التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٩٦ / ٢٠١٨ باعتبار مواصفة قياسية أجنبية مواصفة قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة القياسية الأجنبية الآتية مواصفة قياسية عمانية ملزمة:

(١١٥ UNECE) الأحكام الموحدة المتعلقة بالموافقة على أنظمة الغاز البترولي المسال التي يتم تركيبها في السيارات لاستخدام الغاز المسال في نظام الدفع، وأنظمة الغاز الطبيعي المضغوط التي يتم تركيبها في السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي المضغوط في نظام الدفع.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من شعبان ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٩ من أبريل ٢٠١٨م

د.علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٢) الصادر في ٦ / ٥ / ٢٠١٨م.

2018/96 96/2018 ٢٠١٨/٩٦ ٩٦/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٩٥ / ٢٠١٨ باعتبار مواصفة قياسية أجنبية مواصفة قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة القياسية الأجنبية رقم: “(١-١٢٨١١ EN) الخاصة بمعدات الأعمال المؤقتة – الجزء الأول: السقالات – متطلبات الأداء والتصميم العام” مواصفة قياسية عمانية ملزمة.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من شعبان ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٩ من أبريل ٢٠١٨م

د.علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٢) الصادر في ٦ / ٥ / ٢٠١٨م.

2018/95 95/2018 ٢٠١٨/٩٥ ٩٥/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٥٣ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٤٠ / ٢٠١٧ بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢١٧ / ٢٠١٦ بشأن نظام تشغيل الأحداث والأعمال والمهن التي يجوز تشغيلهم فيها،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٠ / ٢٠١٧ بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على القرار الوزاري رقم ٤٠ / ٢٠١٧ المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من شعبان ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٥ من أبريل ٢٠١٨م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤١) الصادر في ٢٩ / ٤ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٤٠

تحميل

التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٦) الصادر في ١٤ / ١ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٦) الصادر في ١٤ / ١ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٣٩

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٦٥ / ٢٠١٨ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها المعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٣ في شأن نظم المعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها المعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة وفق الجدول المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ / ٧ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٦ / ٤ / ٢٠١٨م

د.أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٠) الصادر في ٢٢ / ٤ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٠٤ / ٢٠١٨ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية غانا، وجمهورية قبرص، وجمهورية أفغانستان، وجمهورية ساحل العاج، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ / ٧ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٦ / ٤ / ٢٠١٨م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٠) الصادر في ٢٢ / ٤ / ٢٠١٨م.

2018/104 104/2018 ٢٠١٨/١٠٤ ١٠٤/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٠٣ / ٢٠١٨ برفع حظر استيراد الطيور الحية عن بعض الدول

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٩ / ٢٠١٧ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥٣ / ٢٠١٧ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها عن جمهورية كرواتيا، وجمهورية سلوفاكيا، وجمهورية لاوس، وجمهورية توجو، وجمهورية زيمبابوي، الوارد في القرارين الوزاريين رقمي ٨٩ / ٢٠١٧، ٢٥٣ / ٢٠١٧، المشار إليهما.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ / ٧ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٦ / ٤ / ٢٠١٨م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٠) الصادر في ٢٢ / ٤ / ٢٠١٨م.

2018/103 103/2018 ٢٠١٨/١٠٣ ١٠٣/٢٠١٨