التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٣٩ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨ / ٢٠٠٩ بتحديد رسوم تراخيص شركات تسويق المنتجات النفطية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٩ / ٢٠٠٩ بإصدار لائحة تنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود،
وإلى موافقة وزارة المالية
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى المادة (١٦) من اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود المشار إليها، بند جديد “هـ”، نصه الآتي:

“هـ – سداد رسم سنوي قدره (٠,٠٠٠٦) ستة في الألف من البيسة لكل لتر من بيع المنتجات النفطية، وتتم تسوية فرق الرسم – إن وجد – بعد ظهور نتائج الحسابات المدققة للشركة عن السنة التي سدد عنها الرسم، على أن يتم سداد الرسم في موعد أقصاه نهاية شهر يونيو من السنة التالية للسنة التي يسدد عنها الرسم”.

المادة الثانية

تضاف مادة جديدة برقم (٤٠) إلى اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود المشار إليها، نصها الآتي:

“تفرض غرامة إدارية قدرها (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني في حالة التأخير عن سداد الرسم المنصوص عليه في البند (هـ) من المادة (١٦) من هذه اللائحة”.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٨ / ٢٠٠٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من ذي القعدة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٩ من يوليو ٢٠١٩م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٤) الصادر في ٤ / ٨ / ٢٠١٩م.

2019/139 139/2019 ٢٠١٩/١٣٩ ١٣٩/٢٠١٩

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٠٣

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٣٨ / ٢٠١٩ باعتبار مواصفتين قياسيتين دوليتين متعلقتين بأسطوانات الغاز مواصفات عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢ / ٨٧ باعتبار مواصفة قياسية عمانية ملزمة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠٠٥ بالعمل بمواصفات قياسية دولية أو أجنبية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٣٢ / ٢٠١٥ باعتبار مواصفة قياسية عمانية ملزمة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفتان القياسيتان الدوليتان الآتيتان مواصفات قياسية عمانية ملزمة:

١ – ISO22991 : 2004 المواصفة القياسية الخاصة بأسطوانات الغاز – أسطوانات الصلب الملحومة المتنقلة القابلة لإعادة التعبئة والمستخدمة للغازات البترولية المسالة – التصميم والتركيب.

٢ – ISO10464 : 2004 المواصفة القياسية الخاصة بأسطوانات الغاز – أسطوانات الصلب الملحومة القابلة لإعادة التعبئة والمستخدمة للغازات البترولية المسالة – التصميم والتركيب – الفحص الدوري والاختبار.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

يلغى القراران الوزاريان رقما ١٢ / ٨٧ و ٢٣٢ / ٢٠١٥ المشار إليهما، ويلغى كلما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من ذي القعدة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٨ من يوليو ٢٠١٩م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٥) الصادر في ١٨ / ٨ / ٢٠١٩م.

2019/138 138/2019 ٢٠١٩/١٣٨ ١٣٨/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار وزاري رقم ٤٥ / ٢٠١٩ بتحديد رسوم المشاركة في المعارض السياحية الدولية وورش العمل

تحميل

استنادا إلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠١٦،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم المشاركة مقابل تخصيص ركن في جناح السلطنة في المعارض السياحية الدولية، وفي ورش العمل التي تنظمها وزارة السياحة خارج السلطنة، وذلك على النحو الآتي:

م

الفعالية

الرسم بالريال العماني

١

المعارض السياحية الدولية الكبرى

(٢٠٠٠) ألفان

٢

المعارض السياحية الدولية الصغرى

(١٥٠٠) ألف وخمسمائة

٣

ورش العمل

(١٠٠٠) ألف

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من ذي القعدة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٨ من يوليو ٢٠١٩م

أحمد بن ناصر بن حمد المحرزي
وزير السياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٤) الصادر في ٤ / ٨ / ٢٠١٩م.

2019/45 45/2019 ٢٠١٩/٤٥ ٤٥/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٣٨٥ / ٢٠١٩ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٣ / ٢٠١٩ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص للمهن المحددة في الملحق المرفق بالقرار الوزاري رقم ٧٣ / ٢٠١٩، لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، تبدأ من ٥ أغسطس ٢٠١٩م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٢ من ذي القعدة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٥ من يوليو ٢٠١٩م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٣) الصادر في ٢٨ / ٧ / ٢٠١٩م.

2019/385 385/2019 ٢٠١٩/٣٨٥ ٣٨٥/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ١٠١ / ٢٠١٩ بشأن إصدار لائحة نقل البضائع الخطرة في الموانئ والسفن العمانية

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٨٤ بانضمام السلطنة إلى الاتفاقيتين الدوليتين لقواعد منع التصادم في البحار، ولسلامة الأرواح في البحار،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى مدونة البضائع الخطرة IMDG CODE الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية بموجب القرار رقم (17) A.718 وتعديلاتها،
وإلى المدونة الدولية للنقل الآمن للمواد المشعة الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية بموجب القرار رقم (18) A.748،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن نقل البضائع الخطرة في الموانئ والسفن العمانية، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من ذي القعدة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٤ من يوليو ٢٠١٩م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٤) الصادر في ٤ / ٨ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس محافظي البنك المركزي العماني: قرار رقم ١ / ٢٠١٩ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظم المدفوعات الوطنية

تحميل

استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى قانون نظم المدفوعات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١٨،
وإلى قرار مجلس محافظي البنك المركزي العماني رقم م م / ٢٩٩٩ / ١٨٣ / ١٢ / ١٨ / ٥، بتاريخ ١٧ / ١٢ / ٢٠١٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون نظم المدفوعات الوطنية، المرفقة.

المادة الثانية

يصدر الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني النماذج والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من ذي القعدة ١٤٤٠ هـ
الموافق: ٢٢ من يوليو ٢٠١٩ م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
نائب رئيس مجلس المحافظين

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٣) الصادر في ٢٨ / ٧ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٠٢

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٧٢ / ٢٠١٩ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى نظام تمليك الشقق والطبقات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٨٩،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وإلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى نظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٦،
وإلى نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لنظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من ذي القعدة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢١ من يوليو ٢٠١٩م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٣) الصادر في ٢٨ / ٧ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

الحرس السلطاني العماني: قرار رقم ٧ / ٢٠١٩ بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني

تحميل

استنادا إلى النظام الأساسي لصندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني الصادر بالقرار رقم ١ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعاد تشكيل مجلس إدارة صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني برئاستنا وعضوية كل من:

١ – العميد الركن / حمد بن محمد بن راشد العبري نائبا للرئيس

٢ – العميد الركن / مسعود بن سعيد بن علي المنذري عضوا

٣ – العقيد الركن / حميد بن فاضل بن سليمان القريني عضوا

٤ – العقيد الركن / محمود بن هاشل بن ذياب السيابي عضوا

٥ – العقيد الركن / ناصر بن سعيد بن سالم الخروصي عضوا

٦ – الضابط المدني / سعيد بن حمد بن جمعة المالكي عضوا

٧ – الفاضل / عبدالعزيز بن محمد الخروصي- ممثل وزارة المالية عضوا

ويعين الفاضل / مصبح بن سيف بن مصبح المطيري مدير الصندوق بالوكالة عضوا ومقررا للمجلس.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من ذي القعدة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٨ من يوليو ٢٠١٩م

اللواء الركن / خليفة بن عبدالله بن سعيد الجنيبي
قائد الحرس السلطاني العماني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٤) الصادر في ٤ / ٨ / ٢٠١٩م.

2019/7 7/2019 ٢٠١٩/٧ ٧/٢٠١٩