التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٧ بإجراء تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينقل السفيران الآتي اسماهما إلى ديوان عام وزارة الخارجية:

١- الشيخ حميد بن علي بن سلطان المعني سفيرنا لدى جمهورية فرنسا.

٢- حامد بن سعيد بن سالم آل إبراهيم سفيرنا لدى دولة الكويت.

المادة الثانية

يعين السفير الشيخ الدكتور غازي بن سعيد بن عبدالله البحر الرواس سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية فرنسا.

المادة الثالثة

يمنح كل من:

١- الوزير المفوض الدكتور عدنان بن أحمد بن عبدالله الأنصاري لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة/ ومفوضا لدى دولة الكويت.

٢- المستشار الشيخ العباس بن إبراهيم بن حمد الحارثي لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا لدى ماليزيا.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ من ذي القعدة سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٤) الصادر في ٣٠ / ٧ / ٢٠١٧م.
2017/30 30/2017 ٢٠١٧/٣٠ ٣٠/٢٠١٧

التصنيفات
اتفاقية دولية

بروتوكول تعديل اتفاقية مراكش بإنشاء منظمة التجارة العالمية

نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٧.

التصنيفات
اتفاقية دولية

البروتوكول المعدل لاتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (TRIPS)

نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٧.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١٤٨ / ٢٠١٧ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٣) (رسوم إصدار صكوك شرعية) من البند رقم (١٢) (رسوم إدارية مختلفة) من الفصل رقم (١٠٩) (إيرادات رسوم إدارية) من الباب الأول (الإيرادات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، ما يأتي:

رقم الحساب

اسم الحساب دليل الحساب

مادة

بند فصل

باب

٠٣ ١٢ ١٠٩ ١ رسوم أعمال الكتاب بالعدل

يخصص للرسوم التي تحصل مقابل تحرير العقود والوكالات والوثائق والإقرارات والشهادات وغيرها من المحررات والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ فيها لدى كتاب العدل

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ / ١١ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٥ / ٧ / ٢٠١٧م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٦) الصادر في ٢٠ / ٨ / ٢٠١٧م.

2017/148 148/2017 ٢٠١٧/١٤٨ ١٤٨/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٠٥ / ٢٠١٧ بتعديل القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية،
وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية بزوال سبب الحجر الزراعي من ولاية بخا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرفع الحجر الزراعي عن ولاية بخا الواردة في المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ المشار إليه.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ / ١١ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٥ / ٧ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٥) الصادر في ٦ / ٨ / ٢٠١٧م.

2017/205 205/2017 ٢٠١٧/٢٠٥ ٢٠٥/٢٠١٧

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٠٣

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٠١ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠١٧ بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠١٧ بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠١٧ المشار إليه النص الآتي:

“المادة الخامسة

يستثنى من أحكام المادة الأولى من هذا القرار الأسماك المعلبة، كما تستثنى أسماك الجيذر، وأسماك الشعري، (المبردة، والمجمدة) وفقا للشروط الآتية:

١ – أن تكون معدة بغرض تحسين جودتها، وتوفير القيمة المضافة عليها.

٢ – أن يتم شراؤها من قبل الشركات والمؤسسات الحاصلة على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بالوزارة، وذلك من سوق الجملة المركزي للأسماك، أو أسواق الجملة الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة.

٣ – أن تقدم الشركات، والمؤسسات الحاصلة على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الوزارة، برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية تعتمده الوزارة.

٤ – أن يتم تصدير أسماك الجيذر، وأسماك الشعري (المبردة) جوا فقط”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ / ١٠ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٤ / ٧ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٥) الصادر في ٦ / ٨ / ٢٠١٧م.

2017/201 201/2017 ٢٠١٧/٢٠١ ٢٠١/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٩٨ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة تنظيم الترقيم الإلكتروني للإبل العمانية في العيادات البيطرية الخاصة

تحميل

استنادا إلى قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٣،
وإلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٢ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٧،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٧ / ٩٧ بشأن إنشاء العيادات البيطرية الخاصة،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة تنظيم الخروج المؤقت للإبل العمانية عبر المنافذ الحدودية إلى خارج السلطنة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦٦ / ٢٠١٧،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم الترقيم الإلكتروني للإبل العمانية في العيادات البيطرية الخاصة بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ / ١٠ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٠ / ٧ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٤) الصادر في ٣٠ / ٧ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٩٧ / ٢٠١٧ بإصدار ضوابط زراعة القت وتنظيم تسويقه خارج السلطنة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٢ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في جلسته رقم ٢٠ / ٢٠١٥ المنعقدة بتاريخ ٢٨ شعبان ١٤٣٦هـ، الموافق ١٦ يونيو ٢٠١٥م حول محصول (القت) البرسيم وضوابط تصديره،
وإلى التنسيق الذي تم مع الجهات المختصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يجب على من يرغب في زراعة القت بغرض تسويقه إدخال نظام الري الحديث لري المساحات المزروعة بالقت وذلك خلال مدة لا تتجاوز الأول من فبراير ٢٠١٨م، على أن يراعى عند إدخال نظام الري الحديث ما يلي:

أ – استخدام نظام الري بالرش ذي أبعاد (١٢م x ١٢م) إذا كانت درجة ملوحة مياه الري أقل من (٢٠٠٠) ألفي ميكروموز.

