التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٤٤ / ٢٠٢٠ بمنع دخول وخروج الإرساليات السمكية عبر منفذ خطمة ملاحة البري

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يمنع دخول وخروج الإرساليات السمكية عبر منفذ خطمة ملاحة البري، ويستثنى من ذلك دخول الإرساليات السمكية الواردة من محافظة مسندم إلى محافظات السلطنة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ٦ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١١ / ٢ / ٢٠٢٠م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٩) الصادر في ١٦ / ٢ / ٢٠٢٠م.

2020/44 44/2020 ٢٠٢٠/٤٤ ٤٤/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: قرار رقم ٢٢ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم التخطيط العمراني وتراخيص البناء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وإلى لائحة تنظيم التخطيط العمراني وتراخيص البناء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادرة بالقرار رقم ٣٢٢ / ٢٠١٥،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى لائحة تنظيم التخطيط العمراني وتراخيص البناء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم المشار إليها مادة جديدة برقم (١٤ مكررا)، نصها الآتي:

المادة (١٤ مكررا)

لا يجوز إقامة مساكن عمال في المنطقة إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة بذلك، وفق الاشتراطات والمواصفات التي يصدر بها قرار من الرئيس.
ويجوز للهيئة فرض غرامة إدارية لا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني في حالة إقامة مساكن عمال بدون موافقة الهيئة، أو مخالفة الاشتراطات والمواصفات المحددة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من جمادى الثانية ١٤٤١هـ
الموافق: ١٠ من فبراير ٢٠٢٠م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٠) الصادر في ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٠م.

2020/22 22/2020 ٢٠٢٠/٢٢ ٢٢/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للتعدين: قرار رقم ٣١ / ٢٠٢٠ بتحديد ثمن بيع كراسة الشروط والمواصفات للمزايدة على المواقع التعدينية ورسوم التسجيل والتجديد للمؤسسات والشركات لدى الهيئة العامة للتعدين

تحميل

استنادا إلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١٩،
وإلى لائحة المزايدات على المواقع التعدينية والخامات الصادرة بالقرار رقم ٣٤٠ / ٢٠١٩،
وإلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر

المادة الأولى

يحدد ثمن بيع كراسة الشروط والمواصفات للمزايدة على المواقع التعدينية، وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

تحدد رسوم التسجيل والتجديد للمؤسسات والشركات لدى الهيئة العامة للتعدين، وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من جمادى الثانية ١٤٤١هـ
الموافق: ١٠ من فبراير ٢٠٢٠م

المهندس / أحمد بن حسن الذيب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٩) الصادر في ١٦ / ٢ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ١٣ / ٢٠٢٠ بحل الجمعية العمانية لسلامة الطرق

تحميل

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠١٠ بقيد نظام الجمعية العمانية لسلامة الطرق في سجل الجمعيات الأهلية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحل الجمعية العمانية لسلامة الطرق المقيد نظامها في سجل الجمعيات الأهلية بالقرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠١٠، وذلك لعجزها عن تحقيق الأغراض التي أشهرت لأجلها.

المادة الثانية

لا يجوز للقائمين على الجمعية وموظفيها التصرف في أموالها ومستنداتها، وعليهم تسليم جميع ذلك للدائرة المختصة، ويحظر عليهم مواصلة نشاطها.

المادة الثالثة

تقوم الدائرة المختصة باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بحل الجمعية، وتعد تقريرا في شأن ذلك، ويعرض علينا.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ من جمادى الثانية ١٤٤١هـ
الموافق: ٦ من فبراير ٢٠٢٠م

محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٠) الصادر في ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٠م.

2020/13 13/2020 ٢٠٢٠/١٣ ١٣/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ١٢ / ٢٠٢٠  بحل جمعية المقاولين

تحميل

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٨ / ٢٠٠٧ بقيد نظام جمعية المقاولين في سجل الجمعيات الأهلية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحل جمعية المقاولين المقيد نظامها في سجل الجمعيات الأهلية بالقرار الوزاري رقم ٣٨ / ٢٠٠٧، وذلك لعجزها عن تحقيق الأغراض التي أشهرت لأجلها.

