استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد بعض فصائل الكلاب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يحظر استيراد فصائل الكلاب المحددة وفقا للملحق المرفق، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن.
المادة الثانية
تستثنى من الحظر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار شرطة عمان السلطانية، وغيرها من الجهات الأمنية التي تستخدم فصائل الكلاب المحددة للأغراض الأمنية.
المادة الثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٣ / ٧ / ٢٠١٩م
د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠١) الصادر في ١٤ / ٧ / ٢٠١٩م.
