العناية المركزة، على ألا يكون أي منهما عضوا في الفريق الطبي المختص في زراعة العضو أو النسيج البشري.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٦ من ربيع الثاني ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ من نوفمبر ٢٠٢٢م
د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٦) الصادر في ٦ من نوفمبر ٢٠٢٢م.
ضرائب – ضريبة القيمة المضافة – مدى أحقية الشركة في مطالبة جهة الإدارة بسداد ضريبة القيمة المضافة.
وضع المشرع حكما انتقاليا بشأن التوريدات المتتالية المتعلقة بالعقود التي يكون الخاضع للضريبة قد قام بإبرامها قبل تاريخ العمل بقانون ضريبة القيمة المضافة، أو قبل تاريخ تسجيله لدى جهاز الضرائب، يقضي بأن الضريبة تستحق على التوريدات التي تتم بشكل كلي أو جزئي بعد تاريخ العمل بالقانون، أو بعد تاريخ التسجيل – بحسب الأحوال – متى كان العقد متضمنا نصا يتعلق بالضريبة، أي أن العميل متلقي الخدمة أو السلعة يكون ملتزما بسدادها للخاضع للضريبة مقدم السلعة أو الخدمة – إذا كانت نصوص العقد قد خلت من مثل هذا الحكم، وضع المشرع افتراضا تشريعيا مفاده أن قيمة العقد تعد متضمنة مبلغ ضريبة القيمة المضافة المستحقة عنه وهي قرينة قانونية قاطعة لا يجوز إثبات عكسها على أن ثمن السلعة أو الخدمة شامل مبلغ الضريبة، بمعنى أن العميل متلقي السلعة أو الخدمة يعد – حكما – أنه قام بسداد هذا المبلغ للخاضع للضريبة مقدم تلك السلعة أو الخدمة ضمن ثمنها – مؤدى ذلك – أن الشركة هي الملزمة قانونا بسداد الضريبة لجهاز الضرائب، دون أن يكون لها حق الرجوع بقيمته على متلقي السلعة أو الخدمة – تطبيق.
(٣٣)
٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٢
١ – اختصاص – المنازعات المتعلقة بالوقف – الجهة المختصة في منازعات الوقف.
انطلاقا من اعتبارات المصلحة العامة وإدراكا لما يقتضيه حسن التنظيم الإداري للدولة، من البعد بالمنازعات التي تثور بين وحدات الجهاز الإداري للدولة عن نطاق ولاية القضاء، وعقد الاختصاص بشأنها لجهات أخرى للفصل فيها برأي ملزم؛ باعتبار أن تلك الوحدات تقوم على رعاية مصالح مهمة جديرة بالحماية، والتي قد تتأثر سلبا بطول إجراءات التقاضي، فضلا عن الرغبة في عدم ثقل كاهل القضاء بمنازعات تنشأ بين فرعين يجمعهما أصل واحد وهو الدولة – قرر المشرع استبعاد الدعوى كوسيلة للمطالبة بالحق بين تلك الوحدات، واستبدل بها عرض ما ينشأ بينها من منازعات على وزارة العدل والشؤون القانونية للفصل فيها برأي معتمد، عدا ما يتعلق بالمنازعات المتعلقة بالوقف – مقتضى ذلك – اختصاص مجلس الوزراء في الفصل في المنازعات المتعلقة بالوقف، بحيث لا يكون من الجائز بعد ذلك إعادة طرح ذات النزاع مرة أخرى – تطبيق.
٢ – تفسير – قواعد تفسير النصوص القانونية.
الأصل المقرر في تفسير النصوص القانونية المتعلقة بالولاية والاختصاص أنه يجب التحرز في تفسيرها، والتزام جانب الدقة في ذلك، وأنه متى جاءت عبارة النص واضحة جلية المعنى على حقيقة المراد منها، فلا يكون ثمة محل للبحث عن حكمة التشريع ودواعيه؛ باعتبار ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه، مما يكون معه المفسر مضطرا في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه، والقصد الذي أملاه – تطبيق.
تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام عمان المدني من الدرجة الأولى لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة “ملك مملكة البحرين الشقيقة” تقديرا من لدن جلالة السلطان المعظم – أعزه الله – لأخيه جلالة الملك، واعتزازا بعمق العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
وقد صدر أمر المنح بتاريخ ٢٨ من ربيع الأول ١٤٤٤هـ، الموافق ٢٤ من أكتوبر ٢٠٢٢م.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٥) الصادر في ٣٠ من أكتوبر ٢٠٢٢م.
مرسوم سلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٢٢ بمنح الجنسية العمانية.
مرسوم سلطاني رقم ٦٨ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء.
مرسوم سلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية.
وزارة العدل والشؤون القانونية
قرار وزاري رقم ١٠٠ / ٢٠٢٢ صادر في ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٢ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي جهاز الضرائب.
شرطة عمان السلطانية
قرار رقم ١٩٥ / ٢٠٢٢ صادر في ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب.
هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
قرار رقم ٤٤٣ / ٢٠٢٢ صادر في ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٢ بإصدار اللائحة التنظيمية لمراكز سند للخدمات.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يستبدل بنصي المادتين (٤) مكررا و(١٦٤) من قانون الإجراءات الجزائية المشار إليه، النصان الآتيان:
يجوز لمن أصابه ضرر من الجريمة المنصوص عليها في المادة (٢٣٠) من قانون الجزاء أن يرفع دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة، وعلى أمانة سر المحكمة إخطار الادعاء العام بنسخة من صحيفة الدعوى لمباشرة الدعوى العمومية، ولا يجوز رفع الدعوى على رؤساء وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة، ويصدر الإذن من مجلس الوزراء بالنسبة لرؤساء وحدات الجهاز الإداري للدولة، ويقدم طلب الإذن من المدعي العام بناء على طلب المضرور مصحوبا بالمستندات المؤيدة له.
ويجوز لرؤساء وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أن ينيبوا عنهم في الحضور أو المرافعة ورفع الطعون أمام المحاكم على اختلاف درجاتها أحد شاغلي الوظائف القانونية في الوحدة التي يتبعونها.
تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المتهم وفقا لأحكام المادتين (٧٠) و(٧١) من هذا القانون. ويكون إعلان رؤساء وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة عن طريق التقسيم الإداري المختص في الوحدة التي يتبعونها، وإعلان المسجونين عن طريق القائم على إدارة السجن أو من يقوم مقامه، وإعلان العسكريين عن طريق القيادة التابعين لها، ويجب أن يوقع من تسلم نسخة الإعلان إليه الأصل بالتسلم، وفي حالة امتناعه تحكم عليه محكمة الجنح بغرامة لا تجاوز (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، فإذا أصر على امتناعه يتم الإعلان لشخص المتهم وفقا لأحكام المادتين (٧٠) و(٧١) من هذا القانون. وللخصوم بمجرد الإعلان بأمر التكليف بالحضور أن يطلعوا على أوراق الدعوى.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ من ربيع الأول سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ من أكتوبر سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٤) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٢م.