المادة الثانية

لا يجوز للقائمين على الجمعية وموظفيها التصرف في أموالها ومستنداتها، وعليهم تسليم جميع ذلك للدائرة المختصة، ويحظر عليهم مواصلة نشاطها.

المادة الثالثة

تقوم الدائرة المختصة باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بحل الجمعية، وتعد تقريرا في شأن ذلك، ويعرض علينا.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ من جمادى الثانية ١٤٤١هـ
الموافق: ٦ من فبراير ٢٠٢٠م

محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٠) الصادر في ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٠م.

2020/12 12/2020 ٢٠٢٠/١٢ ١٢/٢٠٢٠

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٢٨

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٤٧ / ٢٠٢٠ بتنظيم مزاولة بعض المهن

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تقتصر مزاولة المهن الآتية في منشآت القطاع الخاص على العمانيين:

١ – مندوب مبيعات / مروج مبيعات.

٢ – مندوب مشتريات.

المادة الثانية

تسري تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية، وتراخيص مزاولة العمل الصادرة للمهن المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار حتى تاريخ انتهائها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من جمادى الثانية ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٩ من يناير ٢٠٢٠م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٨) الصادر في ٢ / ٢ / ٢٠٢٠م.

2020/47 47/2020 ٢٠٢٠/٤٧ ٤٧/٢٠٢٠

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٢٧

تحميل

التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية

أمر منح وسام

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام الإشادة السلطانية لكل من:

أولا: الدرجة الأولى (الأطباء):

١ – العميد طبيب سيف بن زاهر السالمي

٢ – البروفيسور منصور بن سيف بن خميس المنذري

٣ – العقيد طبيب موسى بن منصور بن علي أولاد ثاني

٤ – العقيد طبيب صالح بن سعود بن حمد العبري

٥ – العقيد طبيب إبراهيم بن خميس بن علي العلوي

ثانيا: الدرجة الثانية (الممرضون):

١ – سعود بن حميد بن عبدالله اللاهوري

٢ – خالد بن ناصر بن سيف الحبسي

٣ – فيصل بن خميس بن حمود اليحيائي

٤ – قاسم بن يعقوب بن سيف القاسمي

وذلك لنيلهم شرف مسؤولية المتابعة الصحية والعلاج للمغفور له – بإذن الله – حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد “طيب الله ثراه”.

وقد صدر أمر المنح بتاريخ ٢٦ من جمادى الأولى ١٤٤١هـ، الموافق ٢٢ من يناير ٢٠٢٠م.

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٠) الصادر في ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي: قرار رقم ٤ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي الصادرة بالقرار رقم ٢٦ / ٢٠١١،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٤٠) من لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي المشار إليها، النص الآتي:

يجوز للرئيس في الحالات الاستثنائية بناء على طلب الرئيس التنفيذي وبعد موافقة المجلس، التعاقد مع العمانيين وغير العمانيين ممن يتمتعون بكفاءات عالية أو تخصصات نادرة لشغل وظائف مؤقتة برواتب ومخصصات مالية تزيد على ما هو مقرر لها من رواتب وبدلات وعلاوات، وبما لا يجاوز (٢٥٪) خمسة وعشرين بالمائة من الراتب الأساسي عند بداية التعاقد.
ويجوز زيادة تلك الرواتب بذات النسبة عند تجديد العقد باتباع الإجراءات ذاتها وبحد أقصى (٣) ثلاث مرات طوال مدة الخدمة، وذلك حسبما تقتضيه مصلحة العمل.”

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من جمادى الأولى ١٤٤١هـ
الموافق: ٢١ من يناير ٢٠٢٠م

د. عبدالله بن محمد الصارمي
رئيس مجلس إدارة

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٧) الصادر في ٢٦ / ١ / ٢٠٢٠م.

2020/4 4/2020 ٢٠٢٠/٤ ٤/٢٠٢٠