ب – استخدام نظام الري بالأنابيب المغلقة إذا كانت درجة ملوحة مياه الري تبلغ (٢٠٠٠) ألفي ميكروموز فأكثر، مع مراعاة درجة تحمل القت للملوحة.

المادة الثانية

لا يجوز بعد انتهاء المدة المحددة في المادة الأولى من هذا القرار تسويق القت خارج السلطنة من المزارع التي لم يتم إدخال نظام الري الحديث بها للمساحات المزروعة بالقت.

المادة الثالثة

يسمح بتسويق القت خارج السلطنة بنسبة لا تزيد على (٥٠٪) من إجمالي المساحة المزروعة به في المزرعة، ويحسب ذلك وفقا لمجموع عدد الجزات في العام الواحد.

المادة الرابعة

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الحجر الزراعي ولائحته التنفيذية وأحكام المادة الثانية من هذا القرار، يلزم لتسويق القت خارج السلطنة الحصول على بطاقة “مسوق قت” صادرة من دوائر ومراكز التنمية الزراعية التي تقع المزرعة في نطاق اختصاصها، ويشترط للحصول على هذه البطاقة ما يلي:

١ – أن يتقدم مالك المزرعة أو مستأجرها بطلب مكتوب إلى دائرة / مركز التنمية الزراعية المختص على النموذج المعد لهذا الغرض.

٢ – أن تكون لديه بطاقة حيازة زراعية سارية المفعول.

٣ – أن يرفق مع الطلب صورة من سند الملكية للمزرعة أو عقد إيجار ساري المفعول وموثقا، وبطاقته الشخصية وبطاقة الحيازة الزراعية.

المادة الخامسة

تكون مدة صلاحية بطاقة (مسوق قت) سنة، قابلة للتجديد سنويا.

المادة السادسة

يجوز لملاك المزارع الذين يرغبون في تسويق القت خارج السلطنة توكيل مسوق ينوب عنهم في التسويق خارج السلطنة بموجب توكيل خاص يصدر من دائرة الكاتب بالعدل لهذا الغرض، وذلك دون الإخلال بالإجراءات الجمركية والضوابط والشروط الواردة في المادتين (الثالثة والرابعة) من هذا القرار.

المادة السابعة

على الوكيل الذي ينوب عن المزارعين في تسويق القت تقديم المستندات الآتية إلى قسم الحجر الزراعي بالمنفذ:

أ – نسخة من التوكيل.

ب – نسخة من بطاقة مسوق القت (حائز المزرعة).

المادة الثامنة

يمنع نقل القت إلى خارج السلطنة إلا في وسائل نقل مسجلة في السلطنة.

المادة التاسعة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة قانونا، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد الثانية

والثالثة والرابعة والثامنة من هذا القرار بإحدى العقوبات الآتية:

١ – الإنذار في المرة الأولى مع إعادة الشحنة.

٢ – غرامة قدرها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا في المرة الثانية مع إعادة الشحنة.

٣ – المنع من تسويق القت خارج السلطنة لمدة عام في المرة الثالثة مع إعادة الشحنة.

وفي حالة إحالة المخالف إلى المحكمة المختصة، تتولى المديرية العامة أو إدارة الزراعة والثروة الحيوانية المختصة بيع القت محل المخالفة خضرا، فإن تعذر ذلك يتم تجفيفه وبيعه علفا، وفق السعر السائد في السوق عند البيع، والاحتفاظ بثمنه حتى يكون الحكم نهائيا، ويكون التصرف في الثمن وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

المادة العاشرة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من فبراير ٢٠١٨م.

صدر في: ٢٥ / ١٠ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٠ / ٧ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٤) الصادر في ٣٠ / ٧ / ٢٠١٧م.

2017/197 197/2017 ٢٠١٧/١٩٧ ١٩٧/٢٠١٧

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الشرعية: الطعن رقم ٢٧٣ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الأحد الموافق ١٨ / يونيو / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ / د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: مسعود بن محمد الراشدي، حمود بن حمد المسكري، عامر بن سليمان المحرزي، صلاح الدين نعيم غندور

(٩)
الطعن رقم ٢٧٣ / ٢٠١٦م

حضانة الصغير (مصلحة المحضون – نشوز الزوجة).

– لا يجوز الحكم بإسقاط حضانة الصغير لأجل إكراه الزوجة على الرجوع إلى بيت الزوجية. علة ذلك أن الحضانة ينظر فيها إلى مصلحة المحضون بعيدا عن الخلافات التي بين الزوجين؛ ولذلك يبقى حق الأم في الحضانة قائما ولو كانت زوجة ناشزا ما دامت مصلحة المحضون تقتضي ذلك.